مسطرة الإنقاد في قانون صعوبات المقاولة

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="مسطرة الإنقاد في قانون صعوبات المقاولة"/>

مسطرة الانقاد

سياق الصدور :

وضعية المقاولة التي تعاني من صعوبات تشبه تماما وضعية الشخص الذي يعاني مرضا ما ، فقد لا يكون المرض الذي يعاني منه الشخص في غاية الخطورة فيتم منحه أدوية لتهدئة أوجاع المرض وهذا حال المقاولة التي تعاني صعوبات خفيفة إذ يمكن إصلاح وضعيتها عن طريق مسطرة الوقاية الذاخلية أو عن طريق مسطرة الوكيل الخاص في الوضع الذي تنتقل فيه المسطرة إلى مرحلة الوقاية الخارجية ، وقد يكون المرض قد اشتد على المقاولة وأصبحت بحاجة إلى تمويل لا تستطيع الحصول عليه بإمكانيها الخاصة أو بحاجة إلى إبرام اتفاق مع ذائنيها ففي هذه الحالة نذهب مباشرة إلى مسطرة المصالحة .

لكن المقاولة قد لا تلتفت وتهمل معالجة الأمراض التي تعانيها أي الصعوبات التي تمر منها ، فتسقط في حالة المرض المزمن الذي أصبح يهدد حياتها ، وحالة المرض المزمن بالنسبة للمقاولة هي الحالة التي تشارف فيها المقاولة على التوقف عن الدفع ، هنا مكن المشرع المقاولة من مسطرة أخرى وهي مسطرة الإنقاذ أي انقاد المقاولة من الوصول إلى حافة الخط الأحمر  وهو التوقف عن الدفع والذي أذا تخطته المقاولة  فلن يجديها نفعا  سوى مساطر المعالجة أي التدخل الجراحي وهنا إما أن نقوم بإجراء عملية جراحية للمقاولة أي التسوية القضائية أملا في إنقاذها من الموت ، لكن إذا تبين لنا أن مرضها لا شفاء منه أي في الحالة التي تكون فيه مختلة بشكل لا رجعة فيه فإننا لا خيار أمامنا سوى خيار القتل الرحيم لهذه المقاولة عن طريق  التصفية القضائية .

يمكن تسمية مسطرة الإنقاذ ، بمسطرة " الفرصة الأخيرة " ، لأن هذه المسطرة قد تأتى في حالة عدم مباشرة مسطرة الوقاية الذاخلية أو الوقاية الخارجية ، بالرغم من أن المقاولة تعاني صعوبات مالية أو اقتصادية أو غيرها من الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال بالشكل الذي اقتربت منه المقاولة إلى حافة " التوقف عن الدفع" هي لم تتوقف عن الدفع لكن هي على مشاريفه.

ولقد تبين من خلال الممارسة العملية أن كثيرا من رؤساء المقاولات لا يطالبون بسلوك مسطرة التسوية القضائية إلا بعد أن تصل المقاولة إلى وضعية مختلة شكل لا رجعة فيه وهذا عائد أنهم كانوا يتخوفون من تطبيق العقوبات المترتبة عليهم المنصوص عليها في المواد 738 و 739 و 740 من مدونة التجارة .

المادة 738 حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.

تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية.

وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.

المادة 739 يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

المادة 740 في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالي:.

1-التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة؛

2.إبرام عقود تجارية لاجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛

3.استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها أغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

4 .مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛

 5 .مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛

 6 .اختلاس أو إخفاء كل لأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛

7المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.

المشرع المغربي تشجيعا لرؤساء المقاولات من أجل انقاد مقاولاتهم، قال لهم بدروا إلى طلب مسطرة الإنقاذ إذا كانت مقاولاتكم توجد على وشك التوقف عن الدفع ، والمحكمة مستعدة لقبول مخطط الإنقاذ الذي ستتقدمون به ، وإذا أمرت المحكمة بإقرار هذا المخطط فأنتم في مأمن من الخضوع للعقوبات المنصوص عليها في الفصول السابقة .

لكن يجب الانتباه إلى أن الأمر يتوقف على نجاح مخطط الانقاد ، إذ فشله سيؤدي إلى فتح التسوية القضائية أو التصفية القضائية وهنا يكون رئيس المقاولة معرضا لفتح العقوبات المذكورة في مواجهته .

تجدر الإشارة إلى أن مسطرة الإنقاذ تشترك مع مساطر التسوية والتصفية القضائية في كثير من الإجراءات عدا المساطر التي تخص التوقف عن الدفع ، لهذا نصت المادة 574 من مدونة التجارة على أنه " لا تطبق مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب." وهذا الباب يهم فترة الريبة .

