مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

مصادر الالتزام في قانون الالتزامات والعقود المغربي
نصت المادة 1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .

والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .

اتجاه حديث لمصادر الالتزامات وقد حصر هذا الاتجاه مصادر الالتزامات الى مصدرين : ـ التصرف القانوني : حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني ويتكون من العقد والارادة المنفردة.

ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون.

فمصادر الالتزام متعددة فهناك نظرية تقليدية تقسم الالتزام الى 5 مصادر وهي: 1 العقد : توافر ارادتين على انشاء التزام او اكثر كعقد البيع.

2 شبه العقد : هو عمل اختياري مشروع يترتب عنه نشوء التزام نحو الغير.

3 الجريمة : هي عمل ضار يقوم به شخص عن عمل يقصد الاضرار بالغير.

4 شبه الجريمة : وهي فعل يصيب الغير بضرر كالجريمة ولكن دون قصد اضرار الغير.

5 القانون : هو مصدر مباشر للالتزام في حالات معينة مستمدة من نص قانوني يرجع التقسيم التقليدي لمصادر التزام الى القانون الروماني وانتقل الى القانون الفرنسي وتعرض هذا التقسيم لانتقادات شديدة حيث رفض الفقه الاخذ به لانعدام المنطق الذي يقوم عليه.

حسب التشريع المغربي يمكن للالتزام ان ينشأ : 1 الاتفاقيات او العقود 2 التصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة 3 اشباه العقود 4 والجرائم 5 ثم اشباه الجرائم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0