مقال بعنوان ظاهرة الانتحار بالمغرب بين ضرورة التجريم وأسباب الإباحة
ظاهرة الانتحار بالمغرب بين ضرورة التجريم وأسباب الإباحة
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
لبندى حياة الإنسان بالولادة وتنتهي بالموت، لكن يفرق علماء الطلب بين موت الفرد والموت الكتب ، أي بين موت الإنسان و بين موت الخلايا والأنسجة ، ويفرق الفلاسفة بين الموت الطبيعي والقتل الرحيم أو بدافع الشفقة أو الخلاص، في حين يفرق علماء الدين بين الموت قدرا والانتحار.
لابد من الإشارة إلى أن الموت المقصود هنا هو الموت الطبيعي أو الموت الحقيقي لا الموت الحكمي أو الاعتباري، فإذا كان الأمل أن شخصية الإنسان الشخصي ونزول بالموت الطبيعي فإن الضرورة أحيانا لفرض وجوب الحكم باعتبار الإنسان مينة وإنهاء شخصيته من الوجود لوجود ظروف تدعو إلى الفك وترجيح احتمال وفاته على احتمال وجوده في الحياة حينما يتعلق الأمر بالشخص المنقود وذلك وفي ما تقتضيه المادة الملا من مدونة الأسرة يقصدون بموت الفرد توقف أجهزة الحياة لديه عن أداء وظائفها توقعا تاما وأبديا، وأهمها توقف الجهاز العصبي والدعوي والتنفسي عن العمل، أما موت الأنسجة فلا يتحقق في ذات اللحظة التي تتوقف فيها أميرة الحياة وإنما ياراعي إلى ما بعد موت العرب من قد تفضل بوريما ساعات أو أيام ويقرر الأشياء أن في بعض الأحيان تتوقف أميرة الحياة عن العمل الغاية مؤقتة، وتعود بعدها إلى العمل التكاليا أو عن طريق تدخل على ويظلون على الموت في هذه الحالة بالموت المكتب التوسع أكثر راجه في هذا السياق على عبد القادر الفيومي قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال منشورات العلي، طبعة 2007، من 1980 وما بعدها)
يقوم هذا الطرح على أن القتل المضافة أو بدافع الشفعة مشكلة إنسانية لا سيما أن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا يتبعث من نفس إجرامية والما عن نفس رحيمة على الإنسان الذي يكون محلا لهذا العدوان أي أن من قام بهذا السلوك لا يمكن اعتباره مجرما تتأصل في نفسه القزمة الإجرامية على هو إنسان يمكن فليه بالشفقة والرحمة والنظري نفسيته على عاطلة عنة ودافع شريف حالات كثيرة سعتها التاريخ في هذا الصدد فيكفي أن تستعرض تلك الوقائع التي كويت فها هذه القضية مكان ليا وقع لبيع لدى الرأي العام وتأثر بها القضاء وتتلخص في قيام أحد وكلاء النيابة الفرنسيين بقتل زوجته المصابة بشكل نصفي ناشين عن إصابة دماغية واعترف أمام المحكمة أنه قام بواجبه تجاه زوجته التي كانت تعاني الاما لا تطاق التوسع أكثر راجع محمد ال أبو ماس قانون العقوبات القسم الخاص الدار الجامعية النشر والتوزيع طبعة 1000، الصفحات 230/200/233/232)
فالسيافا وراء ضغط المشاعر الإنسانية التي تنطق بيا الواقعة ومنات الوقائع المثانية لها كانت كافية لونكن عليا موقف مجموعة من المفكرين والفلاسفة التي تنظر إلى القتال بدافع الشفقة الإنباء الألم، أو تخليصا المعاناة التي يكانسها بعض المرضى في مرض لا ينفع معه علاج لا يرقى إلى مستوى الجريمة مادام أن هذا السلوك يقدم خدمة المجتمع كما أشار الفيلسوف اليوناني أفلاطون في الكتاب الثالث من مؤلفة الجمهورية إلى ما يفيد أن" على كل مواطن في دولة متمسنة، واجبا يجب أن يقوم به، لأنه لا يحق لأحد أن يقضي حياته بين الأمراض والأدوية، إذ على العالمين أن يضعوا قانونا واجهادا
كما عقيمه عمن مؤداء وجوب تقسيم العناية للمواطنين الأصحاء جسما وعقلاً، أما الذين تقصيم سلامة الأحساب فيجب أن ياتيكوا للموت ملكي والا تمنع الحياة الالمن هو أهل ليا جمهورية أفلاطون تقلها إلى العربية حنا هياز دار بحدوث (1969) يتأسس هذا التوجه على أن النفس البشرية ملك أباريها وخالقيا، وأن الإنسان مؤتمن عليها، ليس له أن يعتدي عليا فيوتها أو يرفضها بغير حق، فيناك
