الدائنين في القانون المغربي
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
هذا وإذا كانت التشريعات المقارنة ، قد اعتبرت الدائن من الخلف العام عملا بالقاعدة التقليدية التي تعتبر الدائن من الخلف ذي الصفة العامة اعتبارا إلى أن له حق ارتهان أو ضمان عام على ذمة المدين بمجموعها ، فإن التقنين المدني المغربي لم يضفي هذا الوصف على الدائن ، وإنما اكتفى في الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود المغربي بتقرير حق الضمان العام للدائن على أموال مدينه ، ثم التدخل بعدة وسائل قانونية لحماية الدائن من التصرفات القانونية الضارة به والتي تصدر من المدين بقصد الإضرار بدائنه ، وهي الحالة التي يمكن اعتباره فيها من الغير.
ومن هذه الوسائل نذكر دعوى الصورية ودعوى توقيع الحجز التحفظي ثم حق الحبس.
وهي الوسائل التي سنتناولها تباعا في الفقرات الموالية.
الفقرة الأولى : دعوى الصورية نص المشرع المغربي على هذه المكنة القانونية في الفصل 22 من قانون الالتزامات و العقود.
فدعوى الصورية تخول للدائن حق الطعن في العقد الذي أبرمه مدينه بشكل صوري للإضرار بدائنيه فقط بنقص الذمة المالية له.
فالدائن بواسطة هذه الدعوى يعمل على الكشف عن الحقيقة التي أراد المدين إخفاءها من أجل إعمالها في حقه دون التصوير الكاذب الذي ركن إليه .
و يسعى إلى إعادة الأموال التي خصمت من الذمة المالية للمدين كأثر للعقد الصوري الذي أبرمه لتظل داخلة في ضمانه العام.
الفقرة الثانية : دعوى توقيع الحجز التحفظي /p>
نص القانون المغربي على هذه الدعوى في الفصل 138 من قانون الالتزامات و العقود المغربي ونظم إجراءاتها في الفرع الأول من الباب الرابع من القسم السادس من قانون المسطرة المدنية.
فمن خلال المقتضيات الواردة في هذه النصوص القانونية يتضح أن للدائن إقامة دعوى الحجز التحفظي ، وذلك في سبيل منع المدين من التصرف في الأموال المراد الحجز عليها ، حتى و لو كان دين الدائن مقرونا بأجل.
غير أن إقامة هذه الدعوى يبقى رهين بضرورة وجود مبررات تجعل الدائن يخشى إعسار المدين أو فراره.
الفقرة الثالثة : حق الحبس /p>
/p>
يعرف الفصل 291 من قانون الالتزامات و العقود حق الحبس بأنه "حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن.
ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون".
فبالرجوع إلى هذا التعريف يمكن القول بأن للدائن حق حبس أموال المدين إذا كانت بحوزته إلى أن يتمكن من استيفاء دينه.
وبذلك يكون هذا الحق تطبيقا لما جاء في الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ المخول لكلا المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين في حالة عدم تنفيذ المتعاقد الأخر لالتزامه المقابل.