رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان محاضر الضابطة القضائية ودورها في إثبات الجرائم المعلوماتية

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص  تحت عنوان  محاضر الضابطة القضائية ودورها في إثبات الجرائم المعلوماتية

رابط التحميل اسفل التقديم

________________________

مقدمة :

إن نظرية الاثبات الجنائي والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية ، ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي، وليس في وسع المحكمة أن تعينها بنفسها ، وتتعرف على حقيقتها ، وتستند في ذلك فيما تقضي به من شأنها ، ومن ثم يتعين عليها أن تستعين بوسائل تعيد إليها رواية وتفاصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة إثبات ، ولا يثور الإثبات الجنائي إلا إذا وقعت الجريمة بالفعل ، ويريد الإثبات على واقعة تنتمي إلى الماضي باعتبار أن عمل القاضي ينصب على الجريمة والمسؤولية التي نشأت عنها ، والإثبات في المواد الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة ، بحيث يصبح موضوع الإثبات الجنائي يتضمن إثبات وقوع الجريمة بوجه عام من جهة ، ونسبة هذه الجريمة للمتهم بوجه خاص من جهة أخرى. 1

والإثبات في المواد الجنائية محكوم بقواعد خاصة ، تجعل له ذاتية متميزة تنعكس على قواعده على نحو يجعل له نظرية مستقلة عنه في فروع القانون الأخرى ، سواء من حيث عبئه أو أدلته ، وهدف الإثبات في الإجراءات الجنائية هو البحث فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الى اليقين ، وتستهدف قواعد الإثبات تمحيص هذا الشك ، وتحري الوقائع التي انبعثت عنها ، والقول في النهاية إذا كان قد تحول إلى يقين تبنى عليه الإدانة أم أن ما أمكن الوصول إليه بتطبيق قواعد الإثبات لم يفلح في ذلك ، فبقي الشك على حاله ، ومن ثم تستحيل الإدانة ، سواء تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي أو الجرائم المرتكبة عبر الانترنت. 2

هذا و تقوم محاضر الضابطة القضائية من خلال التحصيل على أدلة معلوماتية لإثبات الجريمة المعلوماتية ، فبإمكان الضابطة القضائية في مجال الجريمة المعلوماتية القيام بإجراءات البحث والتفتيش في النظام الحاسوبي المعلوماتي ، وضبط المعطيات التي يمكن التحصيل عليها أو إجراءات المعاينة و الحجز على معطيات مخالفة لهذه النظم القانونية ،

ا الحمد القل ، الأدلة في المواد الجنائية "، مجلة الشرية العدد 106 أكتوبر 1979 ، ص : 38 محمد نجيب حسني " شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، سنة 1990 ، ص: 729.

4

محاضر الضابطة القضائية ودورها في اثبات الجرائم المعلوماتية

فلا تخلو هذه الوسائل التقليدية من أهمية كبيرة في إثبات الجريمة المعلوماتية ، وذلك على الرغم من العقبات والصعوبات الواقعية والقضائية التي تعترض استخدمها في هذا المجال ، والإثبات عن طريق محاضر الضابطة القضائية المعمول بها وفقا لقانون المسطرة الجنائية سواء التشريع المغربي أو القوانين المقارنة ، يقتضي البحث عن الأدلة باستخدام التقنيات والقواعد المرتبطة بالبحث والاستدلال ، غايتها إقناع القاضي الجنائي بالإدانة أو البراءة ، على اعتبار أن الإثبات يتحكم في مصير الدعوى العمومية .3

لقد عرف قانون المسطرة الجنائية 4 المحضر في المادة 24 بأنه " هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته لمهامه وضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصاته ..."، وذلك على خلاف قانون المسطرة الجنائية الملغى ، كما عرفه الفصل 70 من قانون الدرك الملكي 5 بأنه " الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك الملكي ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من تعليمات ".

و هناك من الفقه من عرف قبل صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد المحضر على أنه " مخالفة من المخالفات العادية التي يمكن أن يسجلها شرطي ضد الأشخاص " ، و قد عرفه البعض الآخر بأنه " ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بحسب ما يقرره القانون ، ينجز من قبل موظف مختص هو ضابط أو عون الشرطة يضمنه ما عاينه من وقائع (اي الجريمة موضوع البحث واطرافها والأدلة التي تم التوصل إليها ( محترما في ذلك مجموعة من الشكليات ".

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1i6Ya8miS7BNtPYBsXQB3bXVc4xzC-XpT/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0