المساعدة القضائية في القانون المغربي

كيفية الحصول على المساعدة القضائية في القانون المغربي ,مفهوم المساعدة القضائية ، السند القانوني ، المستفيد من المساعدة القضائية ، نطاق  الاستفادة ،الجهة المخول لها قانونا منح المساعدة ، مكاتب المساعدة القضائية ، شروط منح المساعدة القضائية ، كيفية تدبير طلبات المساعدة القضائية ،سحب المساعدة القضائية ، من له حق السحب ، آثار السحب ،

المساعدة القضائية في القانون المغربي

 من المبادئ الدستورية مبدأ مجانية القضاء ،وقد كرس هذا المبدأ التنظيم القضائي المغربي.

يترتب على مبدأ المجانية أن الدولة هي التي تتكفل بجميع نفقات تجهيز وتسيير القضاء، بما في ذلك أجور القضاة وموظفي المحاكم، والتجهيزات والأدوات اللازمة لسير المؤسسات القضائية.  

إلا أن القوانين المنظمة للقضاء ، في العديد من الدول، ودون أن تمس بالمبدأ العام الذي هو المجانية ، تنص على دفع المتقاضي لرسوم قضائية على أساس أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها . 

وإذا كان التشريع المغربي قد سار في نفس الاتجاه ، فإن موقفه هذا لا يعني خرقا لمبدأ المجانية ، لأن فرض رسوم رمزية في الميدان الجنائي و المدني لا يعني دفع مقابل للخدمات التي تنجز بإشراف من القضاء، وإنما هي تقنية تهدف إلى الحد من اللجوء غير المبرر إلى القضاء، والتصدي للدعاوى الكيدية  ، وإضفاء الجدية على اللجوء إلى القضاء :

 هذا مع الإشارة إلى أن القانون المغربي و تكريسا منه لحقوق دستورية آخري وهي حق الدفاع و حق المحاكمة العادلة و حق التقاضي ، سن نظاما للمساعدة القضائية ، يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمتقاضين المعوزين .

فما هو مفهوم المساعدة القضائية وما هي المصاريف التي يعفى منها المعوز .

مفهوم المساعدة القضائية 

المشرع كعادته قد أحجم عن إعطاء تعريف للمساعدة القضائية ، فالتعريف من اختصاص الفقه ، بل ومن ابتكاره في الغالب الأعم ،

و حسب البعض فالمساعدة القضائية هي الإعفاء من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل (الرسوم القضائية ) او بعبارة أخرى:

هي عبارة عن نظام قانوني ، و معناها أن يعفى الشخص من دفع الرسوم القضائية إذا كان معوزا و هي على شكل مساعدة تقدم له بحيث تتحمل الدولة ممثلة في الخزينة العامة كل الأعباء.

ويمكن أن نعرف المساعدة القضائية عموما بأنها إجراء قانوني يتوخى إقرار المحاكمة العادلة ، ويرمي إلى احترام حقوق الدفاع ، بتوفير محام لمؤازرة الطرف المستفيد من المساعدة القضائية أيا كان المركز القانوني لهذا المستفيد في الدعوى سواء أكان مدعيا ، أو مدعى عليه متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانونا للحصول عليها، و إعفائه من اداء المصاريف القضائية في حالة عوزه .

وهذا إجراء محمود إذ ليس كل المواطنين على دراية بالقانون للدفاع عن حقوقهم بأنفسهم وليس كل هم بقادرين على تحمل تكاليف الدعوى.

 

 السند القانوني للمساعدة القضائية 

مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية (ج. ر. بتاريخ 3 شعبان 1386 - 16 نونبر 1966).

النصوص القانونية الأخرى (الفصل 273 من ق م م ،الفصل 95 من ق م ج ، المادتان 40 و41 من ق المحاماة ، المادة 3 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية)

الفصل  273 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه. ”يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيقاف.

  وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.“

المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص ”على انه يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية ، ما لم يكن محصلا على المساعدة القضائية ، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى ، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول شكايته .

