مسطرة الحصول على شهادة إدارية للوفاة
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
- طبقا للقانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 و30) و المرسوم التطبيقي له (المادة 32).
* الوثائق المطلوبة :
- تصريح بالشرف لصاحب الطلب أو ثائبه.
- تصريح الشهود بصحة أقوال صاحب الطلب (لفيف عدلي).
- إشهاد الوفاة من المصالح الطبية أو الجماعية (BMH) أو نسخة من رخصة الدفن.
* مصلحة إيداع الطلب :
- السلطة الإدارية المحلية المختصة.
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- في الحين.
* رسوم المسطرة :
- مجانا.