الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

الاشتراط لمصلحة الغير في القانون المغربي
يقصد بالاشتراط لمصلحة الغير تعاقد يتم بين شخصين أحدهما يسمى المشترط والآخر الواعد أو المتعهد يشترط فيه الأول على الثاني أن يلتزم هذا الأخير، إزاء شخص ثالث أجنبي عن التعاقد ويسمى المنتفع فينشأ حق مباشر يستطيع أن يطالب به المتعهد.

وقد نظم المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود الاشتراط لمصلحة الغير في الفصلان 34 و 35حيث أجاز الاشتراط لمصلحة الغير.

وقد صدر قرار عن محكمة النقض جاء فيه" الاشتراط لمصلحة الغير ينتج أثره مباشرة لمصلحة الغير، وتكون له الصفة في أن يقاضي باسمه الملتزم بتنفيذ ما التزم به متى كان سببا لاتفاق أبرم معاوضة أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد".

والاشتراط لمصلحة الغير حلله كثير من الفقهاء إلى عملتين : أولاهما، العقد المبرم بين المشترط والمتعهد، و الثانية، التزام المتعهد المبني على إرادته المنفردة.

فالعملية الثانية ليست عقدا كما في نظرية الإيجاب المعروض، بل التزاما مبنيا على الإرادة المنفردة يتحمله المتعهد لمصلحة المنتفع دون أن تتدخل إرادة هذا الشخص في ذلك.

فحقوق المنتفع ليس مصدرها عقد الاشتراط بل إرادة المتعهد المنفردة وهذه الإرادة بدورها نتيجة للتعاقد وتستند إليه.

في حين اعتبرت النظرية التقليدية الاشتراط لمصلحة الغير لا يحتاج في تبريره الالتجاء إلى نظرية المنفردة لأنه- كما هو بين- لا ينشأ إلا من عقد يتم بين المتعهد والمشترط، لذلك فلا يطبق على نشأته الإرادة المنفردة، وكل ما يلاحظ عليه أن فيه خروجا على قاعدة نسبية أثر العقد التي تقضي بأن تقتصر آثارها على أطرافها.

أما في فرنسا فقد اختلف الفقه حول طبيعة الاشتراط لمصلحة الغير، فظهرت عدة نظريات تحاول أن تفسر هذه الطبيعة، وهذه النظريات كالآتي : أ-نظرية الإيجاب: يرى أنصار هذه النظرية أن الاشتراط لمصلحة الغير يتكون من عقدين، العقد الأول هو بين المشترط والمتعهد وبموجبه ينشأ حق للمشترط نحو المتعهد، في حين أن العقد الثاني هو عبارة عن حوالة حق، وهو بين المشترط والغير وهو المنتفع، إذ المشترط يتقدم بإيجاب للغير يتضمن تنازلا عن حقه الذي نشأ من العقد الأول، والغير يقبل الإيجاب.

ب- نظرية الفضالة : رأى بعض الفقهاء ومنهم " لابي" و دومولوب و بلانيول أن الاشتراط لمصلحة الغير هو من متعلقات الفضالة : فالمشترط في نظرهم عندما يتعاقد مع المتعهد إنما يعمل لحساب المنتفع لا لحساب نفسه ، ويدير مصالح الغير لا مصالحه الشخصية.

وما قبول الغير الذي يتطلبه القانون لينتج الاشتراط أثره النهائي إلا بمثابة إقرار رب العمل لأعمال الفضولي.

لذا كان لقبول الغير أثر رجعي ينسحب إلى اليوم الذي أبرم فيه العقد بين المشترط والمتعهد، و ترتب عليه اعتبار المنتفع متعاقدا مباشرة مع المتعهد ، إذ من المبادئ العامة أن الإقرار يقلب الفضالة إلى الوكالة.

بالمقابل يذهب أنصار الإرادة المنفردة ( أمثال سطارك و جوسران) بوصفها مصدرا للالتزام إلى أن الاشتراط لمصلحة الغير هو من تطبيقات نظرية الإرادة المنفردة، وذلك لأن حق المنتفع مصدره إرادة المتعهد المنفردة.

ومع ذلك فان التزام المتعهد نحو المنتفع معلق على شرط فاسخ وهو عدم لجوء المشترط إلى نقض الاشتراط قبل قبول المنتفع الاستفادة من الاشتراط

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0