مسطرة المصالحة في قانون صعوبات المقاولة

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="مسطرة المصالحة في قانون صعوبات المقاولة"/>

0pt">مسطرة المصالحة - 0pt">الشروط الموضوعية والشكلية لمباشرة مسطرة المصالحة

0pt">الشروط الموضوعية :

الشرط الأول : إن مسطرة المصالحة لا تفتح إلا في وجه المقاولات التي لديها صعوبات مالية أو اقتصادية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يلائم إمكانياتها ، وذلك وفقا لتقدير رئيس المحكمة .

الشرط الأول : لا يمكن فتح مسطرة المصالحة إلا من أجل غاية محددة بوسيلة محددة ، فالغاية المحددة هي تذليل الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعانيها المقاولة ، والوسيلة المحددة لذلك هي إبرام اتفاق مع الدائنين ، وهذا يعني أن المصالح لا يمكن أن يكون وسيطا غايته تقريب وجهات النظر ، وإنما السعي إلى إبرام صلح مع الدائنين بخصوص الديون المستحقة على المقاولة ، كما يعني ما سلف أنه لا محل لتعيين المصالح إن كانت هذه المسطرة ليست كفيلة بتذليل الصعوبات المالية والاقتصادية للمقاولة .

0pt">الشروط الشكلية :

الشرط الأول :لا يمكن فتح مسطرة المصالحة إلا بناء على طلب صادر عن رئيس المقاولة يتضمن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة وكذا وسائل مواجهتها ، وإن وقع وضع اليد على المسطرة مباشرة من طرف رئيس المحكمة ففي هذه الحالة بدلا من تقديم طلب يتم تقديم توضيحات تتضمن الوضعية المذكورة والإجراءات الكفيلة بتصحيحها .

الشرط الثاني : قبل أن يقع تعيين مصالح ، على رئيس المحكمة أن يتدارس العرض المقدم من طرف رئيس المحكمة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة ، وعند الاقتضاء أن يباشر الإجراءات التي تمكنه من معرفة الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة إما عن طريق مسطرة الاطلاع ، وهذه المسطرة تخوله بالرغم من أي مقتضى مخالف الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بوضعية المقاولة المالية و الاقتصادية إما من مراقب الحسابات أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة أو مؤسسات الائتمان ، وإما عن طريق اللجوء للخبرة لإعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة والكل وفقا لصريح الفصل 552 من مدونة التجارة ، وفي هذه الحالة فإن تقرير الخبرة المنجز لا يطلع عليه سوى رئيس المقاولة .

الشرط الثالث : حينما يقع استيفاء الشروط الموضوعية السابقة وتبين لرئيس المحكمة أن الصعوبات التي تعانيها المقاولة أما بناء على العرض المرفق بطلب رئيس المقاولة أو التحريات السابقة المشار إليها سابقا من شأنها يمكن تذلييلها عن طريق مسطرة المصالحة ، فإن رئيس المحكمة يعين المصالح ، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بناء على طلب المصالح مرة واحدة ، ويكون رئيس المقاولة بعد تعيينه ملزما بأداء أتعابه في صندوق المحكمة تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء .

الشرط الرابع : حينما يقع تعيين المصالح  بناء على أمر ، فإن هذا الأمر يتضمن تحديدا لمهمة المصالح المتمثلة كما قلنا في تذليل الصعوبات المالية والاقتصادية عن طريق إبرام اتفاق مع الدائنين ، وبعد هذا التعيين فإن رئيس المحكمة عليه أن يطلع هذا المصالح على المعلومات المتوفرة لديه والتي في الغالب يكون استقاها من رئيس المقاولة ، وعند الاقتضاء على نتائج الخبرة التي أنجزها .

هناك ملاحظتين:

0pt">ملاحظة1 : هناك إمكانية أن لا يقوم رئيس المحكمة برفض الطلب أي أن لا يعني مصالحا وذلك في ثلاث حالات :

-إذا اتضح له أن المقاولة متوقفة عن الدفع

-أن المقاولة لا تعني من الصعوبات التي تستدعي تعيين مصالح ، وأن وضعيتها المالية سليمة .

-إذا رفض رئيس المقاولة تزويد رئيس المحكمة بالمعلومات الضرورية من قبيل قائمة الدائنين ، وجدول أعمال الجمعية العامة أو محضر أشغالها للتأكد من وضعيتها ، إذ يمكن أن يعتبر ذلك دليلا على أن هذه المقاولة ربما تكون في حالة توقف عن الدفع ، فيحيل الملف على المحكمة للنظر في ذلك .

