بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان نظرية استغلال ضعف أو جهل المستهلك في ضوء قانون 31.08 ومدونة الاستهلاك الفرنسية
بحث لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان نظرية استغلال ضعف أو جهل المستهلك في ضوء قانون 31.08 ومدونة الاستهلاك الفرنسية
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة :
شكل مبدأ سلطان الإرادة حجر الزاوية في الفكر القانوني خلال القرن التاسع عشر. منذ أن تكرس تشريعيا في مدونة نابليون لسنة 1804 تاريخ تحوله من مبدأ ديني كنانسي إلى قاعدة قانونية ترتكز على مذاهب فلسفية واقتصادية، حيث نصت المادة 1134 من من ق.م.ف والفصل 230 من قال. ع كذلك على أن الاتفاقات المنشأة بكيفية مشروعة تقوم بمثابة القانون بالنسبة للأطراف المنشئة لها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
ويقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد، و إذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع و اختيار تامين، ويعتبر مبدأ حرية التعاقد من أسس هذا المبدأ و الذي له ارتباط وثيق بمرحلة إبرام العقد، وهو من أهم مقومات المذهب الحر في النظام الرأسمالي، وقد نشأ في وقت لم يكن فيه هناك استغلال في المبادلات، حيث كان التعامل غالبا ما يتم بين أشخاص متساوين في القوة فعليا، فكانت المساوة التي يفترضها
الحسين بنصالي : التجديدات الأساسة في سورة مشروع قانون حماية المستهلك - أليات التدعيم رضا المستهلك - مجلة المحكم المغربية، عدد 84 التمر أكتوبر 2000 ، ص : 97 عبد القادر العرماري، مصادر الالتزامات الكتاب الأول، نظرية العقدة دراسة مقارنة على ضوء التعديلات الجديدة
الواردة في :
القانون رقم ( 08 (31) المتعلق بحماية المستهلك
القانون رقم ( 12 (107) المتعلق جوع العقارات في طور الإنجاز القانون رقم ( 05 - 53) المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني
القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات مطبعة الأمنية، الطبعة الخامسة، الرباط 2016، من 54 وهي ذات بعدين : أولهما بمس الجوهر، حيث تتخذ شكل مكنة التالية : إما التعاقد أو عدم التعاقد، وكذا اختيار المتمالك بكل حرية، إضافة إلى حرية تحديد مضمون العقد، في حين يتعلق لكنهما بالشكلية إلا أن قابل ارادتين أو أكثر بالفي المهدي المكتوري : من العقود التجارية إلى عقود الأعمال أي تأثير على حرية التعاقد مجلة القضاء محكمة النقض، العدد 80 من: 527
-1-
القانون هي مساواة موجودة في الواقع، وبالتالي على المتعاقد أن يسهر أثناء إبرامه للعقود على حماية مصالحه الشخصية، و يمكنه أن يلجأ لبعض القواعد العامة التي سيغت في ضوء مبدأ سلطان الإرادة الحماية حقوقه والتي كان من شأنها تحقيق ذلك أنذاك.
غير أن بعض المجتمعات ستعرف تغييرات عميقة في النصف الثاني من القرن 19 حيث بدأت المصاريف والشركات تنمو وازدهرت الطرق و انتشر استخدام الآلة على نطاق واسع، و تحول المجتمع من مجتمع زراعي وحرفي إلى مجتمع صناعي و تجاري
وقد استمرت هذه التطورات في القرن 20، حيث توسعت التجارة، والتركيز الاقتصادي. والتصنيع و ازداد التقدم التقني وراكمت الشركات رؤوس الأموال .
وقد ترتب عن هذه التطورات بروز طرف مهني قوي في مقابل المستهلك باعتباره طرف ضعيف يتوقف في إشباعه الحاجياته الشخصية و العائلية على الطرف الأول، وهو ما يؤكد بشكل واضح على أن استقلالية إرادة المستهلك هو أمر نسبي.
