مسطرة طلاق المغاربة المقيمين بالخارج
المساطر و الإجراءات والوثائق الخاصة بالزواج والطلاق في القانون المغربي و الإجراءات الادارية المرافقة لها
الطلاق بالمحاكم بالمغرب:
• يتم الطلاق بالإشهاد به لدى عدلين ، بعد الإذن به من المحكمة.
• يجب على المحكمة -قبل الإذن بالطلاق- القيام بإجراء محاولة الصلحبين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب، ويمكنها-عند الاقتضاء- انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما، للقيام ﺑﻬذه المحاولة.
• تحدد المحكمة مستحقات الزوجة والأطفال – إن كانوا- إذا كان لها مايبررها.
• يمكن سلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي، نظرا لما يتميز به من السهولة واليسر في الإجراءات.
• يقدم طلب الإذن بالطلاق الاتفاقي من الزوجين أو أحدهما إلى المحكمة يتضمن ما وقع عليه الاتفاق بينهما مع إرفاقه بنسخة من الاتفاق المبرم بينهما.
• يمكن للزوجين أن يضمنا في طلبهما المذكور- وكذا في طلب الإذن بالطلاق الخلعي- إعفاء هما من مسطرة الصلح ،مع الإشارة فيه إلى عنوان أقرب قنصلية إليهما .
• للمحكمة – إذا ارتأت إجراء محاولة الصلح بينهما- انتداب القنصلية للقيام بذلك.
الطلاق المصرح به من لدن محاكم أجنبية:
• من المعلوم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لاتنفذ بالمغرب إلا بعدتذييلها بالصيغة التنفيذية، من طرف المحكمة الابتدائية.
• يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات
• الديبلوماسية على غير ذلك – بمقال، يرفق بما يلي:
1. نسخة رسمية من الحكم.
2. أصل التبليغ، أو كل وثيقة أخرى، تقوم مقامه.
3. شهادة من كتابة الضبط المختصة، تشهد بعدم التعرض والاستئناف، والطعن بالنقض .
4. ترجمة تامة، إلى اللغة العربية –عند الاقتضاء- للمستندات المذكورة، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، للقيام بالإجراءات المسطرية المذكورة.
• يمكنه تحرير ملتمس إلى النيابة العامة لتنوب عنه في تقديم طلب التذييل، وخاصة في الطلاق الاتفاقي، ويوجه هذا الملتمس مرفقا بالوثائق المشار إليها عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل،أو عبر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون