مسطرة و إجراءات زواج المغاربة بالخارج
المساطر و الإجراءات والوثائق الخاصة بالزواج والطلاق في القانون المغربي و الإجراءات الادارية المرافقة لها
إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة.
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم،
طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، شريطة أن تتوفر الأركان والشروط الآتية:
1 - الإيجاب والقبول
2 - الأهلية والولي عند الاقتضاء؛
3 - أن تنتفي الموانع الشرعية؛
4 - أن لا يتم التنصيص على إسقاط الصداق؛
5 - أن يحضره شاهدان مسلمان.
• يجب إيداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ إبرامه.
• إذا لم توجد مصالح قن صلية في بلد الإقامة.يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل -ثلاثة أ شهر- إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.
• ترسل النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب. و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة المذكورة إلى قسم قضاء الأسرة، و إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
• إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها يمكن تداركه في المصالح القنصلية بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني، وخاصة حضورالشاهدين المسلمين.
• يضم هذا الملحق -بعد تضمينه في السجل المعد لذلك- إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
• يوجه كل من العقد والملحق به إلى ضابط الحالة المدنية، و إلى قسم قضاء الأسرة وفق الكيفية السابقة.
• يعتمد في تسجيل الأولاد بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.
إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
الزواج بين المغاربة:
يمكن - أيضا- للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
1 - طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.
2 - نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
3 - شهادة إدارية لكل واحد منهما.
4 - شهادة طبية لكل واحد منهما.
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية وهي:
•الزواج دون سن الأهلية.
•التعدد في حالة توفر شروطه، (مع مراعاة القانون الداخلي لبلد الإقامة).
• زواج الشخص المصاب ب إعاقة ذهنية.
6 - صورة من جواز ال ùسفر ومن بطاقة الإقامة إن كانت.
• يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم الأصل للزوجة ونظير منه للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الإداري. و إذا لم يكن للزوجين أو
لأحدهما محل ولادة بالمغرب. يوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الزواج المختلط:
• يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات أو القنصليات المغربية مع مراعاة الاتفاقيات، - إن كانت- والقواني الوطنية للبلد المضيف.
• يتطلب إبرام هذا الزواج - عند السماح به - ما يلي:
1 - الإدلاء بنف ùس الوثائق التي يتعين الإدلاء بها عند إبرام الزواج بالسفارات أو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
2 - مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج. و شرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.
• القيام ببحث، بالن ùسبة للطرف الأجنبي، يقوم به القنصل يكتفي فيه بشهادة، يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.
• يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف. وتوجه نسخة منه إلى العدل “كاتب الضبط” لإنجاز عقد الزواج.
• يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.
ثبوت الزوجية:
- لم يبق العمل -بعد صدور مدونة الأسرة- بأي من رسم ثبوت الزوجية بال هود، أو رسم التقارر، كوثيقة يثبت بها وحدها الزواج. لكون عقد الزواج، يعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، و إذا حالت ظروف قاهرة لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.
• يجب على من يريد تسوية و ضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمغرب. قبل انتهاء المدة المحددة في تاريخ 5 فبراير 2014 .
• يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، لتقديم طلب إثبات الزوجية إلى المحكمة.
• يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، و شروط الزواج المتوفرة فيه ومدته، وعدد الأولاد إن كانوا وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة أم لا؟ والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.
• إذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوجدون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب ل لإدلاء بشهادتهم، يمكن إنجاز “تلقية” من الشهود بذلك لدى عدلين، ل لإدلاء بها إلى المحكمة.
• يمكن للزوجين إنجاز وثيقة يصادق عليها أمام المصالح القنصلية، لتقديمها كحجة لدى المحكمة لإثبات الزوجية.
• و إذا أصرا على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن -استثناء- أن يتم الاستماع إليهما من طرفهما.
• يجب أن يشار في “التلقية بالشهود” و“التلقية بالتقارر” إلى أنهما لا يقومان مقام عقد الزواج و إنما يدلى بكل منهما لدى المحكمة لسماع دعوى الزوجية.