الحماية القانونية للزبون عند قفل الحساب الجاري البنكي
منذ ظهور التعامل التجاري بين الأفراد ، كانت المقايضة هي الوسيلة الوحيدة لتسوية هذه المعاملات، إلا أن تقدم وتطور هذه المعاملات كما ونوعا، أبرز الحاجة إلى وسيلة جديدة أكثر فاعلية لإبراء الذمم والإسهام في تشجيع التعامل الاقتصادي بين الناس ، التجاري منه والمدني
مقــدمة :
منذ ظهور التعامل التجاري بين الأفراد ، كانت المقايضة هي الوسيلة الوحيدة لتسوية هذه المعاملات، إلا أن تقدم وتطور هذه المعاملات كما ونوعا، أبرز الحاجة إلى وسيلة جديدة أكثر فاعلية لإبراء الذمم والإسهام في تشجيع التعامل الاقتصادي بين الناس ، التجاري منه والمدني.
وهو ما تكلفت به النقود منذ ظهورها إلى يومنا هذا .
إلا أنه، وبالنسبة لنوعية من المتعاملين، بقيت الحاجة قائمة إلى ابتكار وسائل ائتمان جديدة ، فكان الحل هو ما يسمى بالحسابات المصرفية .
ويعتبر الحساب الجاري أحد أبرز هذه الحسابات، التي أفرزتها مجموعة من القواعد التي أوجدها العرف والقضاء التجاريين بالخصوص .
فتعددت تعريفات الحساب الجاري فمنها ما هو فقهي ومنها ما هو تشريعي، وهكذا عرفه الفقيهان الفرنسيان رنول وريف لانج (( Raynauld et Rives langeبقولهما أنه : " عقد بين شخصين يتعهد بموجبه العاقدان نتيجة للعمليات التي قد تجري بينهما والتي قد تؤدي إلى تسليم أحدهما للآخر نقودا أو أموالا ، بأن تفقد الديون التي تنشأ عن هذه العمليات ذاتيتها وتتحول إلى دفعات تقيد في المطالب والموجودات، بحيث يصبح الرصيد النهائي الناشئ عن المقاصة الجارية بين هذه المدفوعات وحده دينا مستحق الأداء "(1) .
كما عرفه الأستاذ عماد الشربيني (2) على أنه : " علاقة تتشابك خلالها المعاملات المالية بين الأفراد أو بين الأفراد والبنوك، وفي هذه العلاقة الأخيرة كثيرا ما نجد هذه المعاملات تتعدد ويتبادل فيها دور البنك والعميل ما بين دائن ومدين " .
أما بخصوص التعريفات التشريعية فقد نصت المادة 728 من قانون التجارة التونسي(1) على ما يلي : " يقوم عقد الحساب الجاري إن اتفق شخصان على أن يدخلا في حساب بواسطة مدفوعات متبادلة ومتشابكة الحقوق الناشئة عن عمليات يجرونها فيما بينهما ، وأن يحلا بذلك محل التسويات الخاصة والمتتابعة لهذه العمليات ، تسوية وحيدة ، تنص على الرصيد الوحيد عند قفله " .
وبالرجوع إلى مدونة التجارة المغربية(2) نجد أنها ميزت بين نوعين من الحسابات ، الحساب لأجل والحساب بالإطلاع ، حيث عرفت هذا الأخير في المادة 493 كما يلي : " الحساب بالإطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف " .
غير أن اللافت للانتباه هو أن التعريف الذي أعطته مدونة التجارة للحساب بالإطلاع ، ينطبق على الحساب الجاري ، في كل التعريفات المنصوص عليها في التشريعات المقارنة التي اهتمت بتعريفه.
الأمر الذي يدفعني إلى القول مع بعض الفقه(3) ، بأن المشرع المغربي أخذ بجوهر الحساب الجاري روحا ونصا ، لكن بتسمية لا تنطبق عليه ، فمفهوم الحساب بالإطلاع يتسم بنوع من الشمولية ، حيث يشمل نوعين من الحسابات ، الحساب الجاري وحساب الشيكات ، أو حساب الودائع، لذلك حبذا لو أن المشرع المغربي سلك مسلك التشريعات المقارنة، التي عرفت الحساب الجاري ، وأشارت إليه باسمه لتفادي كل التباس يثيره الموضوع .
ويعد الحساب الجاري أحد أهم الموضوعات التي حددت معالمه الأعراف التجارية المستقرة والمتعارف عليها ، في تعامل المصارف مع زبنائها ، نظرا لكونه لم يكن محل تنظيم تشريعي لأي بلد .
كما أن للعادات التجارية دورا كبيرا في ظهور الحساب الجاري ، وفي هذا السياق يرى الفقيه(1)
J) . (HAMEL هامل، بأن نشوء الحساب الجاري أفرزته العادات التجارية التي كانت سائدة في أهم المدن التجارية الإيطالية .
هذا دون إغفال دور الاجتهاد القضائي في إرساء قواعد الحساب الجاري، الذي تناوله المشرع المغربي بالتنظيم في مدونة التجارة الجديدة فأفرز له المواد من 493 إلى 505 من المدونة .
وقد وجد نظام الحساب الجاري بهدف تحقيق التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة بين الطرفين.
وفي نفس الوقت هو أداء للضمان بالنسبة لهما .
والملاحظ أن الغالب في الحساب الجاري هو كون أحد طرفيه مؤسسة بنكية وهو الصنف الذي سيكون محل دراستنا .
إلا أنه ليس هناك ما يمنع الأفراد التجار من فتح حسابات تجارية فيما بينهم إذا ما توافرت الثقة والضمانات المتبادلة(2) .
كما أن الحساب الجاري يمكن أن يفتح لمدة معينة أو غير معينة ، إلا أن الشائع على المستوى العملي هو أن الحساب الجاري يفتح لمدة غير محددة، على أن ذلك لا يعني أن عدم تحديد مدة لهذا الحساب من شأنه أن يجعله عقدا مؤبدا لا يقبل الإنهاء .
فالقاعدة المتعارف عليها فيما يخص إنهاء العقود غير المحددة المدة، تسري كذلك على عقد الحساب الجاري، إذ يجوز لكل من البنك أو الزبون أخذ المبادرة لإنهاء هذا العقد .
مما ينتج عنه إقفال الحساب البنكي الذي كان مفتوحا بينهما .
ويقصد بقفل الحساب الجاري البنكي، التوقف بصفة نهائية عن تقييد الديون المتبادلة فيه، في انتظار دمج ما هو مسجل به من ديون ، قبل قرار الإقفال، واستخراج الرصيد النهائي.
الذي في ضوئه يتم تحديد مركز طرفي هذا الحساب ومن هو الدائن منهم للآخر أو المدين له(1) .
وبذلك يختلف قفل الحساب الجاري البنكي عن تجميده وقفله دوريا ، فالتجميد Blocage يكون عند توقيع الحجز(2) على الرصيد المؤقت للحساب الجاري من طرف أحد دائني هذا الحساب .
مما لا يحول دون – بالنسبة لطرفي الحساب المعني بالأمر- والاستمرار في تشغيله بعد تصفية العمليات الجارية يوم توقيع الحجز وتحديد الرصيد المؤقت، الذي ينصب عليه حق الدائن الحاجز .
أما التوقف الدوري للحساب الجاري البنكي ، فيكمن في تلك الواقعة التي بمقتضاها تعمل المؤسسة البنكية ، كل ثلاثة أشهر على الأقل على دمج المفردات الحسابية المقابلة للديون المتبادلة المسجلة في الحساب لفائدة الطرفين، قصد تحديد الرصيد المؤقت الدائن من جانبها، الذي يصبح بدوره من رأس المال المنتج للفوائد لصالحها طبقا لأحكام المادة 497 من المدونة ، مع استمرار دخول العمليات في الحساب(3) .
فإذا كانت مرحلة اشتغال الحساب الجاري البنكي تهدف إلى تحقيق تسوية سريعة للمعاملات المتبادلة بين البنك وزبونه، فإن المرحلة الأخيرة من حياة هذا الحساب – مرحلة قفل الحساب – تطرح أكثر من تساؤل حول مدى فعالية حماية الزبون خلال هذه المرحلة ؟ .
فإقفال هذا النوع من الحسابات يثير العديد من المشاكل على المستوى القانوني، تعزى في أساسها إلى واقع النظام القانوني لعقد الحساب الجاري داخل المؤسسات البنكية.
التي تمكنت من تكريسه على المستوى التشريعي بما يخدم مصالحها ويحمي أموالها في علاقتها مع الزبناء.
كما هو الشأن بالنسبة لسلاح التقييد العكسي للأوراق التجارية الذي تستعمله مرة ثانية عند تصفية هذا الحساب وبعد إقفاله ، رغم عدم صحته من الناحية القانونية.
وكذا انتقال التأمينات عند فتح الحساب الجاري أو تلك المصاحبة للمدفوعات إلى ضمان الرصيد النهائي الذي يسفر عنه إقفاله ، إضافة إلى مسألة إثبات هذا الرصيد وكذا الفوائد التي تسري عليه ، كل هذه الأمثلة وغيرها يمكن أن تكون نموذج لهيمنة بنكية بعد قفل الحساب الجاري البنكي.
وهو ما حفزني للبحث في هذا الموضوع .
فكيف تعامل المشرع المغربي مع هذه الإشكاليات ؟ فهل من حماية للزبون خلال هذه المرحلة سواء أثناء قفل الحساب أو بعد قفله وتحديد الرصيد النهائي ؟ وما موقع المشرع المغربي من التشريعات المقارنة ؟ وما هي مواقف الفقه ؟ وما مدى تعامل القضاء مع الثغرات التشريعية والتضارب الفقهي ؟ وما مدى حمايته للزبون من الهيمنة البنكية خلال مراحل القفل ؟ وهل استطاع تحقيق التوازن بين أطراف هذه العلاقة، على اعتبار أن الطرف الضعيف ليس دائما الزبون، بل قد يصبح في بعض الحالات البنك هو الطرف الضعيف في العلاقة؟
كل هذه التساؤلات وغيرها ، سأحاول الإجابة عنها من خلال فصلين، وستتمحور هذه الدراسة على الشكل الآتي :
الفصل الأول : مدى حماية الزبون أثناء قفل الحساب الجاري البنكي .
الفصل الثاني : مدى حماية الزبون بعد قفل الحساب الجاري البنكي .
الفصل الأول
مدى حماية الزبون أثناء قفل الحساب الجاري البنكي
إذا كان الحساب الجاري البنكي يمكن أن يفتح لمدة معينة ، أو غير معينة ،فإن الشائع على مستوى الواقع العملي لبلادنا، أن الحساب بالإطلاع يفتح لمدة غير محددة.
لأن هذا ما يميزه عن الحساب لأجل حسب مدونة التجارة ،على أن ذلك لا يعني أن عدم تحديد مدة للحساب الجاري من شأنه أن تجعله عقدا مؤبدا .
فالقواعد المتعارف عليها فيما يخص إنهاء العقود غير المحددة المدة، تسري كذلك على عقد الحساب الجاري(1) .
فإذا كان عقد الحساب الجاري البنكي يتصف بأنه عقد إذعاني خلال مرحلة إشتغاله.
هذه المرحلة التي تهدف إلى تحقيق تسوية سريعة للمعاملات المتبادلة بين البنك والزبون في إطار لا متكافئ بينهما.
فإن المرحلة الأخيرة من حياة هذا الحساب تطرح أكثر من سؤال حول حماية الزبون عند إقفاله ؟
فإقفال هذا النوع من الحسابات يثير العديد من المشاكل على المستوى القانوني – سواء عند الإقفال أو بعده – تعزى في أساسها إلى واقع النظام القانوني الخاص بعقد الحساب الجاري داخل المؤسسات البنكية، التي تمكنت من تكريسه على المستوى التشريعي، بما يخدم مصالحها ويحمي أموالها في علاقتها مع الزبناء(2) ؟ كما هو الشأن بالنسبة لسلاح التقييد العكسي للأوراق التجارية الذي تستعمله الأبناك مرة ثانية بعد إقفال الحساب ، رغم عدم صحته من الناحية القانونية ، كما سنرى لاحقا ، وقبل ذلك تعسف البنك في قفل الحساب الجاري ، وهو ما يكشف عنه العمل القضائي في الميدان .
كل هذه الأمثلة وغيرها، هي نموذج لهيمنة بنكية أثناء مراحل قفل الحساب الجاري البنكي .
فوجود أحد أسباب قفل الحساب، يعني انتهاء وظيفة الحساب الجاري، وبالتالي المنع النهائي من إدراج أي مدفوع جديد بداخله، وعدم إمكانية استخلاص الدائن للرصيد الدائن من مجموع مفرداته.
وذلك بهدف فتح المجال لتصفية هذا الحساب واستخراج الرصيد النهائي لأحد طرفيه(1)، فهل من حماية للزبون أثناء هذه المرحلة.
في ضوء ما سبق ولمعالجة تلك الإشكالات ينبغي الحديث عن أسباب قفل الحساب الجاري البنكي ( مبحث أول ) ثم تصفية الحساب الجاري البنكي ( مبحث ثاني ) .
المبحث الأول
أسباب قفل الحساب الجاري البنكي.
تنص المادة 503 من مدونة التجارة على أنه : " يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين ، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ، ومع مراعاة الأشعار المنصوص عليه في هذا الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك .
يقفل أيضا ، بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائيةللزبون"(1) .
وجاء في نص المادة 369 من القانون التجاري المصري(2) على أنه : " إذا حددت مدة للحساب الجاري وجب قفله بانتهائه ، ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين .
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز قفله في أي وقت بإرادة من الطرفين، مع مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف.
وفي جميع الأحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه "(3) .
إنطلاقا من هاتين المادتين، فإن قفل الحساب الجاري هو نتيجة حتمية تفرضها عدة أسباب قد تكون إرادية ( مطلب أول ) وقد تكون غير إرادية ( مطلب ثان).
المطلب الأول : الأسبــاب الإرادية
إذا كان المشرع قد فرض على التاجر فتح الحساب الجاري البنكي، أو أي حساب من الحسابات البنكية لأغراضه التجارية، بمقتضى المادة 18 من مدونة التجارة.
فهو ليس عقدا أبديا يفرض عليه الاستمرار في هذه العلاقة طيلة حياته(1)، حيث بإمكان الزبون وضع حد لهذا الحساب بإرادته المنفردة أو بالاتفاق مع البنك كما أن لهذا الأخير الحق في قفل هذا الحساب شريطة مراعاة إشعار في هذا الصدد(2).
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة على أنه : "يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الأشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك " .
فبقراءة متأنية لهذه الفقرة، فإن الحساب بالإطلاع يمكن أن يقفل إما بمبادرة من الزبون، وإما بمبادرة من البنك، وتكون بالتالي قد كرست مبدأ عدم تأبيد إلتزامات المتعاقدين(3) .
فهل من حماية للأطراف من القفل المفاجئ والتعسفي ؟ وخصوصا حماية الزبون كطرف ضعيف أمام البنك.
هذا ما سنحاول معالجته في ( فقرة ثانية ) لكن قبل ذلك ينبغي الحديث عن قفل الحساب بإرادة الزبون ( فقرة أولى ).
الفقرة الأولى : قفل الحساب بإرادة الزبون
جاء في الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة على أنه : " يوضع حد للحساب بالإطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الأشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك … " .
بالرجوع إلى هاته المادة يلاحظ أن الزبون معفى ، في حالة اتجاه إرادته إلى إنهاء الحساب بالإطلاع من ضرورة إشعار المؤسسة البنكية بهذه الرغبة(1).
ومن خلال صياغة المادة 503 من مدونة التجارة السابق ذكرها، فإن الزبون الراغب في وضع حد لعقد الحساب بالإطلاع غير ملزم بتاتا باحترام مهلة الإشعار المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة(2) المحال عليها بموجب المادة 363 من نفس المدونة .
وعلى خلاف ذلك يرى أحد الفقه على أنه :"لكل من الطرفين الحق في أن يطلب قفل الحساب الجاري، بعد إخطار (3) الطرف الآخر.
ولابد أن يكون هذا الإخطار في مدة معقولة ويتشدد القاضي في تطلب المدة المعقولة في حالة قفل الحساب الجاري من جانب واحد، أكثر من تشدده في تطلبها لحساب الودائع .
ويرجع ذلك لطبيعة الحساب الجاري الذي يمثل عمليات الطرفين التجارية مما يجعل القفل المفاجئ للحساب من جانب واحد ضار أشد الضرر بالطرف الأخر "(1).
نتساءل مع بعض الفقه(2) ، هل الزبون معفى تماما من القيام بأي إجراء اتجاه المؤسسة البنكية عند رغبته في قفل الحساب الجاري.
أم أنه يتعين عليه على الأقل إخبار هذه المؤسسة برغبته في ذلك، لكي تتخذ التدابير اللازمة لتصفية الحساب بصفة نهائية وتحديد الرصيد النهائي، ومركز كل واحد من الطرفين في ضوء هذا الرصيد.
للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي التمييز بين الغاية من إخبار الزبون للمؤسسة البنكية، والتي تتمثل في إبلاغ هذه الأخيرة لكي تباشر تصفية الحساب ، وبين إخبار البنك لزبونه.
والغاية من ذلك هو منحه أجل ومهلة كي يتدبر شؤونه قبل أن يصير قرارها نهائيا؛ وهو مقتضى إيجابي يحمي الزبون من مفاجأته من قبل البنك بقفل حسابه(3) .
في مقابل ذلك ينبغي أن لا ننسى، على الأقل، إخبار الزبون للبنك بنيته في قفل حسابه كي يتسنى لهذا الأخير مباشرة إجراءات التصفية ، لأن المؤسسات البنكية يصعب عليها في أغلب الحالات، معرفة نوايا زبونها الراغب في إقفال الحساب إذا لم يفصح لها عن هذه النوايا(4) .
فقد أقر القضاء المغربي الإخبار عوض الإشعار، وهو ما يستفاد من حكم للمحكمة التجارية بمراكش(5) ، لما اعتبرت أنه على صاحب الحساب السعي لطلب قفله إخبار البنك بذلك.
وإن استمرار فتح هذا الحساب من قبل البنك لا يرتب عليه أية مسؤولية .
فكما هو معلوم، فالوقائع التي من شأنها أن تدل على رغبة الزبون في قفل الحساب الجاري، تتمثل إما في توقفه مدة طويلة عن تسجيل أي عملية في هذا الحساب، مما يجعل منه حسابا غير فعال compte inactif ؛ وإما في لجوئه إلى سحب الرصيد الدائن من جانبه دفعة واحدة حيث يتحول الحساب والحالة هذه إلى حساب بدون رصيد دائن أو مدين من الجانبين معا(1) compte soldé .
وفي هذا الخضم يرى بعض الفقه(2) أنه كي يمكن اعتبار الإقفال الضمني للحساب ينبغي على الأقل الأخذ بعين الاعتبار المدة التي توقفت خلالها المدفوعات.
فمدة التوقف عن الدفع في الحساب لا تؤخذ سوى كاحتمال للإقفال وليس كمبدأ قانوني أو قرينة على الإقفال، خصوصا إذا كان بإمكان الحساب الاستمرار بصفة عادية دون حدوث اختلالات حسابية، وهو ما أكده القضاء الفرنسي(3) .
وفي هذه الحالة غالبا ما يطرح الإشكال بالنسبة لتاريخ الأقفال النهائي للحساب.
وهكذا جاء في قرار(4) للمحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10 – 10 – 2001 ما يلي : " إن الكشوفات الحسابية الموجودة في الملف تفيد أن الحساب توقف عن الحركة منذ 28 – 10 – 97 وتم حصر المديونية آنذاك في …وأنه منذ هذا التاريخ لم يعر ف أي مدفوعات متبادلة.
وما تم تسجيله في الجانب المدين لم يكن سوى فوائد بنكية احتسبها البنك وحده على الرغم من كونها لا تستحق بعد إقفال الحساب سوى الفوائد القانونية " .
فقد فسرت المحكمة، التوقف عن تغذية الحساب الجاري بمدفوعات متبادلة، بالرغبة في إقفال هذا الحساب.
وأن تاريخ الإقفال يرجع إلى أخر عملية عرفها هذا الحساب، وهو الشيء الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي(1) وكذا نضيره المصري(2) .
هذا الإشكال السابق، يطرح بالنسبة لقفل الحساب ضمنيا من قبل الزبون مادام هذا الأخير معفى من أي شكلية بمقتضى المادة 503 من م .
ت ، على خلاف البنك وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة الثانية .
الفقرة الثانية : قفل الحساب بإرادة من البنك
كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فالمشرع المغربي يلزم بمقتضى المادة 503 من م ت، البنك الذي يرغب في وضع حد للحساب بالإطلاع المفتوح لديه بضرورة مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد(3) .
هذا يعني أن البنك إذا ما أراد قفل الحساب الجاري المفتوح لديه من قبل زبون ، فهو ملزم بتبليغ هذا الأخير بإشعار كتابي بالإقفال.
وأن لا يباشر هذا الإقفال إلا بعد مضي 60 يوما تبتدئ من يوم توصل الزبون بالإشعار.
فهل هذه المادة جاءت حماية للزبون من الإقفال الفجائي والتعسفي ؟ جوابا على هذا السؤال، يقول ذ لفروجي(4): " وفي نظرنا فإن الإشعار المنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة السالفة الذكر، لا يقصد به أن تخبر المؤسسة البنكية الراغبة في وضع حد للحساب بالإطلاع زبونها صاحب هذا الحساب بذلك.
وإنما يقصد به ذلك الأجل الذي يجب على المؤسسة البنكية أن تعطيه لصاحب الحساب بالإطلاع لكي يتدبر شؤونه.
قبل أن يصير قرارها المتعلق بهذا الإقفال نهائيا " وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية في هذا الموضوع أن أكدت مسؤولية البنك عن عدم احترام مهلة الإخطار.
حيث جاء في قرار لها بتاريخ 20 ماي 1980 ما يلي : " إن البنك الذي يعمل على وضع حد للحساب بإرادته المنفردة بدون احترام مهلة الإشعار المحدد بمقتضى القانون أو الاتفاق يكون مسؤولا تجاه صاحب هذا الحساب عن الضرر الحاصل له بفعل ذلك …"(1) .
وفي قرار للمجلس الأعلى ورد في حيثياته(2) : " … حيث إن الحساب الجاري الذي هو حساب بالإطلاع، يعد من العقود غير المحددة المدة التي لا يمكن لأي أحد من الطرفين أن يضع حدا له ، فالمادة 503 من مدونة التجارة، أوردت أن الزبون يمكنه أن يبادر إلى إنهاء الحساب بدون إعطاء البنك مهلة للإشعار، وإن كانت المبادرة من البنك يلزمه مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد، الذي أوردت بشأنه المادة 525 من نفس المدونة، أنه لا يمكن فتح الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة، إلا بعد تبليغ كتابي للمدين وهو ما لم تعبر عنه لا المدينة ولا البنك.
مما يجعل الحساب الجاري ما زال مسترسلا ومرتبا للفوائد الاتفاقية طبقا للقانون … " .
في هذا الإطار هل يمكن للبنك إقفال الحساب، بدون القيام بإشعار الزبون كتابة؟ وهل بإمكان البنك التراجع عن الإشعار خلال مدته ؟ جوابا على الشق الأول من السؤال، فقد اعتبر المجلس الأعلى في أحد قراراته السابق ذكره(1) ، أن إقفال الحساب الجاري البنكي بمبادرة من البنك لا يمكن أن ينتج آثاره، إلا بعد تبليغ البنك الزبون كتابة برغبته في إقفال هذا الحساب، مع احترام الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد وفي غياب هذين الشرطين فالحساب يظل ساريا وفي حالة اشتغال بين الطرفين(2) .
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإنه لا يوجد في النص المنظم لهذا الإشعار، داخل المواد القانونية المنظمة لإقفال الحساب الجاري البنكي ما يمنع المؤسسة من التراجع عن هذا الإشعار والعدول عن إقفال هذا الحساب.
شريطة إخبار الزبون بهذا العدول وبرغبتها في استمرارية هذا الحساب الذي يجمعها به.
بدل إقفاله مادام ذلك يبقي على حقوق الزبون وامتيازاته .
في الأخير يمكن القول أن مبادرة الإقفال هنا، غالبا ما تكون مبنية على الاعتبار الشخصي .
فعدم وجود العوامل المؤثرة في هذا الأخير لا تمنع الطرفين من الاستمرار في تسوية معاملاتهم المتبادلة بواسطة الحساب الجاري.
إلا أن هذه الاستمرارية تستحيل إذا ما أقفل الحساب الجاري البنكي نتيجة أسباب خارج عن إرادة طرفيه.
فما هي إذا الأسباب الغير إرادية لإقفال هذا الحساب ؟ .
المطلب الثاني : قفل الحساب نتيجة تغيير وضعية أحد طرفيه
تنص المادة 503 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية على أنه : " يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو بانعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون " .
ويلاحظ على هذه الفقرة أنها اقتصرت على ذكر حالات إقفال الحساب بالإطلاع ، الراجع إلى تغيير الوضعية القانونية لصاحب هذا الحساب.
مما يثير تساؤلا حول ما إذا كان من شأن تغيير المركز القانوني للمؤسسة البنكية المفتوح لديها الحساب، أن يؤثر على هذا الأخير، ويؤدي بالتالي إلى وضع حد له بشكل تلقائي.