مسطرة الإنقاد: الغايات والأهداف

أوجه التشابه بين مساطر الوقاية ومساطر الإنقاد :

أولا : تشترك مسطرة الوقاية الذاخلية ومسطرة الوقاية الخارجية بحالتيها أي الحالة التي يقع فيها تعيين الوكيل الخاص أو تعيين المصالح أن كلاتهما تهدفان إلى تجاوز المقاولة للصعوبات التي تعانيها ، وكلها تتم في الحالة التي لا تكون فيها المقاولة في وضعية توقف عن الدفع ، لهذا ستلاحظون أن كل الفصول التي وردت منظمة ل: مسطرة الوقاية الداخلية ومسطرة الوقاية الخارجية بشقيها المصالحة والوكيل الخاص ثم أخيرا مسطرة الإنقاذ تتركز على نيل غاية محددة وهي " تجاوز الصعوبات" في حين أنه في المساطر التالية لها أي مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية فهي تتركز على مفهوم  " تجاوز العجز " لأنه في هذه المرحلة دخلنا لمرحلة التوقف عن الدفع .

أوجه الاختلاف بين مساطر الوقاية ومساطر الإنقاد :

أولا : بخصوص دواعي التذخل : خلال مسطرة الوقاية الخارجية نحن نكون أمام حالة " المرض " أي مرض المقاولة والذي نعبر عنه بأنها تعاني صعوبات ، إذا كان  هذا المرض في وضعية مقبولة فإن رئيس المحكمة يكتفي بتعيين وكيل خاص ( دور المواكب المنسق ، دور توفيقي )  يكون عمله هو تخفيف الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت أو من الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة أما إذا اشتد المرض على المقاولة وكانت تعاني صعوبات مالية أو اقتصادية أو لها حاجيات مالية لا يمكن تغطيتها بوسائل تمويل تناسب إمكانياتها  وتحتاج إلى إبرام اتفاق مع ذائييها عين رئيس المحكمة مصالحا ( دوره يكون تعاقدي ) ، أما بالنسبة لمسطرة الإنقاد فإننا نكون أمام صعوبات أشد مما كانت عليها في مساطر الوقاية وهذا ناتج في الغالب أنه وقع إغفال في مباشرة مساطر الوقاية بالشكل الذي تفاقمت معه صعوبات المقاولة ، بعدها لا يكون سوى التوقف عن الدفع ، فهي الخط الأخير قبل الدخول لمرحلة التوقف عن الدفع ، ومسطرة الإنقاد هنا تأتي من أجل ضمان استمرارية "نشاط المقاولة ، والحفاظ على مناصب الشغل بها وتسديد خصومها ، والمشرع يقول بأن هذه المسطرة لا تفتح إلا بتحقق شرطين :

الأول : أن المقاولة تعاني صعوبات هي عاجزة عن تجاوزها .

الثاني : أن هذه الصعوبات من شأنها أن تدفع بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع.

ثانيا : بخصوص الجهة القضائية التي تحسم في مصير كل مسطرة على حدة : مسطرة الوقاية الخارجية بحالتيها : مسطرة الوكيل الخاص أو المصالح تتم ضمن إطار مؤسسة الرئيس ، أي أن رئيس المحكمة هو الذي يشرف على الإجراءات المرتبطة بها عن طريق إصدار أوامر بذلك ( يعين مصالح أو الوكيل الخاص ، يباشر إجراءات التحقيق أي تعين خبير ، يمكنه أن يأخذ معلومات من جهات أخرى ، لا يواجه بالسر المهني .

.

) أما في مسطرة الإنقاذ فإنها تتم في إطار محكمة الموضوع ، فالفصل 561 من مدونة التجارة تنص على ما يلي "يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577" هذا لا يعني أن رئيس المحكمة دوره مغيب تماما بل له إمكانية للتدخل إذ أن  رئيس المحكمة هو من يحدد  عند تقديم طلب فتح مسطرة الإنقاذ، مبلغ تغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة،  والذي يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة.

رابعا : بخصوص مصدر الحل في المساطر المذكورة : في مسطرة الوكيل الخاص أو المصالح يأتي الحل من هذين الاخيرين الذين يقع تعينهما بأمر من رئيس المحكمة ، لكن في إطار مسطرة الانقاد فإن مصدر الحل يأتي من رئيس المقاولة نفسه عبر صياغة ما يسمى بمخطط الإنقاذ .

لهذا فإن المادة 562 من مدونة التجارة نصت على أنه"  يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ.

خامسا : بخصوص طبيعة المساطر في مسطرة الإنقاد ومساطر الوقاية : إذا رجعنا للفقرة الأخيرة من الفصل 549 من مدونة التجارة سنجدها تنص على ان جميع إجراءات الوقاية الخارجية هي مشمولة أو مكفولة بضمان السرية ، والمشرع يقول بأن هذه السرية تهم جميع إجراءات الوقاية الخارجية ، لكنه بالنسبة لمسطرة الإنقاذ فهي ليست كذلك بل هي مشمولة بالاشهار والإعلام .

