بحث نهاية التكوين تحت عنوان القضاء والعدالة التعاقدية

بحث نهاية التكوين تحت عنوان  القضاء والعدالة التعاقدية

رابط التحميل اسفل التقديم

_________________________

المقدمة:

العقد هو خلاصة لتوافق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني ، الذي يعد مصدرا من مصادر الالتزام ، يلزم الأطراف فيما ذهبت إليه إرادتهم بشكل يرقى إلى مستوى القانون بالنسبة إليهم، بحيث يكون ملزما لهم ولا يجوز لهم التحلل منه إلا بإرادتهما معا، وهو المبدأ الذي يتبناه المفهوم التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة ، و لطالما عمل القضاء المغربي على احترام قدسية العقد وقوته الإلزامية ، ضاربا بيد من حديد على كل من خرق بنوده، متشبعا بالمفهوم الكلاسيكي لمبدأ سلطان الإرادة بشكل مطلق دون أية قيود .

ولكن نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم، ظهر بعض الممارسين المحترفين الذين يتفننون في فرض شروطهم التعاقدية الغير العادلة، وكذلك صياغتهم لعقود نموذجية تعد بشكل مسبق تحرم الطرف الضعيف من صلاحية المساومة والإختيار الحر، مستغلين بشكل مفرط مرتكزات النظرية التقليدية لمبدأ سلطان الإرادة الذي تقوم أسسه كما سبق القول على مبدأ القوة الملزمة للعقد والعقد شريعة المتعاقدين، ونسبية أثر العقد، هذا الأمر الذي دفع كلا من القضاء والمشرع المغربي للبحث عن حلول تخفف من حدة النظرية التقليدية لمبدأ سلطان الإرادة، إذا ما تم استغلالها خارج حدودها العادية والمألوفة، وهو فعلا ما تم القيام به من خلال وضع نصوص قانونية واجتهادات قضائية تسير نحو المفهوم الحديث المبدأ سلطان الإرادة، ومن النصوص القانونية التي اعتمد فيها هذا التوجه الأخير وكرسها القضاء المغربي ، كل من الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق ل ع، الذي سمح للمحكمة سلطة تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغ فيه والرفع منه إذا كان زهيدا.

ا ينص الفصل 230 من ق ل ع على أنه : " الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشنيها، ولا يجوز إلغاءها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص علها في القانون

2 يقصد بالتوجه الحديث المبدأ سلطان الإرادة، هو المفهوم المتطور النظرية العقد الذي لم يعد معه العقد جامدا لا يجوز تعديله و لا إلغاءه إلا بتوافق إرادتي الأطراف، و إنما يجوز للقضاء أن يتدخل في العقد و يعمل على حفظ توازن المصالح الاقتصادية للأطراف إذا ما شابها أي اختلال على حساب الطرف الضعيف في الحلقة التعاقدية، الشيء الذي يجد مصدره في القانون الاعتبارات اقتصادية واجتماعية ودينية.

- تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق ل ع على انه " يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفيض من التعريض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن نتيجة التنفيذ الجزائي "

2

القضاء والعدالة التعاقدية

وكذلك الفصل 243 من ق ل ع الذي منح فيه المشرع للقضاء سلطة منح أجال معتدلة للوفاء ووقف إجراءات التنفيذ، بالإظافة إلى نصوص خاصة تنظم موضوع التخفيض من الإلتزام المرهق، وكذا الفصل 54 من ق.ل.ع الذي يستقل فيه القاضي بتقدير حالة الغبن الاستغلالي، وزد على ذلك الضمانات التي جاء بها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك التي تحقق حماية أكثر للطرف الضعيف مقارنة مع ق.ل.ع، خاصة في الشق المتعلق بالتدخل الإيجابي للمحكمة في العقد و التلطيف من حدته من خلال سلطة القاضي في إلغاء الشروط التعسفية، وسلطة رئيس المحكمة في منح الأجل الإسترحامي ووقفه لإجراءات التنفيذ.

وعلى ضوء هاته التوطئة البسيطة التي أشرنا فيها إلى التطور الذي عرفه التشريع والقضاء المغربي، ومواكبتهما لأغلب التشريعات والتوجهات القضائية الحديثة، ستعمل خلال هذا البحث إلى التطرق إلى كيفية تعامل القضاء المغربي مع النظرية التقليدية و الحديثة للعقد الذي يعتبر موضوعا في غاية الأهمية.

وهو الدافع الأساسي إلى اختيار موضوع هذا البحث ، نظرا لحيويته و حداثته خاصة مع ظهور المفهوم الحديث للتعاقد الذي طرح مجموعة من الإشكالات التشريعية والعملية، عاقت مجموعة من محاكم المملكة منها محكمة النقض، ولكن رغم ذلك استطاعت هاته الأخيرة أن تتأقلم و تساير التطور الذي عرفته نظرية العقد ، و هو الأمر الذي حرصنا على رصده من خلال الأحكام القضائية التي سنشير إليها في هذا البحث خاصة على مستوى قضاء محكمة النقض ومحاكم الناظور.

وقد استعملنا في هذا البحث كلا من المنهج التحليلي، نظرا لخصوصية هذا البحث الذي نقض طبيعته تطبيق هذا المتوجه الاظافة الى المزيج الاستدلال من المنهج المقارن

________________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1EM1s0Csh0MuesyrGydpxA3Zod3_lTsXM/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0