مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)

مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)

مسطرة الحصول على مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3)

- طبقا للمواد 654 إلى 656 من قانون المسطرة الجنائية.

- و الفصل 49 من القانون المالي لسنة 1984 (المصاريف القضائية).

* الوثائق المطلوبة أو إجراءات المسطرة :

 

- تعبئة طلب عبر الموقع الإلكتروني لطلب السجل العدلي.

- نسخة رقمية من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة عقد الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر (إذا كان لا يتوفر عل الوطنية الإلكترونية).

- صورة رقمية من بطاقة التعريف الوطنية و من جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي.

- التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير.

 

- الإلتحاق بمقر المحكمة المختصة مصحوب نسخة من توصيل الطلب المداع بالموقع لاستلام البطاقة.

* الجهة المختصة بمعالجة الطلب:

 

مصلحة النيابة العامة بالمحكمة التابع لها مكان الولادة.

- مصلحة السجل العدلي الوطني (بمديرية الشؤون الجنائية و العفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة.

* رسوم المسطرة :

-10 دراهم توضع بخزينة المحكمة المختصة.

* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :

- في اليوم الموالي.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0