مسطرة طلب الحكم بتسجيل ولادة بسجلات الحالة المدنية

مسطرة طلب الحكم بتسجيل ولادة بسجلات الحالة المدنية

مسطرة  طلب الحكم بتسجيل ولادة بسجلات الحالة المدنية

طبقا للقانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مواده 16 و 17 و المرسوم التطبيقي له في مادته 15 و 17.

* ملحوظة :

- يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم ، وصي الأب ، الأخ ، إبن الأخ . يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم ، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه ، وينتقل واحب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول.

- أو عن طريق وكيل شريطة الإدلاء بوكالة سارية المفعول.

- إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني ، فإن تسحيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي . 

* الوثائق المطلوبة أو إجراءات المسطرة :

- نسخة مطابقة لعقد الزواج، أو  رسم الطلاق عند الاقتضاء.

- شهادة طبية والمقصود بها شهادة الولادة المسلمة من المستشفى أو الطبيب المولد.

- شهادة عدم التسجيل مسلمة من مكتب الحالة المدنية التي وقعت بدائرته الولادة.

- للمحكمة أن تطلب من المعني بالأمر الإدلاء بكناش الحالة المدنية.

* الجهة المختصة بمعالجة الطلب:

- المحكمة الواقع في دائرتها الولادة (قسم قضاء الأسرة).

* رسوم المسطرة :

- يؤدى عن هذا الطلب رسم في حدود 50 درهما لكل مولود.

 يمكن لمن يوجد في حالة عوز ويتعذر عليه أداء هذا المبلغ أن يطلب من النيابة العامة تمتيعه بمقتضيات المساعدة القضائية. ولهذه الغاية يجب عليه الإدلاء بشهادة الاحتياج من السلطة المحلية.

* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :

 المدة الكافية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0