الشروط الموضوعية لقبول طلب مسطرة الإنقاد

أولا : أن يتعلق الأمر بشركة تجارية أو تاجر

ثانيا  : أن لا تكون المقاولة في وضعية توقف عن الدفع

ثالثا : أن تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع

المراحل التي تمر منها مسطرة الإنقاد :

أولا يجب التذكير بأن الغاية من فتح مسطرة الإنقاذ وفقا للفصل 560 من مدونة التجارة هو تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية "نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومه ،  ولتحقيق هذه الغاية ، نميز بين ثلاث مراحل جوهرية  المرحلة السابقة على فتح مسطرة الإنقاذ ( المبحث الأول ) مرحلة إصدار الحكم  بفتح مسطرة الإنقاذ ( المبحث الثاني ) وأخيرا مرحلة تنفيذ مخطط الإنقاذ ( المبحث الثالث)

المبحث الأول :المرحلة السابقة على الحكم بفتح مسطرة الإنقاد

. هذه المرحلة هي مرحلة إعدادية أو تحضيرية والتي تهيئ الشروط الشكلية التي بناء عليه يمكن للمحكمة أن تتخذ قرار فتح مسطرة الإنقاذ أو رفضه ، و في هذه المرحلة نميز بين مرحلتين المرحلة طلب فتح مسطرة الإنقاذ ( المطلب الأول ) ومرحلة التحقيق في طلب فتح مسطرة الإنقاذ ( المطلب الثاني )

المطلب الأول :مرحلة طلب فتح مسطرة الإنقاد :

تفتتح مسطرة الإنقاذ بإيداع طلب يرمي إلى فتح مسطرة الإنقاذ من طرف رئيس المقاولة، وهذا يعني أن من له الصفة في التقدم بهذا الطلب هو رئيس المقاولة وفي حالة تقديمه من طرف الغير ، فإن ماله عدم القبول  ما يعني إقصاء ضمنيا لمراقب الحسابات والدائنين والوضع التلقائي لليد من طرف رئيس المحكمة أو المحكمة أو أحد الشركاء ، لكن فيما نعتقد يمكن تقديم طلب الإنقاذ من طرف وكيل رئيس المقاولة لهذا الغرض سواء بموجب وكالة خاصة أو عامة ، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في قانون الشركات.

ويودع هذا المقال لدى كتابة الضبط المحكمة المختصة ، هنا يجب التميز بين المحكمة المختصة محليا والمختصة نوعيا ، المختصة نوعيا الجواب واضح وهي المحكمة التجارية أما المختصة محليا فهي المحكمة فهي المكان الذي يتواجد فيه المكان الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة .

لا يمكن تقديم طلب الإنقاذ وإيداعه أمام كتابة ضبط المحكمة إلا بعد إرفاقه بمخطط الإنقاذ تحت طائلة عدم القبول .

وبطبيعة الحال يجب أن نميز بين البيانات التي يجب أن تتوفر في طلب فتح مسطرة الإنقاذ وفي البيانات الواجب توفرها في مخطط الإنقاذ المرفق بهذا الطلب :

فبالنسبة لطلب الإنقاذ : فيجب أن يتضمن نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من مدونة التجارة والمحال عليها بموجب المادة 561 من نفس المدونة وهي  :

-القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن وجد؛

- جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛

 -قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى عناوينهم،

-و مبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛ ( في مسطرة الإنقاد لا نتحدث عن التوقف عن الدفع  وسيطرح إشكال قانوني بخصوص إلى حدود أي تاريخ يمكن تقديم هذه المستحقات والضمانات )

- قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع؛

- جدول التحملات؛

- قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا؛ ،

 -نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري؛

-وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .

( مناقشة الفصل 49 من ق.

م.

م )

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

و يمكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.

أما بالنسبة لمشروع مخطط الإنقاذ المرفق بطلب الإنقاذ  : يحدد مشروع مخطط الإنقاذ:

 1-جميع الالتزامات الضرورية لانقاد المقاولة

2-طريقة الحفاظ على نشاطها

3- طريقة تمويل نشاطها

4- كيفيات تصفية الخصوم

 5-الضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور.

  تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن قبول طلب الإنقاذ إلا بعد أداء مصاريف الإشهار وتسير مسطرة الإنقاذ المحدد من طرف رئيس المحكمة والتي يجب إيداعها فورا بصندوق المحكمة .

