الاركان الخاصة لجریمة سرقة

الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة

الاركان الخاصة لجریمة سرقة
الفقرة الفقرة 1: الشرط المفترض أو المال المسروق الشرط المفترض ھو المركز القانوني الذي تحمیھ القاعدة الجنائیة وھو بطبیعتھ سابق على أركان الجریمةومستقل عن نشاط فاعلھا ، ولا یتصور وقوع السرقة بدون الشرط المفترض ، وعلیھ فلا تقوم جریمةالسرقة على مطلق الأشیاء وإنما عندما تقع على ملكیة الغیر الذي یجب أن یكون مالا ویجب أن یكون منقولا ویجب أن یكون مملوكا للغیر .

1- صفة المال في محل السرقة: یشترط أن یكون مالا والمال ھو كل شيء مادي قابل للتملك ولھ قیمة مالیة ویدخل في عناصر الذمة المالیة للشخص .

2- صفة المال المنقول: كل مال یمكن نقلھ یسمی منقولا بینما العقارات لا یمكن نقلھا 3- ملكیة الغیر للمال المختلس : فلا یعاقبمن سرق مالا ثم اكتشف أنھ یعود لھ.

الفق رة 2: الركن المادي في السرقة ، أو فعل الاختلاس ھذا المفھوم یبقى غیر محدد الدلالة في یشترك فیھ السارق والموظف والخائن للامانة .

أولا : تعریف الاختلاس عرفھ البعض بأنھ الاستیلاء على مال الغیر خفیة دون علم صاحبھ.

ثانیا : عناصر الاختلاس 1-سلب الجاني للمال بإخراجھ من حیازة المجني علیھ وإضافتھ لحیازتھ 2-إخراج المال من حیازة المجني علیھ دون رضاه.

ثالثا : التسلیم النافي للاختلاس تسلیم المال إلى الشخص یحول دون توافر ركن الاختلاس في حقھ ونتحدث ھنا عن التسلیم الناقل للحیازةولیس ما یطلق علیھ " تمكین الید العارضة .

" رابعا : متى یعتبر الاختلاس تاما ؟ جریمة السرقة ھي جریمة فوریة ویترتب عن ذلك أن التقادم یبتدئ من لحظة غصب الحیازة ، ویعتبرالركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جمیع عناصره أي بمجرد خروج الشيء المسروق من حیازة المجنيعلیھ إلى حیازة الجاني ، وسیطرتھ علیھ حتى ولو لم یضعھ في مكانھ المعد لھ ، أما قبل ذلك فھي مجردشروع ، وتمام القول أن تمام السرقة من عدمھ أمر یقرره القاضي بناء على تقدیره مستعینا بالظروف الموضوعیة والملابسات التي یستفاد منھا أن الجاني قد توصل بالفعل إلى إخراج الشيء حیازة المجنيعلیھ واصبح خاضعا لسیطرتھ .

وتجدر الاشارة إلى أن ما یفرق بین جرائم السرقة والنصب وخیانة الامانة ھو الوسیلة التي یلجأ إلیھاالجاني للحصول على مال الغیر ففي السرقة ینتزعھ بغیر رضى صاحبھ وفي النصب یحصل علیھباختیار المجني علیھ ولكن تحت تأثیر طرق احتیالیة وفي خیانة الامانة یغیر الجاني نیتھ في حیازة الشيءمن حیازة وقتیة إلى حیازة كاملة بقصد التملك ، یضاف إلى ذلك أن السرقة تقع كاعتداء على الحیازةوالملكیة أما النصب وخیانة الامانة فكلاھما ینصب على الملكیة وحدھا حیث یسلم المجني علیھ المال إلىالجاني ففي النصب یجري نتیجة الاحتیال وفي خیانة الامانة یجري بناء على الائتمان وفي كلیتا الحالتینلا یكون ثمة عدوانا على الحیازة .

الفقرة الثالثة : القصد الجنائي لجریمة سرق ة جریمة السرقة ھي من الجرائم العمدیة یلزم توافر القصد الجنائي فیھا بأن تتجھ إرادة الجاني إلى اقترافجریمة السرق ة مع علمھ بحقیقتھا ، فھل یشترط القصد العام أم القصد الخاص ؟ أولا : مفھوم القصد الجنائي في جریمة السرقة یتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المنقول على الرغم العلم بأنھ مملوكاللغیر ، وعلیھ فالقصد الجنائي یقوم على عنصرین : 1- الاراد ة : وھو توجھ إرادة الجاني إلى الاستیلاءعلى المال والظھور بمظھر المالك .