وقد أدت هذه الأوضاع إلى انفصال القانون عن الواقع، حيث ظل القانون يعترف بالمساواة، بينما في الواقع كان هناك تفاوت بين أطراف العلاقة التعاقدية في تزايد مستمر، و بدا واضحا أن مبدأ سلطان الإرادة بأسسه الصلبة غير قادرا على حماية المتعاقد الضعيف فلم يكن هناك ما يمنع المهني من التعسف في استخدام مبدأ الحرية التعاقدية سوى قواعد الأخلاق، غير أن الواقع العملي أثبت أن المورد لا يهتم لتلك القواعد، وإنما يهدف فقط إلى تصريف منتوجاته وخدماته الرفع من رقم أعماله فشاع استغلال المورد للمستهلك في هذه
matiere "Florian Maume Essai sur la protection du consentement de la partie faible contractuelle, these pour l'obtention du garde Docteur en droit, Univers d'Evry Val- d'Essonne, 2015, Pi8
المرحلة تحت غطاء الحرية التعاقدية، بحيث أصبحت المقولة الملائمة لهذه المرحلة هي من قال عقدا قال ظلما بدل مقولة قوييه " من قال عندا قال عدلا ..
وقد ترتب على ذلك توجيه انتقادات واسعة لمبدأ سلطان العقد، و من ثم النظرية العقد نظرا للنقل الذي يحتله فيها، وهكذا بعدما كان التطلع في النظام الإقطاعي إلى المزيد من الحرية والفردية، فإن نظام الليبرالية الاقتصادية قد زاد من رغبة المواطن في الحماية من تلك الحرية، فبرزت المطالبة بتوفير حماية الضعيف خاصة مع ظهور الحركات الاستهلاكية، ولم يعد الوضع الذي كان يطلق الإرادة و يستبعد تدخل الدولة يلقى قبولا في المجتمع المعاصر خاصة في مجال العقود ذات العلاقة الوثيقة بمصالح الدولة و أمنها الاجتماعي، بحيث أصبحت الدولة تتدخل في مجال العقود عبر أنظمة مختلفة منها : النمط الذي يستهدف حماية أطراف التعاقد وخاصة الضعيف.
فتم في هذا السياق إصدار قانون 3108 المتعلق بتحيد تدابير الحماية المستهلك وهو قانون يبتعد عن القواعد الكلاسيكية للقانون المدني، حيث تتقيد فيه الحرية التعاقدية الفائدة المستهلك من خلال إلقاء التزامات قانونية كثيرة على عاتق المهني .
وفي هذا الإطار ألزم المشرع المغربي المورد كطرف قوي بعدم استغلال ضعف أو جهل المستهلك تحت طائلة مجموعة من الجزاءات منها ما هو مدني، ومنها ما هو عقاب زجري، وذلك بمقتضى المادتين 59 و 184 من ق 31.08 وهو نفس النهج الذي سار فيه 5 Jean-Pascal CHAZAL DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE EN DROIT DES OBLIGATION,
These pour l'obtention du DOCTORAT en Droit, Faculté de Droit GRENOBLE, Université
Pierre Mendes, France, 27 mars 1996, p. 59 محمد بوزالة : الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف في القانون الدولي الخاص - دراسة في العقد الدولي - أطروحة النيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، فلس، السنة الجامعية 2001. 4 2002، من عبد الحميد أخريف : عقود الاستهلاك البيع في الموطن - التعاقد عن بعد - العقد الإلكتروني، مطبعة أميمة، فلس. الطبعة الأولى، 2006، من : 132
-3-
المشرع الفرنسي، حيث منع تلك الممارسة في البداية في البيوع المنزلية من خلال المادة 7 من قانون 22 دجنبر 1972 المنظم للسعي لإبرام البيع في الموطن، وتم تكريس هذا المنع وتوسيع نطاقه في مدونة الاستهلاك الفرنسية، حيث يجد سنده القانوني اليوم في المواد 8 - 9121-10121-121 و 13-14132-15.132- 132 من مدونة الاستهلاك الفرنسية.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1vmkIu-wdtcWDKDLutfpzNMwLn7hYEqyr/view?usp=drivesdk