، ويحدد هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق الذي عليه أن يراعي الإمكانيات المالية للمشتكي...........“ 

نص المدتين 40 و 41 من قانون المحاماة

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي

المادة الثالثة من القانون رقم90/41المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية

  • تنص على الآتي ذكره  :
  • «... يجوز لرئيس المحكمة أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.»

 من هم الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدة القضائية ؟

ينص المرسوم الملكي الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1966 على أن المساعدة القضائية تمنح من قبل محاكم المملكة دون تمييز لكل مواطن مغربي معوز , عاجز عن تحمل أعباء الدعوى أمام القضاء المتمثلة في :

الرسوم القضائية ،

و حقوق الخزينة ،

وأتعاب المحامي ،

وثبت انه بدون موارد او له موارده ضعيفة ، و ذلك من خلال تقديم شهادة العوز التي يثبت فيها فقره تسلمها اياه السلطات المحلية .

كما يمكن لكل مؤسسة تريد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها إذا لم يكن لديها مدا خيل كافية أن تطلب المساعدة القضائية أمام الجهات القضائية المختصة .

بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب  بمقتضى معاهدات دولية .

المصاريف القضائية

  جاء في الفصال الخامس من قانون المالية لسنة 1984 بان كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بأحد مكاتبها من اجل إجراء مهما كان نوعه، أو الاستفادة من خدماتها ، يجب أن يؤدي رسما يدعى الرسم القضائي .

  إلا ما استثني في الفصل 2 من نفس القانون من قاعدة إلزامية أداء الرسم القضائي ، والذي أشار إلى 13 نوع من العقود و المستندات و الإجراءات المتمتعة بالمجانية ، نذكر منها فقط بعض الإجراءات كاتالي :

  دعاوى النفقة .

  الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها المطلقات و المهجورات .

  طلبات الإكراه البدني . 

مثال : المصاريف القضائية المعفى منها مؤقتا المستفيد في الميدان المدني

القانون المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية و العقود التي يحررها الموثقون ،

الفصل 24 منه . عريضة الدعوى.

المطالبة بمبلغ معين .

يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين .

من 1000 إلى 5000 درهم : 4 في المائة من مجموع مبلغ الطلب و ادنى ما يستوفى 50 درهم

إذا كان الطلب يتجاوز 5000 درهم إلى 20000 درهم : 2.5 في المائة من مجموع الطلب و ادنى ما يستوفى 200 درهم ،

إذا تجاوز 20000 درهم 1 في المائة من مجموع الطلب مع زيادة 300 درهم

المطالبة بما ليس له قيمة معينة .

إذا تعلق الأمر بطلب لا يمكن تحديد قيمته أو غير محددة و لكنها قابلة للتحديد

أمام المحكمة الابتدائية 150 درهما

يصفى الرسم بحسب التعريفة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل أعلاه إذا أصبح مبلغ الطلب محددا على أن يتم طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه محددا . 

المصاريف القضائية المعفى منها مؤقتا المستفيد في الميدان الجنائي القانون رقم 23.86

 هذه المصاريف تتمثل في القسط الجزافي المنصوص عليه في الفصل 50 منه ، و المبلغ الذي يودع بصندوق المحكمة و الذي يحدده قاضي التحقيق ، و المفترض انه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات من خبرات وغير ذلك ، زيادة على ادائه مبلغ الرسم القضائي المشار اليه سابقا والذي كان عليه ان يدفعه لو رفع الدعوى الى المحكمة المختصة ،عندما يرفع الشخص قضيته مباشرة الى قاضي التحقيق .( او المنتصب كمطالب بالحق المدني امام المحكمة بعد إثارة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ، المفروض عليه ادء الرسم الجزافي ما لم يكن متمتعا بالمساعدة القضائية دون اداء المصاريف التي تستخلص فيما بعد من المحكوم عليه بادائها )

 كما يمكن مطالبته بإيداع مبلغ تكميلي كلما تبين أثناء إجراءات التحقيق أن المبلغ الأول لم يعد كافيا لمواجهة المصاريف ، هذه المصاريف ضرورية ، تحث طائلة عدم قبول الدعوى في حالة عدم اذائها ، يعفى منها المتمتع بالمساعدة القضائية. 

