رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي
يعرف الاختصاص بوجه عام، على أنه سلطة الهيئات القضائية بصفة عامة والمحاكم بصفة خاصة في منح الحماية القضائية للأشخاص في منازعاتهم. ويقابل الاختصاص عدم الاختصاص، وهو فقدان هذه السلطة، فيقال عادة تختص المحكمة بالنظر في النزاع، ويقال إن لها ولاية للفصل فيه.
رابط التحميل اسفل التقديم
________________________
مقدمة:
يعرف الاختصاص بوجه عام، على أنه سلطة الهيئات القضائية بصفة عامة والمحاكم بصفة خاصة في منح الحماية القضائية للأشخاص في منازعاتهم. ويقابل الاختصاص عدم الاختصاص، وهو فقدان هذه السلطة، فيقال عادة تختص المحكمة بالنظر في النزاع، ويقال إن لها ولاية للفصل فيه.
وعموما، يثير موضوع الاختصاص بوجه عام نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بنطاق الاختصاص النوعي للمحاكم، أما النقطة الثانية فترتبط بالاختصاص المحلي لهذه المحاكم. وفي سياق البحث عن آليات حماية النظام القانوني للاختصاص القضائي من كل تعطيل فإن التشريعات بادرت الى التنصيص على الدفع بعدم الاختصاص سواء كان نوعيا أو محليا كوسيلة إجرائية دفاعية يتمسك بها من له مصلحة للطعن في صحة إجراءات الخصومة لخروجها عن حدود سلطة المحكمة واختصاصها، على اعتبار أن هناك صعوبة في رسم الحدود الفاصلة بين نطاق اختصاص كل محكمة على حدة مما يؤدي إلى تنازع الاختصاص. ونطاق الدراسة سينحصر في بيان النظام القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي دون المكاني.
وقد ظل الدفع بعدم الاختصاص النوعي في القانون المغربي في جوانبه المدنية خاضعا لقانون المسطرة المدنية الصادر بظهير 12 غشت 1913، ثم بعد ذلك لقانون المسطرة المدنية الصادر بظهير 28 شتنبر 1974 13 الفصول 16 و 17 من ق.م.م] الذي حل محله، حيث لم تكن للدفع بعدم الاختصاص النوعي أهمية كبيرة ولم يكن يطرح أي إشكال، وذلك راجع إلى كون المحاكم الابتدائية كانت صاحبة الولاية العامة للبت في جميع النزاعات وبالتالي لم يكن تنازع الاختصاص. غير أن الوضع قد تغيير بإنشاء المحاكم الإدارية أولا، ثم بإنشاء المحاكم التجارية ثانيا، إذ في الوقت الراهن يخضع الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للقانون 141.90 المواد 12 و 13 و 16 من هذا
القانون والمادة 12 من القانون رقم 580.03].
ولم يكن القانون المغربي يعرف قضاء متخصصا في المادة التجارية قبل سنة 1996، حيث صدر القانون رقم 53.95 القاضي بإنشاء محاكم تجارية في بعض جهات المملكة حيث تم تنظيم الاختصاص المكاني والنوعي لهذه المحاكم، مع تنظيم الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المادة التجارية التي تهم موضوع الدراسة من خلال المادة 8 من
.........
إشكالية الموضوع:
أن إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي جاءت نتيجة تعدد الجهات القضائية فقبل صدور المحاكم المتخصصة كانت المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة وتبعا لذلك لم يكن للدفع بعدم الاختصاص النوعي أهمية بحيث لم يهتم المشرع المغربي بتضمين قانون المسطرة المدنية أحكاما صريحة بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، غير أنه مع إحداث قضاء متخصص أصبح الوضع مختلف وظهرت العديد من الإشكالات التي أصبحت تهيمن على الموضوع من قبيل التناقض الحاصل بين مختلف النصوص القانونية المنظمة للنافع بعدم الاختصاص النوعي، مما دفع المشرع إلى التدخل عن طريق مشروع قانون المسطرة المدنية لتنظيم هذا النوع من الدفوع.