المطلب الثاني : مرحلة  التحقيق في طلب فتح مسطرة الإنقاذ

لا يمكن للمحكمة أن تحسم في إمكانية فتح مسطرة الإنقاذ من عدمها إلا بعد مدراستها  للملف المقدم إليها عن طريق مباشرة إجراءات التحقيق بشأنه ، وهنا يجب التمييز بين إجراءات التحقيق الإلزامية وإجراءات التحقيق الاختيارية .

  لكن قبل ذلك  يجب عدم الخلط بين إجراءات التحقيق و وسائل الإثبات ، فأي طلب قضائي لا يمكن قبوله إلا إذا كان معززا بوسائل إثبات تفيد جديته  وهذا ليس سوى تطبيقا للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية المحددة وفقا للفصل 32 من هذا القانون ، وكما أسلفتا سابقا فإن رئيس المقاولة ملزم بتدعيم طلب فتح الإنقاذ بما يفيد جديته أي بإرفاقه إلى جانب مخطط الإنقاذ بوسائل الإثبات التي تفيده وهي الوثائق التي سلف تفصيلها أعلاه .

مرحلة التحقيق وهي عمليه من محض اختصاص المحكمة عن طريق مباشرة إحدى إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية وهي : الخبرة ، الاستماع للشهود ، الأبحاث .

.

.

.

وبطبيعة الحال، وكما سلفت الإشارة ، فإنه في إطار إجراءات التحقيق يجب التمييز بين : إجراءات التحقيق الإلزامية ، وإجراءات التحقيق الاختيارية .

ففي الصنف الأولى تكون المحكمة ملزمة بمباشرتها  ومن قبيلها أنها  لا يمكنها أن تثبت في الحكم أو عدم الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ إلا  بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

أما الصنف الثاني فالمراد منها  هي إجراءات التحقيق التي لا يتوقف صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ عليها إذ يمكن للمحكمة مباشرتها أو الإحجام عن ذلك ، وهذه الإجراءات هي المتصلة بالحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية و الاقتصادية  والاجتماعية  للمقاولة، وكذا إمكانية الاستعانة بخبير من أجل ذلك .

بطبيعة الحال لا يمكن للمحكمة ان تواجه بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني .

 

المبحث الثاني : مرحلة  إصدار الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ

ستناول في هذه المرحلة نقطتين أساسيتين أولا صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاد والطعون القضائية المتصلة به ( المطلب الأول ) على أساس أن نتناول تاليا الإجراءات التالية لصدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاد ( المطلب الثاني )

المطلب الأول : الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاد

سنتناول تباعا من جهة البيانات الواجب توفرها في الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ (الفقرة الأولى ) على أساس أن نتولى لاحقا مناقشة عوارض الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ ( الفقرة الأولى ) 

الفقرة الأولى : بيانات الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ

  ما أن تقرأ المحكمة معطيات الملف وتتبين الصورة الحقيقة للمقاولة وما إذا كانت هناك إمكانية لإنقاذها فإنها تقوم بإصدار حكم بفتح مسطرة الإنقاذ ، وفي هذا الحكم تقوم المحكمة بتعيين  القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير ، وقانونا فإنه  يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم.

تجدر الإشارة إلى ان الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية إما من طرف المدين أي رئيس المقاولة او من طرف النيابة العامة ، وهو ما يعني أنه لا يمكن للدائن أن يستأنف هذا الحكم ، لأنه وفقا للفصل 762 من مدونة التجارة لا يمكن للدائن أن يستأنف الحكم الصادر بفتح المسطرة إلا إذا كان هو الذي تقدم بطلب فتح هذه المسطرة ، ومعلوم أن مسطرة الإنقاذ لا يتولى طلب فتحها سوى رئيس المقاولة .

ومعلوم أن الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ هو حكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وفقا لصريح الفصل 761 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون" ، وبطبيعة الحال فإن الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ لا يقبل إيقاف التنفيذ .

لكن لا يجب الخلط بين قابلية الحكم للتنفيذ المعجل بقوة القانون ، وبين قابليته للطعن بالاستئناف ، فالحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ بالرغم من أنه مشمول بالنفاد المعجل بقوة القانون فإنه يقبل الاستئناف ويقبل أيضا الطعن بالنقض ، لكنه لا يقبل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ولا يقبل الطعن بإعادة النظر .

والطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يكون بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ، أما الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي فيكون داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار، وهذا يعني أن أجل الطعنين يبقى مفتوحا طالما أنه لم يقع تبليغ من له مصلحة في إقامة أحد الطعنين.

تجدر الإشارة إلى أن تبليغ الحكم الابتدائي  القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يكون تلقائيا  من طرف كتابة الضبط بمجرد صدور الحكم في حين أن القرار الاستئنافي الصادر بشأن مسطرة الإنقاذ فالتبليغ يتم من طرف الشخص الذي له مصلحة في هذا التبليغ .

