جريمة السرقة في القانون المغربي

مواضيع في القانون الجنائي و مختلف الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي

جريمة السرقة في القانون المغربي

الجــــرائــم التي تـــمس الامـــــوال - جريمة السرقة في القانون المغربي

  • مفهوم جريمة السرقة:

تعتبر السرقة من جرائم الأموال الأكثر شيوعا في وقتنا الحاضر، و السرقة هي اختلاس مال مملوك للغير و قد تعرض القانون المغربي لهذه الجريمة في الفصول 505 و506 و507 و 508 و509 و510 من القانون الجنائي المغربي.

وتعرف جريمة  السرقة بانها اعتداء على ملكية منقول و حيازته بنية تملكه و قد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصل 505 ق.ج.و الذي جاء فيه :

"من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم."

 وتتحقق جريمة السرقة  بتحقق أركانها  والملاحظ هو أن  السرقة في أصلها جنحة غير أن المشرع شدد في عقوبتها اذا توافرت بعض الظروف المشددة وتتحول الى جناية .

1الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس )

  يتمثل الركن المادي في واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضا مالكه أو حائزه، ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة على عنصرين :

أ- سلب المال و نزع حيازته من يد المالك:  حتى يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي هذا الاختلاس  إلى  الاعتداء على حيازة منقول وذلك  بنقل هذه الحيازة نقلا غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .

  • انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي ان يتم ذلك خلسة.

2 - الركن المعنوي لجريمة السرقة

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد الجنائي يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المنقول على الرغم من علمه بأنه مملوك للغير، وعليه فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين :

1-الإرادة:  اي توجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال و الظهور بمظهر المالك.

2-العلم:  أن يكون على علم أن هذا الشيء المنقول هو في ملكية الغير وأن هذا الاختلاس بدون علم المالك،

ومن القواعد المقررة في نظرية القصد الجنائي ضرورة اقتران أو معاصرة القصد للفعل أما إذا كان القصد لاحقا فلا عبرة به، فإذا كان الشخص وقت حيازة الشيء يجهل أنه مملوك للغير فإن جريمة السرقة لا تتوفر في حقه لانتفاء القصد الجنائي حتى لو تبين لاحقا حقيقة ملكيته من طرف شخص أخر ،وعلة ذلك أنه تم الاستيلاء على حيازة الشيء بركنيها المادي والمعنوي في وقت انتفى فيه العلم بعنصر في الجانب المادي للجريمة وهو أن المال مملوك للغير، فينتفي بذلك القصد الذي يتعين أن يعاصره الاستيلاء على الحيازة بركنيها.

  • بالنسبة للمحاولة في جريمة السرقة:

تطبيقا للقواعد العامة للمحاولة في الفصل 114 منَ {ق.ج} فإن محاولة السرقة تقوم بالبدء في تنفيذها و إتيان ركنها المادي أي بالشروع في عملية اختلاس المنقول، فيتوصل الجاني إلى الشيء ويضع يده عليه، لكنه لا يستطيع نقله إلى ملكيته لظروف خارجة عن إرادته، كمن يدخل يده في جيب غيره ويمسك بمحفظة النقود لكن يدا تتدخل لتوقف يد المختلس، فتتحقق المحاولة  ، كما تتحقق بأعمال في كونها تهدف إلى مباشرة ارتكاب السرقة، كمن يقفز إلى منزل الغير متجاوزا سور الحديقة أو كالذي يضبط وبحوزته مفاتيح مزورة يحاول فتح باب منزل الغير .

  1. عقوبة جريمة السرقة.

نظم المشرع الجنائي جريمة السرقة بحسب أنواعها ، فإما نكون أما سرقة بسيطة أو موصوفة بالتشديد أو معفية جزئيا أو كليا.

أولا: ظروف التشديد.

الأصل أن السرقة جنحة، لكن المشرع عاقب عليها بعقوبة الجناية إذا رافقتها ظروف مشددة وجعل عقوبتها تتدرج من خمس سنوات إلى السجن المؤبد.

1~الظروف المعاقب عليها من 5_10 سنوات: وجود ظرف واحد من الظروف الواردة في الفصل 510 الذي نص على أنه: { يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:

1 استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة

2- وقوعها ليلا

3- ارتكابها من شخصين أو أكثر

4- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكب فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا

5- ارتكاب السرقة في وقت الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى

6- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام

2 الظروف المعاقب عليها من 10-20 سنة: تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الواردة في الفصل 509 الذي نص على أنه: { يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:

استعمال العنف أو التهديد به أو تزيا بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة

2-ارتكابها ليلا.

  3-ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر

  4-استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته

  5-إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب

  6-إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه

7-إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محا عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة

الظروف المعاقب عليها من 20 إلى 30 سنة طبقا للفصل 508 من {ق،ج} وهي السرقات التي تحصل في الطرق العمومية أو ناقلات أشخاص أو بطائع أو السكك الحديدة أو الموانئ أو المطارات فادا اقترنت بظرف واحد من الظرف المشددة في الفصل 509 من ق.ج ويعاقب عليه بسجن من 20 إلى 30 سنة وهده العقوبة القاسية من اجل استتباب الأمن في الطرق والسلامة للمسافرين

الظروف المعاقب عليها بسجن المؤبد نص عليه الفصل 507 من ق.ج.

إذا كان السارقون أو احدهم حامل للسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون أي ظرف أخر من ظروف التشديد-والتشديد هنا لان وجود السلاح مع الجاني يبرر ما لديه من عزم على الأشخاص زيادة على سرقتهم

ثانيا) بالنسبة للأعذار القانونية في جريمة السرقة.

  1. لأعذار القانونية المخففة.

موضوع الحالات التي رأى المشرع أن لا يعفي،  السارق كليا من العقاب ولكن أن ينزل على العقوبة المقررة في الفصل 505 مخفف بذلك عن السارق وقد حددها في حالتين أساسيتين

  • الحالة الأول:سرقة الأشياء زاهدة القيمة نص عن ذلك الفصل 506، فيعاقب عليها من شهر إلا سنتين وغرامة ما بين من 200 إلى 250 درهم, على انه إذا اقترنت ظرف من الظروف التشديد في الفصل 507و510 طبقة العقوبات المشددة.
  • الحالة الثانية :سرقة المحاصيل الفلاحية نص عليها المشرع في الفصول ما بين 518و519 فيعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة مالية من 200الى250درهم.وذا ارتكبت ليلا أو بعد أشخاص أو تمت الاستعانة بناقلات أو دواب يعاقب بالحبس ن سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200الى250درهم
  1. الأعذار القانونية المعفية :

تعود في حالات القرابة وهي من نسب، المصاهرة، زواج طبقا للفصلين 534و535، من ق ج ، فعقوبة السرقة لا تطبق على الأبناء الذين سرقوا أموال الأصول كالآباء والأجداد إلا بناء على شكاية في الموضوع.

 الفصل535 ق ج ينص على ان : "إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة."

أما في حالة إذا كان المال المسروق مملوكا للزوج أو للفروع فنكون أمام إعفاء مطلق مع التزامه بالتعويضات المدنية، نص  الفصل 534 من ق ج" يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.

2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه."

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0