مسـؤولية المصـرف عـن تقـديم معلـومات الائتمان المالــي

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="مسـؤولية المصـرف عـن تقـديم معلـومات الائتمان المالــي"/>

مسـؤولية المصـرف عـن تقـديم معلـومات الائتمان المالــي

يستلزم بيان أحكام مسؤولية المصرف هنا , بيان جملة قواعد تفصيلية تحيط بتحديد ماهية هذهِ المسؤولية من خلال بيان أنواع هذهِ المسؤولية وبحسب أحوالها , ومن ثم تسليط الضوء على أركانها بالتحليل القانوني .

فإذا تسنى لنا ذلك , كان من الضروري تحديد قواعد لتعديل أحكام هذهِ المسؤولية الملقاة على عاتق المصرف وهذا ما سنعرض لهُ في المبحثين الآتيين :-

المبحث الأول :- أنواع مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي

المبحث الثاني :- أركان مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي وتعديلها

المبحث الأول

أنواع مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي

إن المصرف عندما يقع عليهِ التزام بتقديم المعلومات , فمن الطبيعي إن مسؤوليتهِ تنعقد في حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام .

وإذا نفذ المصرف التزامهِ وقدم المعلومات , فأن مسؤوليتهِ تنعقد اذا قدم معلومات يحميها السر المصرفي دون إذن من العميل أو نص في القانون .

وتنعقد مسؤوليتهِ أيضاً في حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم بذل أقصى العناية لتقديم هذهِ المعلومات , أي أن أخلال المصرف أو العاملين فيهِ بقواعد الالتزام بتقديم المعلومات تترتب عليهِ مسؤولية المصرف عن هذا الإخلال فضلاً عن المسؤولية الشخصية لمن قام بانتهاك هذهِ القواعد .

والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام مسؤولية مدنية , وقد تقترن بالمسؤولية الجزائية , إضافة إلى أن هناك صورة خاصة من صور المسؤولية تعرف بالمسؤولية التأديبية أو الانضباطية يخضع لها المصرف والموظف والعامل عند إخلاله بواجباتهِ الوظيفية وفق قواعد قانونية خاصة بهذا الموضوع .

وبذلك تُثار مسؤولية المصرف على المستويين المدني والجنائي , إضافة إلى المستوى التأديبي ([1] ), وهذا ما سنوضحهُ في المطالب التالية وبالتعاقب :-

المطلب الأول :- مسؤولية المصرف المدنية عن الإخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي.

المطلب الثاني :- مسؤولية المصرف الجنائية عن الإخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي.

المطلب الثالث :- مسؤولية المصرف التأديبية عن الإخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي.

المطلب الأول

مسؤولية المصرف المدنية عن الالخلال  بتقديم معلومات الائتمان المالي

تنبثق المسؤولية المدنية للمصرف عن إخلاله بالتزامهِ في تقديم المعلومات الائتمان المالي , ومن ثم يترتب التعويض للمتضرر , ولا مجال لترتب المسؤولية إلا إذا كان هناك ثمة ضرر أصاب طالب المعلومة([2] ).

  وتتمثل هذهِ المسؤولية في صورتين أساسيتين أولهما :- مسؤولية المصرف تجاه عملائهِ , وثانيهما :- مسؤوليتهِ تجاه الغير .

حيث اشرنا سابقاً أن طالب المعلومة قد يكون عميلاً للمصرف , وقد يكون من الغير .

فما هي طبيعة مسؤولية المصرف تجاه كل منهما؟ هذا ما سنوضحهُ في الفقرتين التاليتين :

أولا :-مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة

يذهب جانب  من الفقه في فرنسا , إلى إن مسؤولية المصرف عند إخلاله بالتزامهِ في تقديم المعلومات تجاه العميل طالب المعلومة هي مسؤولية عقدية .

حيث يؤكد الفقه على وجود الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف عن المعلومات المقدمة للعميل حتى ولو لم يحصل المصرف على اجر,حيث إن هناك نوعاً من العقود المجانية بين المصرف والعميل طالب المعلومة , وفي هذهِ الحالة يلتزم المصرف بذكر كل ما يعرفهُ([3] ),و أن مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة تكون تعاقدية سواء أكانت هذهِ المعلومات قدمت بناء على طلب العميل أم قدمت تلقائياً من المصرف([4] ).

كذلك يؤكد الفقه في مصر على الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة , سواء كان هذا الالتزام قد تم بمقابل أم لا .

ويستوي أن يكون هذا المقابل ضعيفاً أو معقولاً بالنظر إلى الخدمة التي يقدمها المصرف للعميل طالب المعلومة .

فوجود المقابل مثلاً لا يؤثر في قيام مسؤولية المصرف إنما يؤثر في نطاقها أو مدى التعويض , أي انهُ في حالة قيام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً للعميل طالب المعلومة فأن مسؤوليتهِ التعاقدية عنها يتم تقديرها بطريقة اخف عما إذا كان المصرف قد حصل على اجر أو مقابل .

وان مسؤولية المصرف تكون لها الطبيعة التعاقدية متى كان الفعل المسبب للضرر هو الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد([5]).

كما يؤكد البعض على الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف عن المعلومات التي يقدمها لعملائهِ بلا مقابل .

فيقرر انهُ غالباً ما يكون المقابل داخل ضمن علاقة أشمل تتعلق بإحدى العمليات المصرفية في العلاقة بين المصرف والعميل([6] ).

وكذلك تتجسد الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة في حالة حصول المصرف على اجر مقابل تقديم المعلومات , حيث قد يتفق العميل مع المصرف على تقديم المعلومات مقابل اجر ,وفي هذهِ الحالة فأن الالتزام الذي ينشأ عن هذا الاتفاق يعد تنفيذاً لمحل أصلي في عقد طبيعتهِ دائماً واحدة هي إلزام احد طرفيه بأن يدلي للطرف الأخر بمعلومات معينة مقابل اجر معين , وفي حالة إخلال المدين ( المصرف ) بهذا الالتزام تقوم مسؤوليتهِ التعاقدية تجاه الطرف الأخر ( العميل )([7] ).

أما بالنسبة لموقف الفقه لدينا , فأننا , لم نجد من تطرق إلى تحديد طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل طالب المعلومة , كذلك أن المشرع العراقي لم يعالج المسؤولية المدنية للمصرف في تشريع خاص([8] ), لذلك لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم المسؤولية العقدية لتحديد طبيعة المسؤولية للمصرف تجاه العميل طالب المعلومة .

 

لهذا فان المسؤولية العقدية للمصرف تنهض في حالة ما أذا كان هناك عقد بين المصرف والعميل طالب المعلومة , إذ يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين المتعاقدين وان ينصب الإخلال على التزام ناشئ من هذا العقد نفسهُ.

وتترتب المسؤولية العقدية للمصرف في حالة قيامهِ بتقديم المعلومات للعميل طالب المعلومة وكانت هذهِ المعلومات غير صحيحة وألحقت الضرر بالعميل .

ومما تجدر الإشارة إليه , أن المسؤولية العقدية هي إحدى أهم الآثار الناتجة عن مبدأ القوة الملزمة للعقد .

ونظراً لوجود عقد بين المصرف والعميل فأي خطأ يرتكبهُ المصرف يؤدي إلى إحداث ضرر بالعميل يدخل في إطار المسؤولية العقدية.

إضافة إلى إن خصوصية المهنة المصرفية عملت على إدخال النشاط المصرفي في دائرة ما يسمى بالمسؤولية المهنية التي تتطلب من المصارف أداء مهامها وتقديم خدماتها بدرجة من العناية تفوق عناية الشخص المعتاد نظراً لأهمية دورهِ الاقتصادي , لا بل إن هذهِ الخصوصية قد تجعل من الممكن تحقق هذهِ المسؤولية لمجرد وقوع ضرر عن عمل قام بهِ هذا المهني حتى لو كان هذا العمل لا يعد خطأ على وفق أعراف هذهِ المهنة([9]).

وبناء على ما سبق ذكرهُ , يمكن القول بأن مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة تكون ذات طبيعة عقدية , متى كان الفعل الذي أتاهُ أو رفض القيام بهِ المسبب للضرر يعد إخلالاً من جانبهِ وناشئاً عن العقد .

ويستوي في ذلك أن يكون الالتزام أثراً للعقد بدون مقابل أو بعوض قليل لان وجود المقابل ومقدراً كثيراً أو قليلاً لا يؤثر في قيام المسؤولية رغم تأثيرهِ في نطاقها أو مدى التعويض عنها.

ثانياً :- مسؤوليـة المصــرف تجـــاه الغير طـالـب المعلومـة

يقصد بالغير فيما يتعلق بتقديم المعلومات كل شخص لا يرتبط مع المصرف بعلاقة تعاقدية موضوعها تعهد المصرف بتقديم معلومات , وفي حكمهِ عميل المصرف الذي لم يطلب المعلومات ولكنهُ اعتمد على معلومات صادرة من المصرف بمناسبة إحدى العمليات المصرفية بين المصرف وعميل آخر لذات المصرف([10]).

 

ويثار التساؤل حول طبيعة مسؤولية المصرف تجاه الغير طالب المعلومة ؟ 

يذهب الفقه الفرنسي([11]),إلى القول بأن مسؤولية المصرف في حالة إخلالهِ بالتزامهِ بتقديم المعلومات تكون مسؤولية تقصيرية تجاه الغير طالب المعلومة .

وتقوم هذهِ المسؤولية متى وقع من المصرف غش وذلك عندما يعطي هذا المصرف معلومات غير صحيحة بسوء نية بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة خاصة لهُ .

كذلك أن هذهِ المسؤولية تقوم حتى ولو وقع من المصرف مجرد إهمال أو عدم احتياط وهذا كلهُ تطبيق للقواعد

العامة في المسؤولية التقصيرية في التشريع الفرنسي , حيث ان المشرع الفرنسي لم يعالج المسؤولية المدنية للمصرف أيضاً بتشريع خاص .

لذلك فأن القضاء الفرنسي لجأ لتطبيق إحكام القانون المدني الخاص بالمسؤولية وتحديداً المادة (1382) .

حيث أن الأصل إن المصرف خارج نطاق الاتفاق لا يلزم بتقديم المعلومات للغير إلا في حال وجود التزام قانوني يفرض على المصرف تقديم مثل هذهِ المعلومات .

وتقديم تلك المعلومات لا يستبعد فيها قيام مسؤولية المصرف تجاه الغير , وهي لاشك ؛ مسؤولية تقصيرية لأنهُ لا توجد أية رابطة تعاقدية بين المصرف والغير([12]).

وقد أكد القضاء الفرنسي طبيعة المسؤولية التقصيرية للمصرف تجاه الغير طالب المعلومة في دعوى تتلخص وقائعها بما يلي :- أن تاجر طلب معلومات من احد المصارف عن عميل لهُ يدعى ( روبرت ) , قدم المصرف معلومات جيده عن عميلهِ .

وبناء على هذهِ المعلومات , سلم التاجر بضائع لـ ( روبرت ) , والذي أفلس .

بعد ذلك بوقت قليل , أقام التاجر دعوى ضد المصرف لإعطائهِ معلومات غير صحيحة .

قضت محكمة ( بوردو ) بمسؤولية المصرف عن تقديم معلومات غير صحيحة والمسؤولية هنا هي مسؤولية تعاقدية .

ولكن محكمة استئناف ( نيم ) وجهت النقد لهذا الحكم وقررت انهُ لا توجد أي رابطة تعاقدية بين المصرف الذي أعطى المعلومات مجاناً وطالب هذهِ المعلومات ورتبت على ذلك مسؤولية المصرف عن المعلومات المقدمة مسؤولية تقصيرية([13] ) .

 

وكذا الحال بالنسبة للفقه المصري , الذي بين إن مسؤولية المصرف إذا ما اخل بالتزامهِ بتقديم المعلومات للغير الذي لا تربطهُ مع المصرف أية علاقة تعاقدية تكون مسؤولية تقصيرية , وتترتب هذهِ المسؤولية على المصرف نتيجة تقديمهِ معلومات غير صحيحة .

ولا أهمية إذا كان خطأ المصرف جسيماً أو يسيراً ذلك أن مسؤولية المصرف تجاه الغير تقصيرية .

وفي إطار المسؤولية التقصيرية فأن الإهمال كاف لقيام هذهِ المسؤولية على المصرف([14] ).

 

كذلك أن هذهِ المسؤولية تترتب على المصرف إذا قدم ما لديهِ من معلومات على نحو طوعي .

بعيداً عن أي علاقة تعاقدية , كما لو وضع مندوب المصرف في صناديق الخطابات المصرف المنزلية للجمهور كتيبات أو نشرات تتضمن معلومات تحثهم على الاكتتاب في أسهم شركة معينة , وتظل هذهِ المسؤولية تقصيرية حتى لو كان بعض الذين تلقوا تلك النشرات عملاء للمصرف , لأنهم حصلوا على المعلومات ليس بصفتهم هذهِ بل بصفتهم من الجمهور ([15]) .

 

وبناء على ذلك , فأن طالب المعلومات  إذا كان شخصاً لا تربطهُ بالمصرف أي علاقة ما ويطلب معلومات عن احد عملاء المصرف , فالمصرف لا يكون ملزماً بإعطائه هذهِ المعلومات .

ولكن إذا قبل أن يعطيهِ المعلومات فأنهُ يكون مسؤولاً عن ذلك والمصرف يكون مسؤولاً في هذهِ الحالة حتى على الخطأ اليسير وتكون المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية([16]) .

وبالتالي يمكن القول , إن المسؤولية التي تحكم المصرف تجاه الغير طالب المعلومة تكون مسؤولية تقصيرية وتحكمها القواعد العامة الواردة في القانون المدني .

ذلك أن هذهِ المسؤولية , كما ذكرنا آنفاً , تقوم في حالة عدم وجود أي رابطة تعاقدية بين الطرفين ( المصرف وطالب المعلومة ) , وتقوم بصورة خاصة متى وقع من المصرف غش , أي قصد الإضرار بشخص معين أو مجرد حماية شخص معين بإعطاء أو إصدار أو نشر معلومات كاذبة عن مركزهِ المالي .

وتقوم هذهِ المسؤولية كذلك ولو وقع من المصرف خطأ يسير أو مجرد إهمال وعدم احتياط مما يتسبب إلحاق الضرر بطالب المعلومة([17]).

ومما تجدر الإشارة إليه  انهُ لابد من التطرق أيضا إلى مسؤولية المصرف تجاه الشخص الذي أعطيت عنهُ المعلومات ( المستعلم عنهُ ) , فهذا الأخير قد يكون عميلاً للمصرف وقد يكون من الغير .

فما هي طبيعة مسؤولية المصرف تجاه كل منهما  

في الحقيقة يذهب البعض من الفقه إلى أن مسؤولية المصرف تجاه العميل المستعلم عنهُ تكون مسؤولية تعاقدية في حالتين الأولى منهما :- إذا طلب من المصرف تقديمها أو وافق على هذا التقديم .

والثانية :- إذا كان هناك اتفاق حماية أسرار الإعمال , وفي هذهِ الحالة  لا يجوز للمصرف تقديم أية معلومات متعلقة بتلك الإعمال حتى لو كانت معلومات ذات طابع عام ومسؤوليته عن الضرر الذي يصيب العميل هي في هذهِ الحالة مسؤولية تقصيرية , ذلك أن الشخص المستعلم عنهُ حتى لو كان عميلاً للمصرف فهو أجنبي عن هذا التقديم , أي أجنبي عن العلاقة التي تربط المصرف بطالب المعلومات([18]) .

أما إذا كان المستعلم عنهُ من الغير فأن المصرف لا يكون مسؤولاً في مواجهتهِ ما دام البيان الذي أدلي بهِ المصرف كان صحيحاً ولا محل لمسؤولية المصرف ألا أذا ثبت نية الإضرار من جانب المصرف بالشخص الذي تتعلق بهِ هذهِ المعلومات([19] ).

وتكون المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية لان هذا السلوك من جانب المصرف لا تكون فيهِ مخالفة لالتزام ناشئ عن عقد بينهما , بل لا تقوم المخالفة ألا بالنظر إلى مخالفة حكم قانوني([20] ).