على اعتبار أن البنك شركة مساهمة تخضع بدورها للتوقف عن الدفع وتخضع لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، مما يستدعي الحديث عن أسباب قفل الحساب الجاري نتيجة تغيير وضعية صاحبه ( الفقرة أولى ) ثم أسباب الإقفال نتيجة تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة البنكية ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى : قفل الحساب لأسباب متعلقة بوضعية صاحبه
كما تمت الإشارة إلى ذلك آنفا، في الفقرة الثانية من المادة 503 من م .
ت،فإن الحساب يقفل أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون ، وهي أسباب غير إرادية وأكثر شيوعا على المستوى العملي مقارنة مع الأسباب الإرادية التي سبق ذكرها(1) .
وعليه سنتناول الوفاة أو انعدام الأهلية ( أولا ) ثم التسوية أو التصفية القضائية ( ثانيا ) .
أولا : الوفاة أو انعدام الأهلية
نظرا لقيام عقد الحساب الجاري على الاعتبار الشخصي(1)، وأهمية هذا الأخير في إطار هذا العقد.
فهو يقفل فورا وبقوة القانون وفقا لمقتضيات المادة 503 السالف ذكرها، كلما حصلت وفاة أو انعدام للأهلية(2) .
وإذا كانت وفاة صاحب الحساب الجاري سببا لإقدام المؤسسة البنكية المفتوح لديها هذا الحساب، على إقفاله من أجل تصفيته وتحديد الرصيد النهائي، الذي يتعين إما تسليمه إلى الورثة وإما مطالبتهم به بحسب ما إذا كان هذا الرصيد دائنا أو مدينا من جانب الزبون المتوفى .
أفلا يمكن استمرار اشتغال هذا الحساب مع الورثة ؟ .
يرى الأستاذ محمد لفروجي أنه، لا يوجد ما يحول دون ترك الحساب مفتوحا مع ورثته إلى غاية تصفية التركة .
بحيث يتحول الحساب في هذه الحالة إلى حساب التركة يكون مملوكا من طرف جميع الورثة كل بحسب نصيبه(3) .
لقد سبق طرح هذا التساؤل على القضاء الفرنسي(4) وقضى : " بأن موت أحد طرفي الحساب الجاري، لا تنهي بالضرورة هذا الحساب، إذا استمر ورثته في إشتغال المؤسسة التجارية التي كان يديرها المتوفى واحترموا عقد الحساب الجاري المبرم بينه وبين زبونه ".
وبذلك يكون قد كرس الوظيفة الجديدة لعقد الحساب الجاري، باعتباره أداة تسوية سريعة للمعاملات المتبادلة بين الطرفين .
وينبغي التأكيد على أنه إذا كان الزبون شخصا طبيعيا فإن الأمر لا يطرح، في غالب الأحيان، أي إشكال على عكس الحالة التي يكون فيها الحساب مفتوحا باسم شخص معنوي.
ففي هذه الحالة الأخيرة يطرح الإشكال حول ما إذا كان حل الشركة أو وفاة أحد الشركاء المتضامنين فيها، يؤديان إلى قفل الحساب الجاري المفتوح باسم هذه الشركة ؟ .
فإذا كان حل الشخص المعنوي، سواء كان هذا الشخص في شكل شركة تجارية أو مدنية، أو في شكل جمعية، يساوي من الناحية القانونية وفاة الشخص الطبيعي.
فإن ذلك لا ينتج عنه إقفال الحساب الجاري المفتوح باسم الشخص المعنوي المنحل .
فالشخصية المعنوية لهذا الأخير تظل قائمة طيلة الفترة اللازمة لتصفية هذه الشركة أو الجمعية(1).
الأمر الذي يقضي بإبقاء الحساب البنكي مفتوحا لحاجات التصفية(2).
أما فيما يتعلق بوفاة الشريك المتضامن، فبالرجوع إلى المادة 17 من القانون رقم 96 – 5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 13 فبراير 1997 .
نجد أنها تنص على أن الشركة تنتهي بوفاة أحد الشركاء المتضامنين ما لم يتم اشتراط استمرار الشركة إما مع ورثة الشريك وإما بين الشركاء الباقين على قيد الحياة .
فهذه المادة واضحة، إما أن تستمر الشركة مع ورثة الشريك الهالك، أو بين الشركاء الذين لا يزالون أحياء، إذا ما تم اشتراط ذلك في النظام الأساسي للشركة المعنية بالأمر(3).
وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للمؤسسة البنكية أن تعمل ابتداء من تاريخ وفاة الشريك المتضامن على استخراج الرصيد المؤقت للحساب .
فإذا كان هذا الرصيد دائنا لفائدتها أمكن لها أن تطالب به الشركة أو الشركاء المتضامنين الآخرين بما فيهم ورثة الشريك المتضامن المتوفى ، كما يمكن للمؤسسة البنكية كذلك أن تبادر إلى إقفال الحساب الجاري، إذا ما كان لوفاة أحد الشركاء المتضامنين تأثير سلبي على الاعتبار الشخصي الذي على أساسه تم فتح هذا الحساب في بداية الأمر، مع احترام مهلة الإشعار المحددة في هذا الصدد(1) .
أما بخصوص انعدام الأهلية كسبب من أسباب قفل الحساب الجاري، فاستنادا إلى المادة 488 من مدونة التجارة لا يفتح الحساب بالإطلاع إلا لكامل الأهلية أو بواسطة الممثل القانوني لفاقدي الأهلية أو ناقصيها(2).
وإذا كانت الوفاة واقعة مرتبطة بالشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي فتسويةأو تصفية هذا الأخير قضائيا تعد مساوية لوفاته، وهو ما يستدعي الحديث عن التسوية أو التصفية القضائية .
ثانيا : التسوية أو التصفية القضائية .
يعد نظام التسوية أو التصفية القضائية من بين المؤسسات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة .
حيث أن هذا النظام(3) يتضمن مجموعة من المساطر تهم المقاولة التي تعاني من صعوبات والتي تتحدد في ثلاث : مسطرة الوقاية من الصعوبة ثم مساطر المعالجة وأخيرا التصفية القضائية(4) .
فوفق نص المادة 503 من م.
ت، الأمر يتعلق بسببين مستقلين من حيث الأحكام والغاية ، يؤديان قانونا إلى قفل الحساب الجاري البنكي هما التسوية أو التصفية القضائية.
فالسبب الأول – التسوية القضائية - أتى به المشرع لأول مرة بمقتضى مدونة التجارة من أجل ضمان استمرارية نشاط المقاولة، لأن هذه الأخيرة لازالت في وضعية قابلة لتذييل صعوباتها وإصلاحها .
وإذا كان الحساب الجاري البنكي شرطا والتزاما، بمقتضى الالتزامات التجارية المفروضة على التجار(1).
فهو في نفس الوقت يشكل أهم مظاهر تجسيد مدى قابلية المقاولة للخضوع لاستمرارية الاستغلال، التي تؤكدها مقتضيات المادة 571 من مدونة التجارة والتي جاءت تحت عنوان " استمرارية الاستغلال ".
حيث نصت على أنه : " يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية " .
فكيف يمكن اعتبار التسوية القضائية سببا لقفل هذا الحساب ؟ .
فقفل الحساب الجاري البنكي، مباشرة بعد الحكم بوضع المقاولة المتوقفة عن الدفع في حالة تسوية قضائية، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 503 من م.
ت .
من شأنه أن يتعارض مع مبدأ استمرارية الاستغلال المقرر بمقتضى المادة 571 وما بعدها من المدونة، والتي تجسده بصورة جلية مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 573 من ذات المدونة(2) .
فكون المقاولة تخضع لمسطرة التسوية القضائية، يعني أن وضعيتها لا تزال قابلة للإصلاح.
الأمر الذييقتضي من وجهة نظرنا بقاء حساباتها البنكية مفتوحة باسمها إلى غاية وضع السنديك التقرير الملزم بإعداده بموجب المادة 579 من م.
ت.
وكذلك إلى غاية تنفيذ مخطط الاستمرارية إذا ما كان هذا التقرير يرمي إلى ذلك، وحضي بقبول القاضي المنتدب(1) .
وفي هذا الصدد يرى الأستاذ محمد لفروجي(2) : أن المشرع قد أورد في مدونة التجارة عدة مقتضيات، تدل على أن الحساب بالإطلاع المفتوح باسم المقاولة الموضوعة في حالة تسوية قضائية، لا يقفل مباشرة بعد صدور الحكم القاضي بذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة .
فعلى سبيل المثال تنص المادة 577 من مدونة التجارة على أنه : " يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة.
" كما تنص المادة 593 من ذات المدونة على أنه : " حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية ، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة .
يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون .
يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للاختلالات " .
بناء على ما تقدم، لا يمكن إقفال الحساب الجاري المفتوح باسم المقاولة في حالة تسوية قضائية، قبل مرور المدة اللازمة لإعداد السنديك تقريره، الذي يجب
عليه أن يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المقاولة(1) .
ذلك أن عرض الاقتراحات المضمنة في هذا التقرير على أنظار القاضي المنتدب لإصدار قراره بشأنها، يشكل الواقعة التي انطلاقا منها تحدد مصير الحسابالمذكور(2) .
هذا الموقف أكدته محكمة النقض الفرنسية ، حيث قضت بإخضاع عقد الحساب الجاري البنكي للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 37 من قانون 25 يناير 1985 المتعلقة بالتسوية والتصفية القضائية(3) .
هذه القاعدة مفادها أنه يجوز للمتصرف القضائي المعين من طرف المحكمة المصدرة لحكم فتح مسطرة التسوية القضائية، أن يطالب باستئناف العقود الجارية في تاريخ صدور هذا الحكم .
فإذا كان قفل الحساب الجاري البنكي نتيجة الحكم بالتسوية القضائية يتنافى والغاية من اللجوء إلى هذه المسطرة، فإن هذا الإقفال هو مؤكد نتيجة الحكم بالتصفية القضائية، في الحالة التي تصبح فيها وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة.
ويعد الحساب مقفلا من تاريخ الحكم بالتصفية القضائية حيث يدخل الحساب مرحلة التصفية التي نصت عليها المادة 504 من مدونة التجارة(1) .
هذا بالنسبة لقفل الحساب الجاري البنكي لأسباب راجعة لوضعية صاحبه فماذا عن تلك التي ترجع لوضعية البنك .
الفقرة الثانية : قفل الحساب لأسباب راجعة لوضعية البنك
كما هو معلوم، فالمؤسسة البنكية كما رأينا، شركة مساهمة تخضع في إنشائها وتسييرها وانقضائها للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 95 – 17 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 30 غشت 1996(2).
الأمر الذي يفيد أن المؤسسة البنكية، يمكن أن تكون بدورها موضوع صعوبات قد تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع والخضوع تبعا لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، شأنها في هذا شأن سائر المقاولات التي تمارس بها أنشطة أخرى غير النشاط البنكي.
وقد أكدت المادة 53 من القانون البنكي المغربي لسنة1993(3) على إمكانية خضوع البنوك لمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة(4).
فقد ورد في فقرتها الثانية والثالثة على أنه : " لا يجوز تعيين مدير مؤقت لمؤسسة الائتمان عندما تكون في حالة توقف عن الدفع ، وينتهي مفعول تعيينه في هذه الحالة إذا صدر قبل ذلك ويعمل حينئذ بأحكام قانون التجارة المتعلق بالإفلاس والتصفية القضائية …واستثناء من أحكام المادة 217 من قانون التجارة يعين وكيل أو وكلاء التفليسة في الحكم الصادر بإعلان الإفلاس بناء على إقتراح من وزير المالية "(1) .
هذا ، إضافة إلى حالة التصفية القضائية التي يمكن أن يتعرض لها البنك نتيجة توقفه عن الدفع وعدم قابلية وضعيته للإصلاح بالمرة.
فإن هناك حالات أخرى قد يتم فيها تصفية البنك تصفيةإدارية على يد السلطة النقدية بعد سحب رخصة اعتماده لمزاولة المهنة البنكية(2) .
فسواء تمت تصفية المؤسسة البنكية تصفية قضائية أو تصفية إدارية، فإن المآل الذي يخصص للحسابات الجارية المفتوحة لديها باسم مختلف زبنائها هو الإقفال .
ذلك أنه بالرغم من كون هذه المؤسسة تظل كشخص معنوي قائمة إلى حين انتهاء السنديك ، أو المصفي المعين من طرف وزير المالية، إن اقتضى الحال ، من مهامه.
فلا يبقى لها الحق في ممارسة العمليات البنكية بعد أن تم سحب رخصة الاعتماد منها.
وإذا كانت التصفية القضائية هي السبب القانوني الأخير الذي نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة، ضمن أسباب قفل الحساب الجاري البنكي.
فهذا لا يعني أن هذه الأسباب وردت على سبيل الحصر، بل هي على سبيل المثال.
فهناك أسباب أخرى، مثل الحجز على الرصيد المؤقت للدائن(1) والذي وإن كان يؤدي خلال مرحلة اشتغال الحساب إلى تجميد هذا الأخير ، فمن المؤكد أن هذا الحساب سيقفل نهائيا(2) بعد تنفيذ إجراءات الحجز .
وعلى هذا الأساس فتوصل البنك بالأمر بالحجز لدى الغير(3)، باعتباره محجوزا لديه يفرض عليه إعداد ميزان الحساب واستخراج الرصيد الدائن لفائدة الزبون وعدم السماح له بالتصرف فيه.
وهو ما يعني تجميد الحساب مؤقتا وبعدها إقفاله لأنه لم يعد بإمكان الزبون تشغيل هذا الحساب وإلا لقام بأداء الدين الذي سيكون سببا للحجز(4) على رصيده الدائن خارج هذا الحساب .
وهذا يفيد أن الزبون أصبح في وضعية لا يستطيع خلالها تقديم مدفوعات لتغذية حسابه الجاري مما يعني إقفاله(5).
وأخيرا ، فسواء أقفل الحساب الجاري البنكي لأسباب إرادية أو غير إرادية من جانب الزبون أو من جانب البنك، فهو يخضع خلال مدة معينة لعملية التصفية.
فبماذا تمتاز هذه المرحلة ؟ وهل يمكن للحساب أن يستقبل عمليات جديدة ؟ وهل من حماية للزبون خلالها ؟ هذا ما سنجيب عليه في المبحث الموالي .
المبحث الثاني
تصفية الحساب الجاري البنكي
بمجرد قفل الحساب الجاري البنكي، يلزم تهيئته لإجراء المقاصة الإجمالية بين المفردات الدائنة والمدينة لاستخراج الرصيد النهائي الذي يحدد مركز كل من الطرفين .
إلا أن هذه العملية لا تتم بسهولة بالنسبة لحساب كالحساب الجاري البنكي الذي يكون معدا في الأصل لاستقبال عمليات متعددة، فمنها من لم تتوافر فيها شروط دخولها إليه إلا بعد تاريخ إقفاله بمدة ، ومنها تلك الموجودة بهذا الحساب لكن في جانبه المؤجل عند إقفاله(1) .
وهذا يعني أن قفل الحساب الجاري لا يمكن أن يتم مباشرة مما يفرض منح مهلة لتصفية هذا الأخير ، وهو ما نصت عليه المادة 504 من مدونة التجارة ، والتي جاء فيها : " عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي "(2) .
فإذا كان الحساب في مرحلة التصفية يعني توقف معامل التسوية ، فماذا عن الأوراق المخصومة التي قيدها البنك لفائدة الزبون ، ولم يستوف مقابلها لأن موعد استحقاقها لم يحل بعد عند إقفال هذا الحساب ؟ فالبنك باعتباره طرفا قويا في هذه العلاقة التعاقدية ( علاقة الحساب الجاري البنكي ) فهو يلجأ لاستعمال ما اصطلح عليه بعض الفقه الفرنسي بسلاح التقييد العكسي .
وهذا ما يستدعي الحديث عن توقف معامل التسوية ( المطلب الأول ) ثم التقييد العكسي بعد قفل الحساب الجاري البنكي (المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : توقـف معامل التسوية
معلوم أن وظيفة الحساب الجاري (1)
هي التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة التي ينشدها الطرفان من وراء الإشتغال بهذا العقد، فإنه بمجرد إقفال هذا الحساب ينتهي هذا الدور.
فمرحلة التصفية التي يدخلها هذا الحساب نتيجة إقفاله ، تقتضي التوقف عن تسجيل أية عملية جديدة ، وهو المبدأ الذي كرسته الأعراف البنكية ويأخذ به القضاء المغربي على غرار نظيره الفرنسي كما سنرى لاحقا .
فانتهاء العمل بالحساب الجاري، يعني انتهاء العمل بكل مرتكزات وعناصر هذه التسوية، والتي تمثل القواعد الخاصة للنظام القانوني لعقد الحساب الجاري .
لكن ينبغي الإشارة إلى أن مبدأ عدم جواز إدخال عمليات جديدة ، لا يتنافى واستكمال العمليات القديمة أي العمليات الجارية التي يجب تصفيتها.
إذا فما مصير هذه الأخيرة ؟ الجواب على هذا السؤال يستدعي التطرق لمبدأ عدم تقييد عمليات جديدة بالحساب ( فقرة أولى ) ثم تصفية العمليات الجارية ( فقرة ثانية ) .
الفقرة الأولى : عدم تقييد عمليات جديدة بالحساب .
تستلزم عملية تحديد الرصيد النهائي للحساب الجاري، الذي تم قفله لأي سبب من الأسباب، أن يتم الامتناع عن تسجيل أي دين جديد في هذا الحساب ابتداء من تاريخ الإقفال .
وبالتالي لا يمكن لصاحب الحساب المقفل أن يجري عمليات جديدة في حسابه ولا أن يسحب منه شيكات كما لا يمكن للبنك في المقابل أن يستمر في تقييد مصاريف مسك الحساب ( إن اقتضى الحال ) في مديونية الزبون المعني بالأمر (2) .
وعليه يتم تصفية هذا الحساب على أساس تصفية العمليات القديمة، قبل تاريخ إقفاله وعدم تسجيل عمليات جديدة بعد هذا الإقفال، لأن هذا الحساب لم يعد مستعدا لاستقباله(1) .
فكيف يمكن تحديد العمليات القديمة من الجديدة ؟ ونحن نعلم بتعدد أسباب قفل هذا الحساب، على اعتبار أن سبب الإقفال يحدد لنا التاريخ بالضبط وبالتالي سهولة تحديد العمليات الجديدة من تلك القديمة .
وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فمبادرة الزبون لإقفال الحساب لا تتطلب أية شكلية معينة، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للبنك.
ورغم هذا فلا بد له من إعلان رغبته في هذا الإقفال ، والتي غالبا ما تتم بتقديم طلب كتابي للبنك .
وفي هذه الحالة تعتبر قديمة تلك العمليات التي أنجزت قبل تقديم الزبون ما يفيد رغبته في الإقفال.
ومن تاريخ التوصل بهذه الرغبة فلا يمكن إجراء أية عملية جديدة(2) .
ويصعب هذا التمييز في حالة إقفال الحساب الجاري بالإرادة الضمنية للزبون، خصوصا عند توقفه عن تغذية هذا الحساب.
وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار آخر حركية لهذا الحساب ، أي آخر عملية أدرجت فيه ، وهو ما عبر عنه القضاء المغربي(3) في عدة مناسبات معتبرا توقف حركية الحساب بمثابة قفله النهائي .
أما في حالة قفل هذا الحساب بمبادرة من البنك ، فالعمليات الجديدة التي لا يمكن أن تدخل الحساب الجاري هي تلك التي يمكن أن تتم بعد انتهاء أجل الستين يوما(4) التي تلي إشعار البنك للزبون بإقفال الحساب الجاري .
أما التقييدات التي تمت بعد هذا الإشعار وحتى انتهاء مدة الستين يوما فتدخل خانة العمليات القديمة على اعتبار أن هذا الأجل يدخل ضمن مدة التصفية(1) .
إشكال قانوني آخر يبقى مطروحا في هذا الإطار ، هو مدى أحقية البنك في أمر صاحب الحساب الجاري البنكي المقفل والذي يتعامل فيه بالشيكات بأن يرجع له صيغ الشيكات التي لا تزال في حوزته ؟ .
يرى ذ.
امحمد لفروجي(2) في إجابته عن هذا الإشكال، أن المشرع المغربي لا يلزم البنك بمطالبة زبونه باسترجاع صيغ الشيكات المسلمة إليه من طرفه إلا في حالة إخلال هذا الزبون بالوفاء بالشيك تطبيقا لمقتضيات المادتين 312 و 313 من مدونةالتجارة .
ويرى كذلك أنه، إذا ما تقدم إلى البنك حامل الشيك الصادر بعد إقفال الحساب بالإطلاع، الذي كان مفتوحا لديه ، فلا يوجد ما يمنع المؤسسة البنكية من الوفاء بقيمة الشيك .
فبالرغم من سكوت المشرع المغربي، فيمكن الأخذ بما ذهب إليه القانون الفرنسي، بخصوص الشيك المرفوض وفاؤه بسبب سحب من حساب مقفل، انطلاقا من مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 456 / 92 المؤرخ في 22/ 05 / 1992 المتعلق بتطبيق قانون 10 يوليوز 1992 المنظم للشيك كما وقع تعديله، وهي المادة التي يعتبر بمقتضاها رفض البنك الوفاء بالشيك الصادر من طرف الساحب ذي حساب بنكي مقفل بمثابة رفض بسبب عدم وجود المؤونة الكافية لأداء هذا الشيك.
لكن هذا الرفض مشروط بضرورة تقديم الشيك للوفاء داخل أجل سنة من تاريخ إقفال الحساب البنكي المعني بالأمر(3) .
ففي هذا الإطار، نرى من الضروري على المؤسسة البنكية أن تطالب الزبون بإرجاع صيغ الشيكات للحساب المقفل .
أما إذا قدمت للبنك شيكات مسحوبة على هذا الحساب المقفل فإن البنك يبقى حرا في وفائها ، ذلك حسب تصوره لما يمكن أن يسفر عليه رصيد الحساب بعد التصفية.
فإذا رأى أن الرصيد يمكن أن يكون دائنا لفائدة الزبون ينبغي أداء ذلك الشيك لحامله حماية للزبون ، وفي حالة العكس فمن الطبيعي أن يمتنع البنك عن الوفاء في هذه الحالة .
هذا بالنسبة لعدم تقييد عمليات جديدة بالحساب الجاري المقفل فماذا عن تصفية العمليات الجارية ؟ هذا ما سنجيب عنه في الفقرة الموالية .
الفقرة الثانية : تصفية العمليات الجارية
إن تحديد الرصيد النهائي للحساب الجاري ، الذي تم إقفاله لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها آنفا، لا يتوقف فقط على إمساك الطرفين على تقييد الديون المتبادلة بينهما في هذا الحساب ابتداء من تاريخ إقفاله، كما رأينا فيما تقدم ، وإنما ينبغي كذلك تصفية(1) العمليات الجارية(2) بين البنك وزبونه في تاريخ إقفال الحساب الجاري المفتوح بينهما.
هذه التصفية التي يتطلب إجراؤها مدة معينة يتحدد بمرورها الرصيد النهائي للحساب كما تقضي بذلك المادة 504 من مدونة التجارة .
كما أن المادة 505 من نفس المدونة تنص علىأنه : " طيلة فترة التصفية تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب .
لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال مع احتمال تغييره بعد ذلك " .
ما يستفاد من هذه المادة، أن تقييد الديون في الحساب بالإطلاع خلال فترة التصفية، لا يهم سوى تلك الديون الناتجة عن عمليات معينة ، كما أن هذا التقييد لا يؤدي إلى نفس النتائج المذكورة سابقا(1) .
مما يجعل الرصيد النهائي للحساب خاضعا لبعض الأحكام الخاصة .
فالأوراق التجارية التي يدفعها الزبون للبنك من أجل استخلاصها، تقيد بالجانب المؤجل للحساب ، وإذا ما طرأ سبب أدى إلى إقفال هذا الأخير .
فهي تنتقل إلى الجانب الحال ، وتندمج داخل الرصيد المؤقت بواسطة المقاصة .
لكن ليس بهدف التسوية ، وإنما لغاية التصفية ، لأن الرصيد النهائي هو المطلوب من إقفال الحساب الجاري البنكي .
فطيلة فترة تصفية الحساب الجاري المقيد فيه دين ناتج عن ورقة تجارية كانت قد قدمت من قبل البنك من أجل الاستخلاص ، لا يخلو الأمر من إحدى الفرضيتين التاليتين كما يرى أحد الفقهاء(2) : فإما أن يتم أداء هذه الورقة من طرف المدين الرئيسي، مما يتعين معه نقل مبلغها المسجل في دائنية الزبون صاحب الحساب من الجانب المؤجل للرصيد إلى الجانب الحال لهذا الرصيد ، وإما أن لا يتم أداء الورقة التجارية المعنية بالأمر، حيث يكون في هذه الحالة من حق البنك أن يجري قيدا عكسيا بالمبلغ المذكور في مديونية هذا الزبون على الجانب الحال لرصيد الحساب .
فما هو الأساس القانوني لهذا التقييد العكسي ؟ وهل من حماية للزبون من هذا السلاح المسلط عليه من قبل البنك ؟ هذا ما سنتناوله في المطلب الموالي .
المطلب الثاني : التقييد العكسي بعد قفل الحساب الجاري البنكي.
نظم المشرع المغربي هذه العملية المتعلقة بالتقييد العكسي للأوراق التجارية، في المادة 502 من مدونة التجارة ، حيث يلجأ البنك إلى إجراء التقييد العكسي بعد قفل الحساب بالإطلاع ، مادام أنه لم يحصل على قيمة هذه الورقة بعد الإقفال.
