مستجدات التحكيم والوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.</p><p dir="RTL">17
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
وقد انتهج المغرب سياسة الحلول البديلة لفض النزاعات من خلال تنظيمه لمجموعة من تلك البدائل، والتي ذاع صيتها من خلال إطار قانوني واضح المعالم، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 08.
05 المتعلق بالوسائل البديلة المضمن في قانون المسطرة المدنية الموسوم بالتحكيم والوساطة الاتفاقية كآليات لفض المنازعات وديا.
وبعد صدور القانون رقم 08.
05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، أبان عن نجاعة وفعالية الوسائل البديلة في فض النزاعات على اختلاف مجالاتها، غير أنه في المقابل لم يسلم من أسهم الانتقاد التي أبرزت بعض النواقص التي تشوبه، الأمر الذي فرض إعادة النظر في عدة مقتضيات، ونتيجة لذلك صدر القانون رقم 95.
17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفي كلمة تقديمية لوزير العدل بخصوص هذا قانون الذي جاء استجابة لدعوات سبق أن وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة.
والجدير بالذكر أن هذا القانون إلى منقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول متعلق بالتحكيم موزع على ثلاثة أبواب، يتعلق أولها بالتعريف والقواعد العامة أما الباب الثاني مخصص للتحكيم الداخلي فيما الباب الثالث متروك للتحكيم الدولي، أما عن الباب الثاني فيهتم بالوساطة الاتفاقية، في حين الباب الثالث موسوم بأحكام انتقالية متفرقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات بلغت 337 تعديلا قُبل منها 203، تم التصويت عليها في الغرفة الأولى بالإجماع، في حين تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بـ 160 تعديلا قُبل منها 108 تعديلا وتم التصويت عليه أيضا بالإجماع، وقد تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي مع جميع التعديلات المقترحة، قبل أن يحال النص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، والذي صدر مؤخرا بتاريخ 24 ماي 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2022 الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لهذا التاريخ.
ونظرا لما يتسم به هذا الموضوع المتعلق بالوسائل البديلة الحيوي من أهمية بالغة على مستوى الساحة القانونية، وما يقدمه من مساعدات للجهاز القضائي من ناحية تخفيف العبء واختصار الطريق والوقت لفض النزاعات وتسوية الخلافات ذات الطابع التعاقدي، فإننا ارتأينا في هذا المقال تسليط الضوء على أهم المستجدات البارزة، وغض الطرف عن المقتضيات المتناثرة ضمن القانون المذكور، على أن نتطرق إلى الاشكالات المنبثقة عن هذه المستجدات في مقال منفصل.
بخصوص مستجدات ذات الصلة بالتحكيم، نذكرها على سبيل المثال لا الحصر: -على مستوى الشكل: فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، وهو استجابة تشريعية لعدة نقاشات فقهية المطالبة بجمعه في قانون موحد شامل وجامع.
تضخم الفصول من 91 فصلا ضمن القانون القديم للتحكيم والوساطة الاتفاقية إلى 105 مادة ضمن القانون رقم 95.
17 الموسوم بنفس التسمية.
إعطاء تعاريف لم يتضمنها القانون القديم، ويتعلق الأمر بتعريف التحكيم المؤسسي، التحكيم الخاص، والحكم التحكيمي، محكمة الاستئناف المختصة.
-على مستوى الجوهر: إضفاء طابع الاستقلالية والخصوصية على آلية التحكيم من خلال تبني خيار عدم إخضاع المحكم إلى رقابة أي جهة قضائية، أو ما يعرف بالتصريح لدى النيابة العامة من قبل الأشخاص الراغبين في ممارسة المهام التحكيمية بالمغرب.
تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية، بعد الغموض الذي كان يلف الجهة المختصة، إذ أضحى الأمر أكثر وضوحا بحيث أضفى الصيغة التنفيذية بناء على معيار موضوعي يتعلق بموضوع النزاع، فأصبحت الجهة المختصة هي رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية.
إضافة بعض البيانات المتعلقة في تحديد هوية كل طرف من أطراف عقد التحكيم، كالعنوان، الموطن، إلى جانب العنوان الإلكتروني.
بخصوص شرط الشرف، يجب أن يكون الحكم الصادر في حق المحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة، عملا بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، الذي كرسه الدستور في الفقرة الرابعة من الفصل 23، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن.
الكفاءة العلمية، ونعتقد أنها لا تقل عن شهادة الإجازة في القانون الخاص، مسلمة من إحدى كليات الحقوق بالمغرب، أو ما يعادلها.
عدم التقييد بالمقتضيات الخاصة العقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل اتفاق تحكيم المرتبطة بالمراقبة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص العقود العينية، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على صحة عقد التحكيم.
وجوب فصل المحكمة المختصة – في حالة وجود اتفاق تحكيمي- في الدفع بعدم القبول بحكم مستقل قبل الفصل في الموضوع، ولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
منع التمسك بالأسباب الوجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي.
أما فيما يتعلق بتجريح الهيئة التحكيمية أضيفت عدة مقتضيات تم التنصيص عليها في المادة 24 من القانون رقم 95.
17، من قبيل أنه لا تعتبر أسباب التجريح العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع، العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية، النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منتهٍ.
توقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل المحكم المعين مهمة التحكيم، بدلا من المحكم المنتهية مهمته.
إمكانية الطعن في الأمر الصادر بشأن صحة أو حدود اختصاصات الهيئة التحكيمية أو في صحة اتفاق التحكيم، داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، وهذا الأمر الأخير غير قابل للطعن.
توقيع كل محكم من المحكمين على الحكم التحكيمي، وفي حالة رفض التوقيع من أحدهم أو عاقه عائق يجب على باقي المحكمين الإشارة إلى ذلك مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون للحكم نفس الأثر كما لو وقعه الكل.
وجوب تعليل الحكم التحكيمي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أحكام المحكمين تحوز حجية الشيء المقضي به الصادرة وفقا لما تضمنه القانون موضوع الحديث، وتكون واجبة النفاذ.
في حالة إذا تبين أن الطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف المختصة فيما يتعلق ببطلان الحكم التحكيمي، تم تقديمه كيديا أو تعسفيا حكمت على الطاعن بالتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده بما لا يقل عن %25 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي.
تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة، وللأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا.
حسب مدلول المادة 72 من القانون رقم 95.
17، يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، الذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
فصل الهيئة بصفتها وسيطا بالتراضي في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والانصاف.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية.
عدم جواز لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.
أما فيما يتعلق بالوساطة الاتفاقية لم نسجل تغير ملحوظا باستثناء مستجدين أساسين ويتعلق الأمر ب: في إطار الاتفاق على مدة مهمة الوسيط فإن للأطراف مكنة تحديدها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر تحتسب من اليوم الذي قَبِل فيه الوسيط مهمته، مع إمكانية تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمد في الاتفاق الأول، والجديد حسب القانون رقم 95.
17 أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني أن مدة مع التمديد لا يجب أن تتجاوز ستة أشهر من قبول الوسيط لمهمته.
في إطار إسناد الوساطة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، لا يمكن أن تناط هذه المهمة إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أ ن صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.
95 المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو الحق من حقوقه المدنية.