ومن هنا يمكن القول أن مسؤولية المصرف تجاه العميل سواء كان هو طالب المعلومة أم كان هو من أعطيت عنهُ المعلومات تكون مسؤولية تعاقدية , نظراً لوجود اتفاق أو عقد بين الطرفين , بينما تكون مسؤوليتهِ مسؤولية تقصيرية تجاه الغير سواء أكان طالب المعلومة أم من أعطيت عنهُ تلك المعلومات.

المطلـب الثانـي

مسؤولـية المصرف الجنـائـية عن أخلال بتقـديم معلومـات الائتمان المالـي

تعد قواعد المسؤولية الجنائية من أهم القواعد الأساسية في قانون العقوبات , إلا أنها لم تحض بتعريف من قبل المشرع .

وهذا هو توجه غالبية التشريعات , إذ إن أي تعريف ينبغي أن يكون مانعاً جامعاً ,وهذا ما لا يستطيع المشرع تحقيقهِ نظراً للتطور الذي يسود المجتمعات بين فترة وأخرى .

إلا أن الفقه تعرض للمسؤولية الجنائية وعرفها تعريفاً عاماً بأنها " الالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد القانونية كأثر للفعل الذي يشكل خروجاً على إحكامها"([21] ).

وفي نطاق المسؤولية الجنائية للمصرف , يمكن القول بأن هذهِ المسؤولية تترتب على المصرف إذا ارتكب إعمالا معاقباً عليها في القانون الجنائي بصفة عامة أو معاقباً عليها في النصوص الخاصة المنظمة للمهنة وللعمليات الخاصة بها , كإخلاله بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي في مجال توجيه الائتمان والإعمال المصرفية والاستثمارية أو تقصيرهِ في إعطاء البنك المركزي المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمالهِ أو عند إخلاله بأصول وقواعد المهنة المصرفية([22]).

وتترتب المسؤولية الجنائية للمصرف بصورة أساسية في حالة إخلاله بقواعد الالتزام بتقديم المعلومات , كأن يقدم معلومات يحميها السر المصرفي دون إذن من صاحبها أو عدم وجود نص قانوني يأذن لهُ بتقديمها أو يقوم بتقديم المعلومات بصورة غير صحيحة أو تقديمها ناقصة , كل ذلك يرتب على المصرف المسؤولية الجنائية .

ولا يخفى أن الجزاء الجنائي يفوق على غيرهِ من صور الجزاء من ناحية قوة تأثيرهِ في نفس المعتدي , ويؤكد على هذا المعنى في مجال خدمة تقديم المعلومات , إذ أن مقدم المعلومة قد يتهاون كثيراً في حقوق طالب هذهِ المعلومة إذا علم مقدماً أن إخلاله بالتزاماتهِ وقيام مسؤوليتهِ سوف يؤدي في النهاية إلى الاقتصار على تعويض الإضرار الناجمة عن هذا الإخلال , بخلاف الحال فيما لو أدرك أن الأمر لن يتوقف عند حد المسؤولية المدنية , وإنما يتعداها إلى التدابير العقابية وما يستتبعها من آثار([23] ) .

من جانب أخر , ففي حالة انتهاك أحكام التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي , يثور التساؤل عن الشخص المسؤول مسؤولية جزائية عن هذا الانتهاك , بمعنى هل أن المصرف يسأل جزائياً أم أن الموظف أو المسؤول بالمصرف الذي قام بانتهاك قواعد الالتزام هو الذي يسأل مسؤولية جزائية عن هذا الانتهاك ؟

تذهب أغلبية التشريعات المقارنة إلى فرض المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي لا يمنع في نفس الوقت من فرض المسؤولية الجنائية على الشخص المعنوي .

ففي فرنسا إن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من أهم القواعد التي تضمنها قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1994 , حيث قرر هذا القانون المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بصورة مباشرة عن الجرائم التي يرتكبها المسؤولون عند ممارستهم لاختصاصاتهم في إدارة الشخص المعنوي([24] ), حيث قضت الفقرة (2) من المادة (121) من قانون العقوبات الفرنسي بأن الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة مسؤولة جنائياً عن الجرائم المرتكبة لحسابها من قبل هيئاتها أو ممثليها والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تنفي مسؤولية أي شخص طبيعي يرتكب الفعل المعاقب عليهِ أو يشترك فيهِ .

وكذلك نصت الفقرة (13) من المادة (226) من القانون ذاتهِ أن " كشف معلومات لها صفة سرية بواسطة شخص يحوزها أما بحكم مركزهِ أو مهنتهِ أو بسبب وظيفتهِ أو مهمة مؤقتة يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها 15000 ألف يورو "([25]).

 

وبما أن المصرف يعتبر احد المؤتمنين على الأسرار فأن إخلالهِ بواجبهِ بحفظ تلك الأسرار وعدم الإباحة بها إلا بأذن صاحبها أو وجود نص قانوني يجيز لهُ ذلك يعرضهُ للمسؤولية الجزائية إضافة إلى ترتب تلك المسؤولية على الشخص مرتكب الجريمة .

أما في مصر , فأن الاتجاه السائد أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الموظف في المصرف الذي ينسب اليهِ ارتكاب الجريمة , فلا تجوز مساءلة المصرف لأنهُ شخص معنوي ليس لهُ وجود مادي وان ارتكبت هذهِ الجريمة من ممثلهِ القانوني بأسمهِ ولحسابهِ([26] ).

ويترتب على ذلك عدم إمكانية إقامة الدعوى الجنائية عند إخلال المصرف بالتزاماتهِ في حالة عدم قدرة المتضرر من تحديد الشخص او الموظف الذي اخل بالتزاماتهِ , اذ لا يمكن إقامة الدعوى الجنائية على المصرف مباشرة .

والسبب في ذلك أن قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 لم يرد فيهِ نص يحدد من خلالهِ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .

أي أن القانون المصري لم ينظم قواعد تقضي بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية .

وهكذا فأن المصرف باعتبارهِ شخص معنوي فأن العقوبات الجنائية يحكم بها على المسؤول عن الإدارة الفعلية في المصرف متى ثبت علمهِ بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفتهِ([27]) .

أي يمكن القول انهُ في حالة إخلال المصرف بالتزامهِ بتقديم المعلومات الائتمان المالي , فأن المسؤولية الجنائية تترتب في هذهِ الحالة على الموظف المرتكب فعل الإخلال وتطبيق العقوبات المقررة في القانون وغالباً ما تكون هذهِ العقوبة هي الحبس والغرامة([28] ).

ومع ذلك فأن هناك اتجاه فقهي(3) , يذهب إلى القول بأنهُ على الرغم من إن المشرع المصري لم يقر مبدأ المسؤولية للأشخاص المعنوية , ولم يقرر لها نصاً خاصاً , كما فعل المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد , إلا إن المشرع قد تعرض للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وبالخصوص للمصارف عند إصدارهِ قانون البنوك والائتمان رقم (163)لسنة 1957 وذلك في المواد (34 و 35 و 57 و59 و 60) من هذا القانون, وبالتالي فلا يجوز الاعتراض على إقرار هذهِ المسؤولية بالتذرع بأن العقوبات المنصوص عليها وعلى الأخص العقوبات السالبة للحرية والمقيدة لها لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي حيث انهُ بعد اتساع نطاق تطبيق عقوبة الغرامة وابتكار عقوبات تتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي لم يعد لهذا الاعتراض محل(4).

وبناء على ما سبق ذكرهِ , يمكن القول أن المشرع المصري لم يتطرق إلى المسؤولية الجنائية بصورة مباشرة وإنما تطرق لها بصورة ضمنية وبالتالي فأن المصرف عند إخلاله بالتزامهِ بتقديم المعلومات الائتمان المالي يتعرض إلى عقوبة جزائية وغالباً ما تكون فرض غرامة عليه .

أما عن موقف المشرع عندنا من فرض المسؤولية الجنائية على المصرف في حالة إخلاله بالتزامهِ بتقديم معلومات الائتمان المالي , فلا بد من القول بأن المشرع العراقي لم يتطرق في قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 إلى المسؤولية الجنائية التي تفرض على المصرف أو على العاملين فيهِ في حالة إخلالهِ بالالتزامات المفروضة عليهِ بموجب القانون .

لذلك كان لزاماً على المشرع أن ينظم نصاً خاصاً بالعقوبات الجنائية في قانون المصارف ويحدد فيهِ نوع العقوبة التي تفرض على المصرف أو على العاملين فيهِ ,كما هو الحال في تنظيمهِ للعقوبات الإدارية , طالما انهُ بين بأنهُ لا يوجد هناك ما يمنع من قيام المسؤولية المدنية أو الجزائية في حالة فرض العقوبات الإدارية وفقاً لإحكام أي قانون أخر([29]).

ومع ذلك فأنهُ لابد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم فرض العقوبات الجنائية على الأشخاص المعنوية , ومعرفة ما إذا كان القانون لدينا يفرض العقوبة الجنائية على الشخص المعنوي أم يقتصر فرضها على الشخص الطبيعي فقط ؟

في بداية الأمر , لابد من القول أن القواعد القانونية تخاطب الأشخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم كانوا أشخاصاً معنوية .

والأشخاص المعنوية , كما هو معروف , هي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية([30] ).

ولقد اقر المشرع العراقي لهذهِ الأشخاص بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون([31] ).

وبما أن المصرف لهُ كيان مستقل بذاتهِ إذ أن لهُ ذمة مالية ومصالح ذاتية مستقلة عن مصالح الإفراد أو الأشخاص الذين يعملون فيهِ .

فأن ذلك يعني حتماً أن لهُ إرادة متميزة ومستقلة عن أرادة الأشخاص المكونين لهُ .

وبالتالي فأن الشخص المعنوي ( المصرف ) يتحمل وحدهُ المسؤولية الجنائية المباشرة الناتجة عن التصرفات الصادرة باسمهِ وبغض النظر عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارتهِ وتمثيلهِ وهذا ما تضمنتهُ المادة (80) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل إذ تنص على " الأشخاص المعنوية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو بأسمها .

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً , فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون".

كذلك أن المادة (123) من القانون ذاتهِ تقضي بوقف الشخص المعنوي إذا ما ارتكب احد ممثليهِ جناية أو جنحة وإذا ما ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة , فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي([32] ).

ومن كل ما تقدم , يمكن أن نستنتج أن المصرف مسؤول جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفوه مثل الإخلال بالتزامهِ بتقديم المعلومات كإعطاء معلومات يحميها السر المصرفي ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تتناسب مع طبيعتهِ أي مع شخصيتهِ المعنوية , بوصفهِ شخصاً اعتبارياً لا يتصور حبسهِ فالسجن عقوبة مادية والشخص المعنوي لا جسم لهُ ليسجن .

كما أن فرض العقوبات الجنائية السابقة لا تمنع من تطبيق المسؤولية الجنائية على مرتكب فعل الإخلال بالتزام المصرف بتقديم المعلومات , حيث أن قانون العقوبات العراقي تضمن نصوصاً عامة يمكن أن تشمل كل صور الإخلال بالوظيفة العامة عمداً أو إهمالا .

إذ نصت المادة (340) من هذا القانون على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفتهِ أو بأموال الأشخاص المعهودة إليه " .

هذا من جهة , ومن جهة أخرى , فأن المدراء أو العاملين في الشخص المعنوي مسؤولون مسؤولية شخصية عن الجرائم التي ارتكبوها بغض النظر عما إذا كان ارتكاب الجريمة لغرض تحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح الشخص المعنوي([33] ).

وبالتالي يمكن القول انهُ إذا  اخل المصرف بإحكام التزام بتقديم معلومات الائتمان المالي يتعرض للمسؤولية الجنائية وهذهِ المسؤولية تطبق عليهِ كشخص معنوي وكذلك تطبق على مرتكب فعل الإخلال .

وتطبق عليهِ العقوبة المنصوص عليها في القانون .

إلا إن هذهِ الحماية الجنائية الواردة في قانون العقوبات غير كافية .

وعلى هذا الأساس نرى ضرورة تضمين قانون المصارف العراقي النافذ نصاً قانونياً صريحاً يفرض عقوبات جنائية مناسبة على كل من يخالف الأحكام الواردة فيهِ والمتعلقة بالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي .

 

المطلب الثالث

مسؤولية المصرف التأديبية عن الإخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي

تثار المسؤولية التأديبية عندما تقع مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها بحكم القانون .

والجريمة التأديبية لم يرد لها تعريف في معظم التشريعات المقارنة , ولعل منها المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991([34]), الذي لم يضع لهذهِ الجريمة تعريفاً هو الآخر ,وإنما اكتفى بتعديد واجبات الموظف.

وذكر الأمور المحظورة عليهِ واعتبر خروج الموظف عليها ذنباً إدارياً يرتب عليهِ المسؤولية([35] ).

إلا أن هذا لم يمنع الفقه من وضع تعريف للجريمة التأديبية حيث يعرفها البعض بأنها ( كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبهُ العامل ويجافي واجبات منصبهِ) ([36]) .

بعبارة أخرى هي عبارة عن التكييف القانوني لظاهرة إهمال الموظف أو تقصيرهِ في أداء واجباتهِ في أثناء الخدمة أو بسببها([37]).

والمسؤولية التأديبية ترتكز على ركن الخطأ أو الإهمال الصادر من الشخص الخاضع لها وان لم يترتب على هذا الخطأ أو الإهمال ضرر مادي أو أدبي يصيب الغير .

أي أن مجرد الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة يعتبر مسوغاً لقيام هذهِ المسؤولية ولا يوجد هناك أي تعارض بين هذهِ المسؤولية والمسؤولية المدنية او الجزائية ويترتب على ذلك جواز الجمع بينهما([38]).

وبالتالي فأن الإخلال بالقواعد التي تحكم التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يعتبر خطأ إدارياً,قد  يستوجب توقيع العقوبة الانضباطية أو التأديبية بحق المخالف حسب الأوضاع القانونية وفي حدود نصاب العقوبة المقررة , والهدف من فرض هذهِ العقوبة هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام ([39]).

وتفرض المسؤولية التأديبية على المصرف في حالة ما إذا شكل سلوكهِ جريمة تعاقب عليها القوانين المصرفية والمالية كما لو خالف الإحكام التي تنظم تقديم أو تداول المعلومات , بأن قدم معلومات يحميها السر المصرفي .

وفي إطار المسؤولية التأديبية الناشئة عن انتهاك قواعد التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي , فهي تكون نتيجة لإخلال المصرف أو العاملين فيها بقواعد هذا الالتزام , من حيث أنها يمكن أن تترتب على المصرف بصفتهِ الشخص الملتزم بإعطاء المعلومات الائتمان المالي أو على العاملين بالمصرف بصفتهم الشخصية , للإخلال بواجبات الوظيفة أو العمل الذي يقومون بهِ .

لذلك سوف نتطرق في الفقرة الأولى من هذا المطلب إلى مسؤولية المصرف الشخصية , والفقرة الثانية نتكلم عن مسؤولية العاملين فيهِ .

أولاً :- المسؤوليـة الشخصيـة للمصـــــرف

تترتب على المصرف مسؤولية تأديبية في حال مخالفة أحكام أنظمتهِ الأساسية أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي عليهِ أو في حال تقديم بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للأصل([40] ).

وقد اهتمت اغلب التشريعات المقارنة بمسألة فرض العقوبات التأديبية على المصرف في حال إخلالهِ بأحكام القوانين .

ففي فرنسا مثلاً نظمت تشريعات (13 و 14) يونيو 1941 مهنة المصارف .

وتتميز هذهِ التشريعات بإنشاء هيئات فنية لتوجيه الائتمان وتولي رئاسة سير العمل في النظام المصرفي .

ومن هذهِ الهيئات اللجنة الدائمة للتنظيم المهني للبنوك والمؤسسات المالية , ولجنة الرقابة على البنوك وتختص هذهِ الأخيرة بمراقبة سير العمل بالبنوك للتأكد من امتثالها للأوامر والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة , وتأكيد احترام جميع القواعد والنصـوص المتعلقـة بممارسـة مهنـة الصـرافـة .

ويخـول القـانـون لجنـة الرقابـة على البنوك سلطـات قضائـية ( إجرائية ) واسعة إضافة إلى سلطة فرض الجزاءات والتدابير التأديبية التي تتراوح بين عقوبة الإنذار وعقوبة الشطب من قائمة البنوك .

ويمكن لهذهِ اللجنة أن تفرض غرامة إدارية مستقلة عن تلك التي تختص محكمة الجنح بتوقيعها([41]).

