الخطأ الجنائي العمدي
الخطأ الجنائي العمدي
عبارة عن توجيه الإرادة فعلا إلى تحقيق واقعية إجرامية معينة مع العلم بحقيقة تلك الواقعة وبأن القانون يجرمها، ولتحقيق هذا القصد الجنائي لا بد من توافر شرطين أساسين :
+ توجيه الإرادة إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية : إذا لم يعتمد الجاني تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة لا يتوفر القصد الجنائي، كمن يسوق سيارته بسرعة مفرطة مخالفا بذلك قانون السير فيصدم أحد المارة ويرديه قتيلا، لا يتوافر عنده القصد الجنائي، كقاتل عمد لأنه لم يوجه إرادته إلى تحصيل النتيجة التي هي إزهاق روح أحد المارة . وعكس دلك في حالة إذا ما تربص شخص بأحد له عداوة به فأطلق عليه النار، مما أدى إلى قتله وبذلك توافر لديه القصد الجنائي .
+ العلم بحقيقة الواقعة الإجرامية من حيث الواقع : يتوجب على الجاني أن يكون عالما بتلك الواقعة تمام العلم ومحيطا بها إحاطة تامة، وينتفي العلم بالواقعة الإجرامية كما عرفها القانون بالجهل أو الغلط، يقصد بجهل واقعة ما انعدام العلم بحقيقتها أما الغلط فيها فيعني فهمها على نحو مخالف لحقيقتها، كجهل الموثق الذي يتلقى معلومات غير صحيحة من المتعاقدين فيكتبها وهو يجهل زوريتها فلا يؤاخد بجريمة التزوير . ومثال الغلط في الواقعة أن يأخذ المسافرين في قطار الحقيبة العائدة لشخص أخر معتقدا أنها له، فلا يعد سارقا لوقوعه في غلط جوهري في صفة الحقيبة وهو غلط في الواقع .