القانون الخاص
القانون الخاص
1- القانون المدني: يعد أصل القانون الخاص، أما الفروع الأخرى كالقانون التجاري وقانون الشغل فهي منبثقة عنه وذلك نظرا لأن حاجة الناس اقتضت وجود أحكام وقواعد مستقلة عن القانون المدني, وهو يهتم بالتالي بتنظيم الروابط الخاصة بين الأفراد سواء تعلق الأمر بالأحوال الشخصية (القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة من زواج وطلاق وإرث ونسب) أو المعاملات المالية .
2- القانون التجاري: هو فرع من فروع القانون الخاص يضم مجموعة من المبادئ القانونية التي تهم الأنشطة التجارية والتجار.
وهو قانون تبادل الثروات وخلقها وتوزيعها فين حين يبقى القانون المدني هو قانون المحافظة على الأموال والثروات كما يوضح حقوق التاجر والتزاماته وينظم الاصل التجاري وكذا الأوراق التجارية مثل الشيك والتوصيل والسندات وينظم السمسرة والوكالة بالعمولة والائتمان التجاري وعقود النقل والعقود البنكية كما يهتم بالمقاولات التي تعاني مشاكل مالية ويتميز عن القانون المدني بالسرعة والائتمان .
3- قانون الشغل: ويعرف بالقانون الإجتماعي وهو القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين المشغلين ومن يعملون تحت إمرتهم مقابل أجر وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي .
نشأ هذا القانون تحت كنف القانون المدني كجزء من قانون الالتزامات والعقود تحت مصطلح إجارة الخدمة وهو يهتم بتنظيم عقد العمل الفردي والجماعي حيث يحدد ساعات العمل وحق الراحة الاسبوعية والسنوية المؤدى عنها ويحدد الحد الأدنى للأجور ، كما يعمل على فرض ضمانات على إنهاء عقد العمل بصفة تعسفية وحماية النساء والأطفال من الاستغلال حيث يضع شروطا لتشغيلهم ، كما يفرض التأمين على عمالهم من حوادث الشغل والأمراض ، وفي الأخير ينظم النقابات العمالية ودورها في انشاء اتفاقيات الشغل الجماعية.
4- القانون البحري: محوره هو السفينة ، نشاطها ، دورها في الملاحة ، بيعها شحنها التأمين عليها وأنشطتها سواء نقل الاشخاص أو البضائع ، كما ينظم دور البحار ومالك السفينة والربان ، ويقنن التصادم البحري وتعويض الخسائر صدر سنة 1919 .
5- القانون الجوي: محوره هو الطائرة ، فهو ينظم الملاحة الجوية واستعمال المركبات الجوية وحركتها ، ملكيتها رهنها بيعها الحجز عليها ، نقل البضائع أو الأشخاص وكذلك التصادم الجوي و التأمين والتعويض وقانونية التحليق في المجال الجوي آخر تعديل كان سنة 1970 .
6- قانون المسطرة المدنية: يعرف بالقانون القضائي الخاص ، يشمل القواعد القانونية التي تنظم المحاكم العادية واختصاصاتها وكيفية رفع الدعوى وطرق تنفيذ الأحكام وكيفية الطعن فيها.
فهو ينظم الجهاز القضائي من حيث تكوين المحاكم واختصاصاتها ، وهو قانون إجرائي يهدف إلى وضع القانون الموضوعي موضع التنفيذ .
7- القانون الدولي الخاص: القواعد القانونية التي تحكم الروابط الخاصة ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد ، وهو يتناول قضايا الجنسية والموطن ومركز الأجانب كما يقوم بتحديد الإختصاص القضائي لمحاكم الدولة .
وهو قانون داخلي ، ويبقى أن إحالة القضايا إلى محكمة مختصة من أجل تحديد المحكمة المختصة خصوصا عند تداخل المشاكل بين جنسيات في دولة ما .
وما يمكن ملاحظته على فروع القانون الخاص عموما ما يلي : - إن القانون المدني ينظم في الدول الغربية التي تأخذ به نوعين من العلاقات القانونية، العلاقات المالية، أي العلاقات التي يكون موضوعها معاملات مالية، والعلاقات العائلية، أو علاقات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وما يترتب عنهما.
أما في الدول العربية ومنها سورية فالقانون المدني لا ينظم إلا النوع الأول من هذه العلاقات، تاركا بذلك تنظيم النوع الثاني من العلاقات إلى فرع آخر من القانون الخاص، وهو قانون الأحوال الشخصية، أو قانون الأسرة.
- إن القانون المدني يعد أقدم فروع القانون الخاص، ولذلك يعد أصل هذه الفروع ، فيسمى بالشريعة العامة ، ولذلك يجب الرجوع إليه في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها حكم في فروع القانون الخاص الأخرى, يحكم العلاقة القانونية أو النزاع.
وترتيبا على ذلك ، فإن القانون المدني لا يطبق إذا وجد حكم يحكم النزاع في أي فرع من فروع القانون الأخرى.