(6)
الشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي من هناء فإن الإشكالية المركزية التي سوف أحاول الإحاطة بها في هذه الدراسة تتمثل في إبراز القيمة القانونية المشروع قانون المسطرة المدنية في مسألة توحيد النظام القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي خصوصا في ظل تعدد المرجعيات التشريعية المنظمة لهذالدفع بعد إحداث القضاء المتخصص بشكل يرفع اللبس والتناقض الحاصل بين هذه النصوص التشريعية و يكفل حماية حقوق المتقاضين ومصالحهم؟ ولا شك أن الإجابة عن هذه الإشكالية الجوهرية لن يتأتى إلا من خلال الوقوف على مجموعة من الأسئلة الفرعية:
. ما هو مفهوم الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟ وما هي خصائصه؟ وبماذا يتميز هذا الدفع
بمقارنته مع بعض النظم المشابهة؟
. ما هي الطبيعة القانونية للدفع بعدم
الاختصاص النوعي وما إذا كان يرتبط بالنظام العام
من علمه؟ هل تثيره المحكمة تلقائيا، أم للأطراف حق النسك به في جميع درجات
التقاضي؟ أم أنه يبقى دفعا شكليا يجب إثارته لدى محكمة أولى درجة، وقبل كل دفع أو
دفاع تحت طائلة عدم القبول ؟
. ماهي الإجراءات المسطرية للدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وموقف مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد؟ من قبيل ماهي شروط قبول إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟ وما الضوابط الشكالية الدفع بعدم الاختصاص الدوني على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي تحكم هذا الدفع؟ وما هي الآثار المترتبة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟ وما مدى القوة الملزمة للإجالة على الجهة المختصة؟
. كيف تعامل القضاء العادي والمتخصص مع النصوص المنظمة للدفع بعدم الاختصاص النوعي ؟
. ماهي صور تنازع الاختصاص النوعي وشروطه وأسبابه وكذلك ما هي أبرز التطبيقات العملية التنازع الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة؟
. ماهي الإجراءات المسطرية المتطلبة للفصل في تنازع الاختصاص النوعي والمحكمة المختصة للبت فيه؟
ماهو دور محكمة النقض في مجال تنازع الاختصاص تلك مجموعة أسئلة ستحاول إن شاء اللهأن أدلي فيها بدلوي مساهمة وإثراء للنقاش من خلال منهجية تعتمد الجانب النظري ومقاربته بالواقع الممارساتي
فرضيات الموضوع
وللإجابة على الإشكالية المطروحة ومجموع الأسئلة الفرعية المتزنية عنها، سادلي ببعض الفرضيات الأساسية، قبل أن أخلص في الأخير إلى مسألة دحضها أو تأكيدها، وهي كالتالي:
المكانية البقع بعدم الاختصاص التوفي على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي
الفرضية الأولى:
إذا كان الفصل 124 من ظهير 12 غشت 1913 الملغي والمادة 12 من قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 41.90، قد أقروا اتصال قواعد الاختصاص النوعي بفكرة النظام العام، وهو ما سكت عنه المشرع في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الحالي والمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية 53.95، فهل مشروع قانون المسطرة المدنية
سيأخذ بالفصل 124 من الظهير الملفى والمادة 12 من قانون رقم 41.90 أعلاه، أم
سينتصر المقتضيات الفصل 16 منقم موالمادة 8 من القانون رقم 153.95
الفرضية الثانية:
إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يشترط لقبوله مجموعة من الشروط تحت طائلة سقوط الحق، ويترتب على قبوله آثار عديدة من ضمنها الإحالة، فهل الإحالة هذا تكون ملزمة للمحكمة المحال إليها باعتبارها المختصة نوعيا للنظر النزاع أم أنها غير ملزمة وتبقى مجرد اجراء مسطرى لا تتقيد به المحكمة المعنية؟
خطة البحث:
وهكذا، سنتناول هذا الموضوع تبعا للتسلسل المنطقي الذي يقتضيه إشكال البحث وذلك بالحديث في الفصل الأول عن القواعد الموضوعية والمسطرية التي تحكما الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والآثار التي ترد عليه، ثم بعد ذلك سنخصص الفصل الثاني لتبان مظاهر تنازع الاختصاص النوعي ودور محكمة النقض في هذا الإطار. وفي الخاتمة سأحاول الخروج بخلاصة لهذه الدراسة وتقديم بعض التوصيات التي أرى أنها إلزامية لتدارك ما يمكن أن يحصل من نقص أو إخلال تشريعي في تنظيم الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبالتالي، فإن التقسيم الرئيسي لهذا الموضوع سيكون على الشكل الآتي:
الفصل الأول: الإطار القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي
الفصل الثاني: تجليات تنازع الاختصاص النوعي ودور محكمة النقض
_______________
رابط التحميل :
https://drive.google.com/file/d/1Ct49114f8j2bErRgy2T6FBOMv-DZmivn/view?usp=drivesdk