استحالة التنفيذ في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

استحالة التنفيذ في القانون المغربي
تعد استحالة التنفيذ سبب من أسباب انقضاء الالتزامات , خصها المشرع في خمس فصول من الفصل 335 إلى الفصل 339 من قانون الالتزامات و العقود.

ونطلاقا من هذا الأساس نتسائل عن شروط استحالة التنفيذ? على أن نتسائل عن اثار استحالة التنفيذ? وللإجابة على هذه التسائلات إرتأينا أن نتناولها وفق التصميم التالي أولا شروط إستحالة التنفيذ ثانيا اثار استحالة التنفيذ أولا : شروط استحالة التنفيذ من طبيعة الحال أنه لتحقيق استحالة التنفيذ التي جاءت بها مقتضيات الفصل 335 من قانون الالتزامات و العقود , ينبغي توفرها على ثلاث شروط أساسية و المتمثلة أساسا في : 1 أن يكون الإلتزام قد نشأ صحيحا 2 أن يصبح محل الإلتزام مستحيلا 3 أن تكون استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه وبالرجوع إلى تحليل الشروط المنصوص عليها في الفصل 335 من قانون الإلتزامات والعقود و التي تخص استحالة التنفيذ, حيث يستفاد من الشرط الأول المعبر عن نشوء الاتزام بشكل صحيح, وحيث لايمكن لا يمكن الحديث عن نشوء الالتزام كسبب من أسباب انقضاء الالتزامات متى كان الالتزام منذ الوهلة الأولى مستحيلا.

وخير مثال على ذلك شخص التزم بالتعامل في تركة إنسان على قيد الحياة,مستندا على مقتضيات الفصل 61 من قانون الإلتزامات و العقود الذي يخص التعامل في تركة إنسان وهوعلى قيد الحياة و الالتزام باطل بقوة القانون .

ومنه بعد ذلك لا يمكن الحديث عن استحالة التنفيذ,فهذه النقطة الجوهرية تفيد التميزبين استحالة تنفيذ الالتزام واستحالة إبرامه.

فمتى كان إبرام عقد معين مستحيلا ,فإن هذا العقد لا يترتب عنه أي أثر ,حتى يمكن لنا فيما بعد الحديث عن مسألة انقضائه.

هذا فيما يخص الشرط الأول.

أما فيما يخص الشرط الثاني كأن يصبح الالتزام مستحيلا , وهو سبب من أسباب انقضاء الالتزام أيضا .

فالمقصود هنا من الاستحالة التنفيذية هي الاستحالة المطلقة,أي تلك التي تجعل محل تنفيذ الالتزام غير ممكنة , أما إذا كان محل تنفيذ الإلتزام مرهقا أو صعبا في ذلك يمكن الحديث عن مسألة انقضاء الإلتزام بواسطة استحالة التنفيذ.

فلاشك أنه للتمييز بينهما أي بين استحالة التنفيذ و صعوبة التنفيذ يشكل هوةكبيرة, على عتبار أن القوة القاهرة مثلا تجعل تجعل تنفيذ االتزام مستحيلا وليس مرهقا وصعبا.

ومن هنا يمكن طرح التسائل التالي بخصوص هذه المسألة , ألا وهي الحالة التي يعيشها العالم حالة المتمثلة في جائحة كورونا ,هل تجعل مسألة تنفيذ الالتزام مرهقا أم مستحيلا ؟ وبالتالي فبالرجوع إلى الفصل 335 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوضح مسألة الاستحالة قد تكون طبيعية وقد تكون قانونية, غير أن الاستحالة الفعلية سينقل فيها القاضي الموضوع دون أن تخضع لرقابة محطمة النقض.

وبخصوص وقت تقدير هذه الاستحالة هو الوقت المحددلتنفيذ الالتزام معنى ذلك أ، الاستحالة لو طرحة بعد نشوء الالتزام ,لكن هذه الاستحالة زالت أثناء تنفيذ الالتزام .