وكذا فأن المادة (613- 2) من التقنين النقدي والمالي لسنة 2000 الفرنسي أعطى اللجنة المصرفية سلطة توقيع عقوبات تأديبية على مؤسسات الائتمان مثل التنبيه واللوم والمنع من المباشرة في عمليات معينة وتحديد النشاط ووقف المسؤولين مؤقتاً عن العمل وتعين مدير مؤقت وسحب الموافقة على مزاولة النشاط .

ومما تجدر الإشارة إليهِ أن الجهة المخولة بمسألة المصرف تأديبياً هي السلطة النقدية في الدولة والمتمثلة عادة في البنك المركزي للدولة .

كما أن هذهِ المسألة التأديبية يمكن أن تجري من الجهة النقابية التي ينتمي إليها المصرف .

ومن الأمثلة على ذلك أن المادة ( 2) من اتفاقية السلوك المبرمة بين جمعية المصرفيين السويسرية والبنوك السويسرية لعام 2008 قد خولت الجمعية بتشكيل لجنة مشرفة تتكون على الأقل من خمسة أشخاص تتولى مهمة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المرتكبة من المصارف المخالفة بغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين فرنك سويسري تدفع إلى جمعية المصرفين السويسرية([42]).

إما بالنسبة لإمكانية فرض العقوبات التأديبية من قبل البنك المركزي عند ثبوت المخالفة من قبل المصرف لأي من أحكامهِ , فأن القانون المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 أعطى لمجلس إدارة البنك المركزي في مصر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المصرف المخالف , حيث نصت المادة (135) من هذا القانون على " مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في قانون أخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة احد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارتهِ اتخاذ أي من الإجراءات التالية :-

  • توجيه التنبيه .
  • تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.

ج- منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمهِ .

د- إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليهِ في المادة(74) من هذا القانون.

هـ - مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحظر اجتماع مجلس الإدارة ففي هذهِ الحالة ممثل أو أكثر للبنك المركزي

و- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات

ز- حل مجلس الإدارة وتعين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى , ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار المجلس إدارة جديدة , أو الدمج مع بنك أخر أو تصفية البنك ".

كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي حيث أعطى للبنك المركزي سلطة فرض عقوبات إداريه على المصرف المخالف لإحكامهِ([43] .

).

إضافة إلى إن المشرع قام بتحديد الحالات التي يتم فيها فرض عقوبات إداريه, وقام ببيان تلك العقوبات التي يتم فرضها على المصرف , حيث تنص المادة (56) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والمتعلقة بالإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الاداريه , على " 1-يجوز للبنك المركزي العراقي أن يتخذ أي إجراء أو يفرض أي عقوبة إدارية نصت عليها الفقرة (2) من هذهِ المادة في الحالات التي يتضح فيها بأن المصرف أو مسؤول إداري في مصرف أو أي شخص أخر :- أ- قام بخرق أحكام هذا القانون أو أمر صادر عن البنك المركزي العراقي

ب – قام بإدارة عمليات مصرفية غير سليمة وأمينة

2- يقوم البنك المركزي العراقي بأتخاذ واحد من الإجراءات أو العقوبات الإدارية التالية في حدوث أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه :- أ- إرسال تحذير خطي للمصرف ب -  إعطاء أوامر للمصرف  ج- يطلب أن يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذهِ من إجراءات أو وصفاً مفصلاً مما اتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض العمليات أو يمنعهُ من توزيع أرباحه  هـ - يفرض أي قيود على منح الائتمانات يرها مناسباً  و – بالإضافة إلى أي رصيد يمثل حد أدنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانوناً يطلب من المصرف أن يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة ز – يطلب أن يدعو رئيس مجلس الإدارة للمجلس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة المخالفات وفي هذهِ الحالة يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة ح – يطلب إلى المصرف أن يوقف مؤقتاً أو نهائياً عمل أي مدير مفوض أو مدير فرع معين تبعاً لخطورة المخالفة ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي من أعضاء المجلس ي – يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة (2) من المادة (59) ك – يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي أن يتم فرض العقوبات الإدارية على أساس يومي إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال على أن لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الإدارية 5% من مجموع رأس مال المصرف المدفوع

3- يجوز للبنك المركزي العراقي أن يفرض عقوبة إدارية على المصرف تصل (5) مليون دينار يومياً الى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع رأسماله المدفوع في الحالات التالية :-

  • إذا قدم المصرف عمداً إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو إحصاءات أو معلومات ناقصة أو كاذبة
  •  إذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل أو بعض مخاطر عملاء معينين أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    " .

وبذلك يمكن القول بأن البنك المركزي لهُ سلطة الإشراف والرقابة على المصارف ويهدف من هذهِ الرقابة ضمان حسن تنفيذ المصارف للقانون بصورة عامة والقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط المصرفي بصورة خاصة([44] ).

ولذلك لم تكتفِ القوانين بمنحهِ سلطة الرقابة والتوجيه بل منحتهُ أيضاً حق فرض العقوبات والتي من شأنها إلزام وإجبار المصرف المخالف للقوانين والأنظمة الحفاظ على حقوق واموال المساهمين والمودعين وعدم المساس بسمعة الجهاز المصرفي بشكل عام .

ثانياً :- مسؤوليــة العاملـين فـي المصـرف

أن النظام التأديبي للعاملين في المصارف يختلف بحسب طبيعة تلك المصارف , فيما إذا كانت هذهِ المصارف عامة أي ( مملوكة للدولة بالكامل ) أم أنها مصارف خاصة او مختلطة ( مملوكة من قبل القطاع الخاص بالكامل أو بالاشتراك مع القطاع العام )([45] ).

ففيما يتعلق بالمصارف العامة المملوكة للدولة بالكامل يخضع العاملون فيها لقواعد الخدمة والانضباط الخاصة بالموظفين العموميين بصورة عامة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960( المعدل ) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991.

إذ أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد حدد بعض الواجبات الوظيفية التي يتعين على الموظف التقيد بها بحيث يعد الإخلال بها جرائم تأديبية لخطورتها([46]) .

مما يترتب عليها فرض العقوبات التأديبية على الموظف المخالف ومن هذهِ الواجبات التزام الموظف بأداء أعمال وظيفتهِ بنفسه وبأمانة وشعور بالمسؤولية وكتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفتهِ أو إثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق ضرر بالدولة او الأشخاص , ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لآي سبب من الأسباب([47]) .

والوظيفة في المصارف عموماً مثل باقي الوظائف والمهام تحكمها أنظمة يخضع لها الموظف وتضمن حسن سير أعمالها .

ولهذا السبب أعطي الموظف صلاحيات خاصة لإتمام عملهِ .

ولكن الخطأ في استعمال هذهِ الصلاحيات أو عدم استعمالها يرتب عليه المسؤولية ويفتح أمام الرئيس المباشر أو الأعلى أو السلطات التأديبية الأخرى باب العقوبات بغية ردعهِ أو زجرهِ([48]).

ويشترط لقيام المسؤولية التأديبية للموظف في المصرف أن يكون الخطأ المرتكب منهُ قد حدث أثناء أدائهِ للوظيفة أو بسببها , فمناط المسؤولية التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية

وجوداً وعدماً([49]).

وحيث انهُ من المسلمات في أحكام المسؤولية عموماً ومنها التأديبية انهُ يتعين أن يثبت صدور فعل محدد من الموظف بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابهِ لهُ سواء كان هذا الفعل ايجابياً أو سلبياً .

بحيث يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها , فإذا لم يثبت بيقين الفعل المنسوب إلى الموظف , كأن لم يعطي فعلاً معلومات كاذبة أو ناقصة لمن يطلبها فأنهُ لا يكون ثمة سبب مشروع تقوم عليهِ المسؤولية التأديبية التي تبرر معاقبتهِ تأديبياً([50]).

هذا ويتطلب من موظف المصرف أثناء تأديتهِ لوظيفتهِ الدقة والأمانة في عملهِ .

إذ أن عدم الدقة قد تسبب الخطأ والتقصير مما يثير المسؤولية التأديبية , كما أن رفض الموظف أداء العمل يشكل مخالفة سواء كان عملهِ أصلي أو مكلف بهِ([51]).

كذلك أن الأمانة تقتضي منهُ أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداءه للعمل صادر عن يقظة وتبصر بحيث يتطلب منهُ في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليهِ الرجل الحريص من حذر وتحرز فإذا ما ثبت أن موظف المصرف قد أدى عملهِ بأستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المسألة ولو كان الموظف حسن النية , لان الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب العمل بدقة وأمانة يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي([52] ).

وبالتالي فأن مخالفة الموظف في المصارف العامة لأي واجب من واجبات وظيفتهِ العامة يترتب عليهِ إحالتهِ إلى اللجنة التحقيقية التي قد توصي بفرض إحدى العقوبات التأديبية وهي :- لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب أو التوبيخ أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو الفصل أو العزل وذلك تبعاً لجسامة الخطأ الصادر منهُ ا وان توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة إذا وجدت ان سلوك الموظف المحال عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون([53]).

أما بالنسبة للعاملين في المصارف القطاع الخاص أو المختلط فأن العلاقة التي تربطهم بالمصرف تكون مبنية على أساس عقد العمل الذي يبرم بينهم وبين المصرف , إذ أن هذا العقد يخضع للشروط المتفق عليها الواردة فيهِ ما لم تكن مخالفة للقواعد الآمرة للقانون أو النظام العام أو الآداب , وان قوانين العمل المقارنة بصورة عامة وقانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 المعدل تقر بأن لصاحب العمل الحق في مساءلة العامل الذي يعمل لديهِ وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليهِ إذا ما خالف الأوامر الصادرة إليهِ من رب العمل أو  إذا اخل بالتزاماتهِ

التي يفرضها عقد العمل أو القانون عليه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو القانونية([54]) , وان من أهم الالتزامات التي يلقيها قانون العمل على عاتق العامل هو المحافظة على أسرار العمل وان لا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سراً بطبيعتها حيث ان التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل من الالتزامات الجوهرية التي تتولد عن عقد العمل ([55]) .

وبالتالي فأن إخلال العاملين في المصارف الخاصة أو المختلطة بالتزاماتهم تعرضهم لعقوبات تأديبية تصدر من رب العمل([56]).

 

المبحث الثاني

أركان مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي وتعديلها

يتطلب تحديد مسؤولية المصرف عن التزامهِ بتقديم معلومات الائتمان المالي تسليط الضوء على أركان هذهِ المسؤولية ومن ثم لابد من توضيح إمكانية تعديل هذهِ المسؤولية , وهذا ما سنبحثهُ في المطالب التالية :-

المطلب الأول :- أركان مسوؤلية المصرف عن الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي.

المطلب الثاني :- التعديل في مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي .

المطلب الأول

أركان مسؤولية المصرف عن الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي

تنعقد مسؤولية المصرف متى ما توافرت أركان المسؤولية طبقاً للقواعد العامة وهذهِ الأركان تتمثل في الخطأ الصادر من المصرف والضرر الذي يصيب طالب المعلومة والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

وهذا ما سنبحثهُ في الفقرات التالية وبالتعاقب:-

أولاً :- ركــــــن الخطــــــــأ

يعد الخطأ ركن جوهري لقيام مسؤولية المصرف .

بل هو الأساس الذي تقوم عليهِ هذهِ المسؤولية .

ورغم أهمية ركن الخطأ في المسؤولية المدنية بصفة عامة , إلا انهُ لم يرد أي تعريف تشريعي للخطأ([57] ) .

لذلك حاول الفقه وضع تعريف لهذا الخطأ .

ولكن جاءت هذهِ التعاريف متباينة من حيث المفهوم وكلاً بحسبهِ.

   فالخطأ في إطار المسؤولية العقدية عبارة عن سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به([58]) .

أما في إطار المسؤولية التقصيرية فهو الإخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن تمييز وإدراك([59]) .

أما عن الفقهاء المحدثين فلم يفرقوا في تعريف الخطأ العقدي والخطأ التقصيري .

فالخطأ في صورتي المسؤولية هو تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول .

وان البحث في ركن خطأ المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يقتضي من الوقوف على صور هذا الخطأ ومن ثم معرفة المعيار العام في تقدير الخطأ وكيفية إثباته وهذا ما سنعرض لهُ في المحاور التالية :-

  • صور الخطأ في تقديم معلومات الائتمان المالي

يتخذ خطأ المصرف في حالة تقديمهِ معلومات الائتمان المالي صور متعددة وهذهِ الصور هي التي تحدد الخطأ الذي يرتكبهُ المصرف أثناء هذا التقديم .

ويمكن أجمال هذهِ الصور بما يلي :-

الصورة الأولى :- تقديم معلومات غير صحيحة (wrong dataes) يتحمل المصرف المسؤولية إذا قدم معلومات غير صحيحة , ويتحقق خطأ المصرف وتقوم مسؤوليتهِ عن المعلومات غير الصحيحة , أذا أعطي المصرف هذهِ المعلومات بسوء نية , ففي هذهِ الحالة يعد المصرف مرتكباً للغش , لان الغش طبقاً للمفهوم التقليدي هو كل فعل أو امتناع بنية إحداث الضرر([60] ), وعلى ذلك يتحقق خطأ المصرف بتوافر حالة من حالتي الغش فقد يقوم المصرف بفعل ايجابي فيقدم معلومات غير صحيحة بنية إحداث الضرر , كما قد يتخذ موقفاً سلبياً بنية إحداث الضرر ويتحقق ذلك في حالة الكتمان المتعمد , فقد يعطي المصرف لطالب المعلومة معلومات غير صحيحة عمداً أو عالم بعدم صحتها , ففي هذهِ الحالة تقوم مسؤولية المصرف بأعتبارهِ مرتكباً للغش الذي يتحقق في حالة إعطائهِ معلومات غير صحيحة .

ومسؤولية المصرف عن المعلومات غير الصحيحة أمراً اقرهُ القضاء الفرنسي .

حيث يتوضح هذا المبدأ من حكم محكمة النقض الفرنسية في (5) فبراير 1962 .

وقد صدر في دعوى تتلخص وقائعها فيما يلي :- أن شخصاً طلب معلومات من مصرف (A) عن (R) , قام الأول بدورهِ بطلب المعلومات من مصرف (B) والذي قدم عن الشخص محل الاستعلام معلومات .

ولكنها غير صحيحة , أقام طالب المعلومات ضد مصرف (A) الدعوى عن المعلومات الغير صحيحة .

عرض النزاع أمام محكمة استئناف مونبلية التي أصدرت حكمها في (17) نوفمبر 1959 حيث أوضحت  أن (R) وهو الشخص محل الاستعلام ليس عميلاً لا لمصرف (A) ولا (B) ولكنهُ عميل لمصرف (Z) واعتبرت أن مصرف (A) نقل المعلومات بحسن نية وانهُ لم يرتكب أي خطأ .

ثم طعن في حكم محكمة استئناف مونبلية أمام محكمة النقض الفرنسية .

أظهرت محكمة النقض الفرنسية القصور في حكم محكمة استئناف مونبلية وقررت مسؤولية مصرف (A) عن الإهمال في نقل المعلومات واعتبرت أن مصرف (Z) هو مصدر معلومات مصرف (B) , وأكدت أن مسؤولية مصرف (Z) لا تقوم ألا أذا ثبت أن عدم صحة المعلومات يشكل كتماناً إرادياً للحقيقة .

وان مصرف (Z) ارتكب إهمالاً ظاهراً في الرقابة على المعلومات التي جمعها([61]).

كذلك أكد الفقه المصري أن خطأ المصرف يتحقق وتقع مسؤوليتهِ في حالة إعطائهِ معلومات غير صحيحة وهي تقوم متى وقع منهُ غش أي قصد الإضرار بشخص معين بإعطاء معلومات غير صحيحة عن مركزهُ المالي([62] ).

وهذهِ المعلومات غير الصحيحة أما أن تزكي على خلاف الحقيقة الموقف المالي للمستعلم عنهُ فهي تسبب الضرر لطالبها الذي سيتعاقد معهُ والذي اطمأن على سلامة مركزهِ المالي على حين انهُ لو علم الحقيقة لما قبل التعاقد .

