مسطرة المنازعة في مخالفة السير و استرجاع رخصة السياقة أو وثيقة التسجيل
أسئلة و أجوبة في مدونة السير
السؤال : كيفية المنازعة في مخالفة السير و استرجاع رخصة السياقة أو وثيقة التسجيل رغم المخالفة.
الجواب :
يمكن لمن حُررت له مخالفة سير و يرى أن تلك المخالفة ظالمة في حقه و أراد الطعن فيها أن ينازع في ينازع في تلك المخالفة داخل أجل مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة بتقديم شكاية إلى وكيل الملك أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
يجب قبل تقديم الشكاية إيدع مبلغ الحد الأقضى لتلك الغرامة داخل نفس الأجل لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة التابع لها العون محرر المحضرالذي حرر المخالفة مقابل وصل يفيد إيداع المبلغ.
هذا الوصل يمكن للمنازع في المخالفة من استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل االمركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر بإدلاء ذلك الوصل للمصلحة التابع لها العون محرر المحضر.
يجوز للمخالف إذا تراجع عن منازعته، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة و يسحب شكايته، أما إذا بتت المحكمة لصالحه فتيُرجع له مبلغ الغرامة الذي وضعه في صندوق المحكمة و تُسحب المخالفة منه، أما إذا بتت المحكمة ضد المخالف فتُحسب المخالفة في حقه مع اقتطاع المحكمة مبلغ المخالفة من المبلغ الذي أداعه لدى كتابة ضبط المحكمة سابقا، و لا يمكن في هذه الحالة أن تُطبق عليه أحكام المنازعة التعسفة.
المواد من 230 إلى 235 من مدونة السير.