مسطرة الحصول على رخصة نقل جثة

المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات

مسطرة الحصول على رخصة نقل جثة

- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادتان 100 و236).

- ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها كما تم تغييره بموحب المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجتبر 1980) والمرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).

- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتتميمه.

- المرسوم رقم 987.68  المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور أو دفنها.

- القرار الجماعي لحفظ الصحة. 

 

* الوثائق المطلوبة :

 

- طلب كتابي موجه إلى السلطة الأمنية من طرف عائلة الهالك.

 

- شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتفوى ومحل الدفن.

 

- وثيقة طبية (نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب) توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد.

 

- محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق مؤشر عليه وفق الشروط القانونية في حالة نقل الجثة.

 

- رخصة بدفن الحثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي.

 

- أمر بالقهام بمهمة إذا كانت السيارة المكلفة بنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية.

 

* مصلحة إيداع الطلب :

 

- المصالح الجماعية للختصة.

 

- أو اللصالح للخخصة بالعمالة أو الإقليم.

 

* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :

 

- عند استيفاء جميع الإجراءات المسطرية.

 

* رسوم المسطرة :

 

- مجانا.

 

* مكان الإيداع :

- المصالح الجماعية المختصة بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم.

 

- المصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لنقل الجثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليع آخر.

 

- المصالح المختصة بولاية الجهة أو بالعمالة أو الإقليم (بناء على تفويض من الوالي) بالنسية لنقل الجئة إلى خارج الوطن.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0