مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
مجموعة دروس في العلوم القانونية للتحضير للمباراة والتعمق في الدراسات القانونية
يقصد بهذا المبدأ أن الفرد لا يستطيع التخلص من حكم قاعدة قانونية نافدة بحجة أن حكمها لم يصل إلى علمه , فجهله لا يعتبر عذرا له, ولا يسمح له بالتالي بالتحلل من الخضوع لحكمها حتى ولو أمكن أن يثبت صحة ادعائه بالجهل بها ,فلا يقبل من أحد الادعاء بجهل القانون لأنه أمي لا يعرف القراءة و الكتابة, أو لأنه كان مريضا نزيل مصحة أو لم يطلع على الجريدة الرسمية التي نشرت بها القاعدة القانونية أو كان مسافرا خارج حدود الوطن عند صدور القانون أو أنه أجنبي دخل البلد لتوه ولا علم له بالقوانين
فإذا شرع القانون ونشر الجريدة الرسمية ومضت المحددة فيه على هذا النشر يصبح ملزما لجميع الأشخاص وتقوم قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها تفترض علم الجميع به سواء أكانوا قد علموا به فعلا أم لا ويسري عليهم دون استثناء ومن ثم لا يقبل من أحد الادعاء بجهله بعد النشر تحقيقا لمبدأ المساواة أما القانون وضمانا للسلامة القانونية وضرورة تطبيق القانون.
إضافة إلى ما تقدم فإن من شأن قبول الاعتذار بجهل القاعدة القانونية , أن يجرد هذه القاعدة من خاصية الإلزام إذ يجعل إلزامها هو توافر العلم بها , بينما القاعدة القانونية تتميز قبل كل شيء بما لها ما إلزام ذاتي ينبعث منها ومن وجودها هي لا من عامل خارجي عنها كالعلم بها
وإذا كانت العديد من الدول قد جعلت من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون قاعدة دستورية, أي منصوصا عليها في صلب الدستور بطريقة واضحة فإن المشرع المغربي لم يكرس هذا المبدأ دستوريا وإنما نص عليه صراحة في الفصل الثاني من القانون الجنائي الذي جاء فيه ” لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي”.