مسطرة التصريح بالولادة في الحالات العادية
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
طبقا للقانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مواده 16 و 17 و المرسوم التطبيقي له في مادته 15 و 17
: الوثائق المطلوبة *
شهادة طبية يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية-
كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي
صورة شمسية مصادق عليها من عقد الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية فيما يخص المغاربة المسلمين أو الإدلاء بوثيقة الإقرار بالينوة عند الاقتضاء-
نسخة من رسم ولادة الأبوين عند عدم التوفر على الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية وذلك لاعتماد البيانات الصحيحة للأبوين أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأبوين
BCG شهادة التلقيح -
شهادة طبية تحدد الجنس الذي يجب إلحاق الخنتى به (عند الإقتضاء) -
: مصلحة إيداع الطلب *
مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به -
أو مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة : المدة الزمنية لإنجاز المسطرة *
في الحين -
: رسوم المسطرة *
مجانا -
: مكان الإيداع *
مكتب الحالة المدنية التابع لمحل الولادة الصرح به
أو مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة
: ملحوظة *
يقدم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الأب أو الأم ، وصي الأب ، الأخ ، إبن الأخ . يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم ، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه ، وينتقل واحب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول
أو عن طريق وكيل شريطة الإدلاء بوكالة سارية المفعول
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني ، فإن تسحيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي . إذا تعذر الإدلاء بهذه الشهادة لأي سبب من الأسباب ، يتعين على ضابط الحالة المدنية قبول التصريح بالولادة مع المطالبة بالإدلاء هذه الشهادة لاستكمال إجراءات التصريح بالولادة