مقال بعنوان الأوامر المبنية على طلب في التشريع المغربي والمقارن

الأوامر المبنية على طلب في التشريع المغربي والمقارن

مقال بعنوان الأوامر المبنية على طلب في التشريع المغربي والمقارن

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

إن عدد طلبات الأوامر المبنية على الطلب التي تقدم للمحاكم وصدور القرارات القضائية في تلك الطلبات في ارتفاع مستمر من سنة قضائية الأخرى فغالبا ما يلجأ المدعي المحتمل إلى الحصول على أمر قضائي تمهيدا لإقامة دعوى في الموضوع، وذلك مثل الحصول على أمر قضائي يقضي بإجراء تقييد احتياطي قبل الإقدام على رفع الدعوى المتعلقة بطلب إتمام البيع، أو الحصول على أمر قضائي يقضي بإجراء حجز تحفظي قبل الإقدام على إقامة دعوى إرجاع الدين، أو الحصول على أمر قضائي بالعرض العيني والإبداع الفعلي لدفع المماطلة أو الشروع في دعوى الشفعة بالنسبة للعقار المحفظ.

وأن النصوص التي تنظم موضوع الأوامر المبنية على الطلب هي الفصل 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية والفصل 148 المكون من خمس فقرات.

وقبل الدخول في تفسير وشرح هذين الفصلين، يجدر بنا أن نلقي نظرة موجزة عن الوظيفتين الأساسيتين للقضاء، ليتبين لنا من خلال ذلك موقع الأوامر المبنية على الطلب. فمن المعلوم أن القضاء يقوم بوظيفتين أساسيتين : وظيفة قضائية ووظيفة ولائية أو إدارية، فالقضاء يقوم بالوظيفة القضائية عندما يباشر النظر في منازعة تنشأ بين الخصوم وترفع إليه وفق الإجراءات المسطرية ليتخذ فيها قرارا بمواجهتهم، بعد أن تتاح لهم فرصة الدفاع فيها ويكون المقصود بهذا القرار، وضع حد للنزاع سواء في جملته أو في إحدى تفاصيله أو في مسائل أخرى متفرعة عنه.

مجلة البحوث العدد : 3

أبحاث ودراسات

138

ويتميز قضاء الحكم عن غيره بقوة القرار الذي يتخذ فيه، وببعض المميزات الأخرى التي ترتبط بالدور الذي يقوم به القاضي عند مباشرته لمهامه.

ومن خصائص الوظيفة القضائية أو وظيفة الحكم، أن القرار الذي يصدر عنها يكون له قوة الشيء المقضي به، بمعنى أنه يضع حدا للنزاع وذلك على الأقل عندما يصبح الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

أما الوظيفة الولائية أو الإدارية فيباشرها القاضي بما له من حق الولاية وما تستلزمه مصلحة الأفراد الذي يلجأون الحماية السلطة القضائية.

ولقد اهتم الأستاذ محمد العشماوي والأستاذ عبد الوهاب العشماوي في كتابهما «قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن بموضوع التفرقة بين الوظيفتين، حيث أكدا الفقيهان على أن التفرقة بين الوظيفة القضائية والوظيفة الولائية كانت معروفة في التشريع الرومان»، وذكرا في هامش الصفحة 228 ما یلی : «كان للقضاة نوعان من الاختصاص : قضائي وإداري أو ولاتي، وكان المقصود من الاختصاص القضائي ما يملكه القاضي من سلطة الفصل في المشاكل التي تطرح أمامه في شكل خصومة حقيقية، وأما الاختصاص الآخر، فكان القاضي يباشره عندما يصدر الأوامر بما له من الولاية العامة بغير تحر لوقائع الدعوى، وقد انتقلت هذه التفرقة من التشريع الروماني والكنسي إلى التشريع الفرنسي القديم، وكانت أعمال القضاة على نوعين : الأول ما يكفي فيه أن يتم أمره على يد السلطة القضائية أو يقع بتصديق منها ، والثاني ما يصدر قرار بشأنه من القاضي.

وجاء القانون الفرنسي خلوا من أية إشارة خاصة إلى سلطة القضاء الولائية ولكن بعض نصوصه أشارت إلى اختصاص غرفة المشورة بإصدار الإذن في بعض المسائل، وإلى اختصاص رئيس المحكمة بإصدار أمر بحجز الدين، ولكنها خلت من بيان الإجراءات التي تتبع للحصول على تلك الأوامر وطرق الطعن فيها ، وقد عمد

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FKwrZCVbtv_H4I6rTgXEFZWr3YfmyNex/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0