رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الضرائب

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الضرائب

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان  الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الضرائب

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم 

مقدمة:

تعتبر المداخيل الجبائية المورد الأساسي لتمويل ميزانية الدولة ومؤسساتها ووسيلة فعالة التيسير تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكن الضرائب، إلى جانب باقي الديون العمومية، من تغطية الجزء الأكبر من النفقات الناتجة عن تدخل الدولة في إشباعها للحاجات العامة في جميع الميادين الحيوية داخل المجتمع، وهو ما دفع المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة إلى وضع قواعد قانونية تحدد كيفية فرضها واستخلاصها، كما عمل على إحداث مصالح وأجهزة تتولى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان حسن سيره.

وهكذا عهد المشرع لإدارة الضرائب والخزينة العامة أمر فرضها وتحصيلها وزودها بما يكفي من السلطات والامتيازات العامة لأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل من مجموعة من الضمانات القانونية لفائدة كل من الخاضع والملزم بأداء الضريبة، باعتباره المساهم الرئيسي في تمويل النفقات العمومية، والمتمثلة أساسا في الإعفاءات الضريبية والإجراءات المسطرية التي يجب على الإدارة الالتزام والتقيد بها أثناء عمليتي فرض وتحصيل الضرائب.

إلا أن تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها أو إخلالها بإحدى هذه الضمانات القانونية المخولة للملزم أو تقاعس هذا الأخير وتملصه من أداء الضريبة المفروضة عليه، غالبا ما يؤدي إلى نشوء نزاع بين الأطراف، فالمنازعة الضريبية تعبر عن ذلك الحق الذي ضمنته

ا عمل المادة 2 من والده على ما يلي: المختر دونا عمومية بمقضي هذا القانون

الضرائب المباشرة للدولة والرسوم الممثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا

القانون الحقوق والرسوم الجمركية

حقوق التسجيل والأمير والرسوم المماثلة

ساهمات المالية للدولة المراسلات والإدانات النقدية

مرتب ورسوم الجماعات المحلية وهيناتها

ستر الديون الأخرى فائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الصوبية التي يعهد بقبضها المعلمين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة القائدة المؤسسات الصومية.

القوانين الضريبية للأطراف سعيا منها لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإدارة في فرض

وتحصيل الضرائب وحقوق الملزم

وتنحصر المنازعات الضريبية في صنفين هامين المنازعة في الوعاء أي في أساس الضريبة واحتسابها والمنازعة في التحصيل والتي تهم إجراءات التحصيل فقط ولا تنصب على أساس الضريبة واحتسابها، وغاية المشرع من هذا التمييز هو حماية حقوق الملزمين وبيان الجهة الإدارية التي يجب مخاصمتها، فإذا تعلق الأمر بفرض الضريبية واحتسابها فإن المنازعة تكون ضد إدارة الضرائب بصفتها أمرا بالصرف، أما إذا تعلق الأمر بالتحصيل فإن الجهة المخاصمة تختلف باختلاف نوع الضريبة موضوع التحصيل، إذ توجه الدعوى الرامية إلى المنازعة في تحصيل الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم التسجيل أو بعض الضرائب المحلية كالضريبة على السكن، الضريبة على الرسم المهني..... ضد إدارة الضرائب أما المنازعة في إجراءات تحصيل باقي الضرائب توجه ضد الخزينة العامة للمملكة 5

وعموما لا يتم عرض المنازعة الضريبية في التحصيل مباشرة على القضاء، بل لا بد من استنفاذ مرحلة الطعن أمام الإدارة أو ما يعرف بالتظلم الإداري أو بالمطالبة التمهيدية والتي تساهم بشكل كبير في تسوية النزاعات الضريبية في مهدها الأول وبطريقة ودية دون

مهدي خرجوج الرقابة القضائية على العيوب المسطرية في المادة الجبائية أطروحة لنيل شهادة

الدكتورات جامعة محمد القاسي كلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلك السنة الجامعية : 2017-2018، من : 3 الحريم الخمايشي الحماية الفضائية المتزم في المنازعات الحيانية المروحة لنيل شهادة الدكتورات جامعة سيدي محمد

القانونية والاقتصادية والاجتماعية على السنة الجامعية : 2013-2014 من : 240 http://www.finances.gincma/ar/%D8%A7%D9%8ANDONBEKORNB2NDBNA7%D8%B1%D8%A9/Pages/NDEN

الف كلية العلوم

است//www.finances.gov.ma/ar/BA7%DANBAYDERINDENAS/PageN است زيارة الموقع يوم الخميس 1 تشير 2022 على الساعة العاشرة سيلها.

زيارة الموقع يوم الخميس 1 شكير 2022 على الساعة العاشرة صباحا

الإشارة إلى أن المناز الناتجة على اثر مباشرة الإدارة المسطرة التصحيح تعرض إلى جانب الإدارة أمام هم جهة مستقلة والمتمثلة في المنازعة الحان الضريبية قبل عرضها على القضاء المختص

قد نظمت المادة 120 من وتدع مسطرة المطالبة المهنية أمام المحاسب المالك بالحصول على الشكل التالي الترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الحربي تحت طائلة عدم القبول، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل. المعني أو إلى من يمثله داخل أول متين يوما الموالي التاريخ البلوغ الأجراء مدفعة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو

منصوص عليه في المادة 118 اعلام عمرة الإدارة داخل أجل متين يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المخلصة.

الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال إعطاء الملزم إمكانية عرض تعرضه أمام الإدارة المختصة وفتح الحوار معها لمراجعة وتصحيح موقفها ."

إذا كانت مقتضيات م.ت. د.ع قد خولت للملزم في المرحلة الأولى عرض تظلمه امام الجهة المكلفة بالتحصيل، فإن إمكانية قيام المدين بطعن أمام القضاء المختص، بعد استنفاذ جميع أطوار المرحلة الإدارية وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى حل مرضي، يعتبر تجسيدا لمبدأ حق التقاضي الذي يعتبر حقا دستوريا، ولعل هذا الطعن يعتبر من أنجع الضمانات المخولة للملزم بأداء الضريبة، إذ يحقق الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة ومن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما قد يشوب مسطرة التحصيل من عيوب "

ووعيا من المشرع بخطورة هذه المنازعات وأثرها على الذمة المالية للملزم وعلى موارد الدولة، ورغبة منه في فضها في أسرع الأجال وبنجع الوسائل، وتخليص المتقاضين من حيرة الاختصاص القضائي، فقد حدد من خلال ظرت ق والقمم ومجموعة من

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1QLVGw5tTUszZOtHXSOmSqDk-6QY-iaKy/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0