حدود الإعفاء من الرسوم القضائية

يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء .

أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية وحسب الطرق المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.

إذا حكم على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.

 

ما هو نطاق منح المساعدة القضائية ؟

  • تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال و إجراءات التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة ، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها.
  • ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراءات التنفيذ المشار إليها أعلاه ، وفيما يرجع للدعاوي التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد. 

الوثائق المطلوبة لتكوين الملف

  • طلب يوجه إلى السيد وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.من اجل تنصيب محامي او الإعفاء من الرسوم القضائية.
  • شهادة عدم أداء الضرائب.
  • شهادة الاحتياج.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
  • نسخة المقال الافتتاحي للدعوى.

الجهة التي أسند لها القانون حق منح المساعدة القضائية

  • لقد نص القانون على أن طلب المساعدة القضائية يرفع إلى جهاز النيابة العامة لدى محاكم المملكة المعروض عليها النزاع و التي تقرر إمكانية منح المساعدة القضائية من عدمه لطالبها بعد التأكد من عسره ويتألف مكتب المساعدة القضائية بحسب درجات المحاكم. 

محكمة النقض

  • تختص محكمة النقض بمنح المساعدة القضائية في النزاعات التي أوكل إلها القانون صلاحية النظر فيها و يتألف مكتب المساعدة القضائية لديها من :

  – الوكيل العام للملك لديها أو المحامي العام المفوض إليه ذلك بصفته رئيسا.

  – ثلاثة قضاة سامين رسميين أو متقاعدين يعينهم وزير العدل .

  – ممثل لوزارة المالية .

  – كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة. 

محاكم الاستئناف 

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا.

  ممثل لوزارة المالية.

  محام تعينه محكمة الاستئناف.

  كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة.

 المحاكم الابتدائية

   يتألف مكتب المساعدة القضائية بهذه المحاكم :

    وكيل للملك أو نائبه رئيسا.

     ممثل لوزارة المالية.

    محام تعينه المحكمة الابتدائية.

  كاتب ضبط بصفته كاتبا للجلسة.

و يتداول كل مكتب في القضايا المعروضة عليه بحضور جميع أعضائه تحت طائلة البطلان في حالة تخلف أي عضو من أعضائه.

   و في حالة الاستعجال أسند القانون لكل من الوكيل العام للملك وكيل الملك كل واحد فيما يخصه حق منح قرارا مؤقتا للمساعدة القضائية. على أن يبث فيها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب.

أمام المحاكم الإدارية

  نصت المادة الثالثة من القانون رقم90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على الآتي ذكره:

  «... يجوز لرئيس المحكمة أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.»

  و الحاصل في المجال العملي هو أن رئيس المحكمة الإدارية وبعد توصله بطلب الحصول على المساعدة القضائية مرفقا ببعض الوثائق كشهادة الاحتياج و شهادة عدم الملكية وشهادة الإقامة يعمد إلى توجيه طلب إلى نقيب هيئة المحامين قصد تعيين محام لمؤازرة صاحب الطلب متى توافرت فيه الشروط . 

رئاسة مكتب المساعدة القضائية

يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.

ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو كاتب من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.

ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.

ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.

لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل ، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلا بحضور جميع أعضائها.

المساعدة القضائية المؤقتة

  في حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البث في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض .

 

الجهة التي يرفع إليها طلب المساعدة القضائية 

  ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى ممثل النيابة العامة لدى المحكمة  التي يعرض عليها النزاع .

  وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الملك المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي .

 

في حالة الطعن بالاستئناف 

  أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص محكمة الاستئناف فيمكن رفعها أما إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة ، وإما إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية  التي حكمت ابتدائيا في القضية.

 

في حالة الطعن بالنقض

ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،وإما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي ترتب عن حكمها طلب النقض ، وفي الحالة الأخيرة يشعر الوكيل العام للملك فورا الوكيل العام  لدى محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.

 

امتداد صلاحية مقرر المساعدة القضائية 

  يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.

  ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده ، وكذا أمام محكمة النقض إذا قدم طلب نقض ضده.

  ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض ، أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.

