تأليف المحاكم الإدارية
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
و يجوز تقسيم المحكمة الإدارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
و انطلاقا من هذه المادة نخلص الى أن المحكمة الإدارية تضم المكونات التالية : ــ رئيس المحكمة الإدارية: ــ تعيينه القاضي أو المستشار المقرر.
ــ رئاسة جلسات المحكمة الإدارية.
ــ إصدار الأوامر المبنية على الطلب.
ــ البت في القضايا الاستعجالية، مع تقيده في ذلك بالاختصاص النوعي والمكاني.
ــ منح المساعدات القضائية.
ــ المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون: المفوض الملكي هو جهاز محايد ،و هو ليس صورة للنيابة العامة بمفهومها التقليدي الدقيق،غير أنه يضطلع بدور هام يتمثل في الدفاع عن القانون و الحق من خلال بسط آرائه المكتوبة و الشفهية على هيئة الحكم،لكن ليس له المشاركة في المداولات أو اصدار الأحكام .
ويعين المفوض الملكي لسنتين قابلة للتجديد من قبل رئيس المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية، و بالنظر إلى أهمية دوره كفاعل بالمحاكم الإدارية يراعى في اختياره أن يكون من القضاة دوي التجربة، كما يجوز تكليف بعض قضاة الأحكام في حالة الضرورة للقيام بمهمة المفوض الملكي الرسمي باقتراح من الجمعية العمومية، مع الاحتفاظ بمهمة كمقرر، ولا يوجد ما يمنع أن يكون المفوض الملكي قاضيا مقررا في بعض القضايا، شريطة ألا يجمع بين صفتين معا في قضية واحدة ــ عدة قضاة ــ كتابة الضبط تشكل كتابة الضبط عنصرا مهما ورئيسيا في تكوين المحاكم الإدارية على غرار باقي محاكم المملكة، فهي تعتبرالعمود الفقري للمحاكم، حيث تقوم ب: ــ تلقي المقالات وتسجيلها، واستفاء الرسوم القضائية الواجبة عنها.
ــ تسليم الوصولات.
ــ فتح الملفات.
ــ توجيه الاستدعاءات.
ــ تسجيل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية ــ تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية .
وكتاب الضبط يؤدون اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم، وهم مسئولون عن كل تهاون أو إخلال بالواجبات الملقاة عل عاتقهم كرجال قضاء.