الرقابة على التشريع
الرقابة على التشريع
الاتجاه الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن للقضاء الحق في مراقبة دستورية التشريع، وأن عليه أن يمتنع عن تطبيق التشريع حين يتأكد من مخالفة أحكامه للدستور الذي يتوجب عليه التقيد به مستندين إلى مبررات عديدة أهمها: أ- إن مراقبة القضاء لدستورية التشريع أمر تحتمه الضرورة والمنطق، لأننا لو رفضنا هذا الحق لاستطاعت السلطة التشريعية مخالفة الدستور على هواها من دون أن يمكن منعها.
ب- إن مراقبة القضاء لدستورية التشريع أمر يدخل في حدود مهامه واختصاصه لأن القضاء ملزم باحترام الدستور والتشريع، وحين وجود تعارض بين أحكامهما يتعين على القاضي تطبيق النص الأعلى مرتبة، وعليه بذلك تطبيق الدستور وترك التشريع لمخالفته إياه.
ج- إن رقابة القضاء لدستورية التشريع ليس فيها ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات لأن السلطتين التشريعية والقضائية ملتزمتان باحترام الدستور، فإذا خالفت السلطة التشريعية الدستور وامتنعت السلطة القضائية عن ذلك، فمعنى ذلك أن السلطة التشريعية تدخلت في شؤون السلطة القضائية وليس العكس.
وبالرغم من أن الرأي الثاني يبدو أقوى حجة، إلا أن القضاء في كثير من البلاد لم تمنحه دساتيرها صراحة مثل هذا الحق، وقد أخذ بالرأي الأول ورفض أن يعترف لنفسه بصلاحية مراقبة دستورية التشريعات.
2- رقابة القضاء لشرعية الأنظمة: إن رقابة القضاء لشرعية الأنظمة تعني في ذات الوقت رقابته لدستوريتها، وهذه الرقابة قد أخذت بها معظم الدول المتمدنة في عصرنا الحاضر، وهي لا تقتصر فقط على المراسيم والقرارات التنظيمية، بل تتناول أيضا القرارات والمراسيم العادية، فجميع ما يصدر عن السلطة التنفيذية من مراسيم أو قرارات يمكن الطعن فيها أمام القضاء إذا خالفت في أحكامها الدستور أو التشريع.