المسطرة أمام المحكمة التجارية

مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات

المسطرة أمام المحكمة التجارية
تبدأ إجراءات الدعوى برفعها أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، ثم يعين رئيس المحكمة قاضي مقرر، يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.

ومن بعد يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة العون القضائي ، وتبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة ، أما إذا كانت غير جاهزة للحكم فتؤجل إلى أقرب جلسة أو ترجع إلى القاضي المقرر كما أنه لا يجوز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وكل ذلك سنتناوله بالتفصيل فيما يأتي: _الفقرة الأولى من المادة 13 من ق.

م.

ت بأن : ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.

93.

162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 ديسمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

أولا: تقديم المقال اشترطت المادة 13 من ق.

م.

ت أن ترفع الدعوى بمقال مكتوب موقع عليه من محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، وبذلك يكون المشرع قد استبعد المسطرة الشفوية أمام القضاء التجاري ، وخص المحامين وحدهم باحتكار مهنة تمثيل المتقاضين أمامه.

إلا أنه يستثنى من أحكام المادة 13 الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية أمام المحاكم التجارية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المـادة 33 من ق.

م.

م وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين ، وتمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب كتابي.

لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف التجارية ، م 32 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة ل10 شتنبر 1993.

ثانيا: تعيين القاضي المقــرر أوجبت المادة 14 تعيين القاضي المقرر داخل أجل 24 ساعة من تقييد المقال الافتتاحي ، وعلى القاضي المقرر استدعاء الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها ، يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة عون قضائي ما لم تقرر المحكمة توجيهه بالطرق المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 من ق.

م.

م و المادة 15 من قانون رقم 53.

95.

ثالثا: أجــل التحقيق تبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة ، وإلا يمكن لها أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر حسب المادة 16 من قانون 53.

95، وتحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.

رابعا: عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة ، ولا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا حسب المادة 17 من قانون 53.

95 وغاية المشرع من هذا الإلزام واضحة إذ تهدف إلى مجابهة التأخير الحاصل في تحرير الأحكام من قبل القضاة ، مما يعرقل الطعن فيها وتنفيذها ، ذلك أن الملاحظ لدى المحاكم أن كثيرا من القضاة يكتفون بتدوين منطوق الحكم وتلاوته في الجلسة مؤجلين مسودته الكاملة لوقت لاحق.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0