وقد تكون هذهِ المعلومات تسئ على خلاف الحقيقة أيضاً للموقف المالي للمستعلم عنهُ , فهذا الأخير سيصيبهُ ضرر يتمثل في انصراف الموردين عنهُ وفي رفض التسهيلات الائتمانية التي كان قد طلبها([63] ).

ومع ذلك فأن مسؤولية المصرف لا تنعقد وركن الخطأ لا يتحقق إلا إذا قدمت المعلومات الغير صحيحة عن علم وتبصر , أي أن المصرف عالم بعدم صحة هذهِ المعلومات المقدمة .

الصورة الثانية هي :- عدم بذل العناية اللازمة عند تقديمهِ المعلومات , حيث ان التزام المصرف بتقديم المعلومات الائتمان المالي هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة .

ويترتب على ذلك أن المصرف بغير شرط صريح لا يضمن صحة المعلومات المقدمة ولكنهُ يلتزم ببذل عناية معينة للوصول إلى المعلومات الصحيحة , ودرجة العناية المطلوبة هي درجة عناية الشخص الحريص أو هي العناية الواجبة على المهني المحترف .

أما إذا لم يبذل المصرف أقصى عناية في تنفيذ التزامهِ بتقديم المعلومات فأنهُ يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي يتحقق في هذهِ الحالة .

فالالتزام ببذل العناية الذي يقع على عاتق المصرف يفرض عليهِ أن يسعى بكل الوسائل المتاحة لكي يعطي معلومات صحيحة , وان أي تقصير أو تهاون من المصرف في بذل هذهِ العناية يؤدي إلى قيام مسؤولية المصرف عن المعلومات غير الصحيحة , وهذا المعنى أكدتهُ محكمة النقض الفرنسية في 24 نوفمبر 1983في دعوى تتلخص :- في أن شركة (media) طلبت من احد المصارف معلومات عن حساب شركتين تنوي التعاقد معهما , قدم المصرف معلومات جيدة عن هاتين الشركتين وتم التعاقد , ثم توقفت هاتان الشركتان عن دفع التزاماتهما .

أقامت شركة (media) دعوى ضد المصرف تطالبهُ بتعويض الأضرار التي أصابت الشركة عن جراء المعلومات الغير صحيحة التي قدمها.

عرض النزاع على محكمة استئناف باريس والتي قضت بمسؤولية المصرف عن المعلومات التي قدمها للشركة , قام المصرف بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية .

ولكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت حكم محكمة استئناف باريس واعتبرت المحكمة أن المصرف قد ارتكب إهمالاً في نقل المعلومات التي جمعها إلى عميلهِ مع أن المفروض يبذل كل عناية عند نقل هذهِ المعلومات خاصة وانهُ يعرف مدى التأثير الحاسم لهذهِ المعلومات على قرار طالب المعلومة([64]) .

وفي هذا الحكم أوضحت محكمة النقض الفرنسية إهمال المصرف وتقصيرهِ في بذل العناية التي تقع على عاتقهِ حيث أكدت أن المعلومات التي قدمها المصرف كان قد جمعها بناء على اتصال هاتفي سريع .

بل كان يجب عليهِ أن يجمع هذهِ المعلومات عن طريق الاتصالات التي يمكن إجراءها مع المصارف الأخرى.

وهذا ما يؤكدهُ الفقه المصري , حيث أن خطأ المصرف يتحقق وتقوم مسؤوليتهِ عن المعلومات إذا لم يبذل العناية الكافية لفحصها قبل تقديمها لطالب المعلومة ([65]) .

فالمصرف الذي يقبل تقديم المعلومات يجب عليهِ أن يضع كل الوسائل التي يملكها لكي يقدم , المعلومات الصحيحة فعليهِ أن يبذل العناية الكافية في فحصها والتأكد من صحتها قبل نقلها لطالبها .

فإذا أهمل المصرف أو لم يبذل العناية العادية لكي يراقب صحة المعلومات فأن ذلك يكون ركن الخطأ ويؤدي إلى قيام مسؤوليتهِ .

وبالتالي يمكن القول ان مسؤولية المصرف تقوم متى وقع منهُ خطأ لمجرد إهمال أو عدم احتياط أو عدم بذل العناية اللازمة لنقلها وهذا كلهُ تطبيق للقواعد العامة .

حيث أشار القانون المدني العراقي انهُ على المدين أن يبذل في تنفيذ التزامهِ العناية التي يبذلها الشخص الحريص فإذا بذل هذا

القدر من العناية فأنهُ يكون قد وفى بالتزامهِ([66]), أما أذا أهمل تلك العناية اللازمة فأنهُ يكون قد ارتكب خطأ يستوجب قيام مسؤوليتهِ .

ب -  المعيار في تقدير الخطأ وكيفية إثباتهِ

بعد أن بينا صور الخطأ التي ترتب مسؤولية المصرف في مجال تقديم معلومات الائتمان المالي فأن السؤال الذي يثار في هذا الشأن هو :- هل أن المصرف في مجال تقديم المعلومات يسأل عن أخطائهِ ولو كانت يسيرة؟ أم فقط يسأل عن اخطأئهِ الجسيمة ؟

يذهب الأغلب الأعم من الفقه في فرنسا , على أن المصرف يكون مسؤولاً عن جميع أخطائهِ ولو كانت يسيرة .

حيث اكدو انهُ لا يمكن القول بأن مسؤولية المصرف لا تقوم في حالة الخطأ اليسير , لان مثل هذا القول يتعارض مع اتجاه المحاكم الفرنسية والتي تقضي بمسؤولية المصرف في حالة عدم الاحتياط البسيط حتى لو كان المصرف قد أعطى هذهِ المعلومات مجاناً , ويجب عدم التمسك بالصفة المجانية للخدمة لتأييد أن المصرف لا يسأل إلا عن خطئهِ الجسيم .

فإذا قدم هذهِ الخدمة بلا مقابل فأن مسؤوليتهِ لن تكون إلا تقصيرية وهي تغطي الخطأ الجسيم واليسير([67]) .

وقد استدلوا لتأييد وجهة نظرهم هذهِ بدليلين , الأول منهما :- وهو دليل قانوني يتمثل في ان تطبيق القواعد العامة في المسؤولية عن خطأ المصرف يؤدي إلى قيام مسؤوليتهِ عن الخطأ اليسير .

والثاني وهو دليل عملي :- يتعلق بأهمية المعلومات في مجال التجارة ذلك لان تقديم معلومات غير صحيحة تؤدي إلى إصابة طالب المعلومة بضرر , وهذا الضرر يجب تعويضهُ .

كذلك الحال في مصر , فانهُ متى تم تحديد مضمون التزام المصرف كان مسؤولاً عن كل خطأ منهُ في تنفيذ هذا الالتزام ولو كان خطأ يسيراً أو مجرد إهمال وعدم احتياط ([68]) .

من هنا , يبدو لنا , أن المصرف يسأل عن جميع أخطائهِ سواء كانت يسيرة ام جسيمة عند تقديمهِ معلومات الائتمان المالي .

وبالتالي يمكن القول , بأن الثقة التي أعطاها طالب المعلومة للمصرف بالقيام بمهمتهِ اعتماداً على معرفتهِ وقدرتهِ تستلزم مسائًلة المصرف عن كل خطأ يقترفهُ ولو كان يسيراً .

فضلاً عن ذلك فأن المصرف بما يمتلكهُ من مؤهلات علمية وبما لديهِ من علم وما يتمتع بهِ من تخصص في مجال مهنتهِ يتفوق بهِ على غيرهِ ينتظر منهُ دقة أكثر من تلك المطلوبة من الآخرين .

فالأخطاء اليسيرة التي يرتكبها الشخص العادي تعتبر اخطاءاً جسيمة إذا ارتكبها مهني متخصص .

إذ ينتظر منهُ يقظة وتبصر أكثر من تلك المطلوبة من الشخص العادي .

أضف إلى ذلك أن القول بعدم مسؤولية المصرف إلا عن خطئهِ الجسيم يشجعهُ على عدم الحرص وبذل العناية اللازمة في تنفيذ التزامهِ .

ومن الجدير بالذكر , انهُ لابد من التطرق إلى مسألة إثبات خطأ المصرف , حيث يثار التساؤل أي من الطرفين يقع عليهِ عبء الإثبات المصرف ( المدين ) أم طالب المعلومة المتضرر ( الدائن ) ؟

يذهب جانب من الفقه في فرنسا , انهُ على طالب المعلومة ( الدائن ) أن يثبت عدم صحة المعلومات المقدمة وعلى المصرف ( المدين ) أن يثبت انهُ بذل العناية المطلوبة للوصول إلى تلك المعلومات الصحيحة .

ويؤكد هذا الرأي انهُ إذا اثبت طالب المعلومة الضرر الذي أصابهُ وعلاقتهُ السببية بينهُ وبين المعلومات غير الصحيحة تعين على المصرف أن يقدم الدليل على انهُ بذل أقصى عنايتهِ لتقديم المعلومات الصحيحة فهو الأقدر على ذلك ([69]) .

أما في مصر , فأن القاعدة العامة هي أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً([70]).

فإذا ادعى طالب المعلومة أن المصرف لم يقدم المعلومة المطلوبة فعليهِ أن يثبت أن المصرف ملتزم بمقتضى العقد أو القانون أو العرف بتقديم معلومات معينة , وعلى المصرف بالمقابل أن يثبت انهُ قدم هذهِ المعلومات .

أي ان عبء الإثبات يقع على عاتق طالب المعلومة المتضرر من المعلومات وذلك لان الأصل هو حسن النية ومن يدعي خلاف ذلك ضد المصرف عليهِ أن يقيم الدليل أي يثبت أن المصرف كان يعلم بعدم صحة المعلومات المقدمة .

ومع ذلك أن أثبات خطأ المصرف في تقديم المعلومات قد يكون صعباً وشاقاً بالنسبة لطالب المعلومة وهذهِ الصعوبات ترجع لسببين هما :-

الأول :- أن المصارف اعتادت على أن تقدم المعلومات شفاهة فأغلب المصارف ترفض تقديم المعلومات بشكل مكتوب خوفاً من تعرضها للمسؤولية .

والثاني :- هو انهُ يمكن للمصرف أن يحتج بالقرار الذي اتخذهُ طالب المعلومة وان هذا الأخير كانت لهُ الحرية في إتباع  أو عدم إتباع المعلومة المقدمة .

ومع ذلك فأن هذهِ الصعوبات يجب أن لا تكون عائقاً أمام طالب المعلومة لإثبات خطأ المصرف([71]) .

وكذا الأمر عندنا , فالقاعدة العامة في الإثبات أن البينة على المدعي , ولما كان طالب المعلومة هو المدعي فعليهِ يقع عبء الإثبات عند عدم قيام المصرف بتقديم المعلومات بالشكل الصحيح .

أضف إلى ذلك أن التزام المصرف بتقديم المعلومات هو التزام ببذل عناية ويقتضي هذا الالتزام على طالب المعلومـة أن يثبت أن المدين ( المصرف ) لم يقم ببذل العناية اللازمة المتمثلة بعناية الرجل المعتاد طبقاً للقواعد العامة([72]) .

ثانياً :- ركـــــن الضــــرر

الضرر هو عبارة عن الأذى المادي أو المعنوي الذي يصيب الشخص من جراء الإخلال بالتزام تعاقدي او من جراء العمل غير المشروع ([73]) .

ولكي تقبل دعوى المسؤولية المدنية يجب فضلاً عن ثبوت الخطأ أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر يصيب الشخص الذي قدمت لهُ المعلومات .

أي انهُ مهما كان خطأ المصرف فلا مسؤولية عليهِ أذا لم يحدث ضرر([74] ) .

فالضرر شرط أساسي لقيام مسؤولية المصرف وتمكين طالب المعلومة من المطالبة بالتعويض .

لأنهُ لا يتم التعويض إلا عند وقوع الضرر لطالبهِ .

فطالب المعلومة مدعي المسؤولية لا تكون لهُ مصلحة في الدعوى ألا أذا كان قد أصابهُ ضرر ويطالب بتعويضهُ .

وتطبق القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر في المسؤولية المدنية على مسؤولية المصرف عند تقديم المعلومات .

ووفقاً للقواعد العامة يقسم الضرر إلى ضرر مادي وضرر أدبي .

ويلاحظ أن الأضرار التي تصيب العميل طالب المعلومة في حالة تقديم معلومات غير صحيحة او امتناع المصرف عن تقديم المعلومات تكون في الغالب أضرار مادية .

ومن صور الضرر المادي الذي يلحق طالب المعلومة نتيجة خطأ المصرف بتقديم المعلومات هو أن يعطي المصرف لطالب المعلومة معلومات كاذبة عن المركز المالي لأحد التجار ويقوم طالب المعلومة بإبرام صفقة مع هذا التاجر ثم بعد التعاقد معهُ يعلن إفلاسهِ .

ومما لاشك فيهِ أن طالب المعلومة في هذهِ الحالة سيصيبهُ ضرر مادي من جراء التعامل مع هذا التاجر والذي يتمثل في عدم حصول طالب المعلومة على حقوقهِ من قبل هذا التاجر المفلس .

ومن الصور الأخرى للضرر المادي الذي يلحق طالب المعلومة تتجسد في حالة ما إذا كان المصرف ملزماً بتقديم المعلومات وامتنع عن ذلك.

كما هو الحال في وديعة الصكوك أذا امتنع المصرف عن إخطار العميل بالوقائع المتعلقة بالسندات المودعة , فقد يترتب على عدم الإخطار ضرر مادي يتمثل في فقدان الأوراق المالية قيمتها أو انخفاض أسعارها([75] ) .

وفي هذا المجال يثار التساؤل حول تفويت الفرصة بالنسبة لطالب المعلومة , فهل يترتب عليها ضرر مادي يستوجب المطالبة بالتعويض ؟

في البداية انهُ لابد أن نشير انهُ يقصد بتفويت الفرصة في إطار بحثنا هذا الحالة التي يفوت فيها المصرف على طالب المعلومة كسباً كان يأملهُ أو خسارة كان يأمل تفاديها .

وذلك بسبب قيام المصرف بإعطائهِ معلومات غير صحيحة أو امتناعهِ عن أعطاء تلك المعلومات([76]).

يذهب جانب من الفقه إلى أن تفويت الفرصة بحد ذاتها هو الذي يشكل الضرر الموجب للتعويض فالعبرة والأساس في ذلك هو تفويت تلك الفرصة وليس بالضرر الذي يتمثل في عدم تحقيق الكسب المحتمل أو تفادي الخسارة([77] ) .

بينما يذهب البعض الأخر للقول بأن تعويض الضرر في تفويت الفرصة لا يكون لهُ محل إلا أذا توافرت من الظروف ما يكسبها طابعاً جدياً تجعل تحقيقها أمراً أكثر احتمالاً من عدم تحققها([78] ) .

ونحنُ نؤيد هذا الرأي الأخير على اعتبار أن التعويض عن تفويت الفرصة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار مدى احتمال تحقيق تلك الفرصة .

وبالتالي فأن القاضي عندما يحكم بالتعويض عن تفويت الفرصة يجب عليهِ ان يأخذ بنظر الاعتبار مدى نجاح طالب المعلومة في الفرصة التي فاتتهِ .

وبالتالي فأن ضياع الفرصة ترتب ضرراً مادياً لطالب المعلومة , فإذا أعطى المصرف طالب المعلومة معلومات غير صحيحة فأن تلك المعلومات قد تكون عائقاً أمام طالب المعلومة في إبرام صفقة تجارية مربحة ففي هذهِ الحالة يصاب طالب المعلومة بضرر مادي يتمثل في فوات الفرصة .

هذا وقد استقر القضاء في مصر والعراق على تعويض الضرر الناجم من فوات الفرصة .

فقد أقرت محكمة النقض المصرية على انهُ يدخل ضمن عناصر الضرر تفويت الفرصة وتبدو هذهِ الفرصة بالنسبة لطالب المعلومة مما كان أمامهُ من فرصة كسب لو ابرم صفقة مع الشخص المستعلم عنهُ والذي أعطي المصرف معلومات غير صحيحة دفعت طالب المعلومة إلى عدم التعاقد معهُ([79]) .

كذلك الحال بالنسبة للقضاء العراقي فقد استقر على تعويض فوات الفرصة واعتبر أن تفويت الفرصة وحدها ضرر محققاً .