الفقرة الثانية : عوراض الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاد

قد تصدر المحكمة حكمها بفتح مسطرة الإنقاذ ، لكن قد تستجد بيانات أو معلومات مضافة توضح أن المقاولة لم تكن في الواقع على مشارف التوقف عن الدفع وإنما كانت في وضع المقاولة المتوقفة عن الدفع ، فإن المحكمة في هذه الحالة تقرر ما يلي :

أولا : أنها تقضى بمعاينة حالة التوقف عن الدفع ، وأن تحدد تاريخه الذي لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال 18 شهر قبل فتح المسطرة ، والمسطرة المقصودة هنا هي مسطرة الإنقاذ لأن المشرع في الفصل 713 من مدونة التجارة يتحدث عن " حكم فتح المسطرة " وليس " حكم تحويل المسطرة "  ، وبطبيعة الحال فإنه إذا لم تعين المحكمة هذا التاريخ ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم ، وللسنديك أن يطلب من المحكمة مرة أو عدة مرات تغير تاريخ التوقف عن الدفع شريطة أن يتقدم بهذا الطلب قبل انتهاء أجل 15 يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت إذا ثم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا ثم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التصفية القضائية .

ثانيا : تقضى بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية او تصفية قضائية وفق مقتضيات ، وبتعبير أوضح فهي تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رحعة فيه أما إذا تبين لها العكس فهي تقضى بالتصفية القضائية .

المطلب الثاني : الإجراءات التالية لصدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاد

ما أن يصدر الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ  إلا ويكون متبوعا بإجراءات تتوزع المتحملين بمباشرتها  بين كتابة ضبط المحكمة ورئيس المقاولة والأغيار ، وفي كل الأحوال فإن هذه الإجراءات تتوزع بين نشر الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وتبليغه ( الفقرة الأولى ) وبين إجراءات تتعلق بالتمهيد لإعداد الحل ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى : نشر الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاد وتبليغه

لا بد من التذكير بداية أنه وخلافا للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية ، فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ ، تسرى أثاره القانونية ليس ابتداء من تبلغه إلى أطرافه وإنما من تاريخ صدوره إذ يشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به ، والمشرع استخدم عبارة " فور" وهي تفيد حالة الاستعجال القصوى التي لا تقبل أي تأخير .

وبطبيعة الحال فإن المشرع فرض القيام أيضا بالإشارة إلى الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ في بعض السجلات ، ومن ذلك سجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات أو غيرها من السجلات المعدة لهذا الغرض .

وبموزازة مع الإشارة للحكم المذكور في السجلين السالفي الذكر ، فإن كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تقوم بثلاث التزامات أساسية بهذا الخصوص :

أولا : نشر الإشعار بالحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ : فهو من جهة ، أي كاتب الضبط ، يقوم بنشر إشعار بالحكم يتضمن إسم المقاولة كما هو مقيد بالسجل التجاري ، وكذا رقم تسجيلها به في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وثانيا يقوم بنشر نفس الحكم داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .

ثانيا : تعليق الإشعار بالحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ : وهذا التعليق يتم باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة فور النطق به ، وبهذا فإن هذا الإجراء يشترك مع الإشارة إلى الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ في السجلين المحلي والمركزي التجاريين في التوقيت إذ كلى الإجراءين يجب مباشرتهما فور النطق بالحكم .

ثانيا : دعوة الدائنين للتصريح بديونهم : يتولى كاتب الضبط بدعوة الدائنين للتصريح بديونهم للسنديك المعين .

ثالثا: تبليغ الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ : يتحمل أيضا كاتب الضبط بتبليغ رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ .

الفقرة الثانية : الإجراءات القضائية الممهدة لإعداد الحل

الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاد لا يرتب التزامات على كتابة ضبط المحكمة بمباشرة المساطر المتعلقة بتشره وتعليقه ودعوة الذائنين للتصريح بديونهم وتبليغ هذا الحكم لرئيس المقاولة و السنديك  وحسب، وإنما هناك التزامات أخرى يتحمل بها رئيس المقاولة والغير وهي التزامات يجب أن ينفذوها تمهيدا لإعداد الحل المناسب لانقاد المقاولة .

وفي الواقع فإن هذه الالتزامات تتوزع بين التزامات يتحمل بها رئيس المقاولة وتتحدد أساسا في أن هذا الأخير ملزم بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها ، ويضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك ، ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير .

وبطبيعة الحال فإن عدم الإدلاء بهذا الجرد لا يحول دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الاستحقاق من طرف الغير .

وإلى جانب الالتزامات التي يتحمل بها رئيس المقاولة فإن الأغيار أيضا ملزمون بمجرد فتح مسطرة الانقاد أن يضعوا رهن إشارة السنديك الوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية يحددها القاضي المنتدب .