مجموعة من الدلائل بالكتاب والسنة بين شرع الله في ما يرتبط بالموت الاختياري والموية المقدر يكفي أن تشير في هذا السياق إلى بعض من الآيات القرانية والأحاديث السوية الشريعة على سبيل المثال لا الحصر كما يلي ولا تقتلوا النفس التي حربيا الله إلا بالحق " (سورة الأنعام الآية (101)
و أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجدية من تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيمة (سورة النساء الآية 00-20
(148)
لمجلة القارة للدراسات القانونية والإدارية - عدد 2017/21
فمن عجل بنهاية حياة إنسان قبل حلول أجلها يرتكب جريمة من جرائم القتل لأن القانون الجنائي يتدخل لحماية الإنسان منذ بداية الحمل وعند الوضع وما بعد الولادة بشكل عام كما يهدف إلى تكريس الحق في الحياة وضمان عدم المساس
لا مجال لفتح النقاش حينما تكون أمام جان ومجني عليه، فالجاني يعاقب طبق المقتضيات القانونية المنظمة الجرائم القتل كما هي منصوص عليها و على عقوباتها في القانون الغنائي من خلال الفصول 399/292 بالنسبة الجريمة القتل العمد والفصول 449 450 بالنسبة الجريمة الإجهاض، والفصل 397 المتعلق بجريمة قتل الوليد".
لكن النقاش يطرح حينما تكون أمام ما يمكن تسميته بالجرائم الذاتية أي تلك التي يكون فيها العالي والمجني عليه متحدين في شخص واحد كما هو الشأن في حالة الانتحار.
وعليه، فالانتحار يتحقق في صورتين الأول يكون فيها الفاعل هو الضحية نفسه، وهذا ما يسمى بالشروع في الانتحار في
حين تتحقق الثانية بتدخل شخص آخر بتقديم المساعدة للصحية للإقدام على الانتحار
فأمام تعدد صور التجريم التي خصصها المشرع الحماية الحق في الحياة مع ربطيا بعقوبات سالمة للحرية قد تصل إلى السجن المؤيد أو الإعدام حسب الظروف جاز لنا أن تتساءل عن موقف المشرع المغربي من ظاهرة الانتحار وكيف عالميا في نصوص القانون الجنائي؟
ولا تنقوا الميديكم إلى المهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" (سورة البقرة الآية (100)
عاري عن رسول الله في كأن النبي من قتل النفس فقال " من تردي من على فقال نعمه فيم في نار جيام باردي فيها مخلدة أبناء لحديديله بيده يلوحاً بها في نار جيم معلنا فيا أبدا ( الإمام البخاري كتاب الطلب الجزء الخامس الطبعة الثالثة دارين 5/18
ي روبه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن بأنه إنه إذا مات القطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ( الإمام النووي رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تقديم محمد جميل غازي دار الجيل بيروت لبنان بدون سنة الطبع
يشير في هذا السياق الدكتور الحفيظ بلقاضي إلى أن احترام حياة الإنسان من نشأنا حق انقضائها من الأسمى الثابتة المدنية لا سيما أن
القوانين الحسيئة تمتاز بحرمية الشديد على معاقبة كافة من الاعتداء على الحبل التطبيعي للإنسان في الوجود والمفك، وذلك لما يمثله من الأنس المرجعية في سلم القيم القانونية الجديرة بعملية الفنون الجنائي ( التوسع أكثر راجع مؤلفة القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة عزيزة الطبعة الرابعة 14/2013 الله من 100 من 01
ينفي الفصل 100 من مجموعة القانون العالي على أنه كل من تسبب عمدا في قبل عده بعد اقالة ويعان بالسجن المؤيد لكن يعاقب القاتل بالإعدام في المالدين الأليتين