وأجاز القضاء تعويض الضرر الناشئ عنها إذا رجح لدى المحكمة إمكانية الاستفادة منها وكأنهُ في ذلك يشترط ضمناً تحقق الضرر من جراء الفرصة الفائتة كسبب للتعويض([80]) .

ولا تقتصر الأضرار التي تصيب طالب المعلومة بالأضرار المادية وإنما يمكن أن تكون تلك الأضرار أضرار أدبية ( تصيب طالب المعلومة في قيمة غير مالية كسمعتهِ التجارية ) .

حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية إصابة طالب المعلومة بالضرر الأدبي في دعوى رفعت أمامها في 9 ابريل 1973 وتتلخص وقائعها :- أن المصرف قد امتنع عن تقديم المعلومات لعميلهِ كما هو واجب عليهِ في عمليات التحويل عن الأشكال المختلفة لدفع كمبيالة محررة بنقود أجنبية , وترتب على ذلك انهُ عندما تقدم المتعاقد مع العميل للمصرف بالكمبيالة المسحوبة عليهِ , رفض المصرف الوفاء مما دفع هذا المتعاقد من تحرير احتجاج عدم الدفع ضد العميل مما ترتب عليهِ إثارة الشك في المركز المالي للعميل .

ولا شك أن الضرر الذي أصاب العميل في هذهِ الحالة ضرر أدبي  يتعلق بسمعة العميل([81] ) .

كما أن القانون المدني المصري قد أورد نصاً صريحاً في جواز التعويض عن الضرر الأدبي في كل من المسؤوليتين التقصيرية والعقدية , وهذا ما تضمنتهُ الفقرة (1) من المادة (222) حيث نصت على " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً , ولكن لا يجوز في هذهِ الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق , أو طالب الدائن بهِ أمام القضاء"([82]) .

أما بالنسبة لموقف المشرع عندنا , من التعويض عن الضرر الأدبي , فانهُ يقصر التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية التقصيرية دون العقدية .

ويمكن تبرير هذا القول بان المشرع قد أورد نصاً صريحاً واضحاً بوجوب التعويض عن هذا الضرر في المسؤولية التقصيرية([83]) , بينما لم نجد هناك نصاً يوجب التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية ([84]) .

وقد اقر القضاء العراقي بالتعويض عن الأضرار الأدبية في قرارات قضائية عديدة([85]).

وبناء على ما سبق ذكره , يمكن القول بأنهُ إذا كانت مسؤولية المصرف مسؤولية تقصيرية فانهُ يجب عليهِ التعويض عن الأضرار الأدبية التي يسببها لطالب المعلومة , عكس ما أذا كانت مسؤوليتهِ مسؤولية عقدية فلا يكون هناك عليهِ أي تعويض طبقاً للقواعد العامة السالفة الذكر .

كذلك أن الضرر وفق القواعد العامة أما أن يكون الضرر مباشر أو ضرر غير مباشر , وان تعويض المصرف لهذا الضرر يختلف بحسب ما إذا كانت مسؤوليتهِ مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية .

فإذا كانت مسؤولية المصرف مسؤولية تعاقدية فانهُ يسال عن الضرر المباشر المتوقع , إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيم عندئذ يسأل عن الضرر المباشر كله متوقع أو غير متوقع([86]) .

أما أذا كانت مسؤولية المصرف عن تقديم المعلومات مسؤولية تقصيرية فانهُ يسال عن الضرر الناشئ عن خطئهِ سواء كان ضرر متوقع أو غير متوقع وهذا كلهُ تطبيقاً للقواعد العامة([87]) .

ومع ذلك يتضح ان قواعد المسؤولية التقصيرية توفر حماية أفضل لعملاء المصارف من قواعد المسؤولية العقدية وان تقدير التعويض يعود للمحكمة – كقاعدة عامة – التي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا المجال في ضوء وقائع وملابسات كل قضية على حده , وبقدر ما لحق المتضرر ( طالب المعلومة ) من ضرر وما فاتهُ من كسب , ويتعين على القاضي أن يبذل كل ما في وسعهِ , ويستخدم كل ما يتمتع بهِ من علم ومعرفة وحكمة ونزاهة لكي يجعل مقدار التعويض الذي يقضي بهِ للمدعي مساوياً لما نزل بهِ من ضرر([88] ) .

وان عبء إثبات الضرر يقع على عاتق طالب المعلومة ( المضرور ) وفقاً للقواعد العامة للإثبات التي تقضي بأن  " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " .

بيد أن مسألة وقوع الضرر من عدمهِ واقعة مادية وليست عملاً قانونياً وبالتالي يجوز إثبات وقوع الضرر بجميع طرق الإثبات .

وخلاصة القول أن الضرر ركن من أركان مسؤولية المصرف المدنية عن تقديم معلومات الائتمان المالي والشرط لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك .

ثالثاً :- ركــن العلاقــــــة السببيــــة

تعد العلاقة السببية الركن الثالث من أركان مسؤولية المصرف المدنية والتي لا قيام لهذهِ المسؤولية بدون توافرها .

حيث لا يكفي لقيام مسؤولية المصرف عن المعلومات التي قدمها بثبوت خطئهِ وإصابة طالب المعلومة بضرر , بل يلزم وجود علاقة مباشرة ما بين الخطأ والضرر وهذا ما يعبر عنهُ ( بتوافر العلاقة السببية )([89]) .

وبهذا فانهُ يراد بهذهِ العلاقة في إطار بحثنا هنا وجوب قيام صلة بين الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت طالب المعلومة وبين الخطأ الذي ارتكبهُ المصرف , بحيث تكون تلك الأضرار هي النتيجة الطبيعية التي تترتب على خطأ المصرف .

وتطبق القواعد العامة التي تحكم ركن السببية في المسؤولية المدنية على مسؤولية المصرف عن تقديم المعلومات .

وقد قبلت المحاكم الفرنسية ضرورة توافر هذهِ الرابطة لقيام مسؤولية المصرف .

فإذا لم توجد هذهِ الرابطة فلا تنشئ مسؤولية المصرف ولو ثبت خطأ من جانبهِ وضرر لحق العميل .

وقد ذهبت إلى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في (5) فبراير 1962 حيث رفضت طعناً موجهاً ضد حكم محكمة استئناف مونبلية والتي قررت أن المصرف الذي أعطى المعلومات كان حسن النية لأنهُ قدم المعلومات وهو غير عالم بعدم صحتها وكما ثبت انهُ وقت تلقي العميل للمعلومات كان قد تعاقد بالفعل مع الشخص محل المعلومات لذلك لم تكن المعلومات المقدمة من المصرف هي السبب المباشر في حدوث الضرر([90]).

وبالتالي فأنهُ إذ لم يتم إثبات العلاقة السببية فأن دعوى المسؤولية يتم استبعادها .

فإذا ادعى المصرف انتفاء هذهِ العلاقة فعليهِ إثبات ذلك , ومن ثم فأن مسؤوليتهِ تنتفي في كل حالة تنتفي فيها العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن الحالات التي تنتفي فيها العلاقة بين الخطأ والضرر , هو أن تكون المعلومات الخاطئة التي قدمها المصرف ليست هي السبب المباشر للضرر أو ان تكون العملية المسببة للضرر تمت قبل الحصول على المعلومات , كما هو الحال في ساحب الكمبيالة الذي حصل على المعلومات من المصرف عن المسحوب عليهِ تزكي مركزهُ المالي , مضمونها انهُ يفي بالتزاماتهِ ولديهِ عملاء جيدين .

إلا أن هذهِ الكمبيالة لم تدفع وأفلس

المسحوب عليهِ فرجع الساحب على المصرف بالتعويض على أساس انهُ قدم معلومات خاطئة , الا ان محكمة استئناف باريس قررت عدم مسؤولية المصرف , ومن بين الأسباب التي اعتمدت عليها ان المعلومات الخاطئة لم تكن السبب في الضرر لان ساحب ( المضرور ) كان في التاريخ الذي قدمت فيهِ المعلومات قد ابرم من قبل كل صفقاتهِ مع المسحوب عليهِ , محكمة النقض الفرنسية أيدت هذا الحكم ورفضت الطعن المقدم عليهِ([91]) .

ومن الحالات الأخرى التي تنقطع فيها العلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو أن يكون طالب المعلومة قد أساء فهم هذهِ المعلومات ففي هذهِ الحالة تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر منتفية .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن طالب المعلومة ( الدائن ) ملزم بإثبات العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بهِ وبين خطأ المصرف .

بينما يكون على المصرف ( المدين ) أثبات نفي هذهِ العلاقة أذا ادعى أنها غير موجودة .

فعبء الإثبات يقع عليهِ لا على طالب المعلومة .

والمصرف لا يستطيع نفي العلاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي وذلك بأن يثبت أن الضرر الذي لحق طالب المعلومة يرجع إلى قوة قاهرة أو يرجع إلى خطأ المضرور ( طالب المعلومة ) أو يرجع إلى فعل الغير([92] ) .

إلا انهُ قد تثير مسألة إثبات الرابطة السببية بين الخطأ والضرر بعض الصعوبات فيما يتعلق بتقديم المعلومات , ذلك لأنهُ قد يظهر في بعض الأحيان أن العلاقة السببية بين خطأ المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة ليست سببية مباشرة , وقد ترجع هذهِ الصعوبة لسببين أولهما :- يتعلق بتحديد مدى تأثير المعلومات على قرار طالب المعلومة , لأنهُ قد يحتج المصرف على طالب المعلومة المضرور بأن هذا الأخير كانت لهُ الحرية الكاملة في اتخاذ القرار بالتصرف أو عدم التصرف .

  والسبب الثاني :- يتعلق بإثبات أن المعلومات هي السبب المباشر للضرر الذي أصاب طالب المعلومة([93]) .

وأيا كانت الصعوبة التي تواجه طالب المعلومة لإثبات العلاقة السببية , فانهُ يمكن لهُ إثبات هذهِ العلاقة بأن يثبت استعجال المصرف في تقديم هذهِ المعلومات مما يعني عدم قيامهِ ببذل العناية اللازمة منهُ في تقديم هذهِ المعلومات .

وبالتالي فانهُ متى تم إثبات قيام الرابطة السببية بين خطأ المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة , فأن مسؤولية المصرف تقوم تجاه هذا الأخير ما لم يوجد سبب أجنبي يخفف من هذهِ المسؤولية أو ينفيها تماماً .

  المطلب الثاني

التعديل في مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي

ذكرنا سابقاً , إن مسؤولية المصرف عن تقديم معلومات الائتمان المالي قد تكون مسؤولية عقدية نتيجة الإخلال بالعقد الذي يربط طالب المعلومة بالمصرف , أو قد تكون مسؤولية تقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام يفرضهُ القانون .

ووفقاً للقواعد العامة فأن أحكام المسؤولية التقصيرية تعتبر من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

وبالتالي لا يمكن تعديل أحكامها .

خلافاً للمسؤولية العقدية التي يمكن تعديل أحكامها من خلال الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها .

وهذا ما سنبحثهُ في الفقرتين التاليتين .

حيث سنتناول في الفقرة الأولى أمكانية إعفاء المصرف من المسؤولية  .

بينما في الفقرة الثانية سنتطرق إلى أمكانية تخفيف مسؤولية المصرف .

أولاً :- إعفاء المصرف من المسؤوليـة

تتطلب معرفة أحكام إعفاء المصرف من المسؤولية , التطرق إلى الإعفاء ألاتفاقي أولاً , ومن ثم توضيح أهم حالات الإعفاء القانوني.

أ – اعفاء أتفاقي

تطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقدية , فأنهُ يجوز للأطراف العقد الاتفاق على جميع الشروط التي يرتضونها في حدود النظام العام .

وبعد ذلك تصبح جميع الشروط المتضمنة في العقد , شريعة المتعاقدين .

وبالتالي فأن المصرف يستطيع اشتراط إعفائهِ من المسؤولية الناتجة عن خطئهِ العقدي .

ويجب في هذهِ الحالة احترام هذهِ الشروط التي يدرجها الطرفان في الاتفاق ([94]) .

ويذهب الفقه إلى أن هذهِ الشروط تكون صحيحة في الحدود التي تقرها القواعد العامة([95]) .

وطبقاً للمادة (259) من القانون المدني العراقي التي تنص على " 1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة  2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الــمدين من كــل مسؤولية تترتب على عــدم تنفيذ التزامــهِ

التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشهِ أو عن خطأه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليتهِ من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهِ 3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير مشروع"([96] ).

وبموجب هذا النص , يمكن القول بأن المسؤولية العقدية يجوز الإعفاء منها , بموجب شروط صريحة ومحددة تعفي المصرف من المسؤولية عن أخطائهِ اليسيرة , ولكن على إلا يصل الأمر إلى حد إعفاء المصرف من المسؤولية عن فعلهِ العمدي أو عن خطأه الجسيم .

وبالتالي فأن المصرف يسعى من اجل الوصول إلى إعفائهِ من المسؤولية إلى أدراج شرط في الاتفاق المبرم مع طالب المعلومة يقضي بعدم مسؤوليتهِ عن المعلومات التي يقدمها لهُ .

وان الشروط التي يدرجها المصرف لإعفائهِ من المسؤولية تأخذ صور متعددة منها :- ما يشترطهُ المصرف عند الاتفاق على تقديم المعلومات انهُ غير مسؤول عن صدق المعلومات ولا يسأل عن عدم صحتها الراجع إلى أسباب محددة([97]).

ومن الصور الأخرى للشروط التي يدرجها المصرف عند الاتفاق لإعفائهِ من المسؤولية , هي شرط عدم الضمان , وشرط السرية .

ويقصد بشرط عدم الضمان أن يتخلص المصرف من مسؤوليتهِ تجاه طالب المعلومة([98] ) .

حيث ان هذا الشرط يقرر لصالح المصرف ( معطي المعلومات ) لأنهُ يقضي بعدم مسؤوليتهِ عن الضرر الذي يصيب طالب المعلومة والناتج عن خطئهِ في تقديم المعلومات .

وتعبر المصارف عن هذا الشرط بالعبارات التالية " أن المعلومات تقدم بلا ضمان ولا مسؤولية أو تحت كل التحفظات " .

وفيما يتعلق بمدى صحة هذا الشرط , فأن هذا الشرط يكون مقبولاً من حيث المبدأ باعتبارهِ شرط من شروط عدم المسؤولية .

ويطبق على هذا الشرط القواعد العامة فأن هذا الشرط يكون مشروعاً إلا إذا ارتكب المصرف غشاً أو خطأ جسيم ففي هذهِ الحالة يكون الشرط باطلاً وعديم الفائدة ([99]) .

أي أن شرط عدم الضمان لا يكون مقبولاً في حالة الغش والخطأ الجسيم([100]) .

لأنهُ لو صح للمصرف ان يعفي نفسهُ من المسؤولية عن خطئهِ الجسيم لكان تنفيذ التزامهِ معلقاً على شرط إرادي محض وهذا لا يجوز لأنهُ يتعارض مع النظام العام([101]) .

ولكن شرط عدم الضمان يكون مقبولاً وينتج أثرهُ ويعفى المصرف من المسؤولية في حالة الخطأ اليسير.

وهذا كلهُ تطبيقاً للقواعد العامة([102])

أما شرط السرية , فيتمثل بأن المصارف تسعى في بعض الحالات عند الاتفاق مع طالب المعلومة على تقديم المعلومات إلى إدراج شرط يتضمن توجيه من المصرف بأن يحتفظ طالب المعلومة بسرية المعلومات المقدمة لهُ.

وتلجأ المصارف إلى إدراج هذا الشرط في ظروف معينة منها إذا كانت المعلومات التي تخص العميل المستعلم عنهُ غير مناسبة ولكن لازال هذا العميل يتمتع بائتمان جيد في معاملاتهِ مع الغير فإذا طلب عميل أخر أو أي شخص ما معلومات من المصرف عن حالة هذا العميل فأن المصرف يورد في الإجابة عبارات يفهم منها أن حالة هذا العميل غير مطمئنة كأن يرد في الإجابة أن التعامل معهُ يجب أن يتم نقداً ولكن المصرف يشترط على طالب المعلومة أن يحتفظ بسرية هذهِ المعلومات وغير مسموح لأحد الاطلاع عليها .

