انقضاء الالتزام في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

انقضاء الالتزام في القانون المغربي
يشكل انقضاء الالتزامات المحصلةالمحصلة النهائية لهذه المؤسسة القانونية، إذ إن الحق الشخصي أي الالتزام بخلاف الحق العيني مصيره حتما إلى الزوال، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزما للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية، فالأصل براءة الذمة أما شغلها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم، رغم وجود بعض الاستثناءات.

وهذا بخلاف الحق العيني التي يمكن أن ينشأ بصفة مؤبدة بطبيعته،كحق الملكية.

وكما أن للالتزامات عدة مصادر تنشأ بها فإنه لها كذلك أسباب تنقضي بها، وقد عرض لها المشرع المغربي في الفصل 319 من ظهير الالتزامات والعقود في ثمانية أسباب وهي: الوفاء؛ استحالة التنفيذ؛ الإبراء الاختياري؛ التجديد؛ المقاصة؛ اتحاد الذمة؛ التقادم والإقالة الاختيارية.

ويميز الفقه في تصنيف هذه الأسباب بين التقسيم العلمي والتقسيم العملي، فإذا كان الأول يقصد به تقسم هذه الأسباب إلى أسباب عائدة إلى التصرف القانوني تشمل الوفاء والتجديد والإبراء، وأخرى راجعة إلى الواقعة المادية والتي يتفرع عنها استحالة التنفيذ واتحاد الذمة والمقاصة إضافة للتقادم.

أما التقسيم العملي فيقصد به البحث في انقضاء الالتزام عن طريق تنفيذه عينا أي عن طريق الوفاء به؛ ثم الانتقال للبحث في انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء حيث يشمل الوفاء بمقابل؛ التجديد؛ الإنابة المؤدية للتجديد؛ ثم المقاصة واتحاد الذمة، والبحث ختاما في انقضاء الالتزام دون الوفاء به؛ والذي يشمل الإبراء واستحالة التنفيذ ثم التقادم المسقط وأخيرا إقالة العقود.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0