الإشهاد بالأتمية و التصرفات القانونية في مرض الموت
ما حكم عقد هبة العقار المحفظ، والذي تضمن إشهاد العدلين بأن الواهب صحيح العقل والبدن وقت إبرام التصرف، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه مريض مرضا مزمنا وقتها
الموضوع : الإشهاد بالأتمية و التصرفات القانونية في مرض الموت.
السؤال : ما حكم عقد هبة العقار المحفظ، والذي تضمن إشهاد العدلين بأن الواهب صحيح العقل والبدن وقت إبرام التصرف، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنه مريض مرضا مزمنا وقتها؟
الجواب :
يقصد بالإشهاد بالأتمية شهادة صادرة من عدلين منتصبين للإشهاد على إبرام عقد من العقود، ويشهدان أن المتصرف في حقوقه كان لحظة إبرام التصرف راشدا سليما معافى في عقله وبدنه، ما يعتبر معه العقد الذي أبرمه صحيحا ومرتبا لجميع آثاره القانونية .
والأصل أن الإشهاد على الأتمية كاف لصحة العقد ونفاذه، وعدم إمكانية التصريح ببطلانه، وبالتالي فإن الإشهاد على الأتمية كاف لتحصين العقد من كل منازعة .
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :” الثابت من عقد البيع أن العدلين شهدا بأتمية البائع وأن من المقرر فقها أن الأتمية تعني الطوع والرشد وصحة العقل والبدن وأن بيع المريض في مرضه الذي مات منه يعتبر نافذا، إن لم تكن فيه محاباة إذ لا حجر على المريض في المعاوضات كما هو مفهوم من قول الشيخ خليل: وحجر على المريض في غير مؤونته وتداويه ومعاوضة مالية “.
قرار محكمة النقض عدد 6013 بتاريخ 21 / 11 / 1995 في الملف الشرعي 257 / 1 / 21994 / )غير منشور(. لكن عدل القضاء من هذا التوجه، واعتبر الإشهاد على الأتمية إشهادا على الحالة الظاهرة للمفوت وليس بالحالة الباطنة، والتي لا تثبت إلا لذوي الاختصاص في الطب، معرفة للوضعية الصحية للمتعاقد. واعتبر القضاء أن الإشهاد على الأتمية لا يحول دون إبطال التصرف في حال ثبوت المرض.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : ” لكن حيث إن الأتمية المشهود بها على البائع إنما تقتصر على الحالة الظاهرة ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به: ” بأن عقد البيع و إن تم تحريره من طرف العدلين وإن شهدا بأتمية البائع، فإن هذه الأتمية الظاهرة تفندها الشهادات الطبية والملف الطبي للبائع )خ.ز( الذي كان يعاني من مرض السرطان مرض تورم الدماغ الذي يعتبر من أصناف مرض الموت المؤدي إلى الوفاة لا محالة، فضلا على أنه أبرم قبل شهرين اثنين من وفاة الهالك المذكور” يكون قرارا مرتكزا على أساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس “.
قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في 04 / 12 / 2012 ملف مدني عدد 403 / 1 / 2 / 2012 غير منشور
جواب للدكتور و المحامي المتميز الأستاذ عمر أزوكار.