فإذا أفشى العميل طالب المعلومة هذهِ المعلومات ولم يلتزم بشرط السرية فأنهُ في حالة رجوع المستعلم عنهُ بدعوى المسؤولية ضد المصرف الذي يمكنهُ بدورهِ أن يرجع على طالب المعلومة الذي أفشى المعلومات المقدمة له بتعويض الأضرار التي لحقتهُ لأنهُ تعهد للمصرف بعدم اطلاع أي شخص على هذهِ المعلومات .

وفي هذهِ الحالة يتحمل طالب المعلومة بطريق غير مباشر النتائج التي يحكم بها على المصرف وذلك بموجب شرط السرية([103]) .

وهذا الشرط كما هو الحال بالنسبة لشرط عدم الضمان يشترطهُ المصرف لإعفائهِ من المسؤولية في حالة الخطأ الذي يصدر عنهُ .

وبالتالي فأن شرط السرية يخضع للقواعد العامة , فيكون هذا الشرط مقبولاً في حالة الخطأ اليسير وباطلاً وعديم الجدوى في حالة ارتكاب المصرف خطأ جسيم ([104]) .

ولكي تنتج شروط الإعفاء من المسؤولية هذا الأثر المحدود يجب أن تكون صريحة ومحددة وان يقبلها العميل , فبالنسبة لكونها صريحة ومحددة فأنهُ إذا كانت على هذا النحو أنتجت أثرها ويعفي المصرف عن أخطائهِ اليسيرة دون الأخطاء الجسيمة .

أما أذا لم تكن هذهِ الشروط صريحة كما هو الحال بالنسبة للتحفظ الذي يبديهِ المصرف عادة بتدوين عبارة " ماعدا السهو والغلط " وما في حكمهما فلا يكون لهُ اثر يعفيهِ من المسؤولية ([105]) .

فقد حدث ان احد التجار سلم المصرف صكاً للتحصيل مسحوباً على احد فروعهِ وحصل على إيصال يفيد على أن هذا التسليم مطبوع عليهِ " أن المصرف لا يتحمل أية مسؤولية في حالة التأخير عن عمل احتجاج عدم الدفع أو عن الإخطار بعدم الوفاء بالصك .

ألا أن هذا الصك لم يكن لهُ رصيد , وأهمل المصرف في إخطار المستفيد بذلك , ولم يخطرهُ إلا بعد مضي (12) يوماً , والمستفيد من جانبهِ معتقد انهُ لا مشكلة في الوفاء وأرسل للساحب بعد (7) أيام من تسليم الصك طلبيه جديدة .

المحكمة اعتبرت أن شرط الإعفاء من المسؤولية صحيح لأنهُ صريح وواضح ومحدد .

ومع ذلك قررت مسؤولية المصرف لأنهُ بعدم إخطار المستفيد ارتكب خطأ جسيماً والشرط لا يعفي المصرف من الغش والخطأ الجسيم المعادل للغش([106] ).

أما بالنسبة لشرط قبول العميل لهُ , فأنهُ لما كان العقد شريعة المتعاقدين فأن شرط الإعفاء من المسؤولية لا يكون نافذاً إلا إذا قبلهُ طالب المعلومة .

فلا يرتب هذا الشرط أثرهُ إلا إذا ثبت أن طالب المعلومة قد قبلهُ([107] ) .

ولكن يذهب البعض أن شرط الإعفاء من المسؤولية الذي يدرجهُ المصرف في العقد الذي يربط طالب المعلومة بهِ يحقق فوائد عديدة لهُ .

لأنهُ يقوم بنفس دور التأمين من المسؤولية .

بل أن هذا الشرط أفضل من قيام المصرف بالتأمين على المسؤولية بالنظر إلى المغالاة في المبالغ المطلوبة كأقساط للتأمين , والتي قد تكون في بعض الأحيان عائقاً للمصرف من الناحية الاقتصادية .

إلا انهُ على الرغم من أهمية هذهِ الشروط بالنسبة للمصرف .

إلا أن قبولها يرتب نتائج في غاية الخطورة خاصة فيما يتعلق بالمصرف المستفيد منها لان مثل هذهِ الشروط تجعلهُ اقل مبادرة إلى تنفيذ التزاماتهِ .

كما قد يقود الأمر في نهاية المطاف إلى القصور والإهمال .

وأمام هذهِ النتائج واعتياد المصارف على اشتراط عدم مسؤوليتها عند الاتفاق على تقديم المعلومات , فقد حاول بعض الشراح وضع قاعدة تقضي ببطلان شروط عدم المسؤولية .

ووجهة نظرهم أن مثل هذهِ الشروط تتعارض مع مهنة المصرف عند تقديم المعلومات بل تعتبر شروطاً تحكمية لأنها تفرغ جوهر مهمة المصرف من مضمونها وتزيل كل مصلحة لطالب المعلومة في الانتفاع بالمعلومات .

وعلى أية حال فقد اتجه الفقه من اجل تحقيق التوازن بين فوائد هذهِ الشروط والنتائج الخطيرة التي تترتب عليها إلى تطبيق القواعد العامة([108]) .

ب – الاعفاء القانوني

أن الأسباب  التي تدعوا إلى إعفاء المصرف من المسؤولية التي تترتب عليهِ نتيجة إخلالهِ بالتزامهِ بتقديم معلومات الائتمان المالي تكون متعددة منها :- خطأ طالب المعلومة أي خطأ المضرور , ومنها القوة القاهرة التي تمنع المصرف من تنفيذ التزامهِ وأخيراً خطأ الغير .

وهذا ما سنبحثهُ في المحاور الآتية :-

  1. خطأ طالب المعلومة ( خطأ المضرور )

أن كان الخطأ هو احد أركان المسؤولية المدنية بوجه عام , والعقدية بوجه خاص .

وان تحققهِ ركن جوهري لترتب آثار تلك المسؤولية وهدفها التعويض , لكن ما هو الحال لو كان الخطأ هنا يعود للمضرور نفسهُ أي لطالب المعلومة , فهل يؤثر هذا الخطأ على مسؤولية المصرف تلك ؟

قد يشترك المضرور بخطئهِ مع المسؤول في إحداث الضرر , ووفقاً للقواعد العامة يشترط أن يكون خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ المصرف .

ففي هذهِ الحالة يعفى المصرف من المسؤولية , أما أذا استغرق خطأ المصرف خطأ المضرور طالب المعلومة , فهنا تقوم مسؤولية المصرف كاملة .

أي أن المصرف لا يعفى من المسؤولية ألا أذا تبين من الظروف أن خطأ طالب المعلومة هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابهُ وانهُ بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المصرف([109] ) .

وهذا ما أكدتهُ النصوص التشريعية المدنية , حيث نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي " أذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد لهُ فيهِ كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"([110]) .

ومن هذا النص , يمكن القول أن خطأ طالب المعلومة يكون سبباً للإعفاء المصرف من المسؤولية .

وهذا ما أكدهُ القضاء لدينا وكذلك القضاء في مصر , حيث يذهب القضاء في مصر إلى أن خطأ المضرور يؤدي إلى نفي الرابطة السببية وبالتالي يمنع قيام مسؤولية المدعى عليهِ .

وقد أقرت هذهِ المبادئ محكمة النقض المصرية في قرار لها في (12) ابريل 1968 .

حيث ذهبت إلى انهُ من المقرر قانوناً أن فعل المضرور لا يرفع المسؤولية عن الأفعال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر الفعل خطأ في ذاتهِ واحدث وحده ُالضرر([111]) .

أما بالنسبة للقضاء لدينا , فأنهُ أقر بأنهُ لا مسؤولية على المدعي عليهِ , إذا كان الضرر الحاصل بسبب خطأ المضرور الذي يعد سبباً منتجاً في أحداث الضرر ([112]) .

ويتحقق خطأ المضرور في هذا المجال , أذا اعتمد طالب المعلومة كلياً على المعلومات التي حصل عليها مع أنها كانت بعباراتها تحمل معاني الحرص والتحفظ مما كان يجب على طالب المعلومة أن يستكملها بتحريات من عندهِ .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن خطأ المضرور لهُ آثر كبير لدى تقدير التعويض قضائياً .

ونجد بهذا سنداً تشريعياً في بعض التشريعات المدنية التي سمحت بنصوص صريحة للقضاء أن يأخذ بنظر الاعتبار خطأ المضرور عند تقدير التعويض للضرر المادي أو المعنوي .

فالقانون المدني العراقي أشار في المادة (210) منهُ " يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما أذا كان المتضرر قد اشترك بخطأهُ في إحداث الضرر أو زاد فيهِ أو كان قد سوا مركز المدين"([113]).

  1. القوة القاهـرة

إن القانون المدني العراقي , وكذلك القانون المدني المصري , قد خلا كل منهم من أي نص خاص بتحديد مدلول القوة القاهرة .

وكل ما هو موجود بعض من النصوص التي تشير إليها , بوصفها صورة من صور السبب الأجنبي ووسيلة لدفع المسؤولية([114]) , ومنها نص المادة (211) من القانون المدني العراقي وكذلك المادة (165) من القانون المدني المصري .

ومع ذلك يمكن القول بأن القوة القاهرة في نطاق بحثنا هذا .

هي كل حادث خارجي لا يمكن توقعهِ ولا دفعهِ من قبل المصرف يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر كما هو الحال بالإضراب المصرفي العام الذي يمنع المصرف من تنفيذ التزامهِ .

وتنفي القوة القاهرة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

إذ قد يدعي المصرف في سبيل نفي الخطأ المنسوب إليهِ في حالة عدم تقديم المعلومات كواجب يقع على عاتقهِ نحو عملائهِ في بعض العمليات المصرفية , وجود قوة قاهرة منعتهُ من القيام بواجبهِ بتقديم المعلومات .

وهذا الأمر أكدهُ القضاء الفرنسي في دعوى تتلخص وقائعها في أن المصرف ادعى في يوم تنفيذ العملية المتعلقة بعمليات البورصة كان هناك إضراب مصرفي من جانب المصارف وبالتالي لم يتمكن المصرف من أخطار العميل بالمعلومات المتعلقة بالتنفيذ .

ولكن محكمة استئناف باريس في 24 نوفمبر 1978 لم تقبل هذا الادعاء وقررت أن الإضراب المصرفي لا يكون قوة قاهرة تمنع المصرف من تنفيذ أوامر البورصة المسلمة لهُ وان يستعلم ويقدم المعلومات لعملائهِ ذلك لان الإضراب المصرفي لم يكن عاماً([115] ).

وطبقاً للقواعد العامة لكي يعتبر السبب قوة قاهرة يعفي المصرف من المسؤولية يجب أن يكون غير متوقع الحدوث من جانب المصرف , فإذا أمكن لهذا الأخير توقعهِ فلا تشكل تلك الواقعة قوة قاهرة تعفي المصرف من المسؤولية , ووقت عدم التوقع يكون وقت أبرام العقد .

إضافة إلى ذلك يجب أن تكون تلك الواقعة غير قابلة للدفع , ويجب أيضاً أن لا يكون للمدين أي المصرف دخل في نشوء تلك القوة القاهرة .

ومما نلاحظهُ أن النصوص القانونية سواء تلك الواردة في قانون البنك المركزي أو قانون المصارف لدينا , لم يرد نص يقرر فيهِ عدم مسؤولية المصرف في حالة تعرضهِ لقوة قاهرة تمنعهُ من تنفيذ التزاماتهِ لذلك نقترح الأخذ بالنص التالي وإيرادهِ في قانون المصارف بصورة خاصة " لا يتحمل المصرف أية تبعة أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج على انقطاع سير أعمالهِ بسبب القوة القاهرة أو الفتن والإضرابات أو الحروب أو أية أسباب أخرى خارجة عن إرادتهِ " .

  1. خطأ الغير

يعتبر خطأ الغير سبباً أجنبياً إذا اثبت المدعى عليهِ ان الضرر نتج عن خطأ شخص أجنبي عنهُ استغرق خطأهُ .

ويثبت ذلك إذا افلح المدعى عليهِ في نفي العلاقة السببية بين خطئهِ وبين الضرر .

وإذا افلح في ذلك اعفي من المسؤولية ليتحملها الأجنبي([116]).

وتطبيقاً للقواعد العامة يشترط في خطأ الغير أن يكون لهُ آثراً في إحداث الضرر , فإذا لم يكن كذلك فليس لهُ آثر في مسؤولية المدعى عليهِ وكان هذا الأخير وحدهُ هو المسؤول وكانت مسؤوليتهِ كاملة([117] ).

وبالتالي فأن خطأ الغير ينفي العلاقة السببية بين المعلومات غير الصحيحة المقدمة من المصرف والضرر الذي أصاب طالب المعلومة .

ويتحقق خطأ الغير فيما يتعلق بالتزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي في حالة ما إذا قدمت تلك المعلومات من قبل مصرف أخر ويسمى بالمصرف المراسل وكانت تلك المعلومات غير الصحيحة , فغالباً ما يلجأ المصرف في سبيل حصولهِ على المعلومات إلى خدمات مصرف أخر لان هذا الأخير يكون في وضع أفضل من الأول لكي يعطي معلومات تعبر عن الحالة الواقعية للشخص المستعلم عنهُ .

وهذا ما اقرهُ القضاء الفرنسي فعلاً .

حيث أن احد العملاء تقدم إلى مصرفهِ يطلب منهُ معلومات عن ملاءة شركة معينة .

ولان هذهِ الشركة ليست عميلة للمصرف , فقد راسل المصرف الذي هي عملية لديهِ وحصل على المعلومات المطلوبة واكتفى بنقلهِ إلى عميلهِ , دون أن يتحقق منها أو يضمن صحتها , لأنهُ لم يتعهد بذلك , وقدم هذهِ الخدمة في إطار العلاقات مع عميلة بدون اجر , إلا أن هذهِ المعلومات اتضح بأنها غير صحيحة وان المصرف المراسل تصرف بعدم عناية في تقديمهِ للمعلومات .

محكمة استئناف رن قررت أن المصرف الأصلي لن  يكون مسؤولاً شخصياً عنها .

متى ثبت انهُ بذل عنايتهِ بتوجههِ إلى أفضل مصرف ليقدم معلومات جادة .

وعلى هذا الأساس فأنهُ في حالة عدم وجود خطأ في الاختيار فأن المصرف الأصلي لا يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها المصرف المراسل .

وهذا الأخير يسأل أمام عميل المصرف الأصلي على أساس الخطأ التقصيري الذي يكون قد ارتكبهٌ([118] ) .

ومن هذا يمكن أن نستنتج , أن طالب المعلومة المتضرر من المعلومات يستطيع ان يرجع على الغير الذي احدث الضرر بدعوى المسؤولية التقصيرية.

ولكن يجب ملاحظة أن طالب المعلومة المتضرر ان يرجع على الغير بدعوى المسؤولية التعاقدية أذا كان المصرف مفوضاً من طالب المعلومة بالحصول على المعلومات من الغير ففي هذهِ الحالة تنشأ علاقة مباشرة بين الأصيل ( طالب المعلومة ) والمصرف المراسل على اعتبار ان الآثار ستنصرف إلى للأصيل مباشرة طبقاً للقواعد العامة في الوكالة([119] ).

ومما تجدر الإشارة إليهِ , إلى انهُ يشترط في الغير  الذي ارتكب الخطأ أن لا يكون من بين الأشخاص الذين يعتبر المصرف مسؤولاً عنهم .

أي يجب أن لا يكون وكيلاً أو تابعاً لهُ([120] ) .

وبخلافهِ فأنهُ يسأل مسؤولية التابع على المتبوع .

وهنا يثور التساؤل حول ما أذا كان الغير تابعاً للمصرف , فما هي مسؤولية المصرف عن الأخطاء التي تصدر من التابعين لهُ ؟

تطبيقاً للقواعد العامة , أن المتبوع يكون مسؤولاً عن أعمال تابعيه , و هذا ما تضمنتهُ المادة ( 219) من القانون المدني العراقي حيث تنص على "1- الحكومات والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة , وكل شخص  يستغل أحد المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثهُ مستخدموهم, أذا كان الضرر ناشئاً عن تعدِ وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم  2- ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية أذا اثبت انهُ بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذهِ العناية"([121] ).

ومن خلال هذا النص , يمكن القول , أن المصرف يكون مسؤولاً عن أفعال التابعين بعد تحقق علاقة التبعية , وان يرتكب هذا التابع خطأ , وان يكون هذا الخطأ قد صدر من التابع أثناء قيامهِ بخدماتهِ .

