السند التنفيذي في المخالفات في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

السند التنفيذي في المخالفات في القانون المغربي
لقد تم نقل اختصاص البت في المخالفات (المعاقب عليها بغرامة تقل عن 1200 درهم) والتي لا يعاقب عنها بعقوبات سالبة للحرية ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني، إلى قاضي النيابة العامة، ذلك أن هذا القاضي يقترح على المخالف غرامة جزافية بمقتضى سند قابل للتنفيذ (بدل تقديم ملتمس للقاضي)، وهذا السند يقع تبليغه للمتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصل مع الإشعار بالإستيلام ،أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ يشار فيها إلى حق التعرض خلال عشرة أيام من التوصل، ويتم التعرض في شكل تصريح يضمن في رسالة التبليغ التي يعاد توجيهها لكتابة الضبط بالبريد المضمون، وفي هذه الحالة فإن رسالة التبليغ نفسها تحدد تاريخ النظر في التعرض الذي يعين داخل أجل لا يقل عن شهرين من تاريخ التبليغ، وتعتبر بذلك استدعاء للمتهم المتعرض لحضور الجلسة . ولتفادي الإجراءات والمجهودات المضاعفة، وتوخيا للسرعة حرص المشرع في المواد من 375 إلى 382 على نقل هذا الاختصاص للنيابة العامة التي بدل أن تحرر ملتمسا، تقترح على المخالف أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ويتم تبليغه للمخالف الذي له الحق في التعرض في نفس رسالة التبليغ التي يحدد فيها مسبقا تاريخ البث في التعرض من طرف المحكمة، ولمن شأن اقتراح أداء نصف الحد الأقصى للغرامة أن يشجع المخالفين على عدم الطعن بالتعرض، وهذا الإجراء الجديد ليس فيه ما يمس بحقوق الدفاع أو يعاكس المبادئ القائمة عليها الإجراءات الجنائية سيما وأنه شبيه إلى حد ما بالمسطرة التصالحية التي يجريها الأعوان المكلفون بضبط مخالف السير في إطار الظهير الشريف الصادر بتاريـخ 19 / 03 / 1953 كما تم تعديله والمرسوم الصادر بتاريخ 24 / 10 / 1994 . لكن التطبيق العملي على صعيد دائرة محكمة الإستئناف بطنجة، أفرز مجموعة من الإشكالات العملية ولعل أبرزها يتجلى في عدم توصل المخالف بالسند القابل للتنفيذ، فقد يحدث أن ترجع شهادة التسليم بملاحظة أن عنوان المعني بالأمر ناقص أو مجهول، أو انتقل إلى غير العنوان المذكور، فهل هنا نطبق المادة 380 ونعتبره قد رفض التعبير عن رغبته في الأداء داخل الأجل المحدد فيصبح ذلك السند نهائيا، أم ينبغي تطبيق المادة 381 من ق م ج التي تقضي في حالة عدم إبداء المعني بالأمر عن رغبته في الأداء داخل الأجل المحدد يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة . ونعتقد انه في هذه الحالة من الأسلم إحالة القضية على المحكمة لتبت فيها وقف القواعد العامة . ولعل ما يساهم أكثر في تعطيل مقتضيات المواد المذكورة أعلاه، اعتماد ضباط الشرطة القضائية في الغالب أثناء ضبطهم للمخالفات على العنوان المدون برخصة السياقة ، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة عملية التبليغ والتنفيذ بسبب انتقال المخالف إلى عنوان آخر . ومن المشاكل العملية الأخرى التي تحول دون حصول الغاية المنشودة من تشريع السند التنفيذي في المخالفات ، قلة الأطر القضائية بالنيابة العامة خاصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة والقصر الكبير كمثال ، بالنظر للكم الهائل من المخالفات المعاقب عليها بغرامة مالية فقط ، الشيء الذي يتطلب تجنيد أكثر من نائب لوكيل الملك للقيام بهذه المهام ، فضلا عن قلة أطر كتابة الضبط ذات المستوى الجامعي القانوني التي يمكن أن تستند إليها مباشرة مثل هذا النوع من الإجراءات والإشراف عليها، لذلك يجب توفير العدد الكافي من قضاة النيابة العامة ممن تتوفر فيهم التجربة الكافية ليتأتى إسناد مثل هذه المهام إليهم ، وكذا تطعيم النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بأطر كتابة الضبط ممن يتوفرون على تجربة في مجال كتابة الضبط أو ممن هم حاصلون على شواهد عليا في القانون . هذا، وباستقراء جل محاضر مخالفات السير، نجد أغلب مرتكبيها يقطنون خارج نفوذ دائرة النيابة العامة المختصة لمباشرة إجراءات السند التنفيذي، إن لم يكن يقطن خارج تراب المملكة، الشيء الذي يتطلب منها تبليغ السندات القابلة للتنفيذ إليهم، حيث يستغرق ذلك وقتا طويلا، علاوة على ما يشوب هوية المخالفين من نقص مما ينعكس سلبا بالضرورة على عدد الملفات المنفذة ، لأجله يجب حث الضابطة القضائية على تضمين هوية المخالفين بشكل دقيق مع الإشارة إلى رقم بطاقتهم . ويضاف إلى هاته المعيقات قلة الموظفين المخصصين للتنفيذ الزجري وضعف مستواهم ، وأيضا قلة عدد الأعوان القضائيين وانشغالهم بإجراءات أخرى ، لذلك يتوجب توجيه منشورات ودوريات إلى المسؤولين على مختلف المحاكم للسهر على إعطاء أهمية قصوى لتنفيذ الإنابات القضائية الموجهة إليهم حيث يوجد عنوان المخالف. ومن الإشكالات العملية المطروحة بهذا الشأن مسالة التحديد المسبق لتاريخ الجلسة في السند القابل للتنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 ، على اعتبار أن الفقرة الأخيرة منها أعطت للمخالف أجل 10 أيام للتعبير عن رغبته في الأداء، فإذا لم يقم بذلك في الأجل المذكور ، كيف يمكن تصور إحالة الملف على قسم التنفيذ بعدما أصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا الحال أن المسطرة جارية لإشعار المخالف بالأداء وإلا أحيلت القضية على جلسة تم تحديد تاريخها في السند القابل للتنفيذ. وكل هذه الإشكالية ، نعتقد أنه يجب توجيه السند القابل للتنفيذ إلى المخالف بمقتضى رسالة تبليغ دون تحديد تاريخ الجلسة مسبقا وبعد توصل المخالف للسند إما أن يسدد ما بذمته ويحفظ الملف بالنيابة العامة دون ضرورة إحالة القضية على الجلسة المحددة مسبقا ، وإما أن لا يعبر عن رغبته في الأداء داخل أجل 10 أيام من يوم توصله برسالة التبليغ فيصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا ويحال على قسم التنفيذ ، وإما أن لا يعبر عن رغبته في الأداء داخل الأجل ، إذ ذاك يعين له وكيل الملك الجلسة التي يتولى استدعاءه لحضورها وإحالة الملف على المحكمة للبث في القضية وفقا للقواعد العامة .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0