الأبنية التي ينطبق عليها التأمين الإجباري للأوراش و الأبنية المستثنات منه

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="الأبنية التي ينطبق عليها التأمين الإجباري للأوراش و الأبنية المستثنات منه"/>

الأبنية التي ينطبق عليها التأمين الإجباري للأوراش و الأبنية المستثنات منه.

لما كانت الحاجة لإرساء إجبارية التأمين على مخاطر البناء إنما تنشأ بالنسبة للأبنية والأوراش ذات الأهمية، والتي تكتسي المخاطر المرتبطة بها قدرا معينا من التهديد، سواء للبناء ذاته أو للأغيار من مخاطر الورش المتعلق به، فقد انبرت المادة 18 - 157 من مدونة التأمينات لتحديد الأبنية التي تطبق عليها تلك الإجبارية في شقيها: التأمين على مخاطر الورش والتأمين على المسؤولية العشرية.

كما انبرت المادة 19 - 157 لتحديد المنشآت التي لا تنطبق عليها تلك الإجبارية.

المطلب الأول: الأبنية والأوراش المعنية بإجبارية التأمين.

إن الأبنية والأوراش المعنية بإجبارية التأمين في التشريع المغربي( الفقرة الأولى)،تختلف عن تلك المعنية في التشريع الفرنسي( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: في التشريع الفرنسي.

تقضي المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي بعد تعديلها بما يأتي: "كل معماری يتولی تشييد عمل يكون مسؤولا بقوة القانون نحو رب العمل أو من تؤول إليه ملكية العمل، عن الأضرار، حتى تلك الناتجة عن عيب الأرض، التي تعرض للخطر متانة العمل و صلابته، أو التي تصيبه في أحد عناصره التأسيسية، أو أحد عناصره التجهيزية، والتي يترتب عليها أن يعتبر العمل غير صالح للغرض الذي شيد من أجله، وتنتفي هذه المسؤولية إذا ما أثبت المعماري أن الأضرار ترجع الى سبب اجنبي".

ثم تضيف الفقرة الثانية من المادة 1792 سالفة الذكر أنه:

" تعقد قرينة المسؤولية المقررة في المادة 1792 لتشمل أيضا الأضرار التي تصيب متانة عناصر التجهيز في البناء، ولكن فقط اذا  كانت تلك العناصر تشكل جسما على نحو غير قابل للإنفصال، مع أعمال المنافع العامة للمبنى، أو مع الأعمال المتعلقة بتأسيسه، بهيكله، بأسواره أو بمظالته.

"

تضيف الفقرة الثالثة من المادة 1792 أنه:

" عناصر التجهيز الأخرى في المبنى تكون محلا لضمان حسن أدائها لوظائفها لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسلم العمل به.

"

 وتنص المادة 241 من قانون التأمين على أن.

" كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تنعقد مسؤوليته البناء على القرينة الواردة في المادة 1792 وما بعدها من القانون المدني الفرنسي بسبب أعمال البناء يجب أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين"

بعد أن استغرضنا النصوص القانونية التي تحدد نطاق التأمين الإجباری من حيث الخطر المغطي، نود أن نوضح الخلاف الذي ثار في الفقه الفرنسي حول سريان التأمين الإجباري على الضمان ذو العامين الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 1792 سالفة الذكر.

حيث ذهب البعض إلى أن التأمين الإجبارى يغطى المسؤولية الثنائية عن حسن استخدام عناصر البناء التي يمكن فصلها، وذلك استنادا الى التفسير الحرفي لنص المادة 241 من قانون التأمين، والذي بمقتضاه قبول القرينة الواردة في المادة 1792 سواء بالنسبة للضمان العشري أو الضمان ذو العامين[1] .

بينما ذهب أغلبية الفقه الفرنسي إلى أن التأمين الإجبارى يغطى فقط المسؤولية العشرية سواء بالنسبة للأعمال، أو بالنسبة لعناصر البناء التي لا يمكن فصلها، أما المسؤولية الثنائية عن حسن استخدام عناصر البناء التي يمكن فصلها فلا يشملها تأمين المسؤولية أو على الأقل ليس إجباريا بالنسبة لها[2] وذلك استنادا إلى أن قرينة المسؤولية التي تحيل إليها المادة 241 من قانون التأمين لا ينطبق إلا على المسئولية العشرية، ذلك أنه في حالة العناصر التي يمكن فصلها، لا تكون بصدد مسؤولية فعلية و إنما فقط ضمان.

لذلك لا تنطبق قرينة المسؤولية عليها[3].

الفقرة الثانية: في التشريع المغربي.

