أهلية المالك للأصل التجاري

مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي

أهلية المالك للأصل التجاري
إن كراء الأصل التجاري لا يعد عملا من أعمال التصرف بالنسبة للمسير بل مجرد عمل من أعمال الادارة، وذلك لأن عقد التسيير الحر لا يترتب عنه إخراج ملكية الأصل التجاري من ذمة مالكه، بل يترتب عنه مجرد الانتفاع بالأصل من طرف المسير الحر، وعليه فإن القاصر الذي يرث أصلا مثلا والذي يستحيل عليه استغلاله شخصيا أو بواسطة أجير أو وكيل يمكنه أن يفوض تسييره لفائدة شخص آخر يفترض فيه اكتمال الأهلية مقابل أجرة دورية .

وأهلية المالك تقتضي دراسة حالة انعدام الأهلية وكذا وضعية المرأة المتزوجة ثم وضعية الأجنبي .

ففيما يخص انعدام الأهلية فإن الأصل في الشخص كمال الأهلية كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الالتزامات والعقود .

ويعتبر عديم الأهلية أو ناقص التمييز حكم الصغير الذي يتم الثانية عشرة من عمره .

ولا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية والتجارية سواء كان هذا الفقدان لصغر السن أو لجنون .

ويتقرر هذا الحضر أو المنع من التصرف حماية لفاقد التمييز أو عديم الاهلية وفقا لما نصت عليه المادة 224 من مدونة الأسرة « تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر».

والقاعدة العامة هنا تفيد عدم جواز الاشتغال بالتجارة لمن لم يبلغ سن الرشد القانوني وهي 18 سنة شمسية كاملة وهو شرط أقره المشرع لحماية الشخص الذي يقدم على التجارة باعتبارها من أعمال التصرف، تتطلب فيمن يمارسها بعض الفطنة والذكاء والنضج، بالنظر لما يحف بها كحرفة من مخاطر وصعوبات .

وفي حالة عدم بلوغ هذا السن يتولى استثمار أموال القاصر الولي أو الوصي أو المقدم بحسب الشروط المنصوص عليها في مدونة الاسرة، إلا أن الوصي، أو المقدم على خلاف الولي لايجوز لهما بناءا على المادة 14 من مدونة التجارة، أن يستثمرا أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على اذن من القاضي .

وفيما يخص أهلية المرأة المتزوجة فإنه بالرجوع للمادة السادسة من القانون التجاري القديم نجدها كانت تنص على أنه « لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تكون تاجرة في المغرب بدون رضى زوجها مهما كانت مقتضيات قانونها للأحوال الشخصية بهذا الصدد » .

فبناءا على الوضع القديم لم يكن يمكن للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة بدون إذن زوجها، هذا القيد لم يعد له اعتبار في إطار المدونة الجديدة للتجارة إذ نصت مادتها 17 على أنه « يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على اذن زوجها وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا ».

وبناء عليه فإن كان يحق للمرأة ممارسة التجارة بما تحمله من مخاطر فمن باب أولى أن تكون لها الاهلية كاملة في تأجير أصلها التجاري.

وبخصوص الاجنبي فقد حسم المشرع أي لبس، فيما يخص أهليته لممارسة التجارة من خلال المادتين 15 و16 من مدونة التجارة ويتبين من خلال المادة 15 أن الاجنبي البالغ عشرون سنة كاملة يعتبر كامل الاهلية لمزاولة التجارة وبالتالي له الأهلية الكاملة لتأجير أصله التجاري ، وهو نفس الأمر الذي يتبين من المادة 16 إذ يمكن للأجنبي غير البالغ سن الرشد ممارسة التجارة بعد الحصول على إذن رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري، ويمكنه طبعا بعد هذه الإجراءات تسيير أصله التجاري .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0