لا يحق لوكيل الأعمال إبرام العقود المنصبة على العقار الخاضع للملكية المشتركة
هل يحق للمحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض تقييد عقد بيع انصب على شقة في عمارة خاضعة لنظام الملكية المشتركة
الموضوع : لا يحق لوكيل الأعمال إبرام العقود المنصبة على العقار الخاضع للملكية المشتركة.
السؤال : هل يحق للمحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض تقييد عقد بيع انصب على شقة في عمارة خاضعة لنظام الملكية المشتركة؟
الجواب :
حددت المادة 12 من القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير العقود المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، وهم الموثقون والعدول والمحامون، ومكن من ممارسة هذا الاختصاص لبعض المهن القانونية المنظمة ومنها وكلاء الأعمال أو الوكلاء العقاريون، وفق الشروط المحددة في القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة ووزير الإسكان . وطرح النقاش حول ما إذا كانت ممارسة حق تحرير العقود من طرف وكيل الأعمال أو الوكيل العقاري متوقفة على صدور القرار المشترك لوزير العدل والفلاحة والإسكان، أم أن ممارسة هذا الحق تبقى مفتوحة لجميع الوكلاء العقاريين ما لم يصدر القرار المشترك بذلك؟
إن القول بأن ممارسة الحق في تحرير العقود المتعلقة بالعقار الخاضع للملكية المشتركة متوقفة على صدور القرار المشترك معناه منع هذه الفئة من ممارسة هذا الاختصاص في تحرير العقود، ما لم يصدر القرار المشترك من طرف من خول لهم ممارسة هذا الاختصاص، وبالتالي حق المحافظ على الأملاك العقارية تقييد هذه العقود في الرسم العقاري أو الحكم بها من قبل قضاة الموضوع لأنها في حكم المعدوم قانون لان القاعدة مقررة تحت طائلة البطلان لأنها شكلية انعقاد لا إثبات .
ولقد قرر قضاء محكمة النقض عدم أحقية الوكيل القضائي تحرير العقود المتعلقة بالملكية المشتركة في غياب القرار المشتركة .
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : «حيث إن تطبيق مقتضيات المادة 12 من قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات على حالتها بعد صدور المرسم رقم 2.03.852 المؤرخ في 7 / 6 / 2004 بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون المشار إليه، لا يتوقف على صدور القرار المشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة ووزير الإسكان بتحديد لائحة المهن القانونية والمنظمة المقبولة لتحرير العقود وشروط تقييد أعضائها في اللائحة الرسمية المحددة سنويا، وأن المادة 60 من القانون نفسه نسخت مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 / 2 / 1946 بشأن سن القانون الأساسي الخاص بالعمارات المشتركة ذات المساكن دون أن تتضمن إجراءات انتقالية، أن القانون 18.00 دخل حيز التطبيق ابتداء من 7 / 11 / 2003 وبالتالي فإنه لا يمكن إعمال المقتضيات السابقة، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار المحافظ للأملاك العقارية الرافض تسجيل العقد العرفي المحرر من طرف الطاعن والمتعلق بعقار خاضع لنظام الملكية المشتركة الى ما جاءت به من أنه ما دام لم يصدر بعد القرار الوزاري المشترك المتوقف عليه سريان القانون رقم 18.00 في مادته 12 فإن المستأنف عليه يبقى له الحق في الاستمرار في تحرير العقود طالما أن الشرط المعلق عليه سريان القانون الجديد لم يتم زواله بصدور القرار الوزاري المشترك واللائحة فإنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة » السنوية 12 المشار إليها باعتبار أن هذه المادة حددت الأشخاص المؤهلين سلفا في تحرير العقود وهم الموثقون والعدول والمحامون، وعلقت تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المهن القانونية والمنظمة ومن ذلك )مهنة الوكلاء العقاريون( على صدور القرار المشترك الآنف الذكر واللائحة الرسمية المحددة سنويا، بما يعنيه ذلك من عدم أحقية هذه الفئة من المهنيين في تحرير العقود المنصبة على العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، إلا بعد صدور القرار المشترك واللائحة المذكورين وتضمين اسم المطلوب ضمن تلك اللائحة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي خالف ما ذكر، عرضة للنقض، قرار محكمة النقض عدد 302 / 1 بتاريخ 27 / 05 / 2014 في الملف المدني عدد 1797 / 1 / 1 / 2014 غير منشور
جواب للدكتور و المحامي المتميز الأستاذ عمر أزوكار.