ألا انهُ يستطيع أن يتخلص من المسؤولية متى ما اثبت انهُ بذل العناية اللازمة من الرقابة على تابعيهِ لمنع وقوع الضرر , أو ان الضرر كان واقعاً حتى لو بذل هذهِ العناية .

وبالتالي فأن مسؤولية المصرف عن أفعال التابعين تكون كاملة ويسأل عن تعويض الضرر الذي يسببهُ التابعين لهُ , وإذا لم يستطيع نفي مسؤوليتهِ وحكم عليهِ بالتعويض أمكنهُ الرجوع على التابع بما دفع من تعويض بمقتضى نص المادة (220) من القانون المدني العراقي التي تنص على انهُ " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليهِ بما ضمنهُ " ([122]) .

وأخيراً , فأنهُ يمكن للمصرف أن يشترط إعفائهِ من المسؤولية عن الأخطاء التي تصدر من تابعيهِ متى ما نشأت تلك الأخطاء عن غش أو خطأ جسيم ([123]) .

ثانياً :- تخفيف مسؤوليـة المصـرف

أن تعديل أحكام مسؤولية المصرف تتمثل بالإعفاء من هذهِ المسؤولية أو التخفيف منها .

وتخفيف المسؤولية للمصرف تتطلب معرفة شروط التخفيف , ومن ثم التعرف على أهم الاسباب التي تدعو إلى تخفيف مسؤولية المصرف .

أ – شـروط التخفيـف

يستطيع المدين ان يخفف مسؤوليتهِ , بأن يشترط شروطاً تخفف من هذهِ المسؤولية .

أي يستطيع المصرف ان يشترط تخفيف مسؤوليتهِ في حالة إخلالهِ بإعطاء معلومات الائتمان المالي .

ففي هذهِ الحالة لا يشترط المصرف الإعفاء الكلي من المسؤولية ولكنهُ يشترط تحديدها , فقد يدرج شرطاً يقضي بأن المعلومات تقدم بدون فحص عميق .

وعلى ذلك فأن هذهِ الشروط يجب آن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير مسؤولية المصرف .

ومما تجدر الإشارة إليهِ , أن الحكمة من إدراج هذهِ الشروط هو تدارك المصرف لما يترتب عليهِ من نقص العناية المتفق عليها مع طالب المعلومة ([124]) .

ولكي يصل المصرف إلى تحديد مسؤوليتهِ عليهِ أن يتجه إلى تضيق نطاق التزامهِ فقد يتجه إلى تقديم المعلومات مجاناً .

وذلك حتى يمكن إعفائهِ من بعض العناية مما يؤثر على مسؤوليتهِ .

وطبقاً للقواعد العامة , فأن هذهِ الشروط كما هو الحال بالنسبة لشروط الإعفاء لا ترتب إثرها , إلا أذا قبلها طالب المعلومة , بحيث تكون هذهِ الشروط عديمة الأثر إذا ثبت عدم قبولها من قبل طالب المعلومة ([125]) .

إضافة إلى أن هذهِ الشروط تكون صحيحة في حدود الخطأ البسيط وباطلة في حالة الغش والخطأ الجسيم([126]).

ويبدو لنا , أن صحة هذهِ الشروط ترجع إلى انهُ إذا كان المشرع لدينا قد أجاز وفق المادة (259) من القانون المدني الاتفاق في دائرة العلاقات العقدية على الإعفاء من المسؤولية للمدين عن خطئهِ الشخصي البسيط وعن جميع أخطاء مساعديه ولو كانت عمدية , فأنهُ لا يثور أي شك في صحة شروط تخفيف المسؤولية العقدية في نفس الحدود , لان شروط التخفيف باعتبارها إعفاءاً جزئياً اقل خطورة من شروط الإعفاء من المسؤولية , فيقضى بصحتها تطبيقاً للمادة (259) تطبيقاً لقواعد قياس الأولى في تفسير النصوص .

ب – أسبــاب التخفيـف

إن من أهم الأسباب التي تدعو إلى تخفيف مسؤولية المصرف هي الخطأ المشترك بين المصرف وطالب المعلومة , وكذلك مجانية الخدمة التي يقدمها المصرف .

  1. الخطأ المشترك (faute commune)

يقصد بالخطأ المشترك هو صدور الخطأ من المدعى عليهِ ومن المضرور دون أن يستغرق احدهما الأخر .

وإنما يبقى كل منهما مستقل عن الأخر .

إذ أن كلا من الخطأين يعتبر سبباً في إحداث الضرر , إذ لولاه لما وقع هذا الضرر([127]) .

أي انهُ إذا كان الضرر ناجماً عن خطأ طالب المعلومة , والمصرف معاً ولم يستغرق احدهما الأخر , فلا يتحمل المصرف كامل المسؤولية بل تقسم بينهُ وبين طالب المعلومة .

وتطبيق قواعد الخطأ المشترك يؤدي إلى أن خطأ طالب المعلومة يخفف من مسؤولية المصرف فيتحمل طالب المعلومة جزءاً من الضرر الذي أصابهُ .

وهذا ما استقر عليهِ القضاء في فرنسا .

حيث أكد انهُ في حالة ارتكاب طالب المعلومة خطأ يساهم في إحداث الضرر , فأنهُ يتحمل جزءاً من الضرر الذي أصابهُ .

ويمكن استخلاص ذلك في دعوى مقامة من تاجر قام بتوريد مواد خام إلى مقاول , وقد كان التاجر قد طلب المعلومات من مصرف المقاول عن حالة أعمالهِ .

أعطى المصرف معلومات عن هذا المقاول ولكن غير مطابقة للحقيقة , وبناء على هذهِ المعلومات نفذ التاجر صفقات ضخمة لحساب المقاول ولكن الأخير لم ينفذ ما عليهِ من التزامات .

لذلك أقام التاجر دعوى ضد مدير الفرع الذي قدم المعلومات وضد المصرف .

عرض النزاع أمام محكمة استئناف نيم في (11) يناير 1956, حيث أوضحت المحكمة خطأ المصرف حيث تبين من ظروف الدعوى انهُ في الوقت الذي أعطى فيهِ

المصرف معلومات جيدة عن المقاول كان قد سجل رهناً حيازياً على أموال المقاول .

كما أظهرت المحكمة خطأ التاجر ( طالب المعلومة ) المضرور لأنهُ تصرف بلا تبصر وحذر سبق لهُ ان تعرض بصعوبات في الدفع مع المتعاقد معهُ .

واستنتجت المحكمة أن ( طالب المعلومة ) المضرور ارتكب خطأ ساهم في إحداث الضرر ويتحمل جزءاً من الضرر الذي أصابهُ .

وقبلت المحكمة اقتسام المسؤولية بين المصرف وطالب المعلومات([128] ).

وكذلك الحال بالنسبة للقضاء المصري , حيث قررت محكمة النقض المصرية في (2) ابريل 1945, انهُ أذا كان المضرور قد اخطأ وساهم بخطئهِ في أحداث الضرر الذي أصابهُ , فأن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق لهُ .

فلا يحكم على المدعى عليهِ إلا بالقدر المناسب لخطئهِ .

ويترتب على ذلك توزيع مبلغ التعويض بينهُ وبين المضرور .

وبناءاً على عملية تشبه المقاصة لا يكون المدعى عليهِ ملزماً إلا بمقدار التعويض المستحق منقوصاً منهُ ما يجب أن يتحملهُ المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منهُ([129]).

وهذا ما يؤكدهُ المشرع عندنا , حيث أجاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض إذا كان المتضرر قد اشترك بخطئهِ في إحداث الضرر([130]) .

وبناء على ذلك , انهُ متى قامت مسؤولية المصرف فقد لا يتحمل وحدهُ جميع نتائجها بل يشاركهُ في ذلك المدعي الذي أصابهُ الضرر متى كان قد ارتكب بدورهِ خطأ ساهم في إحداث الضرر أو زاد في مقدارهِ .

والصورة الغالبة في ذلك فيما لو أن بيان المصرف جاء ناقصاً .

فأنهُ يتوجب على طالب المعلومة أن يستكملهُ وان لا يقصر اعتمادهِ عليهِ فقط .

فيكون الطرفان أذاً مشتركين في الخطأ .

وبالتالي فأن الخطأ المشترك يكون سبباً لتخفيف مسؤولية المصرف ويترتب عليهِ توزيع هذهِ المسؤولية بين المصرف والمتضرر مما يستوجب تخفيض التعويض المقرر للمتضرر([131]) .

  1. مجانية الخدمة

أن المصرف غالباً ما يتقاضى اجر أو عمولة مقابل الخدمة التي يقدمها .

وحتى ولو لم يتقاضى شيئاً إطلاقاً , فهو يقوم بذلك رغبة في جلب العملاء أو مكافأة لعملائهِ عن عمليات أخرى أو عن استمرارهم في التعامل معهُ([132] ).

لذلك يظهر التساؤل حول ما إذا قام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً , فهل هذا يؤثر على مسؤولية المصرف ؟ وهل مجانية الخدمة تعد سبباً للإعفاء من المسؤولية أم سبباً للتخفيف منها؟ يذهب جانب من الفقه([133] ), إلى أن مجانية الخدمة تكون سبباً للتخفيف المسؤولية , وليست سبباً للإعفاء منها .

حيث انهُ في حالة قيام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً لطالب لمعلومة فأن مسؤوليتهِ التعاقدية عنها يتم تقديرها اخف مما إذا كان المصرف قد حصل على اجر أو مقابل .

ويعلل الفقه ذلك , بالقول أن محاولة التخفيف من المسؤولية العقدية للمصرف في حالة تقديمهِ المعلومات مجاناً يرجع إلى أن العقد المبرم بين المصرف وطالب المعلومة عقد مجاني .

فلا تقوم مسؤوليتهِ عن تخلف ما نشأ منهُ من التزام ألا في حالات معينة .

وان هذا العقد لا يلزم المصرف بما يلتزم بهِ مكتب المعلومات الذي يحتـرف بهِ هذا النشـاط بوجه رئيسـي .

وهذا ما أكدهُ القضاء في فرنسا , حيث قررت محكمة استئناف باريس ضمناً أن مجانية الخدمة لا تعتبر سبباً للإعفاء من المسؤولية .

بل تعني ان التزام المصرف هو التزام ببذل عناية  , حيث قضت فيما يتعلق بالخدمة التي تطلب دون اجر خاص فأن المصرف يلتزم تجاه طالبها بالتزام تعاقدي ببذل عناية وبالتالي فأن مجانية الخدمة تكون سبباً لتخفيف المسؤولية([134]) .

إضافة إلى أن هدف المصرف من تقديم المعلومات مجاناً هو تجنب المسؤولية على اعتبار أن تقديمها بدون اجر خاص يمكن آن يؤثر على نطاق العناية التي يجب على المصرف أن يبذلها والتي على أساسها يتم تقدير مسؤولية المصرف .

وعلى ذلك يمكن القول بأن تقديم المعلومات مجاناً لا يعتبر سبباً لاعفاء المصرف من المسؤولية .

ولكن في حالة ما أذا أعطى المصرف المعلومات مجاناً , فأن مسؤوليتهِ تقدر بشكل اقل شدة , عن تلك التي يحصل فيها على اجر أو عمولة .

أما بالنسبة لمدى تأثير الأجر على تحديد المسؤولية  عندنا , فأننا , لم نجد نص خاص سواء في القانون المدني او قانون المصارف , يحدد فيهِ اثر الأجرة على تكييف المسؤولية ما عدا النص الخاص بأحكام الوكالة الذي بين فيهِ مدى العناية التي يجب على الوكيل أن يبذلها فيما إذا كانت الوكالة بأجر أم بدون اجر([135]) .

لذلك كان الأجدر بالمشرع أن يورد نصاً يوضح فيهِ اثر الأجرة على تحديد المسؤولية وفيما أذا كانت سبباً للإعفاء من المسؤولية أو سبباً للتخفيف .

وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة ومنها المصارف .

وبناءاً على ما سبق ذكرهُ , يمكن القول , بأن مسؤولية المصرف يمكن تعديلها أما بالإعفاء منها متى ما توفر شرط من شروط الإعفاء أو سبب من أسبابهِ .

وأما بالتخفيف من تلك المسؤولية متى ما توفر كذلك شرط أو سبب يؤدي إلى التخفيف .

على أن ذلك لا يشمل في كلا الحالتين الخطأ الجسيم أو الغش .

وإنما يقتصر الإعفاء والتخفيف على الخطأ اليسير فقط طبقاً للقواعد العامة السابقة الذكر .

 


(1) أنظر د.

عائشة الشرقاوي المالقي , الوجيز في القانون البنكي المغربي , الطبعة الثانية, دار ابي رقراق للطباعة والنشر , الرباط , 2007, ص 151.

(1) أنظر بسام عاطف المنهار , المصطلحات المتقاربة في القانون المدني ( شرح ومقارنة) , الطبعة الاولى, 2006, ص 291.

(2) أنظر

Joseph Hamel , Banque et operation de banques , paris, p.

137.

(3) أنظر

Savaaiter ,le contrats de conseil professional en droit prive , op.

cit , p.

140   .

(4) أنظر د.

علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية , مصدر سابق , ص 1166.

(1) أنظر د.

السيد محمد محمد اليماني , مصدر سابق , ص 26.

(2) أنظر  د.

نزيه محمد صادق المهدي , الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاتهِ على بعض العقود , دار النهضة العربية , القاهرة , 1982 , ص 11.

(3) والأمر كذلك بالنسبة لأغلب التشريعات العربية فأنها لم تعالج مسؤولية المصرف في تشريع خاص , ماعدا قانون التجارة اليمني النافذ ذي الرقم 32 لسنة 1991الذي يحدد مسؤولية المصرف المدنية بشكل مستقل ومفصل بعد بيانهِ لكل عملية من العمليات المصرفية على حده .

يمكن الحصول على نسخة الكترونية من هذا القانون عند الاطلاع على الموقع الالكتروني

www.

Thiqaruni .

org

(1) أنظر  احمد عبد جاسم , مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور , رسالة ماجستير , كلية الحقوق – جامعة النهرين , 2001, ص 55.

(2)أنظر د.

غريب الجمال , مصدر سابق , ص 84.

(3) أنظر

Eman Thibault , de la responsabilite en matiere de renseignement ,s commerciaux , paris ,p.

116.

(1) أنظر

Savaaiter , ,le contrats de conseil professional en droit prive op.

cit , p.

5.

 

(2) أشار إلى هذهِ الدعوى د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 169.

(3) أنظر د.

السيد محمد محمد اليماني , مصدر سابق , ص 68, وانظر كذلك  د.

محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , المصدر السابق , ص 26.

(4) أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 221.

(1) أنظر د.

محي الدين إسماعيل علم الدين , موسوعة إعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية , مصدر سابق ,

 ص 315.

(2) أنظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " كل تعد يصيب الغير بأي ضرر أخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض ".

(3)أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 22.

(1) أنظر د.

عادل جبري محمد حبيب , مصدر سابق , ص 125.

(2) أنظر د.

علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية , مصدر سابق , ص 1177.

(1) أنظر د.

محمد زكي محمود , آثار الجهل والغلط في المسؤولية الجنائية , دار الفكر العربي , القاهرة , 1967, ص 2

(2) أنظر سليمان بن ناصر العجاجي , المسؤولية الجنائية عن أعمال البنوك الإسلامية , رسالة دكتوراه , جامعة الرياض , 2007, ص 104.

(3) أنظر د.

محمد سامي عبد الصادق , مصدر سابق , ص 137.

(1) أنظر

Gavalda et Stoufflet , op.

cit , p.

396.

(2) تنص الفقرة (13) من المادة (226) من قانون العقوبات الفرنسي على

"Larevelation d,une in formation acaractere secret parune personne quienest de positairesoit paretat ou par profession, soitenraison d,une function ou d,un missiontemporaire, est punie d,un an d,emprisonnement et 15000 euros d,amende"

(3) أنظر د.

سعيد عبد اللطيف حسن, مصدر سابق , ص 342.

(1)انظر المادة (128) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 إذ تنص على " في الأحوال التي يرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لإحكام هذا القانون , متى ثبت علمهِ بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة , ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن معهُ عن الوفاء بما يحكم بهِ من عقوبات مالية وتعويضات , إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين بهِ بأسمهِ نيابة عنهُ" .

(2) أنظر المواد (122 و 123 و 124 و 125 و 126 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (88) لسنة 3003.