-إذا  رفض رئيس المقاولة أداء أتعاب المصالح

0pt">ملاحظة 2 : بعض الباحثين قالوا بأن المشرع أخطأ حينما لم يقرر حالات التنافي المتعلقة بالمصالح ، معتبرا أنه يتعين تقرير حالات التنافي التي يمنع بوجودها تعيين مصالح من بين بعض الأشخاص الذين تربطهم بالمقاولة أو بدائنيها علاقات من شأنها التأثير على حياده واستقلاليته أو تغليب مصلحة طرف على الاخر .

 

انتهينا إذن من تعيين المصالح وحددنا له المهمة في أمر تعيينه  يبقى السؤال : كيف سيقوم هذا المصالح بمباشرة مهمته وما هي الصلاحيات التي خوله إياها المشرع ؟ ( الفصل 555 من مدونة التجارة وما يليها )

  لا يترتب عن تعيين المصالح أي قيود لا على رئيس المقاولة فيما يخص إبرام التصرفات والتسيير أو على الدائنين الذين لهم في كل الحالات والأحوال الاستمرار في المطالبة بديونهم .

لكن استمرار الدائنين في إقامة دعاوى لاستيفاء ديونهم أو إبرام رئيس المقاولة لتصرفات من شأنها أن تكشف عن محاباة أو نحوها  فإنه يمكن اللجوء إلى مسطرة الوقف المؤقت للإجراءات .

مراحل ممارسة الوقف المؤقت للإجراءات

م الأولى : إذا تبين لرئيس المقاولة أو المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين  عرض الأمر على رئيس المحكمة .

م الثانية : رئيس المحكمة لا يمكنه أن يصدر أمرا بوقف الإجراءات إلا بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسين ، وإذا أصدر أمرا بذلك فلا يمكن أن تتجاوز مدته مدة قيام المصالح بمهمته .

الأثار المترتبة عن الوقف المؤقت للإجراءات

بالنسبة للدائنين : يترتب عن صدور الأمر بالوقف المؤقت للإجراءات منع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه غايته :

1-الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي

2-فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي .

كما يوقف هذا الأمر ويمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو العقارية .

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحق أو فسخها .

بالنسبة للمدين أي رئيس المقاولة : يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات تحت طائلة البطلان :

-السداد الكامل او الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر .

-الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا .

-القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة ( الرفع من رأسمال الشركة )

-منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة .

-لا تطبق هذا المتع على الديون الناجمة عن عقود الشغل .

ملاحظة  لا يسرى المنع على الدعاوى التي لا تتعلق بأداء مبلغ مالي والتي لا يستند فيها الفسخ على سداد مبلغ مالي ( مثلا دعاوى استرجاع المحل المكترى ، أو دعاوى التي تقيمها المقاولة من أجل استرداد ديونها )

0pt">مصير مسطرة المصالحة

لا يخرج الأمر عن افتراضين:

الأول : فشل مسطرة المصالحة :في هذه الحالة يسترجع كل دائن حقه في مباشرة إجراءات المطالبة بالديون المستحقة ، ويستعيد كل دائن حقه في مباشرة إجراءات التنفيذ ، كما أن المدين بدوره يستعيد الصلاحيات التي كان محروما منها بموجب الأمر الصادر بوقف الإجراءات ، لكن بموازة مع ذلك فإنه يمكن لرئيس المحكمة أن يحيل الملف على المحكمة للنظر فيما إذا كانت المقاولة في وضعية توقف عن الدفع .

الثاني : في حال نجاح المصالحة : هناك مرحلة صياغة الاتفاق ومرحلة المصادقة على الاتفاق

 

مرحلة صياغة الاتفاق :  أي أنه نجح المصالح في الوصول لاتفاق بين الدائنين ، لأنه لا يجب أن ننسى أن هذه هي مهمته الأساسية وفقا لصريح القرة الرابعة من الفصل 549 من مدونة التجارة ، في هذه الحالة يتم إفراغ هذا الاتفاق في شكل محرر يوقعه الأطراف والمصالح ويقع إيداعه بكتابة الضبط المحكمة ، وهنا المحكمة يقع تبلغها بهذا الاتفاق عن طريق إيداعه بمصالحها أما مضمون الاتفاق فلا يطلع عليه سوى الأطراف المشمولة به

مرحلة المصادقة على الاتفاق : يقع المصادقة على هذا الاتفاق من طرف رئيس المحكمة أو نائبه .

هنا يقع التمييز بين المصادقة الاختيارية والمصادقة الإجبارية .

المصادقة الإجبارية : في حالة ما إذا تمكن المصالح لإبرام اتفاق مع جميع الدائنين في هذه الحالة يكون لازما على رئيس المحكمة المصادقة على الاتفاق ، وبعدئذ يتم إيداعه بكتابة الضبط .