إذا سبقته أو صحيته أو أهلية عناية أخرى إذا كان العرض منه إعداد جناية أو صفحة أو تسهيل ارتكاب أو التمام تنفيذها أو تسجيل أو قرار الفاعلين "
يس الفصل 140 من مجموعة القانون الجمالي على أنه من أجيض أو حاول إجهاض المرأة على أو يظن أنها كذلك برضاها أو شويا سواء كان ذلك بواسطة ملعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو منه أو أية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ماشين إلى خمسمائة
درهم وإذا نتج من ذلك موليا، فعليايا السحر من عشر إلى عشرين سنة. ينص الفصل 19 من مجموعة القانون الجنائي على أنه من قتل عمدا فلا ولينا يعاقب بالعقوبات المقررة في المسلون 200 و 393 على الأموال المفصلة فية
إلا أن الأم سواء فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، العاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ولا يقبل النص على مشاركها ولا على المساهمين معيا
ور من كايم من مابين العالمين بالانتحار الأناني بالنسبة للحالة التي يقتنع فيها الشخص بوضع حد لحيانه وارادته، والانتحار العربي، بالنسبة للحالة التي يدفع إليها الغير سواء بالتحريض أو بتقديم المساعدة الانتحار، تأليف أميل دوركيم ترجمة حسن عودة البيئة العامة السورية للكتاب مطابع وزارة الثقافة سنة 2011، من 205 و 170
(149)
المجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية - عدد 2017/21
وللإجابة عن الأسئلة المطروحة ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين أساسيين وفق الشكل التالي:
المحور الأول: الشروع في الانتحار وانتفاء الصفة الحربية.
المحور الثاني المساعدة على الانتحار وضرورة التجريم
المحور الأول: الشروع في الانتحار وانتقاء الصفة الجرمية
يستفاد من الفصل 192 من القانون الجنائي أن جريمة القتل لا تقع إلا على إنسان حي، وأن هذا الإنسان يتعين أن يكون سابقا في وجوده على وقوع الفعل من جهة، وألا يكون الشخص صحية وفاعلا للجريمة في الوقت نفسه من جهة أخرى.
وعليه، فالقتل هو إزهاق الروح إنسان يفعل إنسان آخر، ولا يسمى قتلا بالمعنى الدقيق قتل الشخص نفسه أي عندما يكون المجني عليه هو الجاني نفسه، وإنما يطلق على هذه الواقعة انتحار
و ما من شك في أن القتل الذي يرتكبه الإنسان في حق ذاته لا يعدو إلا أن يكون انتحارا كما سبقت الإشارة إلى ذلك مما يجعله بهذه الصورة خارج نطاق القانون الجنائي لأن المنطق القانوني يتطلب مجربة وضعية حتى تمارس الدولة حفيها في العقاب. غايتها في ذلك حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق الأمن داخل المجتمع.
لذا نجد المشرع لا يعاقب على الشروع في الانتحار سواء تحقق فعلا أو لم يتحقق . في حين تجده يعاقب على تقديم المساعدة للشخص للإقدام على الانتحار وفق ما يقتضيه الفصل 407 من القانون الجنائي
وعليه، فإذا كان التمييز بين الشروع في الانتحار والمساعدة عليه يكتسب أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي، فإن ما يلفت الانتباء في هذا الإطار هو أن المشرع اعتنق أحد التوجهات المعاصرة في السياسة الجنائية المعبر عنها بسياسة اللانجريم، ومؤداها إخراج الانتحار الأناني أو الانفرادي من دائرة التجريم والعقاب غير أن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا المقام يكمن في معمل المبررات التي تم الأخذ بها في هذا السياق، وما إذا كانت كافية حتى يظل هذا السلوك بمنأى عن مقتضيات القانون الجنائي، سيما وأن هذه الظاهرة في منحى الصاعدي داخل المجتمع المغربي في الأونة الأخيرة.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1r9er8Skumq311CoWl1kgQwsn9ytZraRa/view?usp=drivesdk