لذلك فإن الدين الناتج عن تقييد الأوراق التجارية في الحساب بالإطلاع قبل إقفاله، يعتبر دينا ناتجا عن عملية جارية يوم الإقفال وهو ما يسمح بنقل هذا الدين إلى الحساب أثناء تصفيته (1) .
فإذا كان التقييد العكسي سلاح بيد البنك، يشهره في وجه الزبون في حالة عدم استيفاء قيمة الأوراق التجارية .
فهل يعتبر هذا التقييد العكسي بعد إقفال الحساب إجراءا صحيحا ؟ وما مدى قيمته القانونية ؟ إذا ما علمنا أن البنك يحتفظ بالورقة التجارية محل هذا التقييد ؟ للإجابة عن هذين السؤالين ، إرتأينا تخصيص فقرتين نتناول الأساس القانوني للتقييد العكسي ( فقرة أولى ) ،علىأن نتناولمصير الورقة المقيدة عكسيا في ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولى : الأساس القانوني للتقييد العكسي
القيد العكسي هو الدين الصرفي الناشئ للبنك في إطار الحساب الجاري، نتيجة عدم الوفاء بالورقة التجارية المخصومة.
فهو بمثابة تفعيل شرط ضمان التحصيل، الذي يتحمله العامل، والذي يخول للبنك في حالة قيامه بما يلزم لتحصيل قيمة الورقة التجارية دون جدوى، بالإضافة لحقه في ممارسة دعوى الرجوع الصرفي في مواجهة الضامنين وفي مقدمتهم من تلقى عنه هذه الورقة (1) .
ويتم هذا القيد بتسجيل مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا إليه الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في الجانب الدائن للبنك ( الجانب المدين للزبون ) وفق ما تنص عليه المادة 502 من مدونة التجارة .
وإذا كان التقييد العكسي(2) للأوراق التجارية المخصومة، والغير مؤداة عند حلول أجل استحقاقها، خلال مرحلة اشتغال الحساب الجاري يساوي الوفاء، حسب ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها، والذي جاء في حيثياته : " …إذا كان التقييد العكسي بالحساب للأوراق التجارية المخصومة والغير المؤداة عند حلول أجل استحقاقها، الذي يأتي في الوقت الذي لم يقفل فيه الحساب بعد ، يساوي الوفاء ، ويمنع القانون البنك من ممارسة أي حق على هذه الورقة أو أية مطالبة قضائية بالوفاء (3)، فإن التقييد العكسي بعد إقفال الحساب بهدف تصفيته له خصوصية تجعله سلاحا يستعمله البنك مباشرة بعد حدوث سبب الإقفال " ، إلا أن الخلاف بقي قائما بين الفقهاء(4) حول الأساس القانوني لهذا التقييد العكسي .
ففي فرنسا، اعتبر الفقيه رينولد Raynauld (1) أن هذا الحق يستند إلى نظرية السبب، وهذا يعني أن القيد الذي يجريه البنك في الجانب الدائن من حساب الزبون يجد سببه في نقل قيمة الورقة التجارية المخصومة من الدافع إلى القابض .
بينما انتقد هذا التفسير الفقيه بوتيغون Bouteron (2) لكونه يقوم على فهم غير دقيق لسبب القيد، وأن هذا السبب ليس هو الوفاء، وإنما انتقال ملكية هذا المدفوع بمجرد تطهير الورقة التجارية نتيجة الخصم واعتبار الدافع المظهر ضامنا لوفائها .
ويرى أن التقييد العكسي بعد إقفال الحساب الجاري لا يمكن القبول به، وهو رأي يستحق التأييد، لأن كل مدفوع داخل هذا الحساب يمثل عقدا مستقلا، وبالتالي فهو يخضع لفكرة الفسخ التي تميز كل العقود الملزمة للجانبين.
وعليه يكون البنك الذي تلقى ورقة تجارية على سبيل الخصم، ولم يتمكن من تحصيل قيمتها بسبب إقفال الحساب الجاري، بعد قيد قيمتها بالجانب الدائن للزبون ، قد فسخ عقد الخصم .
هذا ويرى أحد الفقه(3) أن الأساس القانوني للتقييد العكسي يرتبط بشرط التحصيل.
وهو شرط فاسخ يتضمنه عقد الحساب الجاري بصورة صريحة أو يفترض وجوده ضمنيا، وشرط مستقر عليه قضاءا في فرنسا، وهو ما أخذ به المشرع المغربي في المادة 502 من مدونة التجارة(4) .
هل يمكن اعتبار مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة أساس إعمال التقييد العكسي بعد قفل الحساب الجاري البنكي ؟
حسب مقتضيات هذه المادة لا يمكن إجراء التقييد العكسي، إلا إذا لم تؤد قيمة الورقة التجارية المقدمة للبنك عند حلول أجل استحقاقها.
وليس نتيجة لإقفال الحساب.
فهي تتحدث عن التقييد العكسي عند اشتغال الحساب باعتباره عنصرا هاما داخل نظام التسوية .
وبالتالي لا يوجد ما يفيد بأنها تهم كذلك التقييد العكسي الذي يجريه البنك بعد إقفال هذا الحساب من أجل تصفيته واستخراج الرصيد النهائي .
عمليا ، بمجرد حصول سبب من أسباب قفل الحساب الجاري البنكي، تلجأ المؤسسة البنكية للتقييد العكسي للأوراق المخصومة، التي لم يحل أجل استحقاقها بعد يوم الإقفال كإجراء أول بهدف حماية مصالحها وأموالها(1).
لدرجة يمكن القول أن العرف البنكي صاغ قاعدة في هذا الصدد تقول، بأن تاريخ قفل الحساب هو تاريخ حلول أجل استحقاق الأوراق التجارية المخصومة، التي لم يحل أجل استحقاقها عند وقوع الإقفال(2) .
فأمام غياب مقتضيات في المدونة تجيز هذا الإجراء .
فإن هذا الأخير يصبح غير ذي أساس .
وعليه فالبنك لا يكون محقا في قيد هذه الأوراق عكسيا بمجرد قفل الحساب، بل عليه انتظار مواعيد استحقاقها .
كما أخذ بذلك التشريع التونسي(3) وبعض التشريعات الأخرى(4) .
إضافة إلى ما سبق، ما هو الأساس القانوني للتقييد العكسي عند الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية للزبون، باعتبارها الأسباب الأكثر شيوعا في الواقع العملي، والتي تؤدي إلى قفل الحساب الجاري ؟
جوابا على هذا السؤال ، اعتبرت محكمة تولوز الفرنسية(1) سنة 1983 ، أن التقييد العكسي في هذه الحالة لا يعدو أن يكون سوى رجوعا محاسبيا يرمي فقط إلى حماية حقوق البنك.
وعلى هذا الأساس يحق للبنك إجراء القيد العكسي حتى بعد النطق بالمسطرة.
على اعتبار أن هذا التقييد قبل هذه المرحلة يعتبر وسيلة من وسائل الرجوع الصرفي ويساوي الوفاء، شريطة أن يتم قبل تاريخ التوقف عن الدفع.
أما إجراء هذا التقييد بعد قفل الحساب الجاري فلا يعتبر وفاء .
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بتاريخ 5 نونبر 1991 جاء في حيثياته : " التقييد العكسي للورقة المخصومة خلال اشتغال الحساب الجاري يساوي الوفاء نتيجة الأثر التجديدي لهذا الحساب وبالمقابل فهذا التقييد بعد التسوية القضائية، لا يمكن أن يساوي الوفاء والطرف الذي يقيد عكسيا يظل ماسكا للورقة التجارية "(2) .
أما بالنسبة للقانون المغربي، كما أشرنا فإن التقييد العكسي لا يجد أساسه بعد قفل الحساب، لا في المادة 502 من م.
ت ، ولا في غيرها من نصوص المدونة.
وعلى هذا الأساس فلا يحق للبنك الاستفادة من التقييد العكسي في هذه الحالة(3) خصوصا تلك الأداءات التي تتم بواسطة التقييد العكسي لفائدة البنك خلال فترة الريبة التي تبتدئ من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة .
فخلال هذه الفترة يمنع الزبون الموجود في حالة تصفية قضائية من القيام بأي أداء لأنه يضر بالدائنين الآخرين .
وإذا كان الواقع العملي يؤكد عكس ما نرى، باعتبار التقييد العكسي سلاحا فعالا بيد البنك، لا يريد الاستغناء عنه أو تجريده منه، ويلجأ إليه بمجرد حدوث سبب من أسباب قفل الحساب الجاري .
فما مصير تلك الورقة المقيدة عكسيا ؟ هذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية .
الفقرة الثانية : مصير الورقة المقيدة عكسيا
بعد أن قلنا بعدم قانونية التقييد العكسي للورقة التجارية المخصومة التي لم يحل أجل استحقاقها بعد إقفال الحساب الجاري البنكي، فإن هذه الورقة ستبقى لا محال بيد البنك، ليتمكن من ممارسة دعوى الرجوع الصرفي على أساسها .
لكن إذا ما رضخنا لما جرى عليه العمل البنكي من إعمال التقييد العكسي للأوراق التجارية المخصومة، نتيجة قفل الحساب الجاري البنكي.
فما مصير هذه الورقة ، بعد إجراء هذا التقييد العكسي ؟
فالواقع العملي يؤكد أن الأبناك رغم قيدها عكسيا للأوراق التجارية المخصومة بعد قفل الحساب ، فهي تبقيها في حوزتها.
في انتظار ما سيسفر عنه الرصيد النهائي الذي إن لم يتمكن من استيعاب هذا التقييد، لجأ البنك إلى إجراء أخر هو ممارسة الرجوع الصرفي على أساس هذه الورقة الغير مؤداة، قبل حلول أجل استحقاقها بسبب إقفال هذا الحساب(1) .
فحسب ما صرح لنا به أحد المسؤولين في البنك الشعبي بمدينة وجدة ، فمباشرة بعد قفل الحساب الجاري البنكي، يقوم البنك بقيد قيمة الورقة التجارية المخصومة عكسيا ، وذلك بنقل المفرد المحاسبي لقيمتها من الجانب الدائن للزبون إلى الجانب المدين للبنك .
وفي نفس الوقت يظل محتفظا بهذه الورقة كضمان لممارسة الرجوع الصرفي، في حالة عدم جدوى التقييد العكسي ، هذا ما يدعو للتساؤل عن ما مدى صحة الرجوع الصرفي الذي قد يلجأ إليه البنك رغم قيده للورقة قيدا عكسيا ؟ فالتقييد العكسي الذي يبادر البنك إلى إجرائه بعد قفل الحساب، لا يمكنتفسيره سوى بوفاء تام، يجرد البنك من حق الرجوع الصرفي على أساس تلك الورقة المخصوصة التي قيد قيمتها عكسيا لصالحه.
فما هو مبرر البنك في الاحتفاظ بهذه الورقة ؟
يرى أحد الفقهاء (1) أن الأبناك تبرر احتفاظها بالورقة على حق الحبس الذي تدرجه الأبناك داخل إتفاقية الحساب الجاري ، والذي بمقتضاه يحق لها حبس كل الأوراق التجارية والسندات التجارية كضمان.
ليس لوفاء هذه الورقة بالذات لكن للوفاء بالرصيد النهائي الذي يسفر عنه إقفال هذا الحساب(2) .
وعلى هذا الأساس، فغياب اتفاق خاص بين البنك والزبون ، وبلغة نموذج اتفاقية الحساب الجاري الذي تعده الأبناك مسبقا ، إذا لم تتضمن هذه الاتفاقية شرطا يقضي بحق البنك في الاحتفاظ بالأوراق التجارية التي قيدت قيمتها بالحساب الجاري لحساب الزبون ، ولم يستوف البنك قيمتها بسبب إقفال هذا الحساب قبل حلول أجل إستحقاقها.
ثم قام بقيدها عكسيا لفائدته، فإن هذا الاحتفاظ لا يكون له أي أساس قانوني(3) يبرر الرجوع الصرفي للبنك على الزبون وعلىالموقعين على الورقة.
ويتعين على البنك في هذه الحالة إرجاع الورقة إلى الزبون أو تسليمها إلى السنديك في حالة التصفية القضائية للزبون باعتباره ممثلا للدائن ، هذا الأخير الذي يكون له وحده الحق في الرجوع الصرفي على الموقعين على تلك الورقة لإدخال قيمتها ضمن الضمان العام للدائنين(1) .
ولا يكون أمام البنك سوى الدخول برصيده الدائن ضمن هذا الضمان العام للدائنين كدائن عادي(2) .
وخلافا لما سبق ، يلاحظ أن القانون الفرنسي كان يعطي الحق للبنك في الاحتفاظ بالورقة التجارية ، بعلة أن التقييد العكسي بعد التصفية القضائية ليس سوى تعديلا محاسبيا عبر نقل مفرد من مفردات الحساب من الجانب الدائن إلى الجانب المدين ويؤدي كنتيجة إلى إلغاء القيد بالجانب الدائن .
ولا يمكن سلب البنك من ملكية هذه الورقة ، حيث يكون هو المالك لها فيحتفظ بجميع حقوقه عليها ، وله الحق في متابعــة جميع الموقعين عليها، وبرر هذا القضاء عدة مرات(3) ، معتبرا احتفاظ البنك بالورقة التجارية المخصومة بعد قيدها عكسيا نتيجة إقفال الحساب الجاري بكون هذا الاحتفاظ ، هو على سبيل الرهن لضمان دين الرصيد .
أما القضاء المغربي الذي لم تتح له الفرصة لمعالجة هذا الإشكال، فنعتقد في حالة ما إذا عرض عليه مثل هذا الإشكال فلن يكون له سوى عدم قبول دعوى الرجوع الصرفي، التي قد يرفعهاالبنك على أساس الورقة التجارية بعد أن قام بقيدها عكسيا، بل يأمر بتسليم الورقة للسنديك حماية للدائنين الآخرين.
خصوصا وأن التسوية أوالتصفية القضائية هي السبب الأكثر شيوعا في الواقع العملي الذي يؤدي إلى إقفال الحساب الجاري البنكي(4).
وفي ضوء ما تقدم لا يمكن القبول بحق البنك في ممارسة الرجوع الصرفي، على أساس هذه الورقة التي قيد قيمتها عكسيا لصالحه.
لأن دخول هذه الورقة إلى الحساب الجاري يحولها إلى مفرد محاسبي خاضع للنظام القانوني الخاص بهذا الحساب والتي تصبح خاضعة لمبدأ عدم تجزئة مفردات هذا الحساب الذي يمنع استخراج هذه الورقة من الحساب على انفراد وممارسة دعوى الرجوع الصرفي بشأنها .
وفي الأخير، نرى أن مؤسسة التقييد العكسي سلاح تملكه المؤسسة البنكية في مواجهة زبونها ، فهو يساوي الوفاء كما سبق القول ، بمعنى أن الزبون أدى ما عليه والبنك استخلص حقه المضمن بالورقة التجارية محل هذا التقييد وبالتالي لم يعد له مبرر للإحتفاظ بهذه الورقة .
يتضح من خلال ما سبق أن عدم تكافؤ مركزي كل من البنك والزبون، ينعكس سلبا على حقوق الزبون، الذي يجب أن تكون حمايته محل اعتبار من لدن القضاء التجاري في النزاعات التي ترفعها إليه المؤسسات البنكية ، خصوصا عندما ترى مصلحتها في إقفال الحساب الجاري المفتوح لديها بإرادتها المنفردة ، دون إغفال سلاح التقييد العكسي الذي تملكه هذه الأخيرة الذي يطرح أكثر من سؤال حول مدى قانونيته كما رأينا، إضافة لمصير تلك الورقة التجارية المقيدة عكسيا ، فالزبون لا يسعه سوى تدخل القضاء لإنقاذه من شراك المشرع وذلك بتفسير النصوص القانونية تفسيرا لصالح الزبون وإعادة التوازن لطرفي العلاقة .
الفصل الثاني
مدى حماية الزبون بعد قفل الحساب الجاري البنكي
تترتب عن عملية قفل الحساب الجاري البنكي استخراج الرصيد النهائي، الذي يجسد الإقفال الفعلي لهذا الحساب(1).
وقد ارتبط الرصيد النهائي لعقد الحساب الجاري، في ظل المفهوم التقليدي لهذا العقد ، بتعريف(2) هذا الأخير ، على أنه : عقد بين تاجرين يتفقان بمقتضاه على إدراج مدفوعات متبادلة ومسترسلة بهدف تسويتها عبر اندماجها فيما بينها، واستخراج رصيد نهائي هو المستحق عند إقفال الحساب .
فالرصيد النهائي الذي يسفر عنه قفل الحساب الجاري – للتذكير – ليس هو ذلك الرصيد الذي يظهره الإيقاف المؤقت لهذا الحساب، عند إرسال البنك لمستخرج من كشف هذا الحساب للزبون .
لأن هذا الرصيد هو أثر لمرحلة تشغيل هذا الحساب(3).
بينما الرصيد المقصود هنا هو الرصيد النهائي الذي يكون أثرا لقفل هذا الحساب .
وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى(4) ما يلي : " إن من آثار قفل الحساب بالإطلاع، وليس إيقافه المؤقت ، تحديد الرصيد النهائي للحسابالدائن لأحد أطرافه الممكن المطالبة به ولو قضاءا " .
كما أن الرصيد النهائي المقصود، ليس هو ذلك الرصيد الذي يكون موجودا عند وجود سبب من أسباب الإقفال.
فهذا الرصيد سرعان ما يتحول إلى مفرد محاسبي بجانب من هو مدين به ، أي أن هذا الرصيد الموجود يوم وقوع الإقفال سيتغير نتيجة المرحلة التي سيمر إليها الحساب بسبب إقفاله، وهي مرحلة التصفية وليست مرحلة التسوية .
وهو ما نصت عليه المادة 505 من مدونة التجارة التي اعتبرت أن الرصيد النهائي ليس هو الرصيد الموجود يوم إقفال الحساب، بدليل التنصيص على إمكانية تغييره .
وهو ما يعني أن الرصيد النهائي لن يتحدد إلا بعد تصفية الحساب الجاري البنكي .
فبتحديد الرصيد النهائي للحساب، وتحديد وضعية طرفيه، أحدهم دائن والآخر مدين هذا الأخير الذي يقع عليه عبئ إرجاع ما تخلد بذمته من ديون، حيث يمكن أن يثور نزاع حول هذه الديون خصوصا في الشق المتعلق بإثبات هذا الرصيد أو كيفية الوفاء به .
إضافة إلى الشق المتعلق باحتساب الفوائد على الرصيد النهائي.
علما أن الرصيد الدائن لفائدة البنك يستفيد من الفوائد بقوة القانون حسب مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة .
فكيف تعامل المشرع المغربي مع هذه الإشكاليات ؟ وما مدى حماية كل طرف في هذه العلاقة ؟ هذا ما سنتناوله بالتحليل في هذا الفصل من خلال مبحثين نخصص ( المبحث الأول ) لحماية الزبون عند إثبات الرصيد النهائي، على أن نخصص ( المبحث الثاني ) للفوائد على الرصيد النهائي بعد قفل الحساب الجاري البنكي .
المبحث الأول
حماية الزبون عند تحديد الرصيد النهائي للحساب .
لعل أهم ما يترتب عن قفل الحساب الجاري، هو استخراج الرصيد النهائي، واعتبار هذا الأخير دين حال، مستحق الأداء، محقق الوجود.
ويعتبر الوفاء به وفاءا مبرئا لذمة المدين .
لكن قد تثور عدة مشاكل في هذه المرحلة قد تمس في شق منها ما تتضمنه الوثائق الممسوكة من طرف البنك وعلى رأسها كشف الحساب البنكي ، الذي غالبا ما تنصب دفوعات الأطراف على استبعاد حجيته في الإثبات ، فضلا عما يمكن أن يكتنف هذا الكشف من عيوب تجعل منها دفعا أساسيا لأطراف الحساب في نفي أو إثبات الرصيد النهائي للحساب .
أما الشق الثاني من الإشكال فيتعلق بسبل الوفاء بالرصيد النهائي والضمانات المتوفرة لهذا الغرض .
فما هي سبل استيفاء المؤسسات البنكية لهذا الرصيد من خلال الضمانات التي قد تنشأ منذ فتح الحساب أو تلك التي تنتقل إليه ؟ هذا ما سنتناوله في (المطلب الثاني) من هذا المبحث على أن نتناول في ( المطلب الأول ) كشف الحساب البنكي كمرآة لإثبات الرصيد النهائي .
المطلب الأول : كشف الحساب البنكي مرآة لتحديد الرصيد النهائي
يشكل الحساب الجاري البنكي وعاءا مشتركا بين البنك وزبونه، للقيام بعدة عمليات مصرفية، يستطيع البنك من خلالها توفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق استخلاص وتحصيل مقابل الأوراق التجارية التي يقوم الزبون بسحبها .
كما يعد هذا الأخير بدوره طرفا مشاركا في حركية الحساب، وذلك من خلال المدفوعات التي يدفعها للبنك أو من خلال ما يسحبه من مبالغ مالية، بناء على الأوامر الصادرة بالأداء .
حيث يتم توثيق هذه العمليات في كشف يبين فيه البنك المعاملات المتبادلة بين الطرفين وذلك عن طريق قيدها بجداول كشف الحساب .
وإذا كان هذا الكشف، ظاهريا، لا يثير سوى أهمية محاسبية باعتباره يتضمن مجموعة من الأرقام والنسب ، فهذا لا ينفي أهميته على المستوى القانوني .
وترتبط أهميته القانونية بدوره في مجال الإثبات في الميدان التجاري .
هذا الدور الذي ناضلت الأبناك(1) من أجل تحقيقه منذ الثمانينات .
وهو ما تمكنت منه عبر الإقرار القانوني بالقوة الثبوتية لكشف الحساب، بعد أن كانت(2) هذه القوة الثبوتية محل جدل وتعارض فقهي وقضائي بالمغرب ، كونها تخالف المبدأ العام الذي يقول بأن الشخص لا يمكن أن يصنع دليلا لنفسه والاحتجاج به لصالحه .
فما مدى حجية هذا الكشف في إثبات الرصيد النهائي للحساب ؟ وإلى أي حد وصل هذا الجدل بين الفقه والقضاء بالمغرب ؟ بناء على ما سبق نقسم هذا المطلب إلى فقرتين نتناول في (الفقرة الأولى) ماهية كشف الحساب البنكي ، على أن نخصص (الفقرة الثانية ) للقوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي .
الفقرة الأولى : ماهية كشف الحساب البنكي
يمكن القول بأن كشف الحساب هو بمثابة ملخص للجدول الذي تملكه الأبناك، كيفما كان الميدان الاقتصادي الذي تمارس فيه نشاطها تجاريا أو صناعيا أو فلاحيا أو في مجال الأعمال أو السياحة أو العقار.
وتقيد فيه جميع العمليات المصرفية الدائنة والمدينة التي يقوم بها، ويثبت من خلالها وضعية حسابه الخاص المدين أو الدائن تجاه البنك الذي يتعامل معه(3) ، ويدخل مسك كشف الحساب من طرف البنك ضمن الالتزامات التجارية المفروضة عليه ، باعتباره تاجرا من وجهة نظر المادة 6 من م.
ت والمادة الأولى من قانون شركات المساهمة .
وفي هذا الإطار نصت المادة 19 من م.
ت على أنه : " يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88 ، 9 المتعلق بالقواعد المحاسبة والواجب على التجار العمل بها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138 .
92.
1 بتاريخ 30 جمادى الثانية 1413 ( 25 دجنبر 1992 ) .
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " .
من خلال هذا الفصل يتضح أن التاجر ملزم بمسك محاسبة منتظمة(1) وفق قانون 1992.
وبهذا الالتزام يكون لكل تاجر سلاح يمكنه من مقارعة حجج خصمه بعد قراءة وفحص كل محاسبة على حدة من طرف القضاء(2) ، من أجل استخراج الدليل والحجة القاطعة .
وتتجلى خصوصية كشف الحساب الجاري كالتزام محاسبي في كون هذا الأخير يعتبر استثناء من المبدأ العام السابق ذكره والذي يقضي بأنه : لا يمكن أن يصنع الإنسان دليلا لنفسه .
والبنك هنا هو الذي يعد هذا الكشف الذي أصبح يكتسي قوة ثبوتية بمقتضى القانون شريطة توفره على شروط قانونية ( أولا ) مع التزام البنك بإرسال دوري لمستخرج من هذا الكشف إلى الزبون ( ثانيا ) .
أولا : البيانات الإلزامية لكشف الحساب .
تنص المادة 496 من مدونة التجارة على أن : " كشف الحساب يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات وكيفية احتسابها " .
تنص المادة 118 من قانون(1) 14 فبراير 2006المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه : " تعتمد كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " .
يتضح من خلال هذه المادة الأخيرة أن البيانات التي يحددها والي بنك المغرب تفترض في كشوفات الحساب سواء كانت ترسل إلى التجار أو للأشخاص العاديين من غير التجار، بعد أن كانت المادة 106 من قانون 6 يوليوز 1993 الملغى، تشمل فقط الكشوفات الحسابية المرسلة إلى التجار، أما بالنسبة لغير التجار فقد تم إقصاؤهم .
وفي اعتقادي أن المشرع لم يكن صائبا في توجهه السابق لأنه لم يبالي بفئة عريضة من أصحاب الحسابات، التي قد لا تفقه شيئا في مجال المعاملات البنكية.
