التجديد في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

التجديد في القانون المغربي
تناول المشرع المغربي التجديد في الباب الرابع من قانون الالتزامات والعقود.

ضمن السبب الرابع من أسباب انقضاء الالتزام والعقود في الفصول من 347 إلى 356 من قانون الالتزامات و العقود.

ولدراسة هذا الموضوع ارتأينا تناوله في محورين أساسيين حيث سنتناول في المحور الاول شروط التجديد, على أن نوجه الحديث في المحور الثاني حول اثار التجديد.

لكن قبل كل ذلك لابد من التطرق لتعريف التجديد كسبب من أسباب إنقضاء الاتزامات.

وحيث إن الرجوع إلى الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود نجد أن المشرع قد عرف التجديد في الفقرة الاولى والتي جاء فيها “التجديد هو إنقضاء التزام في مقابل إلتزام جديد يحل محله” هذا فيما يتعلق بتعريف التجديد.

أما الأن سنتطرق للحديث عن شروط التجديد كسبب من أسباب إنقضاء الالتزام.

أولا: شروط تحقق التجديد كي يتحقق التجديد لابد أن تتوفر ثلاث شروط أساسيةوالمتمثلةفي مايلي: 1= يجب أن يكون هناك إلتزام قديم 2= نشوء إلتزام جديد 3= ضرورة إتجاه النية إلى التجديد √ فيما يخص الشرط الأول المتمثل في وجوبية وجود إلتزام قديم , فقد أكد المشرع المغربي على هذا الشرط بمقتضى الفصل 348 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه مايالي “يلزم لإجراء التجديد أن يكون الالتزام القديم صحيحا”.

حيث يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع إشترط لصحة التجديد أن يكون الالتزام القديم صحيحا , وهذا ما يعني أنه متى حصل إنضاء الالتزام القديم قبل التجديد بأي سبب أخر من أسباب إنقضاء الالتزامات , أو كان الالتزام القديم باطلا فإن التجديد لا يمكن أن ينتج أي أثر حيث يعتبر بدوره باطلا على غرار الالزام القديم مما يعني أن الالتزام القديم هو سبب الالزام الجديد.

وعلى عكس الالتزام الباطل الذي لا يصح أن يكون موضوعا لتجديد فإنه في مقابل ذلك فالإلتزام القابل للإبطال يصلح لأن يكون محلا لتجديد.

لكون هذا الالتزام يعتبر موجودا ماداما لم يتقرر الحكم بإبطاله ومن هذه الحالة فإن الحكم بإبطاله زال بأثر رجعي مع مايترتب عن ذلك من إبطال للتجديد بطريقة تبعية .

√ الشرط الثاني والمتعلق بنشوء لتزام جديد,بحيث تطرق المشرع المغربي إلى هذا الشرط بمقتضى الفصل 348 من قانون الالزامات والعقود الذي جاء فيه مايلي”يلزم لإجراء التجديد في أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا” وعلى غرار الالتزام القديم الذي إشترط فيه المشرع المغربي أن يكون صحيحا فإن الالتزام الجديد فهوا بدوره اشترط فيه المشرع نفس الشرط وهو أن يكون صحيحا بدوره , أو بالأحرى محله يجب أن يكون صحيحا مما يعني أنه إذا كان هذا الإلتزام صحيحا فإن التجديد لايمكن أن ينتج كما أن الدين القديم لايمكن أنينقضي “, كما إشترط المشرع أن يكون أطراف التجديد أهلا للإلتزام وهذا ما نص عليه الفصل 349من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه “لايمكن الحصول على التجديدإلى إذا كان الدائن أيلا لتفويض والمدين الجديد أيلا للإلتزام , ولا يجوز للأولياء و الوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد إلى في الأحوال التي يجوز لهم إجراء التفويت ,هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن المشرع المغربي تتطلب بأن يكون الالتزام الجديد مغيارا للإلتزام القديم في عنصر من عناصر الفصل 351 من قانون الالتزامات والعقود , حيث جاء في الشق الأول منه بأن إحلال شيء محل شيئ مبين فيه الالتزام قديم ,يمكن أن يعد التجديد إذا كان من شأنه أن يلحق بالإلتزام تعديلا جوهريا .

√ الشرط الثالث وجود نية الالتزام ,بحيث تطرق المشرع المغربي لهذه الشروط في الفقرة الثانية من الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه”بأن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه ” وفي جميع الأحوال فإن إثبات التجديد يشترط فيه ما يشترط في إثبات التصرف القانوني فهو ليس مجرد واقعة قانونية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات, بل هو تصرف قانوني قد يتطلب القانون إلى الكتابة لإثباته وهو ماأكد عليه القضاء المغربي في مجموعة من القرارات هذا فيما يتعلق بشروط التجديد والأن يمكن تطرق للمحور الثاني لتبيان أثار التجديد ثانيا : أثار التجديد مما لاشك فيه بأن هذا السبب من أسباب الإلتزام والمتمثل أساسا في التجديد قد تنتج عنه مجموعة من الاثار ويمكن إختزالها في نوعين من الأثار 1= يتمثل الأول في إنقضاء الأثار الأصلي ونشوء إلتزام جديد 2= أما الأثر الثاني فهو زوال الضمانات المقررة للإلتزام الأصلي كقاعدة عامة 1: إنقضاء الإلتزام الأصلي ونشوء التزام جديد قد تناول المغربي المشرع المغربي في الفصل347من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه ” التجديد هو إنقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محل” كما نص المشرع أيضا على هذا الأثر في الفصل 356 من قانون الالتزامات والعقود على أن ” التجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.

” هذا مايعني على أنه يترتب على التجدبد أثرين أساسيين أحدهما مرتبط بالأخر.

الأول هو الأثر المنهي والأخر هو الأثر المنشئ: فالأثر الأول يتمثل في نقضاء الدين القديم ,في حين الأثر الثاني يتجلى في إنشاء الدين الجديد.

كما أن زوال الإلتزام القديم مرهون بنشوء إلتزام جديد صحيح وخال من كل أسباب البطلان التي تمكن بتكوين العقد بوجه عام .

هذا فيما يخص الأثر الأول المتعلق بنقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد, فماذا إذا عن الأثر الثاني 2: زوال الضمانات المقررة للإلتزام الأصلي كقاعدة عامة نص المشرع المغربي في الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود على أن “الامتيازات و الرهون الرسمية الضامنة لدين القديم لا تنتقل إلى الدين الذي يحل محله إلا إذا احتفظ به الدائن صراحة.

” من خلال هذا النص فإنه كقاعدة عامة تزول الضمانات المقررة للدائن الأصلي كقاعدة عامة , لكن استثناءا فإن هذه الضمانات يمكن أن تنتقل من الإلتزام الأصلي إلى الإلتزام جديد حينما يكون هناك إتفاق بشانها من خلال موافقة الدائن صراحتا على ذلك كما جاء في الفصل 355 من قانون الإلتزامات والعقود في الفقرة الأولى “كما أن المشرع إشترط أن يتم الإلتفاق الذي يسمح بنقل هذه الضمانات إستثناءا في نفس وقت التجديد أولا ,ثم أن يتم في رسم ثابت التاريخ ثانيا ” وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال الفقرة الثانية من الفصل 535 من قانون الإلتزامات والعقود الذي جاء فيه مايلي “الإتفاق الذي من شأنه أن ينقل الضمانات العينية من الدين القديم إلى الدين الجديد لا ينتج أثرا بالنسبة إلى الغير إلا إذا أبرم في نفس الوقت الذي يتم فيه التجديد وكان وارد في رسم ثابت

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0