هنا لايمكن لشخص أن يدفع بإستحالة تنفيذ الالتزم ,مادام تنفيذ الالتزام ممكنا أثناء فترة التنفيذ, وبالتالي فالتنفيذ يظل قائما .

أما بالنسبة للشرط الثالث الذي يخص أن تكون استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

فالمقصود بالسبب الأجنبي هنا هو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير أو خطأ الدائن.

فمتى توفرة هذه الحالات إلى جانب الشروط الأخرى المذكورة , فينقضي الالتزام أصلا ولا مجال أن يتحول محله إلى تعويض .

حيث إن عبئ إثبات السبب الأجنبي هنا يقع على عاتق المدين , الذي يتعين عليه عليه إثبات عبء استحالة التنفيذ وأنها راجعة إلى سبب أجنبي, وذلك طبقا للقواعد المعمول بها في المسؤولية المدنية.

وحيث يمكن الاشارة إلى أنه إذا كانت الإستحالة راجعة إلى خطأ المدين هنا لاينقضي الالتزام , ولكن يجب تنفيذه عن طريق التعويض مادام التنفيذ العيني مستحيلا .

ثانيا : اثار استحالة التنفيذ تتجلى لنا اثار استحالة التنفيذ في ثلالث عناصر أساسية ,والمتمثلة في إنقضاء الالتزاموتوابعه (أولا) ثم انتقال حقوق ودعاوي المدين إلى الدائن عند الإنقضاء (ثانيا) وخيرا تبعة الاستحالة (ثالثا) 1 انقضاء الالتزام وتوابعه : فمن خلال القرائة المتأنية لمقتضيات الفصل 336 من قانون الالتزامات والعقود يجب أن نميزبين حالتين .

أ – الحالة التي تكون فيها ستحالة التنفيذ كاملة .

ب- الحالة التي تكون فيها الاستحالة جزئية .

فالاستحالة الجزئية يجب التمييزفيما بين الالتزامات القابلة للانتقسام والالتزامات الغير القابلة للانقسام, فيما يتعلق بالالتزامات القابلة للانقسام فالتنفيذ فيها يكون في حدود الجزء المتعلق بها أي الجزء القابل لتنفيذ.

في حين أن الالتزامات غير القابلة للانقسام ,حيث أشار إليها المشرع في الفصل 336 من قانون الالتزامات و العقود حيث خول للدائن, إما القبول بالوفاء الجزئي أو فسخ الالتزام في مجمله (مجموعه).

حيث يترتب على الالتزام سبب استحالة التنفيذ انقضاء جميع التأمينات العينية وجميع التأمينات الشخصية .

أما فيما يخص مسألة التضامن بين شخصين أو أكثر من أجل تنفيذ الالتزام ففي الحالة التي يتبين أن تنفيذ الالتزام هذا أصبح مستحيلا بفعل أ, بسبب أجنبي من هذه الاستحالة فيسري في مواجهتهم جميعا.

أما إذا كانت استحالة التنفيذ بفعل خطأ المتضامنيين فإن هذا المدين يكون مسؤولا لوحده بتنفيذ الالتزام عن طريق التعويض, أما الطرف الأخر فتبرأ ذمته.

2- إنتقال حقوق ودعوى المدين إلى الدائن عند الاقتضاء فالمشرع نص على هذه المسألة في الفصل 337 من قانون الالتزامات والعقود و العلة في ذلك أنه قد يكون محل الالتزام من مؤمنا به أو قد يتعظر عن المدين تنفيذ الالتزام بسبب هلاك محل الالتزام بفعل الغير 3 تبعة الاستحالة هنا يجب التمييز بين العقود التبادلية والعقود الغير التبادلية .

ففي العقود التبتدلية ,فالشخص الذي يتحمل تبعة الاستحالة (أي ستحالة تنفيذ الالتزام) هو الدائن (المتمثل في صاحب الحق الذي ضاع له ) أما في العقود التبادلية ,فالشخص الذي يتحمل تبعة استحالة التنفيذالالتزام هو المدين (يتحمل تبعة الخسارة).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0