وفي مقابل ذلك اهتم المشرع بفئة التجار التي تمثل فئة قليلة من الزبناء، إلا أنه حسنا فعل عندما تدارك الأمر في تعديله الأخير عندما حذف عبارة " من التجار " من صيغة المادة 106 من القانون الملغى، والتي كانت تميز بين الزبناء التجار وغير التجار.
وقد صدرت عن والي بنك المغرب عدة دوريات من بينها تلك الصادرة بتاريخ 5 مارس 1998 (1) تضمنت عدة بيانات ينبغي تضمينها بكشف الحساب البنكي .
لكن ما يهم إثارته في هذا الصدد، هو الوقوف على الجانب العملي في هذا الموضوع وخاصة فيما إذا كانت تلتزم الأبناك بما ورد في الدورية المذكورة، وهل يؤثر تخلف أحد تلك البيانات على قيمة كشف الحساب ؟ وما هو جزاء تخلف تلك البيانات ؟ .
فقد نصت هذه الدورية في فصلها الثاني على البيانات الإلزامية المتعلقة بالعمليات المسجلة بالكشف الحسابي، كنسب الفائدة المطبقة على عمليات القرض.
إلا أن صياغة الفصل الخامس من نفس الدورية، قد لطفت من صياغة الفصل الثاني ، والتي أتاحت إمكانية إدراج هذه البيانات في مستندات خاصة كالإشعار بالعملية، وسلم الفوائد ، واعتبرت هذه المستندات الخاصة في مثل هذه الحالة مجرد بيانات تكميلية لكشف الحساب(1) .
وهو ما قد يفهم منه أن الفصل الخامس يعفي البنوك من إدراج البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني من دورية بنك المغرب واعتبارها بيانات اختيارية (2) .
إلا أننا نرى من وجهة نظرنا، أن المنازعة في أحد البيانات المشار إليها في المادة الأخيرة، كبيان سعر الفائدة المطبق على عقد القرض، هو نزاع جدي.
قد يؤثر في المبلغ الإجمالي للدين المطالب به في حالة عدم تحديد نسب هذه الفائدة ، خاصة أن البنك قد يلجأ إلى احتساب مبلغ الفائدة ضمن المبلغ الإجمالي للدين دون تمييز في ذلك بين أصل الرأسمال وفوائده ، الشيء الذي قد يصعب معه مراقبة مدى احترام البنك لنسب الفائدة المسموح بها قانونا في حالة عدم تضمينها بالكشف بشكل واضح.
وهذا ما يبرر أهمية وإلزامية البيانات المشار إليها بالدورية.
الشيء الذي كرسه
القضاء المغربي (1) في أكثر من مناسبة، حيث اعتبرت المحكمة التجارية بمراكش(2) في نازلة بمثابة نزاع بين مؤسسة بنكية وزبون لها حول دين مضمن بكشف الحساب قدمته المدعية كدليل ، وأقرت بأن كل كشف وبيان صادر عن البنك مخالف لدورية بنك المغرب عدد 98 / G / 4 ، بتاريخ 5 مارس 1998 يعتبر عديم الأثر .
إلا أن الواقع العملي يؤكد أن الأبناك تخرق هذه المقتضيات، وتكتفي عند تقاضيها أمام المحاكم بالإدلاء بورقة، تتضمن هوية الشخص ورقم حسابه وحصر دائنيته ومديونيته بتاريخ معين، تحت اسم كشف الحساب ، مع العلم بأنها تفتقد في حقيقتها إلى المفهوم القانوني لكشف الحساب، الأمر الذي يعيق عمل القاضي، ويضطره إلى إصدار أمر بإجراء خبرة في أغلب القضايا(3) المعروضة عليه .
في نفس الإطار دأبت بعض المحاكم (4) على عدم قبول الحكم بالفوائد البنكية، كلما كان كشف الحساب خاليا من النسب المتفق عليها.
وهو مقتضى نؤيده حماية للزبناء وحماية للسوق المالية في مراقبة نسب الفوائد، مع العلم أن بعض الأبناك قد تذهب إلى حد حشو الكشوفات المستظهر بها أمام القضاء ببيانات لا صلة لها البتة بالحساب، كمصاريف الدعوى ، وأتعاب المحامي، وكأنه مقال افتتاحي للدعوى(1) .
ثانيا : التزام البنك بإرسال دوري لكشف الحساب .
تنص المادة 491 من مدونة التجارة على أنه : " يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير .
توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل " .
فهذه المادة قد أوجبت على المؤسسة البنكية مسك كشف الحساب، دون شطب ولا تغيير، وتوجيهه إلى الزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
لتكون قد حددت المدة القصوى التي لا يمكن تجاوزها دون إرسال كشف الحساب للزبون .
وفي الواقع العملي، نجد أن الأبناك غالبا ما تعمد إلى توجيهه بصفة منتظمة لزبنائها، تبين من خلالها نوعية كل العمليات الحسابية التي قامت بها لفائدتهم، وتختلف مدة توجيه هذه الكشوفات حسب أهمية الزبون وتشعب نشاطه ، بحيث قد يكون ذلك بصفة يومية أو أسبوعية أو مدة كل أسبوعين أو مرة في كل شهر.
وكل هذا في سبيل التسهيل على الزبناء ليتمكنوا من ضبط حسابا تهم بانتظام(2) .
لكن في اعتقادي أن هذا الالتزام المفروض على المؤسسة البنكية لم تبلوره ولم تعبر عنه المادة 491 من المدونة ، إذ أن هذه الأخيرة لم ترتب أي جزاء على المؤسسة البنكية في حالة إهمالها في أداء هذا الواجب.
ولعل هذا ما دفع بالمجموعة المهنية لبنوك المغرب في مشروع عقد الحساب الجاري، الذي تقدمت به بتاريخ 20 نونبر 1997، إلى أن تكون أكثر واقعية في هذا المجال ، حيث جاء في الفقرة الثانية من الفصل 16 من هذا المشروع أن : " على الزبون أن يطالب بكشوفات الحساب التي لم يتوصل بها وذلك داخل أجل 15 يوما ، التالية لانتهاء الشهر ، وفي حالة عدم قيامه بذلك ، فإن مسؤولية البنك تستبعد "(1) .
بما أن المشرع يفرض مسك الحساب دون شطب أو تغيير، فإن التساؤل المطروح هو ماذا لو توصل الزبون بكشف الحساب يتضمن غلطا أو تشطيبا ؟.
في هذا الصدد يجب أن يعلم الزبون بأن الفائدة من إرسال هذا المستخرج هو تمكينه من المراقبة والمطالبة بالتصحيح في حالة الترك أو الخطأ(2) ، الذي غالبا ما يكون مصدره الأجهزة والمعلوماتية(3) .
ونعتقد أن تراخي الزبون في القيام بمراقبة هذا الكشف، هو إحساسه بمركز الضعف داخل العلاقة التي تجمعه بالبنك بمقتضى عقد الحساب الجاري البنكي .
كما نعتقد كذلك أن منح الحجية الثبوتية لكشف الحساب الجاري البنكي، من شأنه أن يشجع الزبون على القيام بدوره في مراقبة وتدقيق ما تضمنته هذه الكشوفات، المرسلة إليه.
وتقديم التعرضات بشأنها قبل انتهاء المدة التي تحددها المؤسسات البنكية بإرادتها المنفردة ، وفي هذا الصدد فإن كل نماذج اتفاقيات الحساب الجاري(4) تلزم الزبون بتقديم تعرضاته على الكشف في أجل أقصاهشهرين(5) .
وإذا كان هذا هو الأصل، فإن هناك بعض نماذج هذه الاتفاقيات تكتفي فقط بالإشارة إلى القوة الثبوتية لما هو مضمن بالكشوفات المحاسبية، التي ترسلها للزبون ولا تشير إلى أية مدة معينة يحق خلالها للزبون أن يقدم تعرضاته حول هذا الكشف، كما هو حال نموذج اتفاقية الحساب الجاري بين البنك العقاري والسياحي وزبنائه(1) .
فالواقع العملي يؤكد بأن ، أغلب الزبناء يكتفون بتسلم مستخرج كشف الحساب ووضعه جانبا دون الإطلاع عليه في غالب الأحيان، فيفسر سكوته بقبول ضمني منه على ما هو مضمن بهذا الكشف.
فما مدى حجية هذا الأخير في الإثبات.
؟ هذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية .
الفقرة الثانية : القوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي
كما سبق وأن أوضحنا فالعلاقة التي تجمع البنك بالزبون بمقتضى عقد الحساب الجاري البنكي ، قد يتخللها نزاع بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بإثبات المديونية، حينما يتقرر اللجوء إلى كشف الحساب للتأكد من ادعاءات كل طرف حيث غالبا ما ينازع الزبون في صحة هذا الكشف، مما يطرح مشكلة حجيته القانونية، الأمر الذي شكل إرهاقا قانونيا للمؤسسات البنكية بالمغرب، التي لم تستعمله أمام القضاء بسبب عدم وجود نص يؤكد الحجية الثبوتية لكشف الحساب قبل صدور مدونة التجارة .
أمام هذا الوضع ، قامت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بعدة محاولات كان الهدف منها جعل الكشوفات الحسابية البنكية تستفيد من قوة ثبوتية، فلا يمكن للزبون منازعتها إلا بالدليل العكسي .
وهكذا قامت المجموعة المهنية لبنوك المغرب – بمراسلة (1) وزير العدل كي يطلب من المحاكم منح القوة الثبوتية لكشف الحساب، في النزاعات التي تعرض عليها من طرف الأبناك وتوالت المرسلات ، وبعد ذلك بثلاث سنوات نظمت المجموعة المهنية لبنوك المغرب لقاءا علميا(2) مباشرة مع الجهاز القضائي تحول فيما بعد إلى تقليد أصبح يصطلح عليه: " ندوة العمل القضائي والبنكي "(3) .
خلال هذه الندوات ، كان موضوع الحجية الثبوتية لكشف الحساب حاضرابقوة، محاولة من الأبناك ، آنذاك، وقبل صدور القانون الذي أقر هذه الحجية الحصول على ضمان مباشر لتطبيق حجية هذه الوثيقة (4)، مستغلة تعارض أحكام القضاء المغربي في هذا الصدد.
فاستطاعت انتزاع القوة الثبوتية للكشوفات الحسابية التي تمسكها الأبناك بمقتضى القانون في مواجهة زبنائها من التجار فقط ، وكان ذلك بمقتضى القانون البنكي لسنة
1993، من خلال مادته 106 (1) وبعدها بمقتضى المادة 492 (2) من مدونة التجارة .
كخطوة أولى واستمر العمل والإلحاح، لتكتمل الخطوة الثانية بمقتضى التعديل الأخير ، الذي اعتبر الكشوفات الحسابية وسيلة إثبات بين الأبناك وعملائها من دون تمييز، في المنازعات القائمة بينهما.
لهذا سنقسم هذه الفقرة إلى قسمين نتناول ( أولا ) القوة الثبوتية لكشف الحساب قبل التعديل، ثم بعد التعديل( ثانيا ) .
أولا : القوة الثبوتية لكشف الحساب قبل التعديل
من خلال المادتين492 من م.
ت و106 من القانون البنكي القديم .
أجاز المشرع المغربي للأبناك أن تحتج بما يصدر عنها من كشوفات حسابية، وذلك استثناء من القاعدة التي تقتضي بأنه لا يمكن للمدعي أن يحتج بدليل على الغير قام بصنعه لنفسه (3) .
بل ذهب البعض (4) إلى القول بأن الكشف الحسابي لا يصدر عن المدعي عليه، فضلا على أنه لا يحمل إمضاءه وبالتالي لا يمكن الاعتداد بهذا الكشف كورقة عرفية صالحة للإثبات وفق ما يقضي به الفصل 426 من ق.
ل.
ع ، غير أنه إذا كانت مدونة التجارة قد أخضعت في مادتها 334 المسائل التجارية لحريةالإثبات (1)، فإنها بالمقابل قد قيدت وسيلة الإثبات بالكتابة في حالة ما إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك .
فأمام وضوح(2) نصي المادتين 106 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ، وجدت المحاكم نفسها ملزمة باحترامهما وهو ما أكده المجلس الأعلى في أكثر من قرار(3).
وفي هذا الإطار جاء في قرا ر حديث للمجلس الأعلى (4) بتاريخ 07 / 11 / 2001 ما يلي : " إن الدفع بتقادم السند القانوني لأمر، يعد مردودا لوجود فرق شاسع بين الدعوى الصرفية ودعوى الأداء في الموضوع التي اعتمدت على كشف الحساب الذي يعد وسيلة إثبات بمدلول المادتين 492 من المدونة و 106 من القانون البنكي علما أن الالتزامات بين التجار لا تتقادم إلا بمضي خمس سنوات وفقا للمادة 5 من المدونة " .
وإذا كان المشرع قد حدد نطاق إعمال المادة 106 من القانون البنكي من حيث الأشخاص ، وذلك بتطبيقها على النزاعات القائمة بين التجار لوحدهم .
فماذا عن زبناء الأبناك غير التجار ؟ .
فما يمكن استنباطه ضمنيا من صيغة الفصل 106 من القانون البنكي، والفصل 19 من مدونة التجارة ، أنه ليس للكشف الحسابي قوة إثباتية في مواجهة الزبون غير التاجر ، إذ أن هذا الأخير ليست له دفاتر تجارية يتمسك بها .
فتسريحينئذ قواعد الإثبات في المادة المدنية وبالتالي فإن كشف الحساب يعد مجرد قرينة واقعية .
لكن هناك تقارب بين الزبون التاجر وغير التاجر ، هذا التقارب يلاحظ وجوده في العمل البنكي وفي التشريع وحتى في العمل القضائي .
ففي الممارسة البنكية ،فالبنك غالبا ما يلجأ إلى تضمين اتفاقية الحساب الجاري بندا يترتب عنه في حالة عدم اعتراض أو منازعة (1) في العمليات المسجلة في الكشف الحسابي، بمثابة رضى أو إقرارا من الزبون بصحة هذه العمليات وهو ما أكده قرار للمحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 09 – 04 – 2002 حيث جاء في حيثياته : " .
.
.
وحيث إن الكشوفات الحسابية المدلى بها ليست موضوع منازعة جدية يتعين اعتمادها كحجة .
.
.
"(2) .
لكن على خلاف ذلك جاء في حكم الابتدائية الصويرة (3) ما يلي : " .
.
.
حيث نازع المدعى عليه في كشف الحساب على أنه من صنع البنك .
.
.
وحيث إن كشف الحساب مطابق لما جاء في الدفاتر التجارية للبنك .
وهو إذا حجة يستدل بها ويتعين الأخذ بما ورد فيها " .
وفي الاتجاه نفسه قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء (1) في حكم لها ، برد ما تمسك به المدعى عليه من كون الكشف الحسابي المحتج به عليه من صنع المدعي لنفسه بنفسه ، واعتبرت أن ذلك وجه من أوجه المنازعة غير الجدية في حجية كشف الحساب " (2) .
وقد قضت كذلك محكمة الاستئناف التجارية (3) بالبيضاء صراحة ،برفض ما دفع به الخصم من كون " الكشف الحسابي المدلى به هو حجة من صنع المستأنف عليها .
.
.
اعتبارا لصفة المستأنفين بكونهما غير تاجرين ، وأن العارضين لم يتوصلا بأي كشف للحساب ولم يوقعا على وصل تسلمه " .
بحيث اعتبرت أن ما أثاره الخصم من أوجه المنازعة ، لا يقوى على إثبات عكس الكشف الحسابي المستدل به في النزاع ، وأكثر من ذلك فإنها حملت المدعى عليه وزر إثبات صفته المدنية ،(4)وكل ما تمسك به من أوجه الدفاع المبنية على خرق قواعد الإثبات ، وخلصت من ثم
إلى أن هذه الدفوعات سلبية وغير جدية(1) .
يمكن القول أن منازعة الخصم في حجية الكشف الحسابي المحتج به عليه، بدعوى خرق هذا الكشف للقواعد العامة في الإثبات ، لا يرقى في منظور العمل القضائي المتحدث عنه ، لاعتباره وجها من أوجه المنازعة الجدية أو المنتجة في الدعوى بصدد حجية كشوف الحساب .
إذا كان ذلك هو شأن الأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع فما هو يا ترى موقف المجلس الأعلى باعتباره المسؤول على رقابة مدى سلامة تطبيق قاضي الموضوع لنص القانون ؟
ففي حقيقة الأمر نتأسف لصعوبة رصد أي استقرار للاجتهاد القضائي على مستوى قضاء الموضوع سواء على هذا الاتجاه أو ذاك ويستمر التأسف ، حيث يغيب أي قرار صادر عن غرفتين مجتمعتين يحسم موقف المجلس الأعلى في هذا الاتجاه أو ذاك (2) .
لكن يمكن الجزم مع ذلك من خلال القرارات التي بحوزتنا ، أن المجلس الأعلى لم يعترض على قضاء الموضوع باعتماد الكشوفات الحسابية المطعون في حجيتها بخرقها لنص المادة 106 من القانون البنكي والقواعد العامة في الإثبات ، بل أقر ما ذهبت إليه هذه المحاكم من رد سائر أوجه المنازعة المبنية على خرق قواعد الإثبات".
فقد ذهب المجلس الأعلى (1) في قرار له بتاريخ 16 – 1 – 2002 إلــى
نقض القرار الاستئنافي اعتمادا على الصفة غير التجارية للعميل ، وكذلك بالنظر لعدم توصله بكشف الحساب ، وهو ما يستفاد من خلال حيثيات القرار التي جاءت كما يلي: " حيث إن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي بأنها ليست تاجرة ومن تم لا يمكن الاحتجاج عليها بالكشف الحسابي استنادا للمادة 106 من ظهير 6 – 7 – 93 التي حصرت حجيته بين مؤسسات الائتمان وعملائها من التجار ، إضافة إلى أن الاعتماد عليه يقتضي توصل المحتج عليه به ، وهذا غير ثابت من بنود القرار المطعون فيه الذي اعتمد الكشف الحسابي في قضائه ولم يشر إلى ذلك ولم يجب عليه رغم ماله من أثر فيكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض"(2) .
هكذا واستنادا لما سبق تقديمه يمكن القول أن تعامل القضاء المغربي مع حجية كشوفات الحساب كوسيلة للإثبات ، أصبح يسير نحو التسوية في ذلك بين أطراف العلاقة وذلك بغض النظر عن توافر الصفة التجارية للمتعامل أو انعدامها وأن كل طعن أو منازعة في هذا الكشف يستوجب أن تكون جدية أو مدعمة بأدلةتدحض ما هو مضمن بهذا الكشف .
وإن كنا نعتقد أن أدلة الإثبات في هذه الحالة تبقى صعبة بالنسبة للطرف المدني الذي لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى إجراء الخبرة (1) على مضمون كشف الحساب ، وهو السبيل الذي يلجأ إليه القضاة في أغلب القضايا التي تثير نزاعا من هذا النوع(2) .
ثانيا : القوة الثبوتية لكشف الحساب بعد التعديل .
بعد صدور أول قانون بنكي ببلادنا سنة 1993، استطاعت من خلاله المجموعة المهنية لبنوك المغرب انتزاع القوة الثبوتية لكشف الحساب في مواجهة زبنائها من التجارة ، في المنازعات القائمة بينهما، إلا أنها لم يهدأ لها بال ، واستمرت في الضغط على الجهاز القضائي لجعل هذه القوة الثبوتية تسري على كل الزبناء بدون استثناء بما فيهم غير التجار ، وكان لها ذلك باستجابة المشرع لمطلبها بإصدار القانون رقم 34.
03 بتاريخ 14 فبراير 2006.
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
وقد نصت المادة 118 من القانون أعلاه على أنه :" تعتمد كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاعرأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائيباعتبارها وسائل إثبات بينها وبين وعملائها في المنازعات القائمة بينهماإلى أن يثبت ما يخالف ذلك".
يتضحمن خلال هذه المادة الأخيرة ، أنه كي يعتدبكشف الحساب في الإثبات ، يفرض توافر هذا الكشف على شروط معينة هي :
1 - أن يتم إعداد كشف الحساب من طرف مؤسسات الائتمان .
2 - أن يتم إعداد هذا الكشف وفق الشروط المحددة في دورية بنك المغرب السابق ذكرها .
3 - أن يكون النزاع بين مؤسسة بنكية وزبنائها .
فالشرطين الأول والثاني هما نفسهما بالنسبة للقانون القديم ، أما الشرط الثالث فهو الذي شمله التغيير .
حيث أصبحت بمقتضى هذه المادةالقوة الثبوتية لكشف الحساب تسري في مواجهةكل زبناء الأبناك (1)دون استثناء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك .
فحسنا فعل المشرع عندما ساير توجه القضاء المغربي في تعامله مع حجية كشوفات الحساب كوسيلة لإثبات .
حيث كانيسير مؤخرا نحو التسوية في ذلك بين أطرف العلاقة وذلك بغض النظر عن توافرالصفة التجارية للمتعامل مع البنك (2) .
فقد وضع حدا للتضارب الفقهي والقضائي في الموضوع وهو مقتضى كنا نأمله قبل التعديل شريطة توفر الكشفعلى البيانات الواردة في دورية بنك المغرب ، وتوصل الزبون به بشكل دوري وعدم وجود أية منازعةجدية في هذا الكشف خلال الأجل المحدد لذلك .
المطلب الثاني : الوفـاء بالرصيد النهائي
إن أهمية الدراسة القانونية للرصيد النهائي للحساب الجاري البنكي ، لا تتوقف عند إثبات هذا الرصيد بل قد تتجاوزه إلى سبل استيفاء المؤسسات البنكية لهذا الرصيد ، من خلال الضمانات التي قد تنشأ منذ فتح الحساب ، أو تلك التي تنتقل إليه.
وهو ما سنتناوله في (الفقرة الأولى) على أن نخصص (الفقرة الثانية) لتقادم الرصيد النهائي للحساب .
الفقرة الأولى : ضمانات الوفاء بالرصيد النهائي
يستفيد الرصيد النهائي المدين للحساب الجاري البنكي المقفل ، من إنشاء تأمينات لضمان الوفاء به من طرف الزبون ، ويتعلق الأمر هنا بثلاث أنواع من التأمينات قد تكون شخصية أو عينية :
النوع الأول : التأمينات المنشأة عند فتح الحساب الجاري .
النوع الثاني : التأمينات المصاحبة للمدفوع المخصص لدخول الحساب الجاري .
النوع الثالث : التأمينات المنشأة على الرصيد المؤقت .
فالنوع الأول ، وعلى اعتبار أن فتح الحساب الجاري البنكي غالبا ما يقترن بفتح اعتماد لفائدة الزبون مقابل ضمانات في هذا الصدد ، فإن الاتفاق بين الطرفين على انتقال هذه الضمانات ، لضمان الوفاء بالرصيد النهائي لا يثير أي إشكال (1) .
أما النوع الثاني من التأمينات ، فيعتبر استثناء من الأثر التجديدي (2) لعقد الحساب الجاري ، الذي يقضي بأن دخول المدفوع إلى هذا العقد يحوله إلى مفرد محاسبي ، خاضع للنظام القانوني للحساب الجاري ، وفاقد لأية صلة بالتأمينات والدعاوي التي كانت تحميه .
لكن ونتيجة للتطور الذي عرفه هذا العقد ، وبسبب مبدأ عمومية الحساب الجاري الذي يجعله مهيأ لاستقبال مختلف المدفوعات المتبادلة التي تتم من الطرفين ، بما فيها تلك التي تحميها ضمانات خاصة .
فرض ضرورةإيجاد مخرج لهذا النوع من المدفوعات ، عبر اتفاق الطرفين على تحويل التأمينات المصاحبة لها، لضمان الوفاء بالرصيد النهائي الذي يسفر عنه قفل الحساب .
هذه القاعدة تم تكريسها عرفا وقضاءا في فرنسا (1) ، واعتمدها المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من المادة 498 والتي جاء فيها : " تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب " .
فرغم أن المشرع المغربي لم يوضح الرصيد المقصود هنا ، هل هو الرصيد المؤقت أم الرصيد النهائي ؟ فإن التفسير يحتملها معا مادام البنك هو المستفيد دائما، لأنه غالبا ما يجعل من اشتراط الضمانات ، أساس اشتغاله بالحساب الجاري مع الزبون ، لدرجة يقترن فيها نوع الضمان بعنوان اتفاقية الحساب الجاري(2) .
وعلى هذا الأساس ، فإنه يوجد أي مانع قانوني من اتفاق الطرفين على تسوية المدفوعات داخل الحساب الجاري ، وتحويل التأمينات المصاحبة لها ، لضمان الرصيد المؤقت أو النهائي لهذا الحساب .
أما فيما يتعلق بالنوع الثالث ، فهو يرتبط بالتأمينات المنشأة على الرصيد المؤقت خلال اشتغال الحساب الجاري ، حيث يتم الاتفاق بين البنك والزبون على انتقالها لضمان الرصيد النهائي في حالة إقفال هذا الحساب .
ويمكن القول أن إنشاء التأمينات على الرصيد المؤقت المدين في هذه الحالة ، لا يكون الهدف منه هو ضمان الرصيد بالذات ، بقدر ما يكون الهدف منه انتقاله لضمان الرصيد النهائي ، وهو ما يفترض قرب إقفال هذا الحساب .
لأن مديونية الرصيد المؤقت – حسب اعتقادي – تثير شكوك وتخوف البنك من كون الزبون يعاني من صعوبات ، مما ينذر بقرب توقفه عن الدفع وتصفيته ، فيقوم البنك باتخاذ مجموعة من الاحتياطات .
