العمل القضائي بخصوص الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية العشرية

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="العمل القضائي بخصوص الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية العشرية"/>

العمل القضائي بخصوص الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية العشرية.

المسؤولية المدنية العشرية تقوم وتستند في قيامها على طبيعة قانونية، وهو الشيء الذي أكده العمل القضائي معتبرا إياها أحيانا مسؤولية عقدية (الفقرة الأولى)، وأحيانا أخرى مسؤولية تقصيرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العمل القضائي المتعلق بالمسؤولية العقدية[1].

اعتبرت محكمة النقض المصرية على أن:"مسؤولية المقاول والمهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقا للمادة 409 من القانون المدني .

لا يمكن اعتبارها مسؤولية تقصيرية أساسها الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية، و لا يمكن اعتبارها مسؤولية قانونية من نوع آخر مستقلة بذاتها ومنفصلة عن المسؤولية العقدية المقررة بين المقاول وصاحب البناء على مقتضی عقد المقاولة وإنما هي مسؤولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة سواء أن عليها العقد أو لا.

وفي قرار آخر لمحكمة النقض المصرية قالت على أنه: " إذا كان الثابت أن الطاعن –المقاول- أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المباني موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المباني لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية وهو ما يخول له إثبات هذه الواقعة المادية بكافة الطرق حتى لا يثري المطعون عليه على حسابه بلاسبب فإنه مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسبب لدعواه بل يستند في ذلك أصلا على أحكام الإثراء بلا سبب[2].

وفي نفس الإتجاه سارت نفس المحكمة أعلاه واعتبرت أن: " ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسؤولية العقدية المنصوص عليها في المادتين 651 ، 652 من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسؤوليته للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، وإذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى - وهي صاحبة العمل - أي رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمنشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس .

.

.

بناء على المعلومات الفتية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه و أن مهندسا آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسؤول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس .

.

. موروث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات "الفيلا "ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين و المطعون ضدها الأولى ليتبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مشورة قدمها الطاعن بالمجان على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية "الفيلا" وذلك تطبيقا لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجد الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب[3].

بالرجوع إلى المحكمة الإدارية المغربية بالدار البيضاء نجدها استقرت على أن المسؤولية المهندس المعماري او المهندس، والمقاول طبقا للفصل 769 من قانون الإلتزامات والعقود هي مسؤولية عقدية مستمدة من عقد الصفقة المبرم بينهم وبين صاحب المشروع وأن التزاماتهم في هذه الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة أي بأن يشيدوا طبقا للأصول الفنية بناء خاليا من العيوب وبقاء هذا البناء سليما و متينا لمدة 10 سنوات بعد التسليم[4].

الفقرة الثانية: العمل القضائي المتعلق بالمسؤولية التقصيرية[5].

اعتبر القضاء المصري المسؤولية المدنية العشرية على أنها مسؤولية تقصيرية، حيث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصرية " لا يجوز لصاحب البناء اعتری بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسؤولية عن ذلك لا تتعداه".

 

[1]قرار محكمة النقض، المصرية رقم 57 لسنة 5/1/ 1939 ، وارد لدى:محمد عزمي البكري، مرجع سابق ، الصفحة 194

[2]قرار محكمة النقض المصرية رقم 69 سنية 16/3/1976، وارد لدي:محمد عزمي البكري، مرجع سابق ، الصفحة164

[3]قرار محكمة النقض المصرية رقم 24 لسنة 21/5/1975، وارد لدي :محمد عزمي البكري، مرجع سابق، الصفحة 113

[4]حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عد 2703 بتاريخ 14/11/2013، وارد لدي:امحمد باهي:"شروط تطبيق المسؤولية العشرية في مجال منازعات الصفقات العمومية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 120، سنة 2015، الصفحة 41

[5]قرار محكمة النقض المصرية رقم 36 لسنة 3/11/1938، وارد لدى:محمد عزمي البكري، مرجع سابق، الصفحة 165

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0