(3) أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق ,ص 218.

(4)أنظر د.

عمر سالم , المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات الفرنسي الجديد , الطبعة الاولى, دار النهضة العربية , 1995, ص 75.

(1) أنظر الفقرة (5) من المادة (56) من قانون المصارف العراقي والتي تنص على " لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الإجراءات او العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذهِ المادة قيام أي مساءلة مدنية او جزائية وفقاً لإحكام أي قانون أخر ".

(2) أنظر الفقرة (ح) من المادة (47) من القانون المدني العراقي والتي تنص على "كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية"

(3) انظر المادة (48) من القانون المدني العراقي .

(4) تنص المادة (123) من قانون العقوبات العراقي على " للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أذا وقعت جناية أو جنحة من احد ممثليهِ أو مديريهِ أو وكلائهِ بأسم الشخص المعنوي أو لحسابهِ وحكم عليهِ من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر فأكثر .

وإذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي " .

  1. أنظر المادة (80) من قانون العقوبات العراقي السابقة الذكر في الصفحة 146 من الرسالة.

 

(1) سابقاً كانت تسمية هذا القانون بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي , وقد اجري عليهِ تعديل عام 2006 حيث نصت المادة (1) من هذا القانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة بأن تحل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ) محل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .

(2) أنظر المادة (4) من هذا القانون .

(3) أنظر د.

سليمان محمد الطماوي , القضاء الإداري ( قضاء التأديب ) – دراسة مقارنة , الكتاب الثالث , الطبعة الثانية , دار الفكر العربي , القاهرة , 1987, ص 48.

(4)أنظر د, غازي فيصل مهدي , شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 , مطبعة العزة , بغداد , 2001, ص 9.

(5)أنظر خليل يوسف جندي الميراني , مصدر سابق , ص 148.

(6) أنظر جابر مهنا شبل , الالتزام بالمحافظة على سر المهنة , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , 1984, ص 95.

(1) أنظر د.

الياس ناصيف , الكامل في قانون التجارة , مصدر سابق , ص 69.

(2) أنظر

Pirre Gulph  , po.

cit ,p.

15.

 

(1) تنص المادة (11) من هذهِ الاتفاقية

" In the event  of aviolation of this agreement , the bank that is at fault must pay the  S B A affine of up to  C H F 10 million " 

يمكن الحصول على نسخة من هذهِ الاتفاقية من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني

www.

Swissbanking .

org.

 

(1) أنظر المادة (62) من قانون البنك المركزي العراقي وفق الأمر (56) لسنة 2004 المتعلقة بالعقوبات الإدارية والتي تنص على "1- يكون للبنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي وغيرهما من اللوائح والأوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , وذلك عن طريق فرض عقوبات إدارية على حاملي التراخيص والموظفين والمديرين ووكلاء حاملي التراخيص , ولهُ أن يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون أو بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية أو الأوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى إذا لم يكن حاملاً لترخيص او موظفاً لدى هيئة مرخصة أو وكيلاً لها .

2- تعتبر العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذهِ المادة عقوبات مدنية وليست جنائية في طبيعتها .

ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض العقوبات الإدارية مباشرة بموجب سلطتهِ التقديرية على أن لا تزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة .

كما يجوز للبنك المركزي العراقي وبناء على سلطتهِ التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق .

ويقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليهِ العقوبة , يوضح فيه الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , ويعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشأن فرصة كافية لتقديم الحقائق والحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , ويقوم البنك المركزي العراقي بإصدار اللوائح التي تحدد الإجراءات التي يتخذها في سبيل قيامهِ بفرض العقوبات الإدارية

3 – عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قراراً بفرض عقوبات إدارية ويحدد قيمة الغرامة يأخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار :- حدة المخالفة وعدد مرات ارتكابها والإضرار التي لحقت بالمودعين أو بأي أشخاص آخرين بسبب هذهِ المخالفة والربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي آتاه والموارد المالية لهذا الشخص وأية ظروف مخففة , وأية عوامل أو ظروف أخرى يتراءى للبنك المركزي العراقي أنها ذات صلة .

4- لا تحول العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذهِ المادة والتي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها أحكام أي قانون أخر" .

(1)أنظر د.

نائل عبد الرحمن صالح الطويل  و د.

ناجح داود رباح , الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها , الطبعة الاولى , دار وائل للنشر , عمان , 2000, ص 26.

(1) أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , مصدر سابق , ص 145 .

(2)أنظر د.

غازي فيصل مهدي , مصدر سابق ,ص 13.

(3) أنظر الفقرة (اولاً )  والفقرة (سابعاً ) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي

(4) أنظر المحامي موريس نخلة , الوسيط في شرح قانون الموظفين , ج 2 , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2004,

 ص 744.

(1) أنظر د.

سعيد عبد اللطيف حسن , مصدر سابق , ص 376.

(2)أنظر د.

حسن محمد هند , الموسوعة القضائية في تأديب العاملين بالدولة والقطاع العام , دار الكتب القانونية , 2006,

 ص 176.

(3) أنظر د.

عبد القادر الشيخلي , النظام القانوني للجزاء التأديبي , دار الفكر للنشر والتوزيع , عمان , 1983, ص 153.

(4) أنظر د.

حسن محمد هند , مصدر سابق , ص 208.

(5) أنظر المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .

(1) أنظر د.

محمد علي الطائي , قانون العمل , نشر وتوزيع المكتبة القانونية , بغداد , 2005, ص 75 وما بعدها.

(2) أنظر  د.

محمد عبد الغفار البسيوني و د.

ثامر يوسف سعفان  و د.

حسني هيكل , التشريعات العمالية ( شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 , الطبعة الاولى , 2008, ص 25.

(3) أنظر المادة (127) من قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 والمادة (60) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.

(1) وحسناً فعلت التشريعات بذلك .

لذا يتوجب على المشرع أن ينأى بنفسهِ عن وضع تشريع  خاص بالتعريفات لتطور متطلبات النشاط وتنامي مظاهر النزاعات المحتملة بين الأطراف ما يجعل طابع الملاحقة بالتعديل  لهذهِ التعريفات هو الراجح .

وهذا محذور يجب تواخيهِ .

لذا فالأفضل كما يبدو لنا , هو ان  يكال الأمر إلى الفقه ليدلي بدلوهِ ويقدم هذهِ النظريات  وذلك كمصدر ولو تفسيري  للقضاء ليحسم النزاعات التي قد تثور .

(2) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , ج 1 , نظرية الالتزام بوجه عام , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2000, ص 736.

(3) أنظر د.

حسن علي الذنون  ود.

ومحمد سعيد الرحو , الوجيز في النظرية العامة للالتزام , ج 1 , مصادر الالتزام , الطبعة الاولى , دار وائل للنشر , عمان , 2002, ص 205.

(1) أنظر د .

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 193.

(2) أنظر  حكم محكمة استئناف مونبلية في 17 نوفمبر 1959 , اشار اليه د.

احمد بركات مصطفى , المصدر السابق ,

ص 199.

(3) أنظر د.

علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1162, وانظر كذلك د.

محمود الكيلاني , دورة سرية اعمال المصارف , مصدر سابق , ص 26.

(4) أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 231.

(1) أنظر حكم محكمة النقض الفرنسية في 24 نوفمبر 1984, أشار إليهِ  د.

احمد بركات مصطفى ’ مصدر سابق , ص 197.

(2) أنظر  د.

السيد محمد محمد اليماني , مصدر سابق , ص 62.

(1)أنظر المادة (251) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " 1-  في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو ان يقوم بإدارتهِ أو كان مطلوباً منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذهِ من العناية ما يبذلهُ الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود  2- ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذهِ من العناية ما اعتاده في شؤونهُ الخاصة متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قصدا ذلك " .

(2) أنظر

Rives –et Monique op.

cit ,p.

748.

وانظر كذلك

Mohamed Ali Iman , op.

cit , p.

56.

   

(3) أنظر  د.

علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1168.

(1) أنظر

Culph (pierrel) op.

cit, p.

27.

(2) أنظر المادة (1) من قانون الاثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل والتي تنص على " على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منهُ ".

(3) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 191.

(1) أنظر د.

حسن علي ذنون  ود.

محمد سعيد الرحو , مصدر سابق , ص 206.

(2) أنظر د.

حسن علي ذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية – الضرر , شركة التايمس للطباعة والنشر , بغداد , 1991,

ص 158.

(3) أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 251.

(1) أنظر د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 251.

(2) أنظر د.

حسن علي الذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص 164.

(3) أنظر د.

ابراهيم دسوقي ابو الليل , التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية , مطبوعات جامعة الكويت , ص 325.

(4) أنظر د.

عاطف النقيب , النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي , منشورات عويدات , بيروت , 1983,

 ص 290.

(5) أنظر  حكم محكمة النقض المصرية في 13 نوفمبر 1958 , المحاماة , السنة 39, ص 125.

(1) أنظر حكم محكمة التميز العراقية الصادر في الاضبارة 209| هيئة عامة اولى |1972 في 2|6|1973 , النشرة القضائية , العدد الثاني , السنة الرابعة , ص 76.

(2)أشار إلى هذهِ الدعوى د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 219.

(3) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 767.

(4) أنظر الفقرة (1) من المادة (205) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريتهِ أو في عرضهِ أو في شرفهِ أو في سمعتهِ أو في مركزهِ الاجتماعي أو في اعتبارهِ المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض ".

(5) أنظر المواد (168 – 176) من القانون المدني العراقي .

(1) أنظر قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 287|م 2 | 1981 , مجموعة الأحكام العدلية , العدد الثاني , 1981, ص 24 .

وانظر كذلك قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 966|900 م 3 | 1998 في 5|5|1998 غير منشور .

وكذلك انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية في الاضبارة رقم 715 سنة 2006 في 9|10|2006 , غير منشور .

(2) أنظر الفقرة (3) من المادة (169) من القانون المدني العراقي  والتي تنص على " فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطا جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو مكسب يفوت " .

وتقابلها الفقرة (2) من المادة (221) من القانون المدني المصري والتي تنص على " ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرهُ العقد , فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد " .

(3) أنظر د .

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 768 .

وكذلك انظر د.

عبد المجيد  ود.

عبد الباقي البكري  و د.

محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 168.

(4) أنظر د.

علي حسن ذنون , المبسوط في المسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص 272.

(1) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 990.

(2) أشار إلى هذهِ الدعوى د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 220.

(1)أنظر

Cass .

com , 5 fevrier 1962 , banque 1962 , p.

269

أشار إليها د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 257.

(2) أنظر المادة (211) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد لهُ فيهِ كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك " .

وتقابل هذهِ المادة المادة ( 165 ) من القانون المدني المصري

(3) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 222.

(1) أنظر د.

أنور طلبة , المطول في شرح القانون المدني , ج 4, الطبعة الثانية , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , 2006 ,

ص 236.

(2) أنظر

Ripert et Robot , op .

cit , p.

371.

(1) وتقابلها المادة ( 217) من القانون المدني المصري .

(2) أنظر د .

علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1170 .

وانظر كذلك د .

محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف , مصدر سابق , ص 28 .

(3) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 234.

(4) أنظر د .

عبد المجيد الحكيم  والأستاذ عبد الباقي البكري  والأستاذ محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 172 .

وكذا انظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي المذكورة أعلاه .

(5) وهذا ما قضت به المحاكم الفرنسية من بطلان شرط عدم الضمان في حالة الغش والخطأ الجسيم وقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في 21 يونيو1937 حيث أوضحت المحكمة أن المعلومات قدمت من المصرف في إطار سري وبلا ضمان ولا مسؤولية .

ولكن المحكمة اعتبرت أن هذا الشرط لا اثر لهُ لان المصرف أعطى المعلومات غير صحيحة وهو عالم بعدم صحتها وقررت أن الغش والخطأ الجسيم يبرران الحكم عليهِ .

بتعويض الأضرار التي وقعت على التاجر طالب المعلومة .

انظر حكم محكمة النقض الفرنسية في 21 يونيو 1937 , أشار اليهِ د.

احمد بركات مصطفى , المصدر السابق , ص 236.

(1) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 756.

(2) أنظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي السابقة الذكر.

(3) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 238.

(4) أنظر د .

أنور طلبة , مصدر سابق , ص 235.

(5) أنظر د .

محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف , مصدر سابق , ص 28.

(1) أنظر

C.

A .

Angers , 13 juillet , 1951 , D.

1951 .

P.

691.

أشار إليها د.

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , المصدر السابق , ص 266.

(2) أنظر د .

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , المصدر السابق , ص 268 , وانظر كذلك د.

علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1170 , وانظر أيضاً د .

محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف , مصدر سابق , ص 29 .

(3) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 234 .

(1)أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1002.

وانظر كذلك  د.

السيد عبد الوهاب عرفة , المسؤولية المدنية في ضوء الفقه وقضاء النقض , المكتب الفني للموسوعات القانونية , الإسكندرية , ص 93 .

(2) تقابلها المادة (165) من القانون المدني المصري .

(3)أنظر نقض مدني مصري 12 ابريل 1968 , مجموعة أحكام النقض , السنة 19 , ص 689 .

(4)أنظر قرار محكمة التميز الصادر في الاضبارة رقم 434| مدنية ثانية | 1973 في 9|11|1973 , النشرة القضائية , العدد الرابع , السنة الرابعة , وزارة العدل , بغداد , ص 115 .

(1) تقابلها المادة (216) من القانون المدني المصري .

(2) أنظر محمد صبري عبد الأمير الاسدي , القوة القاهرة وآثرها في المسؤولية العقدية ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير , جامعة بابل , 2007 , ص 15.

(3) أنظر حكم محكمة استئناف باريس في 24 نوفمبر 1978 , اشار اليهِ د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 228.

(1) أنظر د.

عبد المجيد الحكيم  والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 241 .

(2)أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1017 .

(1) أنظر

C.

A.

Rennes ,21 mai 1974 , banque 1974 , chro j.

b, p.

848

أشار إليها د .

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 241.

(2) أنظر د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 206 .

(3) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1017.

(4) وتقارب هذهِ المادة المادة ( 174) من القانون المدني المصري .

(1) أنظر د.

عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير , مصدر سابق , ص 268 .

(2) أنظر الفقرة (2) من المادة (259) من القانون المدني العراقي والتي تنص " وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامهِ التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشهِ أو عن خطأهِ الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليتهِ من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهِ " .

(3)أنظر د.

السيد محمد محمد اليماني , مصدر سابق , ص 65 .

(1)أنظر د .

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 241.

(2) أنظر د .

محمود جمال الدين زكي , مشكلات المسؤولية المدنية , ج 2 , مطبعة جامعة القاهرة , 1990, ص 176 .

(3) أنظر د.

عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 1008.

(1) أشار إلى هذهِ الدعوى د.

احمد بركات مصطفى , مصدر سابق , ص 224.

(2) أنظر حكم محكمة النقض المصرية في 2 أبريل 1945, المحاماة , السنة 27 , ص 486.

وانظر كذلك  حكم محكمة النقض المصرية  في 2 أبريل 1986 , مجموعة أحكام النقض , السنة 19 , ص 689 .

(3) أنظر المادة (210) من القانون المدني العراقي حيث تنص على " يجوز للمحكمة آن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض أذا كان المتضرر قد اشترك بخطئهِ في إحداث الضرر أو زاد فيهِ أو كان قد سوا مركز المدين " .

تقابلها المادة (216) من القانون المدني المصري .

(4) أنظر د.

لبنى عمر مسقاوي , المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي , الطبعة الاولى , منشورات الحلبي الحقوقية , 2006, ص 312.

(1)أنظر د.

علي جمال الدين عوض , مصدر سابق , ص 1172 .

(2) أنظر د .

غريب الجمال , مصدر سابق , ص 82 .

وانظر كذلك د .

علي جمال الدين عوض , المصدر السابق , ص 1165 .

(3) أنظر

C.

A.

Paris , 2 fevrier 1979 ,D.

198

أشار إليها د .

عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق ,ص 273.

(1) أنظر المادة (934) من القانون المدني العراقي التي تنص على " 1- إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة .

ومع ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونهِ الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد , فلا يطالب إلا ببذل عناية الرجل المعتاد.

2- وان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " .

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0