كأن يطلب من الزبون تقديم تأمينات على الرصيد المؤقت المدين ، أو يقوم بفتح اعتماد(1) له داخل الحساب الجاري ، مقابل ضمانات تفوق قيمة الاعتماد وتعادل قيمة الرصيد المدين في هذا الوقت ، ويتفق مع الزبون على انتقال هذه التأمينات لضمان الرصيد النهائي في حالة إقفال هذا الحساب"(2) .
وإذا كانت هذه الاحتياطات غالبا ما يتخذها البنك خلال فترة الريبة ، فما مدى صحة نفاذ هذه التأمينات في مواجهة الدائنين ؟ .
نعلم أن تصرفات الزبون المدين خلال فترة الريبة تكون باطلة أو قابلة للإبطال ، على اعتبار أن خصوصية هذه الفترة تتميز بتزعزع المركز المالي للزبون وقرب الحكم بتصفيته ، وقد تؤدي به إلى القيام بأسوء التصرفات بما فيها إنشاء التأمينات محاباة للبنك أو إرضاءا له (3) ، وبالتالي الأضرار بالدائنين الآخرين.
وقد شكل الحفاظ على مصالح هؤلاء الدائنين ، عبر البحث عن معايير تساعد على الكشف عن نية البنك في الأضرار بالدائنين الآخرين ، محل خلاف قضائي (4) وفقهي في فرنسا عند المقارنة بين قيمة التأمين ، من خلال مقارنة قيمة الرصيد المؤقت وقيمة الرصيد النهائي في شكل معادلات كما يلي :
- الرصيد النهائي أقل من الرصيد المؤقت .
- الرصيد النهائي أعلى من الرصيد المؤقت .
- المقارنة بين الرصيد النهائي وبين أقل رصيد مؤقت .
المقارنة بين الرصيد المؤقت المدين الموجود يوم إنشاء التأمين والرصيد النهائي(1) .
إذا كانت هذه المقتضيات بالنسبة للقانون الفرنسي ، فإن القانون المغربي يعفينا من التعمق في هذه المعايير لأن إنشاء مثل هذه التأمينات تعتبر صحيحة ولا يمكن إبطالها ، ولن يكون القضاء المغربي محتاجا لأعمال هذه المعايير ، وإنما سيكون ملزما فقط بتطبيق مقتضيات المادة 683 من مدونة التجارة التي جاء فيها : "غير أنه واستثناء من أحكام المادة السابقة لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت صيغتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون "(2) .
يمكن القول أن ما جاءت به هذه المادة يصب في مصالح المؤسسات البنكية في هذه النقطة بسبب القرب الكبير لهذه المؤسسات من المركز المالي للزبون ، مما يسمع لها باستغلال مركزها القوي داخل الحساب الجاري البنكي لتحصل على تأمينات من الزبون بهدف ضمان الرصيد النهائي الذي يسفر عليه قفل الحساب نتيجة التصفية القضائية ، وهو ما يشكل إضرارا بالدائنين بمقتضى القانون وبصرف النظر عن تواجد نية الإضرار بالدائنين أو عدم تواجدها ، فالمؤسسة البنكية لها امتياز قانوني تجسده المادة 683 السابقة الذكر ، في استرجاع أموالها بالأسبقية والأولوية على الدائنين الآخرين ، مادامت هذه المادة قابلة لاستيعاب التأمينات المنشأة على الرصيد المدين المؤقت الذيسيصبح بالتأكيد رصيدا نهائيا لصالح البنك ويمثل الدين المضمون الذي نصت عليه هذه المادة .
إضافة لما سبق يتمتع الرصيد المدين الناتج عن إقفال الحساب الجاري البنكي من امتياز آخر في حالة الحسابات المتعددة للزبون وكذا حالة الحساب بالتضامن (1) .
فبالنسبة للحسابات المتعددة للزبون ، فقد جرى العمل البنكي على أن يكون الرصيد النهائي للحساب الجاري مضمونا برصيد دائن لحساب آخر في حالة وجود اتفاق على وحدة الحساب ويفترض في هذا الاتفاق ، في الحالة التي يوجد فيها لدى الزبون حسابات متعددة لدى نفس الوكالة أو في وكالات أخرى تابعة للفرع الأساسي، حيث تتضمن نماذج اتفاقيات الحساب الجاري شرطا يقضي بوحدة الحسابات المتعددة .
وبهذا البند تحقق الأبناك الاستثناء الذي نصت عليه مقتضيات المادة 489 من المدونة التي جاء فيها : " في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون في نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك " .
أما في حالة الحساب الجماعي بالتضامن السلبي أو الإيجابي ، فالرصيد الدائن لأحد أطراف الحساب المتضامنين تضامنا إيجابيا يكون ضمانا للرصيد المدين للحساب الجاري المقفل لأحدهم ، ولا يمكن أن يكون بهذه الصفة إذا كان التضامن سلبيا ، رغم أن الواقع العملي لمثل هذه الحسابات لا يميز بين التضامن الإيجابي أو السلبي ، حيث يبقى البنك دائما مستفيدا من ضمان الرصيد الدائن لأحد أطراف هذا الحساب في حالة مديونية رصيد الحساب المقفل لأحدهم (2) .
الفقرة الثانية : تقادم الرصيد النهائي للحساب المقفل .
إذا كان الحساب الجاري يعتبر في جميع الحالات عملا تجاريا بالنسبة للبنك كما سبق وأن رأينا ، فإن الرصيد النهائي لهذا الحساب يخضع فيما يخص التقادم للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة ، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الحساب بالنسبة للزبون الذي كان مفتوحا باسمه.
فقد جاء في هذه المادة على أنه : " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار ، أو بينهم وبين غير التجار ، بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " كما نصت المادة 372 من القانون التجاري المصري على أنه : " تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويسحب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك " ، فدين الرصيد طبقا للقواعد العامة في القانون المصري يتقادم بمرور ( 15 سنة ) خمسة عشر سنة من وقت قفل الحساب ، وتتقادم العوائد بمضي خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب (1) .
في هذا الإطار جاء في قرار للمجلس الأعلى (2) بتاريخ 26 – 9 – 2001 ، ما يلي : " بما أن الدعوى قدمت في إطار مدونة التجارة وهو قانون خاص مقدم في التطبيق على القانون العام الذي هو قانون الالتزامات والعقود وأن الطاعن تمسك بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنص على أنه : " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " وهو أطول أجل للتقادم في المادة التجارية وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية .
والقرار المطعون فيه الذي أورد في تعليله : " أن منازعة المدين – الطاعن – في سند الدين والمديونية تهدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم القصير الأمد الذي يتمسك به مما يكون معه الدفع بالتقادم غير منتج دون وجود ما يفيد ذلك في المقتضيات التي تنظمها مدونة التجارة يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض " .
وقد كرست محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ 29 أبريل 1997 (1) ، القاعدة المتمثلة في إخضاع الرصيد النهائي للحساب الجاري البنكي ، من حيث التقادم لمقتضيات القانون التجاري،باعتبار هذا الرصيد التزاما ناشئا عن عمل تجاري ، حيث جاء في حيثيات هذا القرار على أنه : " تطبيقا لأحكام المادة 189 مكرر من قانون التجارة المعدل بقانون 3 يوليوز 1977 يتقادم رصيد الحساب الجاري البنكي بمرور عشر سنوات سواء كان هذا الحساب تجاريا من جانب الزبون أو غير تجاري من جانبه .
.
.
" (2) .
إجمالا يمكن القول أن عدم تكافؤ المراكز بين كل من الزبون والبنك ينعكس سلبا على الطرف الضعيف في هذه العلاقة ، والذي غالبا ما يكون الزبون الذي يجب أن تشكل حمايته محل أخذ بعين الاعتبار من لدن القضاء التجاري عند نظره في النزاعات التي ترفعها إليه المؤسسات البنكية والتي تطالب من خلالها بالرصيد النهائي للحساب الجاري البنكي المقفل ، الذي غالبا ما يكون محاطا بضمانات قوية لضمان الوفاء به بالأسبقية عن باقي الدائنين ومنتجا للفوائد التي تطرح بدورها عدة إشكالات وهو ما سنتناوله في المبحث الموالي .
المبحث الثاني
الفوائد على الرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل
إذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب الجاري تسري لفائدة البنك بقوة القانون،وتقبل الرسملة كل ثلاثة أشهر حسب مقتضيات المادتين 495 – 497 من مدونة التجارة .
فإن إقفال هذا الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب، الذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك .
في هذا الإطار ثار نقاش داخل الفقه والقضاء الفرنسيين حول سعر الفوائد الواجب تطبيقه : هل السعر الاتفاقي الذي كان مطبقا خلال مرحلة اشتغال الحساب أو السعر القانوني ؟ .
فكيف عالج القانون المغربي هذه النقطة ؟ وكيف تعامل الفقه والقضاء المغربيين مع هذا الإشكال ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال مطلبين نخصص ( المطلب الأول ) للأساس القانوني للفوائد على الرصيد النهائي للحساب المقفل على أن نخصص ( المطلب الثاني ) للفوائد بين السعرين القانوني والإتفاقي .
المطلب الأول : الأساس القانوني للفوائد على الرصيد النهائي
للحساب المقفل.
إن معالجة هذا الموضوع يقتضي تناول أساس الفوائد ( فقرة أولى ) ثم كيفية إحتسابها ( فقرة ثانية ) .
الفقرة الأولى : الأساس القانوني للفوائد
إذا كانت المادة 870 من ق.
ل.
ع قد كرست – باعتبارها قاعدة وضعية – مبدأ تحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين المقرر شرعا(1) ، فإن ما يلاحظ بهذا الخصوص أن هناك (2) من يجعل من مقتضيات المادة 871 من هذا القانون أساسا لتقاضي البنوك في المغرب فوائد عن القروض التي تمنحها لعملائها ، بدعوى أن البنك بصفته تاجرا يخرج من نطاق تطبيق القاعدة المقررة بموجب المادة 870 من ق.
ل.
ع، مما يستلزم الوقوف على مدى صحة هذا الطرح ، لا سيما بعد تغير الأوضاع التي تم خلالها إصدار هذا القانون.
فقد تغير وضع المغرب بحصوله على الاستقلال ومغربة القطاع البنكي (3) .
بالرجوع إلى بعض الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الموضوع نجد أن هناك شبه إجماع من طرف فئة من الباحثين (4) على أن المادة 870 من هذا القانون ، المقررة لمبدأ منع المسلمين من التعامل بالفائدة فيما بينهم ، تخضع لاستثناء يقلص من مداها منصوص عليه في المادة 871 التيتليها(1)، حيث يرون في هذا الصدد بأن التجار، ولو كانوا مسلمين ، يجوز لهم بناء على هذه المادة الأخيرة التعامل بالفائدة، في حين نجد من جهة أخرى من يرى خلاف ذلك، حيث يعتبرون بأن التعامل بالفائدة بين المسلمين ولو كانوا تجارا ، مشمول بأحكام المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود (2) .
ونعتقد أن الرأي القائل باستقلالية أحكام المادة 870 من ق.
ل .
ع، عن تلك الواردة في المادة 871 التي تليها مباشرة ،هو الحري بالتأييد لا سيما أن الأمر واضح فيما يخص رسم الحدود القانونية لنطاق تطبيق كل واحدة من المادتين على حدة .
فالمادة 870 حرمت الفائدة بين المسلمين سواء كانوا تجار أو غير تجار، أما المادة 871 قد استثنت الأشخاص غير المسلمين بغض النظر عن ديانتهم الأخرى .
أضف إلى ذلك أن المادة 871 من ق ل ع تتضمن قاعدة واستثناء.
فالقاعدة أن الفائدة لا تستحق في الحالات التي لا يتعلق فيها الأمر بالمسلمين ، إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة، أما الاستثناء فهو ذلك الذي ورد في الفقرة الثانية من ذات المادة ويتعلق بالاشتراط المفترض للفائدة إذا كان أحد الطرفين تاجرا .
هكذا وكما يرى محمد لفروجي، أنه من غير المقبول منطقيا وقانونيا اعتماد مقتضيات المادة 871 من ق.
ل.
ع، كأساس لتقاضي البنوك بالمغرب الفوائد عن القروض ، التي تمنحها لعملائها من المسلمين ، وذلك بسبب شمول معاملات من هذا النوع بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 870 من ذات القانون الذي تكرس ، كما تم بيان ذلك، وهو ما جاءت به الأحكام الشرعية القاضية بتحريم التعامل بالفائدة بين المسلمين (1) .
فانفراد البنوك المغربية بقواعد خاصة تتعلق بتحديد سعر الفوائد التي تتقاضاها عن القروض ، والتي تعمل على منحها لزبنائها لم يتم إلا بموجب المادة 19 من المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقروض الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967(2) ، والملغى بمقتضى القانون البنكي لسنة 1993 النافذ الآن ، أما قبل صدود المرسوم الملكي المذكور ، فإن هذه البنوك كانت ملزمة باحترام أسعار الفوائد القانونية والاتفاقية المحددة بظهير 16 يونيو 1950 المعدل والمتمم لظهير 9 أكتوبر 1913 الصادر تطبيقا لمقتضيات المادة 875 من قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر .
فالقانون البنكي المغربي لسنة 1993 الملغى بموجبه المرسوم الملكي بمثابة قانون لسنة 1967 ، قد تدارك من خلاله المشرعالأمر، وسد الثغرة (3) التي كان هذا المرسوم يتضمنها بخصوص كيفية تحديد سعر الفائدة البنكية، ذلك أن المادة 105 من القانون البنكي لسنة 1993 تنص صراحة على أنه : " استثناء من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1331 / 9 أكتوبر 1913 المحدد بموجبه في القضايا المدنية والتجارية السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية ، كما وقع تغييره، يجوز لوزير المالية أن يصدر تطبيقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 13 من ظهيرنا الشريف هذا ، قرارات يحدد فيها أسعار الفائدة المدينة والدائنة المعمول بها في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان " .
إذن يستفاد مما سبق ، أن القواعد التشريعية والتنظيمية الخاصة بالفائدة البنكية والمتمثلة حاليا في المادتين 13 و105 من القانون البنكي الجديد المؤرخ في 6 يوليوز 1993(1) والقرارات الصادرة تطبيقا لهما من قبل كل من وزير المالية ووالي بنك المغرب لا تشكل الأساس القانوني لتعامل البنوك في المغرب بالفائدة مع زبنائها من المسلمين وإنما تشكل فقط إطارا قانونيا لتحديد أسعار الفوائد المستحقة عن القروض التي تمنحها هذه البنوك للمقترضين .
ففي قرار صادر عن المجلس الأعلى(2) بتاريخ 14 فبراير 1996 جاء في حيثياته على أنه : " .
.
.
ومن جهة أخرى لاحظت المحكمة ( محكمة الاستئناف المطعون في قرارها ) بأن الدائن له شخصية اعتبارية، بالإضافة إلى أن الفوائد تستحق إذا كانت قد اشترطت كتابة، ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا .
وأن فوائد المبالغ التي تضمنتها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ، فردت على الدفع ببطلان الفوائد القانونية بما فيه الكفاية،فكان قرارها مؤسسا ومعللا وكان ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار .
.
.
"
والرأي فيما نعتقد أن المبررات المعتمدة فيما يخص إخراج تعامل البنوك في المغرب مع زبنائها المسلمين بالفوائد من نطاق تطبيق أحكام المادة 870 من ق.
ل.
ع، بعلة أنها أشخاص معنوية ليس لها أي انتماء ديني تظل غير مقنعة ، ونكتفي بذكر قولة الأستاذ عبد اللطيف هداية الله التالية : " وإذا قيل أن الشخص المعنوي لا يمكن أن يوصف بالمسلم لأنه لا يتصور فيه ممارسة الشعائر الدينية ، قلنا أن هذا التصور لا يمكن أن يطلب في الشخص المعنوي ، بل يطلب في من يكون هذا الشخص المعنوي فالدولة حينما يقال أنها مسلمة ، ليس لأنها تدين بالإسلام انطلاقا من كونها شخص معنوي ، ولكن انطلاقا من أفراد الشعب الذين يكونونها ، ونفس الشيء يمكن أن يقال في شركة حيث تعتبر مسلمة إذا كان الشركاء فيها مسلمين "(1) .
أخيرا يمكن القول بأن قضية الفوائد في المغرب تعد أحد الأمثلة على عدم تطابق القانون بالواقع .
الفقرة الثانية : كيفية احتساب الفائدة البنكية .
إن احتساب الفائدة وتحديد سعرها لا تخضع للأحكام القانونية الصادرة تطبيقا لمقتضيات المادة 875 من ق ل ع ، بل إن البنوك قد استقلت في هذا الشأن بقواعد خاصة مستمدة من المادة 19 من المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض المؤرخ في 21 أبريل 1967 الذي أجاز لوزير المالية إمكانية إصدار قرارات تتعلق بتحديد سعر الفائدة عن القروض البنكية.
هذا وجدير بالذكر أنه قد صدرت عن وزير المالية بعد دخول القانون البنكي لسنة 1967 حيز التطبيق ، عدة قرارات بشأن تحديد سعر الفائدة البنكية من أهمها قرار 27 دجنبر 1990 الذي ينص على تحرير هذا السعر، مع مراعاة المعايير المرجعية في تحديد أعلى نسبة يمكن أن يصل إليها.
وتكمن هذه المعايير في اعتماد متوسط الفائدة التي أدتها البنوك مع الودائع لأجل 6 أشهر ولأجل سنة ، ثم رفع هذا المتوسط بعدة نقط في حدود ثلثه، حيث يشكل ناتج هذه العملية السعر الأقصى للفائدة البنكية التي يمكن للبنوك تطبيقها على عملياتها الائتمانية في الشهر الموالي .
على أنه يبقى لكل مؤسسة بنكية كامل الصلاحية في تطبيق سعر أقل من ذلك إذا ما اقتضت ضرورة المنافسة اللجوء إلى هذه التقنية(1) .
غير أن الملاحظ من خلال تحليل عمليات إدماج الفائدة البنكية ، المترتبة عن بعض القروضفي أصل الدين، أن البنك يلجأ في أغلب الأحيان إلى اعتماد طريقة حسابية جد معقدة ، وغير واضحة لتحديد مبالغ الأقساط الواجب على الزبون دفعها دوريا، لإبراء ذمته من قيمة القرض الممنوح له .
لدرجة قد يصعب على الزبناء الأكثر إلماما بمجريات الأمور الوصول إلى معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبق عليهم .
الأمر الذي يتنافى مع القواعد المتعلقة بممارسة المهنة البنكية التي تقتضي بأن يكون الزبون على علم بجميع الشروط التي يمليها البنك عليه، لاسيما أسعار الفائدة .
هذا، وبالرغم من أن القضاء المغربي لا يتردد كلما أتيحت له الفرصة في ذلك ،بالحكم بتطبيق المقتضيات المشار إليها فيما سبق، بخصوص حديثنا عن الرصيد المدين للحساب بالإطلاع على النزاعات المثارة أمامه حول الفوائد البنكية ، فإن مهمته في هذا الصددتظل جد صعبة بسبب المشاكل المثيرة التي تفرزها الخبرات المنجزة بهذا الخصوص بأمر من المحكمة .
ففي أحد الأحكام الصادرة في هذا الإطار قررت المحكمة(2) إنصاف الزبون المعني بالأمر لما أمرت بإجراء خبرة للتأكد من الكيفية التي يحتسب فيها البنك الفوائد وهو الأمر الذي يساهم في حسم النزاع القائم بهذا الشأن بكيفية تضمن حقوق الزبون المدعي(3) .
فحسب رأي الأستاذة آسية لعلو ، إن تحقيق الخبرة كنتيجة وفق ما أمرت به المحكمة قد يتعذر في أغلب الأحيان في المنازعات المتعلقة بالفوائد البنكية .
وترى كذلك أن الخبرات في هذا المضمار تبقى مبثورة وتكون غير مكتملة في مجموعها .
وفي غالب الأحيان لا يستطيع الخبير الإطلاع على الدفاتر التجارية للبنك، ويأتي في تقريره فقط بجرد لما هو مسجل بالنسخ المستخرجة من هذه الدفاتر.
وتبقى الحجة غير مكتملة في مجموعها ،والواقعة وأطرافها يدورون في حلقة مفرغة لوجود خبرة غير شافية (1) .
وحتى إذا فرضنا على أن الخبير قد قام بالإطلاع على الدفاتر التجارية وصادق بمطابقتها للأصل ، فإن عمله سيكون ناقصا ، لأن حل النزاع يقتضي تحليل كل عملية على حدة ، ولأن هناك أقساط غير مؤداة وأخرى مؤداة أو ليس هناك من أداء .
وهناك فوائد قد ترتبت أولا مجال لترتيبها.
هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن كيفية حساب الفوائد بالنظر لسعرها ولأجالها القانونية ، لا يتم وفق ما يتطلبه القانون .
نشير إلى أن هذه الإشكالية تطرح أكثر أثناء اشتغال الحساب، أما بعد قفله وبخصوص احتساب الفائدة على الرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل فلا تطرح بهذه الحدة،بل يظهر إشكال آخر يتعلق بالسعر الواجب احتسابه وليس بكيفية حسابه وهو ما سنتناوله في المطلب الموالي .
المطلب الثاني : الفوائد بين السعرين القانوني والاتفاقي
إذا كان الفقه في فرنسا يجمع (2) ، وقبله العرف البنكي مستقر على أن الرصيد النهائي ينتج فوائد لا ترتبط فقط بالرصيد المدين للحساب الجاري البنكي ، بل بجميع الأرصدة المدينة كيفما كان نوع الحساب البنكي فإن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد يتعلق بالسعر الواجب تطبيقه على هذه الفوائد في حالة الحساب الجاري البنكي : هل السعر الاتفاقي الذي كان ساريا خلال مرحلة اشتغال الحساب ، أم السعر القانوني ؟ جوابا على هذا السؤال نبدأ بموقف الفقه من هذه القضية( فقرة أولى ) ثم نبين اتجاه القضاء ( فقرة ثانية ) .
الفقرة الأولى : موقـف الفـقه
إن الجواب على السؤال السابق ذكره حول ـما هو السعر الواجب تطبيقه على الفوائد التي يستفيد منها الرصيد النهائي للحساب الجاري البنكي المقفل ؟ ـ كان محل جدل فقهي في فرنسا بين رأي (1) يقول بضرورة تطبيق السعر الذي كان ساريا على مفردات الحساب الجاري سواء كان اتفاقيا أو قانونيا ، ورأي أخر يرى(2) بوجوب تطبيق السعر الاتفاقي على أساس أن الدين لم يتم تسديده بعد ، وبالتالي فهو لازال مرتبطا بعقد الحساب الجاري ، وعليه فالفوائد الاتفاقية لازالت ساريةالمفعول(3) .
وعلى خلاف هذا وذاك ، يرى فقه فرنسي ثالث (4) ، بعدم إمكانية تطبيق السعر الاتفاقي لأنه يرتبط بطبيعة نظام التسوية بمقتضى عقد الحساب الجاري، وأما إن انتهى هذا النظام فلم يعد يوجد أي مبرر لتطبيق السعر الاتفاقي (5) ، وبالتالي فسعر الفوائد الواجب التطبيق في هذه الحالة هو السعر القانوني .
كما يرى عبد الرحيم لمودن (1) أنه لا يمكن القول بضرورة تطبيق السعر الاتفاقي الذي كان ساريا خلال إشتغال الحساب الجاري ، لأن مرحلة الاشتغال انتهت وبالتالي انتهاء معامل التسوية والضمان .
وهو موقف حري بالتأييد ، لأنه لا يمكن القبول بسريان الفوائد التي كانت قبل إقفال هذا الحساب وللتوضيح أكثر نتساءل هل الرصيد النهائي عند إقفال الحساب الجاري البنكي يعتبر عنصرا داخل نظام التسوية بمقتضى هذا العقد ؟ بالطبع لا ، لأنه إذا كان بالإمكان قبول هذا الرصيد كعنصر أساسي ضمن عقد الحساب الجاري في ظل المفهوم التقليدي ، فإنه في ظل المفهوم الحديث الذي يعتبر هذا العقد وسيلة للتسوية وأداة للضمان ، هو دين عادي بعيد عن نظام التسوية (2) .
وعلى هذا الأساس فإنه من غير المتصور تطبيق السعر الاتفاقي على الرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل حتى ولو ثم اشتراطه داخل اتفاقية فتح هذا الحساب ، لأن هذه الأخيرة ينتهي مفعولها في مجال التسوية بإقفال الحساب.
مما لا يمكن معه تصور أية إمكانية لتطبيق مقتضياتها .
وبالرجوع إلى مدونة التجارة لا نجد ما يفيد أن المشرع نص على مثل هذه الفوائد صراحة، رغم أن المادة 495 قابلة لاستيعاب مثل هذه الفوائد لأنها جاءت بصيغة عامة،تنص من خلالها على أن الفوائد تسري بقوة القانون(3) لفائدة البنك.
إلا أن هذه المادة جاءت ضمن النصوص المنظمة لاشتغال الحساب الجاري البنكي ، مما لا يسمح إلا بتفسير واحد ، وهو أن هذه الفوائد لا تهم مرحلة إقفال هذا الحساب.
فهكذا يمكن القول ، بأن الأحكام الخاصة بالرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل تتمثل في حرمان(1) المؤسسة البنكية التي تمسك هذا الحساب من التمسك بإعمال القواعد المتعلقة بسريان الفوائد البنكية على هذا الرصيد ومن رسملتها لفائدة البنك ، وقد كانت هذه الفوائد محلقضايا صدرت بشأنها أحكام وقرارات هامة عن القضاء المغربي وكذا نظيره المقارن، نتناولها في الفقرة الموالية .