 هل يمكن الطعن في قرارات المكتب؟

في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الابتدائية  وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف.

ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب.

وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية أمكن للطالب والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض.

 

تعيين محامي

يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية مرفق بأوراق الملف المسلم للمكتب.

يدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية . 

العمل بشعبة المساعدة القضائية بالنيابة العامة بمحكمة الإستئناف

تستقبل هذه الشعبة طلبات المساعدة القضائية من طرف المتقاضين إما بصفة شخصية أو بواسطة محام فيما يتعلق بالقضايا الرائجة أمام المحكمة.

و ترفق هذه الطلبات بشهادة الاحتياج و شهادة الإعفاء من أداء الضرائب طبقا لمقتضيات مرسوم 1966.

و تسجل بسجل طلبات المساعدة القضائية الممسوك من طرف الشعبة.

بعد التأكد من توفر الطلبات على الوثائق اللازمة و مدى صلاحيتها الإدارية من طرف السيد النائب المكلف بأشغال هذا المكتب في إطار مذكرة توزيع المهام و الأشغال داخل النيابة العامة، تحال على الضابطة القضائية للقيام بالأبحاث اللازمة لمعرفة مدى صحة البيانات المضمنة بالوثائق المرفقة، و خاصة فيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية و المادية للطالب.

وبعد التوصل بهذه الأبحاث ، تدرج الملفات الجاهزة بجلسة المساعدة القضائية للبث فيها. وتسهر الشعبة على تبليغ طالب المساعدة القضائية بالقرار الصادر سواء بالقبول أو الرفض.

يمكن أن تجري النيابة العامة بحثا عن المعني بالأمر في عين المكان دون توجيهه للضابطة القضائية .

ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي .

هذا و يمكن للنيابة العامة أن تمنح للطالب المساعدة القضائية المؤقتة إذا توفرت أسباب تبرر ذلك، ويمكن سحبها بعد ذلك إذا ما رفضت المحكمة منحه إياها.

 

الإجراءات العملية بمكتب المساعدة القضائية أمام المحكمة الابتدائية

يتم تسجيل الطلبات بالسجل نموذج 802 تم توجه رفقة مطبوع ورقة معلومات نموذج 80004  إلى الضابطة القضائية ، أمن أو درك قصد إجراء بحث حول الوضعية المادية للطالب .

غير انه يمكن للنيابة العامة أن تجري معه بحث بعين المكان بنفس المطبوع المذكور .

عند رجوع البحث أو إنجازه يدرج الملف بجلسة بمكتب المساعدة القضائية ، معينة مسبقا بالاتفاق مع السيد نقيب هيئة المحامين ، وتتكون الهيئة من وكيل الملك أو أحد نوابه من ممثل عن نقابة المحامين وممثل عن إدارة التسجيل و وكاتب الضبط.

تسجل الملفات المعينة بسجل الجلسة نموذج 40 ويخبر طالب المساعدة بتاريخها و ساعة انعقادها من طرف الكاتب المكلف وفي حالة رفض طلبه يمكن للمعني بالأمر أن يستأنفه أمام محكمة الاستئناف داخل اجل 15 يوما.

يمكن لوكيل الملك أن يمنح الطالب مساعدة قضائية مؤقتة إذا كانت هناك ضرورة كقرب تقادم دعواه. وتمنح المساعدة القضائية تلقائيا في دعاوى حوادث الشغل .

السجلات المستعملة بهذه الشعبة هي :

سجل طلبات المساعدة القضائية نموذج 801

سجل جلسات المساعدة القضائية نموذج 40

كناش تداول الملفات والوثائق بين مختلف المصالح بالمحكمة نموذج 419

 

سحب المساعدة القضائية

إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده  في الحالات التالية : 

إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تثبت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛

إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛

إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.

 

من له حق المطالبة بسحب المساعدة القضائية

تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية :

  • إما من طرف النيابة العامة ،
  • أو من طرف ممثل وزير المالية ،
  • أو من طرف الخصم ،
  • كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ،

ويكون السحب في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.

  • ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب طرق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض .

 

الآثار المترتبة عن السحب المساعدة القضائية

  • تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور و الصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.
  • ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0