  المصادقة الاختيارية :إذا فشل المصالح في إبرام اتفاق مع جميع الدائنين لكنه في المقابل وفق في إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسين ، ففي هذه الحالة يمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه وأن يمنح للمدين اجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشمها الاتفاق وفي هذه الحالة وجب إخبار الدائنين والمعنيين بالاجال الجديدة .

0pt">تنفيذ اتفاق المصالحة

المادة 558

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.

كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون، في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.

لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة.

لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة.

المادة 559

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق.

كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم.

يستفيد الكفلاء، سواء كانوا متضامنين أم لا، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق، من الوقف المؤقت للدعاوى والإجراءات.

في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، يعاين رئيس المحكمة بمقتضى أمر غير قابل لأي طعن، فسخ هذا الاتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، ويحيل الملف إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية .

( الملاحظ أن المشرع يقول ويحيل الملف إلى المحكمة إما لفتح مسطرة التسوية أو التصفية بمعني أن المحكمة لا تملك سلطة فتح مسطرة الانقاذ)

 

خلاصة : في مسطرة المصالحة نكون أمام أربع مراحل :

المرحلة الأولى : مرحلة التأكد من توافر شروط المصالحة وإمكانية نجاحها

المرحلة الثانية : مرحلة تعيين المصالح

المرحلة الثانية : مرحلة مباشرة عملية الصلح وهي المرحلة التي يمكن خلالها إيقاف الاجراءات سواء من قبل المدين او من قبل الذائنين .

المرحلة الرابعة : مرحلة الوصول إلى اتفاق وهنا نصل إلى المصادقة الاختيارية أو المصادقة الإلزامية

المرحلة الخامسة : وهي مرحلة تنفيذ عقد المصالحة ، وهنا تكون أمام حالتين إما تنفيذ اتفاق المصالحة أو عدم تنفيذه .

أوجه التشابه و الاختلاف بين مسطرة " الوكيل الخاص " ومسطرة " المصالح " :

القواسم المشتركة :

أولا : كلاهما يقع تعينهما من طرف رئيس المحكمة التجارية أو من يتوب عنه .

ثانيا : كلاهما لا يقع تعينهما إلا في فترة لا تكون فيها المقاولة متوقفة عن الدفع .

ثالثا :كلاهما يمكن أن يعينا من أجل تذليل صعوبات التي من شأنها الإخلال باستمرار الاستغلال .

رابعا : كلاهما أي الوكيل الخاص والمصالح يقع تعينهما باقتراح من رئيس المقاولة ، ورئيس المقاولة هو الذي يتحمل بتكاليف أو بأتعابهما ، ويملك رئيس المحكمة صرف النظر عن المسطرتين إذا لم يودع رئيس المقاولة هذه الأتعاب فورا بصندوق المحكمة .

خامسا : سواء تعلق الأمر بمسطرة " الوكيل الخاص " أو " مسطرة المصالح" فإن تعيين الأول او الثاني متروك لمحض السلطة التقديرية لرئيس المحكمة .

سادسا : سواء تعلق الأمر بمسطرة الوكيل الخاص أو مسطرة المصالحة فإن المسطرتين معا يقع افتتاحهما إما تلقائيا من طرف رئيس المحكمة أو بطلب من رئيس المقاولة ، وإذا وقع الافتتاح عن طريق طلب فإن هذا الطلب يتضمن وجوابا نوعية الصعوبات التي تواجهها المقاولة وكيفية حلها .

أوجه الاختلاف :

الأول : أن المقاولة إذا كانت لها حاجيات للتمويل فإنه لا يمكن تعين وكيل خاص لحل هذه الإشكالية وإنما الذي يقع تعينه هو " المصالح" وفقا للمستخلص من صريح الفصل 551 من مدونة التجارة .

ثانيا : في مسطرة الوكيل الخاص فإن الغاية هي تخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة دون أن يكون ذلك مقرونا بالضرورة بإنجاز اتفاق  بين المقاولة  الذائنين، لكن في مسطرة  المصالحة أو المصالح فإن الغاية الأساسية هي تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين .

ثالثا: إذا كانت المقاولة تعاني من صعوبات اجتماعية فإنه لا يلجأ لمسطرة المصالحة وإنما لمسطرة الوكيل الخاص لأن الفصل 551 من مدونة التجارة استثنت الصعوبات الاجتماعية من أن تكون موضوع مسطرة المصالحة ، هذا مع العلم أن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة من أجل فتح مسطرة المسطرة يتضمن عرضا للوضعية الاقتصادية والمالية و الاجتماعية للمقاولة .

رابعا : مسطرة الوكيل الخاص هي مسطرة لم يحدد لها المشرع أجلا لإتمامها ، على خلاف مسطرة المصالحة التي يقع فيها تعيين مصالح خاص إذ حدد أجلها في ثلاثة أشهر قابلة للتمديد من طرف المصالح فقط أي دون رئيس المقاولة .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0