الفقرة الثانية : موقـف القـضـاء
إن أهم النزاعات المرتبطة بعقد الحساب الجاري البنكي، التي ترفع أمام القضاء، سواء المغربي أو المقارن، والتي غالبا ما تجعل من أساسها المطالبة بالرصيد النهائي والفوائد البنكية عند إقفال هذا الحساب .
فرضت على هذا القضاء إبداء رأيه في موضوع السعر الواجب تطبيقه بالنسبة للفوائد على الرصيد النهائي، فكيفتعامل القضاء مع هذا الإشكال؟ في غياب نص قانوني صريح وتضارب الآراء الفقهية في الموضوع .
ما تجدر الإشارة إليه في هذا المضمار ، أن القضاء في بعض الدول ذات القوانين البنكية المماثلة للقانون البنكي المغربي, قد حسم منذ مدة طويلة مسألة سعر الفوائد المترتبة عن الرصيد المدين في اتجاه يحقق الحماية لحقوق الزبون المعني بالأمر ومن دون الإضرار بحقوق المؤسسة البنكية في بعض الحالات الخاصة(2) .
وهكذا إذا كانت محكمة النقض الفرنسية(3) قد قررت مبدئيا استبعاد تطبيق سعر الفائدة البنكية على ما يظل الزبون مدنيا به للبنك بعد إقفال الحساب الجاري، وذلك عندما تركت لمحكمة الموضوع حرية تطبيق السعر الذي تستخلصه،من قصد الطرفين ،في كل حالة بذاتها، على أن تعلل كيف وصلت إلى ذلك.
فإن محكمة النقض المصرية قد وضعت بهذا الخصوص قاعدة مفادها، أن دين رصيد الحساب الجاري دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها لا الفوائد الاتفاقية التي يخلو العقد من الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب (1) .
أما بالنسبة للقضاء المغربي ، فقد قضت المحكمة التجارية بالرباط في أحد أحكامها (2) بعدم الاستجابة لطلب المدعية بالحكم لها بالفوائد البنكية بنسبة 5 ، 12 % من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء .
واكتفت المحكمة بالحكم بأصل الدين فقط ، مستندة في ذلك إلى كون كشف الحساب لم يتضمن هذا السعر المتفق عليه ، ولا كيفية إحتسابه.
ولنفس السبب قضت نفس المحكمة بتطبيق السعر القانوني للفائدة البنكية على الرصيد النهائي بعد قفل الحساب حيث جاء في حيثياتها ما يلي : " حيث إنه بالرجوع إلى كشف الحساب المستدل به فإنه لا يتضمن الفائدة البنكية بالنسبة المطلوبة ، الأمر الذي يتعين معه اعتماد الفائدة البنكية المعمول بها قانونا في هذا المجال وقدرها 5 ، 11 % ابتداء من 1 – 1 – 99 إلى تاريخ الأداء " .
وهو نفس الاتجاه الذي عبرت عنه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء(3) معتبرة غياب بند في العقد يقضي باستمرار احتساب الفوائد البنكية بعد قفل الحساب لذلك فإنه يتعين اعتبار الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب(4) .
وفي هذا الإطار قضت نفس المحكمة بضرورة الاستجابة لطلب المدعية (بنك)، فيما يخص الفوائد الاتفاقية المحددة في 25 , 13 % من تاريخ حصر الكشف، ما دام السعر الاتفاقي مضمنا داخل كشف الحساب وبالفصل 11 من عقد قرض في حساب جاري بينها وبين المحكوم عليه بالأداء .
وعلى خلاف ذلك رفضت المحكمة التجارية بالرباط (1) طلب الشركة العامة للسلف، المتعلق بالحكم لها بالفوائد الاتفاقية، رغم التنصيص عليها في الفصل السابع من اتفاقية الحساب الجاري، ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي : " لا جدال أن الطاعنة هي مؤسسة ائتمان مالية على غرار المؤسسات البنكية ، وأن الفوائد الاتفاقية كانت تحتسبها في كشف الحساب إلى غاية وقفه بتاريخ 8 / 1 / 2000.
وأن المبلغ الذي تطالب به يضم الفوائد الاتفاقية وأن العقد، وإن كان الفصل السابع منه يعطيها الحق فيها، إلا أنه لم يمنحها حق تحصيلها حتى بعد وقف الحساب وفسخ العقد مما يكون ما تمسكت به غير مرتكز على أساس " .
أما بخصوص موقف المجلس الأعلى فقد جاء في قاعدة أقرها بتاريخ 14 – 11 – 1998 (2) ما يلي : " إن الرصيد المدين للحسابات الجارية ، إذا كان يطبق عليه أساسا، أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 وتطبيقا لظهير 6 يوليوز 1993، فإنه بمجرد قفل الحساب الجاري يصبح رصيده دينا تستحق عنه الفوائد من تاريخ الأقفال اتفاقية كانت أم قانونية، وليس في المادة 105 من ظهير 6 يوليوز 1993 ما يفيد تمتيع البنك بالفوائد البنكية في كل الحالات سواء أثناء سريان الحساب أو أثناء قفله، وامتناع المدين عن أداء الرصيد السلبي، وإنما يعطي لوزير المالية حق تحديد السعر القانوني في الأقصى للفائدة الاتفاقية المدينة والدائنة بخصوص عمليات مؤسسات الائتمان تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 13 اللتين تهمان تحديد الشروط المتعلقة بمدة الائتمانات وحجمها وأسعار الفائدة المستحقة عليها .
وأنه من الثابت أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق سعر الفائدة البنكية بعد قفل الحساب مما لا يحق معه للطالب المطالبة إلا بالفوائد القانونية " .
وفي نفس الاتجاه جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى (1) ما يلي : " لكن حيث لئن كانت المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية يطبق عليها أثناء سير الحساب سعر الفائدة المحددة قانونا أو الذي يتم الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب عليه ، فإن الفوائد التي يمكن أن تترتب على مبلغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قفله ،هي الفوائد القانونية إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بترتيب فوائد بنكية معينة على الحساب عند قفله "(2) .
يلاحظ من خلال القرارات السابقة أن المجلس الأعلى يضع قاعدة تمثل الأصل مفادها سريان سعر الفوائد القانونية على الرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل وفي نفس الوقت يحدها باستثناء يقضي بتطبيق سعر الفوائد الاتفاقية للرصيد في حالةوجود اتفاق بين الطرفين ، فقد سار على نهج القضاء الفرنسي .
وهذا لا يمكن القبول به حتى وإن وجد اتفاق بين الطرفين لأن هذا الاتفاق غالبا ما يجد أساسه داخل اتفاقية الحساب الجاري التي تهيئها الأبناك مسبقا، وليس باستطاعة الزبون التفاوض بشأنها (1) ونعتقد ذلك تحقيقا لحماية الزبون باعتباره الطرف الضعيف في أغلب الأحيان داخل عقد الحساب الجاري البنكي ، وهو ما يجب أن يأخذه القضاء المغربي بعين الاعتبار عبر إعمال القواعد الخاصة لعقد الحساب الجاري وعقود الإذعان ، والتي لا تقبل بسريان الفوائد الاتفاقية إلا خلال قيام هذا العقد بوظيفة التسوية أثناء اشتغاله ، أما بعد إقفاله وانتهاء هذه الوظيفة، فلا يمكن تصور مثل هذه الفوائد .
وتصبح الفوائد القانونية هي الواجبة التطبيق .
وهو ما كرسه قرار يمكن اعتباره بالشجاع صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش (2) ، حيث قضى بأن البنك لا يستحق بعد توقف(3) الحساب الجاري البنكي سوى الفوائد القانونية.
وبالتالي لم تستجب المحكمة لطلبه الحكم له بالفوائد البنكية التي كان يقيدها بالحساب لوحده بعد توقف هذا الأخير عن الحركة وتم حصر المديونية.
إن تعامل القضاء المغربي معا الفوائد الناتجة عن الرصيد النهائي المدين للحساب الجاري البنكي المقفل، يدعو لإبداء ملاحظتين شخصيتين :
أولا : القضاء المغربي يقضي بالفوائد القانونية (4) فقط ولا يقضي بالفوائد الاتفاقية إلا إذا كان يتضمنها كشف الحساب وهذا غير مقبول لأن احتساب السعر الاتفاقي يرتبط فقط بمرحلة اشتغال الحساب في إطار التسوية السريعة للمعاملات المتبادلة خلال مرحلة اشتغاله، أما بعد توقف معامل التسوية فلا مجال للحكم بهذا السعر .
أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة وجود اتفاق خاص بين الطرفين ينص على مثل هذه الفوائد وهو كذلك غير مقبول لأنه وكما أشرنا سابقا وجود هذا الشرط غالبا ما يكون معدا مسبقا من قبل الأبناك في عقد اتفاقية الحساب الجاري البنكي وهو ما ينبغي أن يأخذه بعين الاعتبار القضاء المغربي إعمالا للمنطق القانوني وحماية للزبون بشكل صريح .
ثانيا : من خلال الأحكام السابقة ، يلاحظ أن القضاء يحاول إعادة التوازن بين الطرفين في اتجاه حماية الزبون في هذه النقطة.
لكن تنقصه الجرأة في إقرار صريح (1) من طرفه بأن الفوائد القانونية هي التي تستحق على الرصيد النهائي للحساب الجاري البنكي المقفل .
ويكفي أن الزبون يبقى محروما ودون حق من الاستفادة من الفوائد داخل الحساب الجاري سواء خلال اشتغاله أو عند إقفاله إذا ما أسفر هذا الحساب على رصيد دائن لفائدته ، لكي لا يثقل كاهله كذلك بفوائد على الرصيد المدين ، سواء قانونية كانت أو اتفاقية .
يتضح من كل ما سبق في هذا الفصل ،أن عدم تكافؤ مركزي كل من طرفي العلاقة في عقد الحساب الجاري البنكي، يؤثر سلبا على حقوق الزبون .
سواء فيما يتعلق بإثبات دين الرصيد النهائي من خلال كشف الحساب البنكي، وما يخلقه ذلك من نزاعات قد ينصب البعض منها على مضمون الكشف ، والبعض الآخر على محتوى المبالغ الحسابية المضمنة بهذا الكشف.
وكما رأينا تمت التسوية بين القيمة والحجية الثبوتية لكشف الحساب البنكي بين الطرف التاجر وغير التاجر وهو ما لمسناه من خلال العمل القضائي وكذا رضوخ المشرع مؤخرا لضغوط اللوبي البنكي، كما أن هذا العمل القضائي لازال لم يجد تلك الجرأة الكافية لحماية الزبون فيما يتعلق بالسعر الواجب احتسابه بالنسبة للفوائد على الرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل حيث اعتبر هذا الأخير مجرد دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية دون الفوائد الاتفاقية، وهو ما لمسناه من خلال بعض المحاولات الجريئة لبعض المحاكم بالمملكة دون أن تجد سندا من قبل المجلس الأعلى لتكريس هذا الاتجاه كاجتهاد ينير طريق القضاء الذي تبقى على عاتقه مهمة إنصاف الزبون وإعادة التوازن إلى هذه العلاقة .
خــاتمة :
يتضح من خلال هذه الدراسة، أن عدة إشكاليات يطرحها قفل الحساب الجاري البنكي على رأسها القفل التعسفي للحساب من قبل البنك، رغم وجود إلتزام على هذا الأخير بضرورة توجيه إنذار للزبون، على اعتبار أن هذا الإجراء يبقى مجرد مجاملة من البنك لزبونها ويؤطرها المشرع بحيث لا يقصد به إخبار المؤسسة البنكية لزبونها برغبتها في قفل حسابه، بل بمنحه آجال ليتدبر أمره .
ولا شيء يجبرها على العدول عن قرارها .
هذا بالإضافة إلى إجراء القيد العكسي الذي تملكه المؤسسات البنكية كسلاح تستعمله بعد قفل الحساب وحتى وإن كان سبب هذا القفل هو الحكم بفتح مسطرة التسوية أو التسوية القضائية على اعتبار أن هذه المرحلة يمنع خلالها على المدين القيام بأي أداء لفائدة الغير بعد تاريخ التوقف عن الدفع .
كما أن من أهم الإشكاليات التي يطرحها هذا الموضوع، قوة كشف الحساب البنكي في إثبات دين الرصيد النهائي في مواجهة الزبون غير التاجر حيث يمكن استخلاص استنتاج مفاده، أن المحاكم الوطنية تحاول المساواة بين الأطراف التجارية وغير التجارية أمام حجية كشف الحساب البنكي وهو ما استجاب له المشرع مؤخرا،إضافة إلى إشكالية إثبات دين الرصيد النهائي.
فهذا الأخير يطرح إشكالية أخرى تتعلق بطبيعة الفوائد المستحقة عليه .
فمن خلال الاجتهاد القضائي فقد استقر العمل على اعتبار دين الرصيد النهائي مجرد دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين بسريان فوائد اتفاقية .
استنادا لما سبق ، فإذا كانت قواعد عقد الحساب الجاري البنكي التي أخذ بها المشرع المغربي من صنع القضاء الفرنسي، فإن دور القضاء المغربي في موضوع العمل البنكي بصفة عامة ، وموضوع قفل الحساب الجاري البنكي بصفة خاصة ، يبقى سلبيا إلى حد ما ، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل فترة الإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا خصوصا بعد إحداث قضاء تجاري يفترض أن يكون متخصصا في المادة البنكية .
مما أصبح معه مفروضا على هذا القضاء تجاوز هذا الدور السلبي إلى دور إيجابي يكون كفيلا بمسايرة التطورات التي يعرفها العمل البنكي الذي تتحمل مجموعته المهنية جزءا من المسؤولية في هذا الدور السلبي .
وعلى هذا الأساس فلا يجب أن تكتفي المؤسسات البنكية بمؤاخذة القضاء بعدم الدراية الكافية بالعمل البنكي وخصوصياته ، بقدر ما يجب أن تفكر في كيفية تفعيل أوجه التعاون بينها وبين الهيئة القضائية .
فهذا التعاون أصبح ضرورة حتمية بعد ظهور بوادر استقلال القانون البنكي .
كما لا يمكن إغفال دور المشرع والمسؤولية الملقاة على عاتقه لتكريس إستقلالية القانون البنكي فهو مدعو أكثر من أي وقت مضى بأخذ مبادرات شجاعة لجمع شتات المواد المنظمة للعمل البنكي وسد الثغرات حماية للزبون ودون إضرار بالمؤسسات البنكية من خلال العمل على :
1 - وضع نص صريح يحدد الأسباب التي يمكن أن تستند عليها الأبناك في قفل الحساب الجاري البنكي، وإلزام الزبون بتوجيه إنذار للبنك، يعلمه برغبته في قفل حسابه لتفادي إشكالية القفل التعسفي للحساب الجاري من قبل المؤسسة البنكية وتفادي كذلك متاهة القفل الضمني للحساب .
2 - منع البنك من اللجوء لإجراء التقييد العكسي للأوراق التجارية بعد قفل الحساب الجاري البنكي وانتظار موعد استحقاق تلك الأوراق كما أخذ بذلك المشرع الأردني .
3 – النص على ضرورة تبليغ الكشوفات الحسابية عن طريق الإشعار بالتوصل وتحديد أجل معين للطعن في ما تتضمنه .
وكنا ننادي بتعديل المادة 106 من القانون البنكي لسنة 1993 ، بحيث تجعل من كشوفات الحساب حجة في مواجهة التجار وغير التجار على السواء إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ومن الصدف الكريمة، أن تزامنت نهاية هذا العمل مع صدور القانون البنكي الجديد الذي استجاب لهذا المطلب .
4 – اعتبار دين الرصيد النهائي دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية فقط، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك وذلك في اتجاه يحمي الزبون من الشروط المعدة مسبقا من قبل المؤسسات البنكية .
قائمة المراجع باللغة العربية :
أولا : المراجع العامة .
* أحمد شكري السباعي :
- الوسيط في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ، الجزء الثالث ، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة 2000 .
- الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف الجديدة ، 2001 .
- الوسيط في الأوراق التجارية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف الجديدة 2001
* أحمد عاصم :
- أدلة الإثبات في الميدان التجاري، سلسلة دروس المعهد الوطني للدراسات القضائية ، الرباط ، 1984 .
* امحمد لفروجي :
- التاجر وقانون التجارة بالمغرب ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1997 .
- العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي .
الطبعة الثانية.
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2001 .
* عز الدين بنستي :
- دراسات في القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الجزء الأول 2003 .
* عبد المجيد محمود عبودة :
- النظام البنكي في المملكة العربية السعودية 1406 هـ ، دون ذكر مكان الطبع .
* عزيز جبروني :
- التسوية والتصفية القضائية للمقاولة ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2001 .
* عماد الشربيني :
- القانون التجاري الجديد لسنة 1999 الكتاب الثاني ، أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الإفلاس ، دار الكتب القانونية مصر 2003 .
* علي البارودي :
القانون التجاري ، دار النشر المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى1975 .
* هاني محمد دويدار :
- العقود التجارية والعمليات المصرفية ، مطبعة دار الجامعة للنشر ، الإسكندرية ، 1994 .
* سميحة القليوبي :
- الأسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبة عين شمس ، القاهرة 1993 .
* محمد جنكل :
- العمليات البنكية ، الجزء الأول ، العمليات البنكية المباشرة ، الطبعة الأولى 2003.
* محمد الحارثي :
- الأوراق التجارية في القانون المغربي فقها وقضاءا ، الطبعة الأولى- دون ذكر مكان الطبع- 1996 .
* معوض عبد الثواب :
- المستحدث في القانون التجاري ، أحكام النقض التجاري في خمسة عشر عاما ، 1975 – 1990 ، طنطا ، مطبعة مشرف 1991 .
ثانيا : المراجع الخاصة .
* أحمد محمود جمعة:
- مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1980 .
* عبد العالي العضراوي:
- الكشوفات الحسابية البنكية وشروط صحتها في إثبات المديونية ، الدليل الكامل لعمليات ومستندات البنوك ، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 2002 .
- الفوائد البنكية ، بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الطبعة الأولى، 2003 .
* عبد الرحيم بن عبد الله :
- لا ربا في الفائدة البنكية ، الطبعة الأولى، لبنان ،يناير 1996 .
* فائق محمود الشماع :
- الحساب المصرفي، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان الأردن 2003 .
* جمال الدين عوض :
- عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، دار النهضة العربية القاهرة 1981 .
* محمد صبري :
- الإئتمان البنكي ، مسؤولية البنك المدنية عند تجاوز أذون الاعتمادات المطبعة الوراقة الوطنية 2001 .
* محمود عدنان مكية :
- الفائدة، موقعها بين التشريع والشريعة وتأثيرها في الحياة الاقتصادية (دراسة مقارنة)، مؤسسة النحال للطباعة والإعلان، بيروت 2002 .
الأطروحات والرسائل :
* بد الرحيم لمودن : النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال الرباط ، وحدة البحث والتكوين في قانون الأعمال، السنة الجامعية 2003 – 2004 .
* امحمد لفروجي : القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، الدار البيضاء السنة الجامعية 1997 – 1996 .
* مصطفى الوصبي : أساس حجية الكشوفات الحسابية ، مظاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص ، كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية 2003 – 2004
* عائشة الشرقاوي : البنوك الإسلامية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، القانون الخاص ، دون ذكر مكان الطبع ، الطبعة الأولى 2000 .
* عبد اللطيف شبيب : الجوانب القانونية للحساب الجاري بين الفقه والتشريع المقارن ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة القاضي عياض ، مراكش السنة الجامعية 1993 – 1994 .
* عبد الحق بوكبيش : الحساب بالإطلاع في مدونة التجارة الجديدة ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق بوجدة السنة الجامعية 1999 – 2000 .
* حفيظ علوي قادري : إقفال الحساب بالإطلاع في القانون المغربي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية : 2000 – 2001 .
*عبد الرحيم بلمحجوب ، تسجيل الديون في الحساب بالإطلاع، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال كلية الحقوق أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2001 – 2002 .
*محمد اليونسي : التزامات البنك في عقد إيداع النقود،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،كلية الحقوق أكدال الرباط السنة الجامعية 2000 – 2001 .
*مولاي عبد العزيز الدميني : وسائل الإثبات في القانون التجاري، تقرير نهاية التمرين موسم 1991 – 1993 المعهد الوطني للدراسات القضائية .
*هشام بلاوي : مراد العلمي ، الإشكاليات القانونية التي يثيرها الحساب بالإطلاع أمام القضاء، بحث نهاية التمرين بالمعهد القضائي بالرباط السنة 2001 – 2003 .
المقالات :
* أحمد عاصم : الحساب الجاري ، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة 1988 .
* أحمد عكاشة : ممارسة الحجز لدى الغير في الميدان البنكي ،الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي ، المعهد العالي للقضاء، الطبعة الأولى، يناير 2004 .
* أحمد العماري : الكشف الحسابي والخبرة ، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي المعهد العالي للقضاء ، الطبعة الأولى ، يناير 2004 .
* آسية ولعلو : الفوائد البنكية من خلال العمل القضائي، الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي ، مطبعة الأمنية ، الرباط 1994 .
* عبد الناصر برادة : الحجية الثبوتية للكوشوفات الحسابية للأبناك مع التاجر في حالة التقاضي، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، عدد 16 – 1988 .
* عبد اللطيف هداية الله : مقابلة بين الفصل 870 من ق ل ع والفصل 130 من القانون التجاري ، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ،العدد 34 – 1994 .
*عبد الحليم العسري : إشكالية الحساب البنكي الجماعي على ضوء مدونة التجارة – مجلة الإشعاع عدد 22 .
* محمد لفروجي :
- الحجز على رصيد الحساب بالإطلاع لدى البنك ، مجلة الإشعاع عدد 24 .
- وجهة نظر في موضوع الفوائد البنكية، سلسلة القانون والممارسة القضائية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 1 – 2003 .
* مصطفى التراب : نظام الحساب الجاري عرف بنكي وعمل قضائي ، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1988 .
* محمد لديدي : الحجز لدى الغير، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 1988 .
* محمد الفاسي الفهري : الحساب الجاري والنتائج المتولدة عنه، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 1988 .
* حسن الحضري : كشف الحساب البنكي، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي المعهد العالي للقضاء الطبعة الأولى ، يناير 2004 .
* سعد البورقادي ، مستجدات العمل البنكي خلال الخمس سنوات المنصرمة، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي مطبعة الأمنية الرباط 1994 .
* زكي الشعراوي : الحسابات المصرفية، مجلة القانون والاقتصاد عدد 4 – 1987 .
المجــلات :
- المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية عدد 16 – 1988
- المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية عدد 34 – 1994 .
- المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 1 ، دجنبر 2002 .
- مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 السنة 20 ، 1998 .
- مجلة الاقتصاد والقانون عدد 6 والعدد 4 .
- مجلة الإشعاع عدد 22 .
- مجلة الإشعاع عدد 24 .
- مجلة المحاكم المغربية عدد 52 .
-مجلة المحاكم المغربية عدد 88 .
- مجلة المحاكم المغربية عدد 86 .
قائمة المراجع بالفرنسية :
Les ouvrages :
-Mimoun Charqui « droit bancaire marocain » collection banque et entreprise , imprimerie benisnassen , édition 2000
-Escara et Renauld : principes de droit commercial .
tome VI banque et commerce de banque .
sirey 1937 .
-Ripert et Roblot , Traité du droit commercial.
Tome II 12 eme édition 1990 .
Les articles :
-Didier martin : élément de droit bancaire , 3 eme édition( I .
T .
B ) 1996 .
-Didier martin : leRedressement judiciaire et la relation de compte courant ( R .
T .
D.
C ) 1985 .
-Compana : de la continuation du compte courant en cas de Redressement judiciaire du remettent.
banque 1986 .
-Gavalda et stoufflet , droit de la banque , banque dalloz .
1995 .
-Rives lange et Raynauld :droit bancaire , dalloz 6 eme édition delta Paris 1995 .
Les thèses :
- AMINA EL AYOUBI , le prêt à intérêt en droit marocain.
D .
E .
S .
en droit Privé .
RABAT, 1988 .
الفهرس
مقدمة.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
الفصل الأول : مدى حماية الزبون أثناء قفل الحساب الجاري البنكي.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
المبحث الأول : أسباب قفل الحساب الجاري البنكي .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
المطلب الأول : الأسباب الإدارية .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…………….
.
.
.
.
.
.
.
10
الفقرة الأولى : قفل الحساب بإرادة الزبون.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
الفقرة الثانية : قفل الحساب بإرادة من البنك .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
المطلب الثاني : قفل الحساب نتيجة تغيير…………………….
.
………………….
.
17
وضعية أحد طرفيه
الفقرة الأولى : قفل الحساب لأسباب متعلقة…………………………….
.
17
بوضعية صاحبه
الفقرة الثانية : قفل الحساب لأسباب راجعة…………………………….
.
24
لوضعية البنك
المبحث الثاني : تصفية الحساب الجاري البنكي .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
المطلب الأول : توقف معامل التسوية .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
الفقرة الأولى : عدم تقييد عمليات جديدة بالحساب .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
الفقرة الثانية : تصفية العمليات الجارية .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
المطلب الثاني : التقييد العكسي بعد قفل………………………………&he llip;……………33
الحساب الجاري البنكي
الفقرة الأولى : الأساس القانوني للتقييد العكسي.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
الفقرة الثانية : مصير الورقة المقيدة عكسيا.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
الفصل الثاني : مدى حماية الزبون بعد قفل الحساب الجاري البنكي.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
42
المبحث الأول : حماية الزبون عند تحديد الرصيد………………………………&he llip;….