المبحث الثالث : مرحلة تنفيذ الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاد( إعداد الحل واختيار الحل )

حينما يصدر الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ ، فإن هذا الحكم لا يعني حكما بالمصادقة على مخطط الإنقاذ الذي عرضه رئيس المقاولة إذن لا يجب الخلط بين الحكم الصادر بفتح مسطرة الإنقاذ وبين الحكم الصادر بالمصادقة على مخطط الإنقاذ .

في مرحلة تنفيذ الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ ، البحث يكون جارى عن إعداد الحل من طرف السنديك و الكفيل بإنقاذ المقاولة  ، والمحكمة بعد إعداد هذا الحل هي التي تقرر في مصيره إما بأن تقبله او ترفضه ( المطلب الأول )  وبطبيعة الحال فإن المصادقة على مخطط الإنقاذ كما عرضه السنديك على المحكمة يترتب عنه مجموعة من الاثار القانونية ( المطلب الثاني )

المطلب الأول : إعداد الحل الكفيل بإنقاذ المقاولة

إعداد الحل الكفيل بإنقاذ المقاولة عملية شاقة ومعقدة ، لأن الأمر لا يتوقف على قرار يتخذه السنديك بشكل فردي ، وإنما يتضمن من جهة ضرورة إحاطة السنديك بالوضعية الاقتصادية والمالية الحقيقة  للمقاولة والتي قد تضطره إلى البحث عنها لدى مؤسسات وأجهزة من خارج المقاولة المدينة .

في كل الأحوال ، فإن الحل الذي يتولى السنديك الذي وقع تعينه في الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ صياغته يأتى  في شكل تقرير تفصلي يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة  ، لكن قبل الوصول إلى صياغة هذا التقرير فإن هناك مراحل عديدة يمر منها عمل السنديك يمكن حصرها في المراحل التالية :

1-مرحلة تجميع المعلومات : قصد صياغة التقرير المذكور  يملك  السنديك صلاحية  الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات إن وجد وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو عن طريق أي جهة أخرى ، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف ، وبطبيعة الحال فإن المعلومات المتحصل عليها يكون  على السنديك إطلاع القاضي المنتدب عليها .

2-مرحلة صياغة المقترحات : بعدما تتشكل الرؤية لدى السنديك بشأن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة ، يقوم بصياغة المقترحات التي يتم التقدم بها و المتعلقة بتسديد الخصوم والتي يكون ملزما بتبليغها للمراقبين وذلك تباعا لإعدادها أي أن أي مقترح ثمت صياغته يتم تبليغه لهؤلاء والكل تحت مراقبة القاضي المنتدب .

3- مرحلة مراسلة الذائنين من بشأن الاجال والتخفيضات الكفيلة بتنفيذ مخطط الإنقاد بعد تشكل الوضعية الإجمالية لدى السنديك ، فإنه يشرع في مراسلة الدائنين الذين صرحوا بديونهم  إما بشكل فردي او جماعي من أجل تلقي موافقتهم بشأن الآجال والتخفيضات الكفيلة بتنفيذ مخطط الإنقاذ في أحسن الأحوال ، والمراسلة التي يوجهها السنديك بهذا الخصوص سواء تعلق الأمر باستشارة فردية او جماعية يجب أن ترفق :

أ: بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية .

ب: اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة

ج:رأي المراقبين .

4-مرحلة تلقي أجوبة الذائنين :  طريقة الجواب على مراسلة السنديك التي تأتى في شكل استشارة للدائنين بخصوص ما يعرضه عليهم ، السنديك هو الذي يقررها ، فقد يقرر أن يتلقى أجوبة الدائنين بشكل فردي وفي هذه الحالة يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من التوصل برسالة السنديك بمثابة موافقة على الآجال والتخفيضات المقترحة .

أما إذا قرر السنديك أن يكون تلقي الأجوبة جماعيا أي أن تكون استشارة الدائنين جماعية ، فيجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه ، ويمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة ، وهنا يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء .

وفي هذا الاجتماع يقدم السنديك تقريرا عن وضعية الإنقاذ وعن سير نشاط المقاولة مند فتح مسطرة الإنقاذ ، وبعدئذ يحصل كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم ، والمشرع يقرر بهذا الخصوص جزءا في غاية الخطورة وهو أن عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك .

4-إعداد قائمة بالأجوبة التي يقدمها الدائنون : وعند نهاية الاستشارة الفردية أو الجماعية للدائنين ، يقوم السنديك بإعداد قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية .

