الطعن في القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري بشأن التحفيظ
هل قرارات محكمة النقض في المادة العقارية تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة في المسطرة المدنية
الموضوع : الطعن في قرارات التحفيظ.
السؤال : هل قرارات محكمة النقض في المادة العقارية تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة في المسطرة المدنية؟ .
الجواب :
من مستجدات ظهير التحفيظ العقاري، أن القرارات الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل إلا الطعن بالاستئناف والنقض. وباستعمال مفهوم المخالفة في قراءة الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، لا تقبل التعرض ولو صدرت بصفة غيابية في مواجهة المستأنف عليه، ولا التعرض خارج الخصومة لمن مس القرار بمصالحه، أما القرارات الصادرة عن محكمة النقض، فإنها لا تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر .
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : « حيث إنه بمقتضى 109 من ظهير 12 / 08 / 1913 كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 07 - 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري – القرار القاضي بعدم صحة التعرض- الطعن بالاستئناف والنقض /، الأمر الذي يكون معه طلب إعادة النظر أعلاه في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب ».
قرار محكمة النقض عدد 302 / 1 المؤرخ في 27 / 05 / 2014 في الملف المدني 1797 / 1 / 1 / 2014 غير منشور. ويحمل مفهوم التحفيظ العقاري على المقررات الصادرة في مادة التحفيظ والتقييدات العقارية، لأن مفهوم التحفيظ يحمل على مسطرتي التحفيظ والتقييدات العقارية على وجه سواء .
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : « حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتتم بالقانون 07-14 تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها « يقصد بالتحفيظ « تأسيس الرسم العقاري وكذا تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له .
وحيث إنه بمقتضى 109 من ظهير 12 / 08 / 1913 كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 07 - 14 ، لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري – القرار القاضي بعدم صحة التعرض- الطعن بالاستئناف والنقض / الأمر الذي يكون معه طلب إعادة النظر أعلاه في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول، لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعد قبول الطلب ».
قرار محكمة النقض عدد 275 / 1 المؤرخ في 20 / 5 / 2014 في الملف المدني 5560 / 1 / 12013 غير منشور.
جواب للدكتور و المحامي المتميز الأستاذ عمر أزوكار.