.
44
النهائي للحساب
المطلب الأول : كشف الحساب البنكي مرآة……………….
.
…………………….
44</spa n>
لتحديد الرصيد النهائي
الفقرة الأولى : ماهية كشف الحساب البنكي .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
الفقرة الثانية : القوة الثبوتية لكشف الحساب البنكي.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
53
المطلب الثاني : الوفاء بالرصيد النهائي .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
الفقرة الأولى : ضمانات الوفاء بالرصيد النهائي .
.
.
……….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
الفقرة الثانية : تقادم الرصيد النهائي للحساب المقفل .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
68
المبحث الثاني : الفوائد على الرصيد النهائي للحساب……………………….
.
…….
70
الجاري المقفل
المطلب الأول : الأساس القانوني للفوائد على الرصيد……………………71
النهائيللحساب المقفل
الفقرة الأولى : الأساس القانوني للفوائد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
71
الفقرة الثانية : كيفية احتساب الفائدة البنكية.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
المطلب الثاني : الفوائد بين السعرين القانوني والاتفاقي .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77
الفقرة الأولى : موقف الفقه.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78
الفقرة الثانية : موقف القضاء.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80
خاتمة.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
87
قائمة المراجع باللغة العربية………………………………&he llip;…………………………………&helli p;……………….90< /span>
جامعة محمد الأول
كلية العلوم ق ا ج
وجدة
ر د د ع م في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، السنة الجامعية 2006-2005
عبد النبي اللبن
(1) Jean – Louis Rives – Lange et Monique contamine – Raynauld : droit bancaire , Dalloz 6 ème édition : Delta Paris 1995 , P.
221 .
(2) عماد الشربيني : القانون التجاري الجديد لسنة 1999 الكتاب الثاني – أعمال البنوك والأوراق التجارية ونظام الإفلاس ، دار الكتب القانونية مصر، 2003 ،ص124 .
(1) المادة 728 من المجلة التجارية التونسية .
نفس التعريف جاء في المادة 393 من القانون التجاري السوري، والمادة 298 من قانون التجارة اللبناني .
(2) القانون رقم 95 / 76 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 19683 بتاريخ فاتح أغسطس 1996 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 .
(3) محمد صبري : الائتمان البنكي ، مسؤولية البنك المدنية عند تجاوز أدون الاعتمادات ، المطبعة الوراقة الوطنية ، 2001 ، ص25 .
- امحمد لفروجي .
العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي .
مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 2001 ، الدار البيضاء ،ص 88 .
(1)Hamel ( joseph ) .
Banque et opérations de banque.
Tome II, 1943 .
P.
281
أورده عز الدين بنستي: دراسات في القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الجزء الأول ، 2003 ، ص39
(2) أنظر : عبد الحق بوكبيش : الحساب بالإطلاع في مدونة التجارة الجديدة ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية ، 1999 – 2000، ص11 .
(1) امحمد لفروجي : العقود البنكية ، م س ، ص117 .
(2) أحمد عكاشة ، ممارسة الحجز لدى الغير في الميدان البنكي ، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي، المعهد العالي للقضاء يناير 2004ص395 .
(3) Didier Martin : éléments de droit bancaire – 3ème édition, collection institut technique, Paris , 1996 , P.
217 .
(1)امحمد لفروجي ، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي ،م س، ص 117 .
(2) عبد الرحيم لمودن ، النظام القانوني لعقد الحساب الجاري البنكي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، وحدة البحث و التكوين في قانون الأعمال، السنة الجامعية 2003 – 2004 ، ص 293 .
(1) أحمد عاصم،الحساب الجاري،الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ،المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب،الرباط،11-12ربيع الثاني1407/3-4دجنبر1987.
ص 62 .
(1) المادة 503 من مدونة التجارة المغربية .
(2) المادة 369 من القانون التجاري المصري لسنة 1999 .
(3)أنظر نفس الأحكام في القانون التجاري الأردني المادة 113 والقانون التجاري اللبناني المادة 305 و 306 ، والقانون التجاري العراقي المادة235 ، والقانون الفرنسي المادة 209 .
(1) حفيظ علوي قادري : إقفال الحساب بالإطلاع في القانون المغربي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية 2000 .
2001 ، ص 10 .
(2) عبد الرحيم لمودن ، م س، ص 294 .
(3)محمد جنكل.
العمليات البنكية،الجزء الأول " العمليات البنكية المباشرة" الطبعة الأولى ، 2003 ، ص 205 .
(1)على خلاف المشرع المغربي فإن بعض التشريعات العربية لم تميز بين البنك والزبون في ضرورة الالتزام بتوجيه إنذار.
بحيث ألزمت الطرفين بضرورة مراعاة مواعيد الأخطار في حالة قفل الحساب الجاري بإرادة أحد طرفيه.
المادة 369 من القانون التجاري المصري .
-المادة 399 (1 – 2 – 3) من القانون التجاري الكويتي .
-الفصل 732 ، (1– 2 – 3 ) من مجلة التجارة التونسية .
-المادة 316 من قانون التجارة اللبناني.
(2) تنص الفقرة الثانية من المادة 525 من م ت على أنه : " لا يمكن فتح الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض لمدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي و انتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما " .
(3) حسب القانون المصري كما سبق ذكره.
(1)عبد الفتاح مراد،موسوعة البنوك،دون ذكر سنة الطبع، الطبعة الأولى ،القاهرة.
ص187.
(2) امحمد لفروجي، " العقود البنكية " م س ، ص 119 .
- محمد جنكل " العمليات البنكية " م س ، ص 85 .
(3) voir , Rives lange et Raynauld.
op.
cité.
p.
248.
(4) امحمد لفروجي ، م س ، ص119 .
(5)حكم المحكمة التجارية بمراكش، رقم 218 ،ملف رقم 309 – 98 بتاريخ 16 / 4 / 1999 ( غير منشور ).
(1)امحمد لفروجي ، م س ، ص120 .
(2)Rives lange et Raynauld, op .
cité .
p
. 249 .
(3)Cass.
com.
23 mars 1993 .
R .
D .
B, 1993 , P 156 Noté par Rives Lange et Raynauldop.
cité .
P 249 .
(4)قرار رقم 178 / 00 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 10 / 10 / 2001 (غير منشور) .
(1) cass .
com, R .
T.
D .
C, 1994 .
47eme année P .
80 – 81 .
(2)قرار طعن رقم 393 / 37 جلسة 23 ماي 1972، أوردته سميحة قليوبي ، م س ، ص 218 .
(3) يتعلق الأمر بالمادة 525 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الثانية على أنه : " لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وإنتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما " .
- للإشارة هذه المادة مأخوذة عن المادة 63 من القانون البنكي المغربي لسنة 1993 ،وهذا الأخير مأخوذ بدوره عن المادة 60 من القانون البنكي الفرنسي لسنة 1984 .
(4)امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م س ، ص119 .
(1)Com .
20 mai 1980 .
Dalloz 1981 .
P
185 .
(2)قرار رقم 2419 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19 – 12 – 2001 ، (غير منشور) ؛ نفس المضمون : قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1381 – 2005 صادر بتاريخ 26 / 4 / 2005 ملف رقم 10260 / 2002 / 6 ، (غير منشور) .
(1) قرار رقم 2419 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19 – 12 – 2001 (غير منشور) .
-في نفس السياق، أنظر قرار للمجلس الأعلى عدد 659 ملف تجاري عدد 659 / 1 بتاريخ 8 / 5 / 2002 ( غير منشور ) .
(2)بخصوص موقف القضاء الفرنسي من إنهاء الحساب الجاري بالإرادة المنفردة للبنك أنظر :
-cour de cassation française.
Arrêt .
com .
20 mai 1980 Dalloz 1981, P 185 .
-cour D’appel de Paris 13 mai 1975.
R .
T .
D .
C .
1975 , P
.
888 .
-Tribunal du commerce de siène.
6 juillet 1965 – journal des agrées 1966 P
3 .
cité par rives lange et Raynauld .
op .
cité .
P.
247 .
(1)عبد الرحيم لمودن، م س ، ص 300 .
- أنظر أيضا ، محمد شفيق ، م س ، ص 145 .
(1) Ripert et Roblot, Traité de droit commercial – Tome II, 12 eme édition 1990 .
P.
352.
(2) يرتبط سببي الوفاة وانعدام الأهلية بالزبون ذو الشخصية الطبيعية أكثر من ارتباطهما بالبنك بسبب الشخصية المعنوية لهذا الأخير .
(3)امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م س، ص125 .
أنظر بخصوص الحساب بالإطلاع الجماعي :
- عبد الحليم العسري : إشكالية الحساب البنكي الجماعي على ضوء مدونة التجارة، مجلة الإشعاع، عدد 22 ، ص47 وما بعدها .
(4)cass .
com 13 – 10 – 1975, R .
T .
D .
C, 1976, P .
385 .
(1)أنظر المادة 362 من قانون شركة المساهمة المغربي رقم 95 – 107 .
(2) المقصود هناالتصفية العادية للشركة وليس التصفية القضائية .
(3) د .
فائق محمود الشماع : الحساب المصرفي .
دراسة مقارنة .
الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان الأردن، ط 2003 ص 132 وما بعدها .
- عبد المجيد محمود عبودة ، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية ، 1406 هـ دون ذكر مكان الطبع ، ص 170 .
(1)راجع بهذا الخصوص : - محمد جنكل، العمليات البنكية، م س ، ص88 وما بعدها .
- امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م س ، ص125 .
-ع الرحيم لمودن ، م س ، ص302 .
(2) يراجع بهذا الخصوص :- محمد جنكل ، م س ، ص 89 .
- امحمد لفروجي – العقود البنكية ، م س ، ص127 .
(3) نظام صعوبات المقاولة تضمنه الكتاب الخامس من مدونة التجارة الفصول من 546 إلى 732، والذي حل محل نظام الإفلاس الذي كان سائدا في ظل مدونة التجارة القديمة لسنة 1913 .
(4)فيما يخص هذا النظام يراجع : - أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر صعوبة المقاولة، ثلاث أجزاء 2001 ، مطبعة المعارف الجديدة .
-عزيز جبروني ، التسوية والتصفية القضائية للمقاولة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2001 .
(1) الفصل 18 من مدونة التجارة .
(2) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م ت على أنه : " لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي " .
(1)أنظر المادة 596 من مدونة التجارة .
(2)امحمد لفروجي – العقود البنكية – م س ،ص131 .
(1) أنظر المادة ، 579 من مدونة التجارة .
يراجع في هذا الخصوص بعض الفقه الفرنسي :
-Didier Martin .
: « le Redressement Judiciaire et la relation de compte courant» R.
T.
D.
C,1985 P 285 .
- Compona .
«
de la continuation du compte courant en cas de redressement judiciaire du remettant » banque 1986 P 952 .
- Créedot et gérard « l"ouverture de crédit en compte courant et l"article 37 de la loi de 26 janvier 1985 »R .
D .
B.
B , 1987 – P
14 .
(2) للإشارة، فالقانون الفرنسي لا يتضمن مقتضيات صريحة تجيز للبنك إقفال الحساب الجاري مباشرة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة صاحب هذا الحساب .
(3)cour de cassation française .
Arrêt .
com .
8déc 1987 .
R.
D.
B.
B,1988 .
P 69.
(1) تنص المادة 504 من مدونة التجارة على أنه : " عند إقفال الحساب تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي " .
(2) إضافة إلى مقتضيات خاصة منصوص عليها في القانون رقم 03 .
34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006.
الجريدة الرسمية عدد 5397 .
21 محرم 1427 المرافق ل 20 فبراير 2006.
(3)كما سبقت الإشارة قد تم تعديل هذا القانون مؤخرا.
بذلك المادة 53 من القانون البنكي القديم بقيت كما هي، حيث تقابلها المادة 65 من قانون 03 .
34 ، الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 .
(4) على الرغم من أن المادة 503 من م ت في فقرتها الأخيرة تنص على قفل الحساب في حالة التسوية أو التصفية القضائية للزبون فقط على عكس القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة1999 و الذي تنص المادة 369 منه في فقرتها الثالثة على أنه : " وفي جميع الأحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجز عليه " .
(1) للإشارة، فالقانون البنكي القديم قد صدر قبل مدونة التجارة فإن إحالة المادة 53 منه على بعض مقتضيات القانون التجاري القديم لسنة 1913 تعد حاليا بمثابة إحالة على المقتضيات المقابلة المنصوص عليها في مدونة التجارة حيث نصت المادة 734 منها على أنه : " تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون " .
(2)يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادتين 71 – 77 من القانون البنكي المغربي القديم لسنة 1993 .
للتوسع في هذه النقطة يراجع: - امحمد لفروجي : القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء .
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الدار البيضاء، السنة الجامعية1996 – 1997 ، ص299 وما بعدها .
(1) يراجع بهذا الخصوص : محمد الفاسي الفهري ، الحساب الجاري والنتائج القانونية المتولدة عنه ، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكيم س ، ص15 .
- محمد لديدي ، الحجز لدى الغير ، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، م س ، ص 79 .
(2)عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص306 .
(3)أنظر أحمد عكاشة ، ممارسة الحجز لدى الغير في الميدان البنكي، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي ، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، الطبعة الأولى، يناير 2004 ، ص395 .
(4)امحمد لفروجي ، الحجز على رصيد الحساب بالإطلاع لدى البنك ، مجلة الإشعاع عدد 24 ، ص9 .
(5) للإشارة فإن القانون التجاري التونسي يعتبر الحجز صراحة سببا لإقفال الحساب الجاري .
وفي هذا الصدد نصت الفقرة الثالثة من مادته 732 على ما يلي : " وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو الحجز عليه أو إعساره أو تفلسيه أو قبوله الانتفاع بالصلح الاحتياطي " .
(1) حيث لم تتوفر على شروط انتقالها للجانب الحال عند الإقفال .
راجع في هذا الإطار : عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص168 .
(2)تنص المادة 370 من القانون التجاري المصري ، على أنه : " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله ، ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفي هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالي لأخر قيد تستلزمه تلك العمليات " .
نفس المضمون في الفصل 732 من المجلة التجارية التونسية.
(1)امحمد لفروجي : العقود البنكية ، م س ، ص61 وما بعدها
- حفيظ علوي قادري ، م س ، ص 32
(2)امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م س ، ص135 .
(1) Gavalda et stoufflet .
droit de la banque .
op .
cité .
P
514 .
(2)عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص305 .
(3)قرار عدد 29 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 / 10 / 2001 في الملف التجاري عدد 298 / 2001 ( غير منشور ) .
- قرار عدد 2336 / 2001 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 23 / 10 / 2001 ملف تجاري رقم 1561 / 99 / 8 ( غير منشور ) .
- قرار عدد 409/ 2004 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14 / 05 / 2004 ملف تجاري رقم 6391 / 04(غير منشور ) .
(4) بمقتضى المدة 525 من م.
ت، التي أحالت عليها المادة 503 من نفس المدونة.
(1)حسب ما أفادنا به أحد المسؤولين في البنك الشعبي، فالأبناك المغربية بمجرد ما تشعر الزبون بإقفال حسابه الجاري، تتوقف عن تقييد أية عملية جديدة دون احترام أجل الستين يوما، رغم أن القانون في هذه الحالة ينص على مدة لتصفية الحساب بعد مرور أجل الستين يوما.
(2)امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م.
س ، ص 147 وما بعدها .
(3) يراجع في هذا الخصوص : - محمد جنكل ، العمليات البنكية ج 1 ، م س ، ص98 وما بعدها .
- ع المجيد محمود عبودة ، م س ، ص180 وما بعدها .
(1)يقصد بالتصفية إظهار الرصيد النهائي للحساب، ويتم ذلك بجمع الديون المدرجة في الأبواب الدائنية وتلك المدرجة في الأبواب المدينة، وبعد استخلاص الجمع لكل من المديونية والدائنية تجري المقاصة بينهما لاستخراج الرصيد النهائي .
أنظر : محمد جنكل، العقود البنكية الجزء الأول ، م س ، ص99 وما بعدها .
(2) يقصد بالعمليات الجارية وقت التصفية تلك العمليات السابقة على إقفال الحساب الجاري .
(1) المادة 498 من مدونةالتجارة .
(2) امحمد لفروجي ، العقود البنكية ، م س ، ص140 .
(1) يراجع بخصوص التقييد العكسي للأوراق التجارية :
- سميحة القليوبي ، الأسس القانونية لعملية البنوك ، مكتبة عين شمس القاهرة 1993 ص184 وما بعدها .
- ع المجيد محمود عبودة ، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية م س ، ص182.
- Ripert et Roblot .
op .
cité .
P.
300 .
- Escara et Raynauld .
op .
cité .
P
.953 .
(1) وفي تعريف أخر، يقصد بالتقييد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية، مضافا إليه الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى المصروفات في الجانب المدين من الحساب .
ولا يجوز للبنك إجراء قيد عكسي إلا للأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيدها أي ميعاد استحقاقها ،وإلا كان القيد باطلا والبنك له الحق في اختيار طريق القيد أو الرجوع على الملتزمين بالورقة التجارية بمقتضى قانون الصرف عند احتفاظه بالورقة .
ذلك أن الديون التي تتضمن ضمانات خاصة يمكن استبعادها من الحساب الجاري .
-عبد المجيد محمود عبودة، م .
س ، ص 182.
(2) تنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون التجاري المصري على أنه : " لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها ، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك" .
(3) -cass .
com 11 janvier 1972 .
R.
T.
D.
C, Avril 1972 .
P 669 .
- cass .
com5 Novembre 1991 .
banque 1992 .
P
: 925 .
j .
c .
p .
67 eme Année 1993
(4)أنظر : عبد الرحيم بلمجدوب ، تسجيل الديون في الحساب بالإطلاع ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال كلية الحقوق أكدال الرباط ، السنة الجامعية 2001 – 2002 ص 81 وما بعدها .
(1)Lyon caen et Renauld .
op .
cité .
P 782 .
(2)lacour et Bouteron .
op .
cité .
P 238 .
(3)Ripert et Roblot .
op .
cité .
P .
300.
(4)للإشارة فالمادة 502 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الأولى على أنه : " حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي " .
(1) Gavalda et stoufflet , droit de la banque .
op .
cité .
P
. 525 .
(2)عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص314 .
(3)ينص الفصل 740 من مجلة التجارة التونسية على ما يلي : " وفي حالة تفليس الدافع فلا يجوز تقييد السندات بالعنوان المقابل إلا إذا لم تسدد قيمتها عند حلول أجل الأداء ، وكل اتفاق خلاف ذلك باطل " .
(4) - المادة 107 من القانون التجارة الأردني .
- المادة 403 من القانون التجاري الكويتي .
(1)Arrêt de la cour de Toulouse, 23 / 11/ 1983, légifrance.
gouv.
fr/" st-yle="color:blue; text-decoration:underline">www.
légifrance.
gouv.
FR
.
(2) cass .
com .
5 Novembre 1991 .
banque 1992 .
P
.
925 .
J .
C .
P .
67 eme AnnéeN° 1993 .
(3) حفيظ علوي قادري ، م س ، ص41 .
(1)Ripert et Roblot .
op .
cité .
P
. 348 .
- أنظر كذلك عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص317 وما بعدها .
(1)Didier martin : Elément de droit bancaire .
op .
cité .
P
. 166 .
(2) كما يحق كذلك للطرفين الاتفاق على إدخال المدفوعات التي تحميها تأمينات إلى الحساب الجاري، شريطة بقاء هذه التأمينات خارج الحساب ، وانتقالها لضمان الوفاء بالرصيد النهائي بمقتضى اتفاق صريح وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 498 من مدونة التجارة .
(3) للتذكير، تنص المادة 488 من مدونة التجارة على ما يلي : " تفقد الديون المسجلة في الحساب صفتها ومميزاتها وذاتيتها الخاصة ، وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكن أن يكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب " .
(1) هشام البلاوي – مراد العلمي ، الإشكاليات القانونية التي يثيرها الحساب بالإطلاع أمام القضاء ، بحث نهاية التمرين بالمعهد القضائي بالرباط السنة 2001 – 2003 .
(2) Couret ( Alain ) compte courant d’associés et entreprise en difficulté .
Revue banque
: 1981 P.
133 .
(3) Arrêt de lacour d’appel de Poitiers 19 / 2 / 1984 .
D.
H1394.
Banque 1962 .
أورده عبد الرحيم لمودن م س ، ص319
(4)في حالة وجود اتفاق خاص بين البنك والزبون يقضي باحتفاظ البنك بالورقة التجارية المخصومة والغير مؤداة عند إقفال الحساب الجاري ، فإن البنك أولى بمتابعة الموقعين على هذه الورقة، بدل قيدها عكسيا، لأن وجود الزبون في حالة تصفية قضائية يؤدي إلى غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها .
ففي هذه الحالة لا يمكن تصور رجوع صرفي عليه بشكل مستقل دون مزاحمة الدائنين الآخرين وبالتالي لا يكون أمام البنك سوى الرجوع الصرفي الذي يسمح له بمتابعة الموقعين على الورقة التجارية مما يوفر له ضمانات أقوى من قيدها عكسيا .
(1) voir : Didier martin « élément de droit bancaire » op.
cité.
P 170 .
(2) أحمد محمود جمعة : مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري ، منشأة المعارف الإسكندرية ، 1980 ، ص21 .
(3) مصطفى التراب:نظام الحساب الجاري عرف بنكي وعمل قضائي ، الندوة الأول للعمل القضائي والبنكي ، المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب 1987 .
(4)قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم : 2029 بتاريخ 19 / 12 / 2001 ( غير منشور ) .
(1) عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص240 .
(2) عبد الرحيم بلمجدوب ، م س، ص33 .
(3) عبد العالي العضراوي : الكشوفات الحسابية البنكية وشروط صحتها في إثبات المديونية، الدليل الكامل لعمليات ومستندات البنوك ( 8 / 1 ) شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2002 .
ص11 .
(1) فيما يتعلق بالالتزام التاجر بمسك محاسبة منتظمة.
- أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الأوراق التجارية ، الجزء الثاني، ط الأولى ، مطبعة المعارف الجديدة ، ص 323 إلى 351 .
- امحمد لفروجي ، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، ط الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ،البيضاء، 1997 .
(2) مولاي عبد العزيز الدميني ، وسائل الإثبات في القانون التجاري ، تقرير نهاية التمرين المعهد الوطني للدراسات القضائية لسنتي 1991 – 1993، ص 34.
(1) ظهير شريف رقم 178 .
05 .
01 صادر في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03 .
34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 .
- أنظر النص باللغة الفرنسية
Bulletin officiel , N° 5400 – 1er safar 1427 ( 2 – 3 – 2006 ) .
(1) دورية بنك المغرب رقم 4 /G / 98 متعلقة بتحديد شكليات إعداد كشوف الحساب البنكية بتاريخ 6 ذي القعدة 1418 الموافق ل 5 مارس 1998 ، تضمنت ثمانية مواد ندرجها كالآتي :
-المادة 1 : تشير إلى ضرورة تضمين كشوفات الحساب بيانات إلزامية هي :
-مصطلح كشف الحسابأو " نسخة من الحساب "
-التعريف بالمؤسسة البنكية .
-عنوانها ومركزها الاجتماعي أو مركزها الرئيسي وذلك حينما تكون المؤسسة الماسكة للحساب فرع تابع لمؤسسة بنكية أجنبية .
-الإشارة إلى الوكالة التي تم فتح الحساب فيها .
-كل إشارة أخرى يجب أن تضمن قانونا على العقود والوثائق المسلمة للغير .
-وسائل أو أدوات التعريف بصاحب أو أصحاب الحساب .
-الاسم والأسماء الشخصية والعائلية والعنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعية .
-اسم وعنوان الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين .
- رقم الحساب المعني بالأمر أو كشف الهوية البنكية .
-المادة 2 : إن كشوفات الحساب يلزم أن تتضمن زيادة على ما ذكر ، المعلومات التالية عقب كل عملية :
1 – البيان أو المحرر
2 – المبلغ .
3 – نوع المبلغ إذا كان دائنا أو مدينا .
4 – تاريخ التنفيذ .
5 – تاريخ التصريح بالقيمة .
6 مجموع الفوائد المطبقة ( حينما يتعلق الأمر بعمليات ائتمان أو عملية إيداع بفائدة ) .
7 – كيفية حساب الفوائد .
8 – سعر الصرف المطبق حينما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية .
9 – طبيعة كل عمولة مقبوضة ( جزافي قيمي – بحسب السعر – نسبي ) ومجموعها إذا كان الأمر يتعلق بعمولة تناسبية .
10 – طبيعة ومبلغ كل التكاليف والمكوس المثبتة بالكشف .
11- ( مصاريف الهاتف – الطابع والتلكس – والتيليفاكس – TVA .
.
.
).
المادة 3 : تنص على أن كشوفات الحساب يجب أن تظهر تواريخ بداية ونهاية الفترة التي على أساسها قامت وكذا الأرصدة الأولية والنهائية الموافقة لها.
المادة 4 : تشير إلى أن بيان الحساب يجب أن يشير صراحة إلى طبيعة العملية وعند الاقتضاء ذكر مراجعالوثيقة ( آثر الفحص ) التيساعدت على تنفيذها ( رقم الشيك .
.
.
) .
المادة 5 : جاء فيها" أن المعلومات المذكورة في الفقرات 6 و 10 من المادة 2 يمكن أن تكون موضوع مستندات مستقلة ( إشعار ، مقياس الفوائد ، جداول .
.
.
) هذه الوثائق المستقلة ، التي يجب أن تبرز البيانات المذكورة في المادة الأولى تعتبر بمثابة ملحقات لكشوفات الحساب .
المادة 7 : تنص على أن المؤسسات البنكية يمكنها أن تورد في كشف الحساب ملاحظة أو إشارة تدعو فيها أصحاب الحسابات كي يباشروا التحقق مما هو مدون في الكشف المشار إليه وإن يلتجئوا إلى المصالح المختصة لتصحيح أي أخطاء ناتجة من طرفها .
المادة 8 : حددت هذه المادة تاريخ بداية تطبيق أحكام هذه الدورية وهو 1 أكتوبر 1998 .
(1)أنظر : أحمد العماري : " الكشف الحسابي والخبرة " الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي ، سلسلة الندوات اللقاءات والأيام الدراسية الطبعة الأولى ، يناير 2004 ، ص284 .
(2) حسن الحضري : كشف الحساب البنكي ، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي ، م س ، ص260.
(1) قرار للمجلس الأعلى عدد 1643 صادر بتاريخ 25 / 1 / 2000(غير منشور)
- قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1628 / 99 / 4بتاريخ 17 دجنبر 2000 (غير منشور) .
- حكم للمحكمة التجارية بالرباط رقم 4901 / 02 بتاريخ 19 / 02 / 2002.
(2) حكم للمحكمة التجارية بالرباط صادر بتاريخ 02 / 03 / 2000 منشور بمجلة المحاكم المغربية يوليوز – غشت 2000 عدد 83ص212 .
(3) قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 2092 في الملف التجاري عدد 298 / 2001بتاريخ 17 / 10 / 2001 قرار منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد الأول يناير 2003 ، ص 56 .
(4) حكم محكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1543 / 2000 بتاريخ 7 – 12 – 2000 ( غير منشور ) جاء فيه : " حيث إن طلب الفوائد البنكية بالنسبة للدين الناتج عن الحساب الجاري، غير مبرر لأن المدعية لم تعزز طلبها بما يفيد الفوائد المتفق عليها بين الطرفين كما أن كشف الحساب لا يتضمن نسبها ولا كيفية إحتسابها لذا يتعين التصريح بعدم قبوله " .
- حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1461 بتاريخ 5 – 10 – 2004 ملف رقم 2176 / 2003 /4 ( غير منشور ) .
(1)أنظر ما تضمنه كشف حسابي في الملف تجاري رقم 80 .
98 .
16، المحكمة الابتدائية بسلا، حكم بتاريخ 22 / 9 / 1998، عدد 427، (غير منشور) .
(2)عبد الناصر برادة :الحجية الثبوتية للكشوفات الحسابية للأبناك مع التاجر في حالة التقاضي ، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية عدد 16 / 1988 ، ص69 .
(1)مشروع عقد الحساب المقدم من طرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بتاريخ 20 نونبر 1997 .
(2)أحمد عاصم ، الحساب الجاري ، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي ، م س ، ص67 .
(3) مصطفى الوصبي : أساس حجية الكشوفات الحسابية ، مظاهر الاختلال في التشريع وعمل القضاء ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة الجامعية 2003 – 2004 .
(4)علما أن نموذج اتفاقية الحساب الجاري بالمغرب تعده المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ويكون في الغالب موحدا بين جميع الأبناك المغربية.
(5) نص الفصل الخامس من نموذج اتفاقية الحساب الجاري لبنك الوفاء ( سابقا ) مع زبنائه على ما يلي : " يتعين على الزبون أن يقدم في أجل أقصاه شهرين كل تعرض أو نزاع يتعلق بهذه الكشوفات ويتحمل كل الأضرار الناجمة عن التأخير كما يتعين على الزبون أن يطالب بكشوف الحساب التي لم يتوصل بها في الآجال العادية ( الخمسة عشر يوما التي تلي حصر الحساب الجاري ) وإن لم يقم بذلك فلا تترتب أية مسؤولية على بنك الوفاء ، وإن لم يصدر أي نزاع في أجل شهرين يعد هذا بمثابة اعتراف بصحة كشوف الحساب .
.
.
" .
هذا على خلاف الفصل الرابع من اتفاقية الحساب الجاري للقرض الفلاحي والذي جاء فيه : " يثبت الدين الذي بذمة الزبون تجاه البنك طبقا للقواعد التجارية ، ويعتد في هذا الإثبات بدفاتر وسجلات ووثائق البنك وخصوصا كشف الحساب المهيأ من طرفه " .
(1) جاء في الفصل الثامن من هذه الاتفاقية : " تكتسي الكشوفات الحسابية المعدة من طرف البنك العقاري والسياحي والمستخرجة من دفاتره التجارية قوة ثبوتية في مواجهة الزبون وترسل هذه الكشوفات دوريا إلى الزبون " .
(1) كانت المراسلة الأولى بتاريخ 24 أكتوبر 1983 والثانية ب 26 ماي 1983وأجاب وزير العدل على هذين الكتابين بتاريخ 2 دجنبر 1983 مخبرا المجموعة المهنية لبنوك المغرب بأن : " الأصل في المعاملات التجارية هو حرية الإثبات فالدفاتر التجارية تعتبر وسائل من وسائل الإثبات حسب صريح الفصل 60 من القانون التجاري ( القديم ) غير أنها لا تقيد القاضي بأن تبقى له حرية تقييمها رفضا أو قبولا بشروط ثلاث نص عليها الفصل 14 من نفس القانون " .
(2) كانت أول ندوة للعمل القضائي والبنكي بتاريخ 3 – 4 دجنبر 1987 .
(3) تكرست هذه الندوة كعرف بين القطاع البنكي والجهاز القضائي وفيما يلي قائمة الندوات المنعقدة :
- الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي 3 – 4 دجنبر 1987 .
- الندوة الثانية للعمل القضائي والبنكي 20 – 21 يونيو 1988 .
- الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي 19 – 20 يونيو 1993 .
- الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي17 – 18 ماي 2002.
(4) المجموعة المهنية لبنك المغرب كانت تستغل فرصة لقاءاتها العلمية مع رجال القانون لتطرح نفس الموضوع ، أنظر في هذا الصدد : المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ( عدد خاص بتاريخ 13 – 4 – 1987 ) عدد 16 / 1988 ص 71.
(1) تنص المادة 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 149 .
23 .
1 بتاريخ 15 محرم 1414 موافق 6 يوليوز 1993 المعدل والمتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان على أنه :
" كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي حددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسة الائتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات و عملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ فيما بينها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك".
(2) تنص المادة 492 من قانون رقم 15 .
95 المكون لمدونة التجارة ظهير رقم 961 –83 بتاريخ 15 ربيع الأول الموافق ل 1- 8 – 1996 على أنه " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147 – 93 – 1 الصادر في 15 /1414 ( 6 يوليوز 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ".
(3) راجع د .
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام ، الإثبات ، آثار الالتزام ، ج 2 دار إحياء التراث العربي بيروت ، بدون ذكر تاريخ النشر ، ص 236.
(4) أحمد عاصم م.
س.
ص 64 – 65 .
(1) حسن الحضري م.
س.
ص 260.
(2) لهذا ونظرا لضيق الحيز المخصص لهذا الموضوع سنحاول التركيز على العمل القضائي وما يطرحه من تضارب في الأحكام سواء على مستوى قضاء الموضوع أو المجلس الأعلى .
(3) قرار للمجلس الأعلى رقم 3373 بتاريخ 15 أكتوبر 1993 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع 49 .
50 19 يوليوز 1997 ص : 49 .
51 علق عليه ذ الحارثي محمد ، ص82 .
94 .
- حكم عدد 498 / 04صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 21 – 10 – 2004 ، ( غير منشور ) .
- قرار صادر عن محكمة استئناف التجارية بالبيضاء رقم 4046 / 2004 بتاريخ 30 / 12 / 2004 (غير منشور) .
(4) قرار للمجلس الأعلى عدد 2178 بتاريخ 7 / 11 / 2001 ( غير منشور ) .
- وجاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي : " إن القرار المطعون فيه باستبعاده كشف الحساب ،بعلة أنه لا يحمل أي قبول من طرف المدعي عليه وأنه من صنع المدعية يكون من جهة فاسد التعليل ، ومن جهة أخرى خارقا للقانون مادام كشف الحساب المأخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة كتابية بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية وللمحكمة الحق في الإطلاع على الدفاتر التجارية المأخوذ منها الكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها " .
قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1193 بتاريخ 2000 ( غير منشور ) .
(1) عمر أزوكار ، تعليق على حكم تجارية مراكش بتاريخ 28 – 06 – 1999 الملف عدد 505 .
99جريدة الأحداث المغربية 19 نونبر 1999 ، ص7 .
(2) حكم للمحكمة التجارية بوجدة عدد 102 / 02 بتاريخ 9 – 04 – 2002 ( غير منشور ) .
-كذلك حكم للمحمة التجارية بالرباط عدد 689 بتاريخ 10 – 03 – 2005 ( غير منشور ) .
-حكم للمحكمة التجارية بالبيضاء عدد 934 بتاريخ 5 – 4 – 2005( غير منشور ) .
(3) حكم لابتدائية الصويرة بتاريخ 17 يوليوز 1995 عدد 376 م ت ، رقم 17 – 1995 ( غير منشور ) .
(1) حكم للمحكمة التجارية بالبيضاء عدد 5314 / 2002 بتاريخ 6 ماي 2002 ( غير منشور ) أنظر كذلك : قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم : 487 – 2000 بتاريخ 2 – 3 – 2000 .
أورده عبد العالي العضراوي : الكشوفات الحسابية البنكية ، م س ، ص51 .
(2) وعلى هدي هذا الاجتهاد القضائي كذلك ، لم تقبل المحكمة التجارية بمراكش من المدعى عليه دفعه بشأن الكشف الحسابي المحتج به عليه حجة من صنع البنك لنفسه بنفسه .
- حكم للمحكمة التجارية بمراكش عدد 120 / 02 بتاريخ 25 فبراير 2003 ( غير منشور ) .
(3) قرار لمحكمة الاستئناف بالبيضاء عدد 173 ملف رقم 255 / 5198 بتاريخ 8 / 10 / أ1998 أورده المجدوبي الإدريسي محمدعمل المحاكم التجارية ، بدايته إشكالياته، الرباط ، بابل للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1999 ، ص193 .
(4) للتعمق في موضوع الإثبات في المادة التجارية يراجع :
- أحمد عاصم : أدلة الإثبات في الميدان التجاري ، سلسلة دروس المعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط ، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1984 .
- أحمد شكري السباعي ، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية ، الجزء الأول الطبعة الأولى مطبعة المعارف الجديدة 2001 .
(1) في هذا الاتجاه يرى د محمد ناجي شعيب معبرا عن اتجاه المحكمة التجارية بوجدة : " أن سكوت العميل بالطعن في كشف الحساب، خلال المدة المحددة ،يقوم قرينة على موافقته عما جاء في كشف الحساب وحتى إذا ما دفع الزبون غير التاجر بعدم توصله بهذا الكشف ، فإن المحكمة لا تكتفي بدفوعاته المجردة بل يجب أن تكون منازعته معززة بأدلة معتبرة ومقبولة " .
محاضرة ألقيت على طلبة وحدة العقود والعقار السنة الجامعية 2003 – 2004.
(2) راجع بهذا الخصوص ، امحمد الامراني زنطار ، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بين الثبات وعدم الاستقرار ، مجلة القانون و الاقتصاد عدد 6 ، ص( 154 – 155 ) .
(1) قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 94 في الملف رقم 187 / 01 بتاريخ 16 – 01 – 2002 قرار منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 1 ، دجنبر 2002 ، ص 105
- في نفس الاتجاه ذهب المجلس الأعلى في أحد قراراته إلى رد دفع الطاعن الرامي إلى استبعاد ما تضمنه كشف الحساب من مبالغ حيث جاء في تعليل القرار ما يلي : " حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم بدعوى أنه اعتمد كشف الحساب واعتبره حجة حاسمة مثبتة للدين رغم المنازعة فيه والمطالبة بإجراء خبرة كما أن كشف الحساب ولو أنه مستخرج من الدفاتر التجارية فلا يتوفر على القوة الإثباتية بسبب إنجازه من الدائن لكن حيث إن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات طبق شروط المادة 492 من مدونة التجارة وفق شروط المادة 106 من قانون 6 يوليوز 1993 .
.
.
وهو ما اعتمدته مؤسسة الائتمان وعن صواب في قضائها لعدم إثبات الطاعن عكس ما ورد فيها ، وتعليلها هذا غير منتقد والوسيلة على غير أساس " .
- قرار رقم 1197 في الملف 777 / 3 / 1 / 2002 بتاريخ 25 – 9 – 2002 ( غير منشور ) .
(2) لعلنا لن نبالغ إذا ما قلنا أن المجلس الأعلى كان أكثر تشددا من محاكم الموضوع في جعله الكشوفات الحسابية غير قابلة لإثبات العكس ودليلنا على ذلك ما جاء في قرار للمجلس الأعلى على أن : " وقوف عميل المؤسسة البنكية من الكشف الحسابي المحتج به في مواجهته موقف الإنكار لا غير وتمسكه بأن هذا الكشف لا يتضمن تفاصيل وجزئيات العملية الحسابية المحتج بها عليه كل ذلك لا يرقى إلى تجريد الكشف الحسابي من حجيته في الإثبات بل أكثر من ذلك لا يعطي للطاعنالحق في طلب إجراء خبرة حسابية على دفاتر المؤسسة المدعية المستخرج منها الكشف الحسابي المستدل به في مواجهته" .
- قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 1 أكتوبر 2000 عدد 1570 ملف تجاري رقم 1771 / 99 مجلة المحاكم المغربية ماي - يونيو 2001 عدد 88 ، ص 112 .
(1) يراجع هذا الموضوع : أحمد العماري ، كشف الحساب البنكي والخبرة الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي م س ، ص : 112 .
(2) حكم رقم ( 102 / 02 ) صادر المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ : 9 / 4 / 2002 ( غير منشور ) .
- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1097 / 03 بتاريخ 23/01 / 2003( غير منشور ) .
- قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 1190 / 05 بتاريخ 8 / 04 / 2005( غير منشور ) .
(1) تجدر الإشارة إلى أن مشروع المادة 492 من مدونةالتجارة التي عرضت على أنظار البرلمان كانت تنصعلى هذه الحجية في مواجهة الزبناءالتجار والزبناء غير التجار.
فقد جاء في مشروع هذه المادة:" يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من القانون البنكي لسنة 1993سواء في مواجهة الزبون التاجر أو غير التاجر " الأعمال التحضيريةللقانون التجاري المغربيلسنة 1996.
(2) محمد ناجي شعيب : إلى أي حد تتعامل المحكمة التجارية بوجدة مع كشف الحساب كوسيلة إثبات ؟ مقال ( غير منشور ) .
(1)Voir ; Rives –lange et Raynauld .
op.
cité , P 252 .
(2) عبد اللطيف شبيب ، الجوانب القانونية للحساب الجاري بين الفقه والتشريع المقارن – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة القاضي عياض مراكش ، 1993 – 1994 ، ص33 .
(1) Rives – Lange et Raynauld – op .
cité : P 254 .
(2) عبد الرحيم لمودن ، م س ، ص335 .
(1) أنظر بهذا الخصوص : محمد صبري : الائتمان البنكي – مسؤولية البنك المدنية عند تجاوز أذون الاعتمادات ، الطبعة الأولى – 2001مطبعة الأمنية ، الرباط .
ص 113.
(2)Rives Lange et Raynauld ; op .
cité , P 255 .
(3) أحمد شكري السباعي : الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث / م س ،ص295.
(4)Cass .
Com .
1955 , R .
T.
D .
Ck 1985 , P 666 .
(1) Rives Lange et Raynauld – op .
cité , P 255 .
(2) كما نصت المادة 682 من نفس المدونة على ما يلي : " يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع " .
(1) Rives Lange et Raynauld .
OP .
cité .
P 253 .
(2) أنظر بهذا الخصوص ، عبد الرحيم لمودن م س ، ص 338 .
Rives Lange et Raynauld ;OP .
cité : P 254 .
(1)عبد الفتاح مراد / موسوعة البنوك ، م س ، ص191 .
- أنظر المادة 737 من قانون التجارة التونسي .
(2) قرار للمجلس الأعلى عدد 659 ملف تجاري عدد : 695 / 01 بتاريخ 26 – 09 – 2001 أنظر كذلك : قرار لمحكمة النقض المصرية رقم 430 لسنة 52 ق جلسة 23 – 2 – 1987 أوردته سميحة قيلوبي ، م س ، ص 219 .
(1) cour de cassation française – Arrêt civil 1erchambre – 29 Avril 1997 Dalloz 1997 – Jurisprudence .
P 327 .
(2) بخصوص التقادم التجاري في المادة التجارية يراجع :
- امحمد لفروجي : التاجر وقانون التجارة بالمغرب .
م س ، ص160 وما بعدها
- امحمد لفروجي : العقود التجارية والعمليات المصرفية .
مس ، ص199 وما بعدها
- علي البارودي : القانون التجاري – دار النشر المعارف – الإسكندرية 1975 ، ص 211 وما بعدها
(1) تنص المادة 870 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي : " اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع أخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له " .
(2) امحمد لفروجي : وجهة نظر في موضوع الفوائد البنكية – سلسلة القانون والممارسة القضائية ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد .
1 .
2003 .
ص 139 .
(3) مع العلم أن القانون المتعلق بالمغربة قد تم إلغاؤه في نهاية سنة 1993 .
(4)أنظر ، عبد اللطيف هداية الله .
مقابلة بين الفصل 870 من ق .
ل.
ع .
والفصل 130 من القانون التجاري ، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 34 – 1994 ، ص 27 .
- محمود عدنان مكية .
الفائدة ، موقعها بين التشريعوالشريعة وتأثيرها في الحياة الاقتصادية ( دراسة مقارنة ) مؤسسة النحال للطباعة والإعلان ، بيروت2002 ، ص 162 وما بعدها .
(1)تنص المادة 871 من ق ل ع على ما يلي : " وفي الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة .
ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا " .
(2) للتعمق أكثر في هذا الموضوع يراجع : - عائشة الشرقاوي : البنوك الإسلامية : التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، الطبعة الأولى 2000 دون ذكر مكان الطبع .
- عبد الرحيم بن عبد الله : لا ربا في الفائدة البنكية الطبعة الأولى – لبنان يناير 1996 .
-AMINA EL AYOUBI – le prêt à intérêt en droit marocain , D .
E .
S en droit Privé – Rabat 1988 .
P 76 et suite .
(1) تساؤل يظل مطروحا حول ما هوالأساس المعتمد لتبرير إشتغال هذه البنوك بالفائدة على مرآى ومسمع من جمهور المسلمين ؟ للإجابة عن هذا السؤال يراجع :
- عائشة الشرقاوي ، البنوك الإسلامية ، التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ، م س.
(2) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 26 أبريل 1967.
(3) EL AYOUBI AMINA .
le prêt àintérêt en droit marocain ;D .
E .
S .
OP, cité .
P 111 .
(1) تقابلها المادة 117 من القانون البنكي الجديد الصادر بتاريخ14 فبراير 2006 .
(2) قرار رقم 983 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 14 فبراير 1996 ، ملف مدني عدد 85 / 3219، منشور بمجلة قضاءالمجلس الأعلى عدد 52 السنة 20 ، ص: 159 .
(1) عبد اللطيف هداية الله ، م س ، ص47 .
(1) سعد بورقادي ، مستجدات العمل البنكي خلال الخمس سنوات المنصرمة، ندوة العمل القضائي وتطور القطاع البنكي ، م س ، ص187 .
(2) حكم عدد 68 / 89 صادر عن المحكم الابتدائية بمراكش بتاريخ 22 مارس 1993 ، أورده وعلق عليه محمد صابر ، الحساب الجاريم س ، ص 187 .
(3)أنظر كذلك ، آسية ولعلو ، الفوائد البنكية من خلال العمل القضائي ، الندوة الثالثة بالعمل القضائي والبنكي ، م س ، ص263 .
(1) آسيبة ولعلو ، مرجع سابق ، ص187 .
(2)Lyon caen et Raynauld .
op .
cité .
P 820 .
(1) voir , Didier martin – éléments de droit bancaire , OP .
cité , P 171 .
(2) Rives Lange op , cité .
P 198 .
(3)Voir aussi : François Terre yves lequette« Alors qu’a défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel , le taux légal est seul applicable au solde débiteur d’un compte courant étendu, cependant qu’après la clôture d’un compte courant le taux conventionnel fixé au paravant ne continue à s’appliquer que s’il existe une convention » .
les grands arrêts de la justice civil .
10 eme édition 1994 campus .
dalloz , P 799 .
(4) Vasseur et martin : « des technique d’affection en garanties des soldes des comptes bancaire » dalloz 1987 , P 229 .
(5) أنظر نفس الموقف : آسية ولعلو ، الفوائد البنكية من خلال العمل القضائي ، الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي 1989 ، ص20
(1) عبد الرحيم ، م س ، ص325 .
(2) محمود عدنان مكية ، م س ، ص 234 .
(3) Concernant l’intérêt légal voir : Mimoun charqui , « droit bancaire marocain » collection banque et entreprise – imprimerie benisnassen édition 2000 , P 83 et suite .
(1) امحمد لفروجي : العقود البنكية ، م س ، ص144 .
(2) امحمد لفروجي ، وجهة نظر بشأن الفوائد البنكية ، م س ، ص 152 .
(3) cass .
com.
12 Avril 1988 , R .
T .
D .
C .
1988 , P 475 .
noté par Henri Gabrille , droit bancaire .
www .
legifrance .
gov .
FR .
(1) قرار عدد 453 صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 13 ماي 1974 ، مجموعة أحكام النقض – العدد 25 ، ص867 أورده جمال الدين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، م س ، ص397 .
(2) حكم عدد 274 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط ،بتاريخ 14 / 2 / 2001 (غير منشور) .
(3) قرار عدد 3751 / 2004 صادر عن المحكمةالتجارية بالبيضاء بتاريخ13 – 11 – 2004 (غير منشور) جاء في حيثياته ما يلي: " .
.
.
بما أن الحكم المستأنف قضى بالفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة بعد وقف الحساب فإنه يكون بذلك قد جانب الصواب ذلك أنه إلى غاية وقف الحساب فإن المبلغ متضمن حسب الكشف لكل الفوائد البنكية أما بعد وقف الحساب فإنه في غياب وجود بند في العقد يقضي باستمرار احتساب الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافةبعد قفل الحساب فإنه يتعين اعتبار الفوائد القانونية فقط من تاريخ وقف الحساب " .
(4) هذا المقتضى نص عليه صراحة المشرع اللبناني في المادة 305 من قانون التجارة .
(1) حكم عدد 1249 ملف رقم 1750 / 2004 / 4 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 / 5 / 2005 ( غير منشور )
- نفس الاتجاه – حكم المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 1097 / 03 ملف عدد 5368 / 01 / 5 بتاريخ 23 / 1 / 2003 ( غير منشور ) .
(2) قرار عدد 255 صادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني عدد 5 / 93 بتاريخ 14 – 11 – 98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى رقم 52 السنة العشرون 1998 ، ص174 – 179 .
(1) قرار عدد 465 صادر عن المجلس الأعلى في الملف التجاري عدد 1641 / 3 / 2 / 2003 صادر بتاريخ 27 / 04 / 2004.
( غير منشور ) .
(2) نفس المضمون جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى عدد 776 صادر بتاريخ 11 / 4 / 2001 ( غير منشور ) وكذا قرار عدد 3453 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4 يونيو 1997 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 السنة 22 ، ص91 – 94 .
(1) يراجع بخصوص هذه النقطة ، عبد اللطيف شبيب ، الجوانب القانونية للحساب الجاري بين الفقه والتشريع المقارن ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش السنة الجامعية 1993 – 1994 ، ص73 وما بعدها .
(2) قرار رقم 542 صادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 10 – 10 – 2001 ( غير منشور ) .
(3) الملاحظ على هذا القرار أنه لا يشير صراحة إلى الإقفال بل استعمل مصطلح توقف الحساب ، والتوقف قد يفهم منه القطع الدوري لهذا الحساب والرصيد الذي يظهر عند هذا القطع ينتج فوائد بالسعر الاتفاقي ، وعلى هذا الأساس نعتقد بضرورة استعمال اصطلاح القفل بدل التوقف بسبب اختلاف الآثار القانونية لكل مصطلح على مستوى إنتاج الفوائد ورسملتها بين الرصيد المؤقت والرصيد النهائي للحساب .
(4) وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرار لها عدد 291 بتاريخ 12 / 3 / 2002 في الملف عدد 689 / 2001 (غير منشور ) جاء في حيثياته ما يلي : " وحيث إن رصيد الحساب الجاري دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها " .
(1) جاء في قرار للمحكمة التجارية بالرباط عدد 659 بتاريخ 15 أبريل 1999 ما يلي : " الفوائد البنكية تصبح غير ذي موضوع عند قفل الحساب الجاري البنكي " .
- قرار أورده : محمد جنكل : العمليات البنكية م س ، ص103 .