5-إعداد تقرير تفصلي يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة: وعلى ضوء هذه الموازنة فإن السنديك يقترح على المحكمة إحدى الحلول التالية :

أولا : المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ كما تقدم به رئيس المقاولة

ثانيا : المصادقة على مشروع الإنقاد بعد إدخال تعديلات عليه ، ومن هذه التعديلات التي يمكن أن تطال هذا المشروع والتي سمح بها المشرع بموجب الفصل 594 من مدونة التجارة للسنديك ورئيس المقاولة على قدم المساواة تقديم رهن أو رهن رسمي لفائدة احد الدائنين أو التوصل إلى صلح أو تراض .

ثالثا : التسوية القضائية للمقاولة .

رابعا : التصفية القضائية للمقاولة .

.

المطلب الثاني : المصادقة على الحل الكفيل بإنقاذ المقاولة .

بصياغة السنديك لمقترحاته تكون مرحلة إعداد الحل الكفيل بإنقاذ المقاولة قد أسدل الستار عليها ، وتكون مهمة هذا الجهاز قد انتهت فيكون على المحكمة أن تتخذ قرارها إما باعتماد مخطط الإنقاذ أو رفضه إلا أنه من الناحية المسطرية قبل وضع المحكمة يدها على الملف للنظر فيه يكون لازما على السنديك عرضه أولا على القاضي المنتدب ، وهكذا يجب أن تعرض اقتراحات السنديك  ابتداء على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ، ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء ،مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك ، وبعدئذ يدرج الملف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على القاضي المنتدب أو من تاريخ انقضاء الأجل المذكور.

ما أن يعرض المقترحات على المحكمة ، فإن هذه الأخيرة تقرر إما اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانيات جدية لانقاد المقاولة وفي هذا الصدد فإن يتعين دراسة سلطة المحكمة بشأن الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين ( الفقرة الثانية )  لكن المحكمة وهي تقرر في اعتماد مخطط الإنقاذ من عدمه مقيدة بقيود شكلية وأخرى موضوعية ( الفقرة الأولى )

الفقرة الأولى : القيود الواردة على المحكمة بشأن المصادقة على مخطط الاعتماد

أولا : لا يمكنها أن تقرر اعتماد مخطط الانقاد  إلا إذا تبين لها توفر إمكانيات جدية لإنقاد المقاولة ، وهذه الخلاصة لا يمكن أن تؤسسها من خلال اللجوء لإجراءات تحقيق جديدة ، أي بعيدا عن خلاصات تقرير السنديك ، وإنما هي محكومة بهذا الخصوص بما ورد في تقرير السنديك ، والمحكمة في كل الأحوال ملزمة بتبيان من أين استخلصت قناعتها في اعتماد مخطط الإنقاد أو رفض اعتماده .

ثانيا : مرة أخرى لا يمكن للمحكمة أن تقرر بشأن تقرير السنديك المعروض عليها بخصوص اعتماد مخطط الانقاد من عدمه إلا بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ، والفصل 570 من مدونة التجارة يستخدم " واو " العطف دليلا على أنه لا يغني الاستماع لأحدهما عن الاستماع الآخرين ، كما أنه لا يغني عن الاستماع لرئيس المقاولة توصل هذه الأخير وعدم الحضور .

ويبدو أن موقف المشرع المغربي بهذا الخصوص موفق فهو يريد أن يخلق توازنا بين مصلحة الدائنين ومصلحة المقاولة المدينة، ومعلوم أن المراقبين وفقا للفصل 678 من مدونة التجارة يتم تعينهم من طرف القاضي المنتدب من بين الدائنين الذين يتقدمون بطلب من أجل ذلك وهم يساعدون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة ويمكنهم الإطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك ، وهم في هذا ملزمون بسرية الوثائق والإجراءات التي يطلعون عليها .

ثالثا : مدة تنفيذ مخطط الإنقاذ الذي تحدده المحكمة في صلب حكمها لا يمكن أن يتجاوز خمس سنوات

.

الفقرة الثانية : حدود سلطة المحكمة في التعاطي مع مخطط الأنقاد المحال عليها

حينما يحال مخطط الإنقاذ على المحكمة ، فإن سلطة المحكمة إزاء هذا المخطط ، تترواح بين الإطلاق والقيد ، إذ أنها تملك صلاحيات لتعديل بعض أجزاء مخطط الإنقاذ لكنها في أجزاء أخرى لا تملك أية سلطة .

أولا :السلطة المقيدة للمحكمة أثناء إقرار مخطط الإنقاد : فبخصوص الشق الذي لا تملك فيه  المحكمة أية سلطة ، فتكمن في أن هذه الأخيرة  لا يمكنها أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط .

  ثانيا :  السلطة الواسعة للمحكمة إزاء مخطط الإنقاذ : أما بخصوص الشق الآخر الذي تملك فيه المحكمة صلاحية محددة فقد أشار إليها الفصل 630 من مدونة التجارة ، فهذا الفصل  بعدما نص على أن المحكمة تشهد على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة ، أضافت بأنه يمكنها ، أي المحكمة ، أن تخفض من هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال ذلك .