انطلاقا مما تقضي به المادة 18- 157 ، فإن إجبارية التأمين على مخاطر البناء تنطبق على:

1 - كل بناء مخصص للسكن متى كان يتألف من أكثر من ثلاثة طوابق أو كانت مساحته المغطاة تفوق ثمان مائة (800) متر مربع.

2 - كل بناء مخصص لغرض فندقي ، أو للإيواء أو كمركز للإصطياف.

3 - كل بناء مخصص لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب او للخدمات ، أو کمرابد للسيارات.

4 - كل بناء مخصص لإقامة الشعائر الدينية، أو لإقامة المؤتمرات أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي.

5 - كل بناء مخصص للأنشطة رياضية.

6 - كل بناء مخصص كمدرجات أو منصات نهائية لملعب، باستثناء کل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.

فكافة هذه الأبنية المخصصة لاستعمالات غير السكن، تطبق التأمين عليها متى كانت تفوق مساحتها المغطاة أربع مائة (400) متر مربع.

 7 - كل بناء مخصص في نفس الوقت للسكن ولأحد الإستعمالات الأخرى أعلاه، متى كان يتألف من أكثر من ثلاثة طوابق، أو كانت مساحته المغطاة تفوق ثمان مائة (800) متر مربع، أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للإستعمالات الأخرى أربع مائة ( 400 ) متر مربع.

 وإضافة إلى المباني أعلاه، تشمل إجبارية التأمين كل ورش يخص إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء وأحدة ومخصصة لواحد أو أكثر من الإستعمالات المشار إليها أعلاه.

 ويبدو، انطلاقا من هذه المادة، أن المشرع حصر إجبارية التأمين في هذه المرحلة في المباني التي من المفترض أنها ستنشأ لغرض إنعاش عقاري محض.

والغاية هي إخضاع المباني التي تزاول داخلها أنشطة على درجة من الأهمية لإجبارية التأمين.

ومن ثم، تجنب تحمل المواطنين الذين يبنون مساكن خاصة بهم أو محلات بسيطة لمزاولة بعض الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية لمصاريف إضافية من قبيل تكلفة التأمين ومصاريف مختلف الدراسات التقنية وأعمال المراقبة [4].

المطلب الثاني: الأبنية والأوراش المستثناة من إجبارية التأمين.

لما كان الغرض من إرساء إجبارية التأمين على مخاطر البناء هو على الخصوص تغطية المخاطر ذات الخطورة المرتبطة بأوراش الأبنية الموجهة للإستعمالات الخاصة، فقد جاءت المادة 19 - 157، لتستثني من إجبارية التأمين على مخاطر البناء ما يلي:

1 - كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية.

2 -المنشآت النهرية والبحرية والمنشآت التي تشيد في البحيرات.

3 - تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشأت الهندسة المدنية، ولاسيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر والسدود، والحواجز ومستودعات وخزانات المياه.

4 - منشأت البنيات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية، و منشآت نقل و إنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة.

 5 - كل تغيير مدخل على المباني القائمة.

فكما هو واضح، هذه الإستثناءات تتعلق بالمنشآت العامة، التي تخضع لقانون خاص بها، ألا وهو المرسوم رقم 394-14-2، بتاريخ 13 ماي 2016، بالمصادقة على الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال[5] والذي يلزم،  في مادته 25 ، المقاول بعقد تأمين يغطي المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة، بحيث أن دفاتر التحملات المتعلقة بهذه المنشأت، تلزم المتدخلين في الأشغال باكتتاب هذا التأمين.

مما يعني أن إجبارية التأمين تعمل بالنسبة لهذه الأوراش، إنما من منطلق نص آخر يتعلق بالأشغال المنجزة لحساب الدولة وغيرها من الأشخاص العامة

كذلك لا تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية على:

  •  المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة أو الخرسانة المسلحة أو من الحديد الصلب أو مبني بالحجارة.
  •  مخازن الحبوب والمواد الأولية، ومحطات معالجة المياه المعدمة ومحطات الطاقة الريحية، والمصانع الكيميائية والبتروكيميائية.
 

[1]G.

DURRY, LES ASSURANBCES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE CONSTRUCTION, Rev.

Droit immobilier, 1979, P 285, note n° 34.

[2]Malinvaud et Jestaz, la responsabilité et l'assurance J.

C.

P.

1978 - 1 - 1900, No.

35.

[3]Boubli, P 367, n° 614.

[4]تقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية حول مشروع قانون 21.

00 يقضي بتغيير وتنعيم القانون رقم 00-29 المتعلق بمدونة التأمينات، ص 5 .

[5]الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0