مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)
مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)
- طبقا للمواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية.
- و الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984 (المصاريف القضائية).
* الوثائق المطلوبة أو إجراءات المسطرة :
- تعبئة طلب عبر الموقع الإلكتروني لطلب السجل العدلي.
- نسخة رقمية من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة عقد الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر (إذا كان لا يتوفر عل الوطنية الإلكترونية).
- صورة رقمية من بطاقة التعريف الوطنية و من جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي.
- التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير.
- الإلتحاق بمقر المحكمة المختصة مصحوب نسخة من توصيل الطلب المداع بالموقع لاستلام البطاقة.
* الجهة المختصة بمعالجة الطلب:
مصلحة النيابة العامة بالمحكمة التابع لها مكان الولادة.
- مصلحة السجل العدلي الوطني (بمديرية الشؤون الجنائية و العفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة.
* رسوم المسطرة :
-10 دراهم توضع بخزينة المحكمة المختصة.
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- في اليوم الموالي.