  هذا بخصوص الدائنين الذين الذين وافقوا على تخفيضات وآجال بخصوص ديونهم ، أما الدائنون الذين لم يوافقوا فإن حدود سلطات المحكمة بشأن ديونهم ينحصر في الآجال دون التخفيضات ، فالمحكمة لا تملك أن تفرض على الدائنين تخفيضات على ديونهم لكنها تملك أن تفرض عليهم آجالا موحدة للأداء ، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة ، ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الانقاد على أنه يجب أن يتم السداد الأول داخل سنة .

  في نفس السياق يمكن للمحكمة أن ترفق انقاد المقاولة بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط ( النشاط النسيج الموجود في الأطلس مكلف يمكن للمحكمة أن تأمر بتفويته ) ، إن اقتضى الحال ذلك ، وإذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل ، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا للأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف ، غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة والإقليم المعني ، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم .

وارتباطا مع نفس السياق فإنه حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح مسطرة الإنقاد ، فإنه يمكن أن تأمر بوقف اثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة ، ومن أجل تشجيع المقاولة على تنفيذ هذا المخطط نصت المادة 625 من مدونة التجارة على أن احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة فيه تعد بمثابة تقويم للإختلالات التي كانت سببا للمنع .

ويمكن للمحكمة أن تقرر أيضا في حكم اعتماد مخطط الإنقاد أو في الحكم الذي يغبره ، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية انقاد المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها .

الفقرة الثالثة : وضع مخطط الإنقاد موضع التنفيذ :

نميز هنا بين وضعين قانونين ، الوضع الأول وهي الحالة التي يقع فيها وضع مخطط الإنقاذ موضع التنفيذ ( أولا ) الوضع الثاني هو الوضع الذي لا يتم فيها تنفيذ مخطط الإنقاذ ( ثانيا )

أولا:تنفيذ مخطط الإنقاذ : حينما تحكم المحكمة بإقرار مخطط الإنقاذ إما كما هو أو وفقا للاقتراحات التعديل الصادرة عن ألسنديك ، أو وفقا للتخفيضات في الآجال أو في التخفيض من التخفيضات التي تقررها المحكمة عند الاقتضاء  فإن الكفلاء الأشخاص الذاتيون يستفيدون من  هذا المخطط ، ويحق لهم التمسك بمضمونه بمعني أن الذائنون لا يمكن أقامة دعوى فردية في مواجهتهم طيلة مدة تنفيذ المخطط تماما كما أن المقاولة المدينة محصنة من كل متابعات فردية في مواجهتها .

لكن لا بد من التنبيه إلى ان وقف المتابعات في مواجهة الكفلاء تنحصر على المرحلة التالية للمصادقة على مخطط الاتقاد ، وفي هذه المرحلة يستفيد فقط من مخطط الانقاد الكفلاء الأشخاص الذاتيون دون الأشخاص الاعتبارين .

أما بالنسبة لسريان الفوائد  فإن  المادة 692 من مدونة التجارة التي تقرر بهذا الخصوص " يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة " على ان تستأنف سريانها ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاد .

وتجدر الإشارة على انه طوال تنفيذ مخطط الاتقاد فإنه و وفقا للفصل 629 من مدونة التجارة فإنه لا يمكن تغيير أهداف و وسائل مخطط الإنقاذ إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك ، وثبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني ( الفصل يتحدث عن الأهداف والوسائل فقط ولا يتحدث عن المدة التي لا يمكن تمديدها )

وبطبيعة الحال ، فإنه إذا ثم تنفيذ مخطط الإنقاذ ، فإن المحكمة تشهد على ذلك بمقتضى حكم قضائي وتقضى بقفل المسطرة  وفقا للفصل 573 من مدونة التجارة ، والملاحظ أن المشرع ربط قفل مسطرة الإنقاذ بتنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ وليس الدائنين ، وهذا يعني أنه إذا قامت المقاولة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا المخطط فبعدئذ لا محل لالتماس فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية في مواجهتها .

في نفس السياق فإنه سواء بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ أو بعد صدور الحكم بالمصادقة على مخطط الإنقاذ ، فإن رئيس المقاولة يختص بعمليات التسيير وحده ، لكنه يبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب .

ثانيا : عدم تنفيذ مخطط الإنقاذ :(أنظر  المادة 573  من مدونة التجارة ) :

المادة 573 من مدونة التجارة "لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية

.

إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها

وفي حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ بما لهم من ديون.

تطبق بهذا الخصوص القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم السادس من هذا الكتاب"

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0