المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
“ما عادا الدعاوي الآتية: دعاوى الأحوال الشخصية و الميراث باستثناء النفقة.
الدعاوي العقارية العينية و المختلطة.
يبت فيها بحضور ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس،وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي،أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.
يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى،ما عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية،وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا و في جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
وجاءت المادة 53 من القانون 38.
15 ونصت كذلك على انعقاد الجلسات بقاض منفرد كأصل والقضاء الجماعي كاستثناء وأضافت استثناءات أخرى التي تنعقد فيها الجلسة بحضور ثلاث قضاة و هي : -القضايا الجنحية التي تقرر متابعة شخص في حالة اعتقال و لو معه أشخاص في حالة سراح،وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبث في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع؛ -القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛ -القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري؛ -المسطرة ما بين الكتابة و الشفوية ينص الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية “تطبق أمام المحاكم الابتدائية و غرف الاستينافات بها قواعد المسكرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 ،و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده .
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائنا؛ قضايا النفقة و الطلاق و التطليق؛ قضايا استيفاء و مراجعة واجب الكراء؛ قضايا الحالة المدنية؛ -الفرق بين الأحكام الابتدائية و الأحكام الانتهائية.
الأحكام الابتدائية :هي الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى و تقبل الطعن فيها بالاستئناف الأحكام الانتهائية: هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف سواء أكانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها الإنتهائي أم كانت صادرة عن محكمة الدرجة الثانية.
-يتضح أن المسطرة أمام المحاكم الابتدائية تقوم على عدة مبادئ أهمها التشكيلة الجماعية للمحكمة و ضرورة سلوك المسطرة الكتابية،يمكن القول عموما بأن المشرع المغربي أخد بنظامي القضاء الفردي كأصل و القضاء الجماعي كاستثناء .
أما بالنسبة للمسطرة الكتابية فإن المشرع و بعد تعديل الفصل 45 تبنى المسطرة الكتابية في التقاضي أمام المحاكم الابتدائية بعدما كانت شفوية.