الأصل أن كل فعل ارتكبه الإنسان وأحدث ضررا للغير يرتب في ذمة مرتكبه إزالة آثار فعله بجبر المتضرر،
غير أن الفعل الضار قد يقترن بأوصاف تمنع من قيام الالتزام بالتعويض، وهي ما يصطلح عليها موانع المسؤولية، وقد حددها الفقهاء في الجواز والدفاع الشرعيين، ثم الضرورة وتنفيذ أمر الرئيس.