2 - العلم: ھو أن یكون على علم أن ھذا الشيء المنقول ھو في ملكیة الغیر وأن ھذا الاختلاس بدونعلم المالك .

وبھذا یتضح أن ركن الاختلاس کرکن مادي في جریمة السرقة فضلا عن القصد الجنائي الع ام بعنصریھالإرادة والعلم كركن معنوي فیھا یغنیان عن القصد الجنائي الخاص ما دام یشملان معا عنصر نیة تملكالشيء المسروق والظھور بمظھر المتملك .

ثانیا : معاصرة القصد لفعل الاختلاس من القواعد المقررة في نظریة القصد الجنائي ضرورة اقتران أو معاصرة القصد للفعل أما إذا كان القصدلاحقا فلا عبرة بھ فإذا كان الشخص وقت حیازة الشيء یجھل أنھ مملوك للغیر فإن جریمة السرقة لاتتوفر في حقھ لانتفاء القصد الجنائي حتى لو تبین لاحقا حقیقة ملكیتھ من طرف شخص آخر وعلة ذلك أنھتم الاستیلاء على حیازة اشيء بركنیھا المادي والمعنوي في و قت انتفى فیھ العلم بعنصر في الجانبالمادي للجریمة وھو أن المال مملوك للغیر فینتفي بذلك القصد الذي یتعین أن یعاصر الاستیلاء على الحیازة بركنیھا .

حسب حسب الفصل 505 من القانون الجنائي ، اعتبر المشرع المغربي جریمة السرقة البسیطة جنحة وعاقبعلیھا بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 -500 درھم ، والمحاولة بنفس العقوبة ، فضلا عنحرمان الجاني من أحد الحقوق الوطنیة ، إلا أن العقاب على السرقة یصبح خارج ھذه الصورة البسیطةویصبح أكثر تعقیدا حینما یقترن بظروف معینة فیتأثر العقاب تشدیدا أو تخفیفا.

المطلب الأول : ظروف تشدید في جریمة سرق ة من خلال الفصول 507 إلى 510 ظروف التشدید تكون ذات طبیعة شخصیة مثل خادم أو مستخدم وبعضھا ذو طبیعة موضوعیة كاستخدام العنف والتھدید بالسلاح واعتراض الطرق العمومیة .

1 - الظروف المعاقب علیھا من 5-10 سنوات : الفصل 510 من القانون الجنائي ، حالة ظرف واحد من الظروف الاتیة: في حالة استعمال العنف أو التھدید بھ أو التزیي بزي السلطة أو انتحال وظائف السل طة ، وقوعھا لیلا، ارتكابھا من طرف شخصین أو أكثر ، استعمال التسلق أو الكسر أو نفق أومفاتیح مزورة ، سرقة شيءیتعلق بسلامة وسائل النقل العام والخاص.

2-الظروف المعاقب علیھا من 10 إلى 20 سنة: نص علیھا الفصل 509 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقات التي تقترن بظرفین على الأقل من الظروف الاتیة : وھي استعمال العنف أو التھدید بھ أو التزیي بزي نظامي أو انتحال وظیفة من وظائفالسلطة ، وقوعھا لیلا ، ارتكابھا من طرف شخصین أو أكثر ، استعمال التسلق أو نفق أو کسر الأختام، استعمال ناقلة ذات محرك لتسھیل السرقة والھروب ، السارق خادم أو مستخدم أو أجیر أو عاملا أومتعلما لمھنة .

3-الظروف المعاقب علیھا من 20-30 سنة: الفصل 508 من القانون الجنائي ، وھي السرقات التي تحصل في الطرق العمومیة أو ناقلات أشخاص أوبضائع أو السكك الحدیدیة أو الموانئ أو المطارات فإذا اقترنت بظرف واحد من الظروف المشددة فيالفصل 509 من القانون الجنائي یعاقب علیھا بالسجن من 20-30 سنة ، والعقوبة القاسیة من أجل استتباب الأمن في الطرق والسلامة للمسافرین.

4 - الظروف المعاقب علیھا بالسجن المؤبد: نص علیھا الفصل 507 إذا كان السارقون أو أحدھم حاملا للسلاح ح سب مفھوم الفصل 303 سواءظاھرا أو خفیا حتى لو ارتكب الجریمة شخص واحد وبدون أي ظرف آخر من ظروف التشدید ، والتشدیدھنا لأن وجود السلاح مع الجاني یبرر ما لدیھن عزم على الاعتداء على الأشخاص زیادة على سرقتھم.

الفقرة 1: الاعذار القانونیة المخففة لجریم ة سرقة ھي موضوعة لحالات رأى المشرع أن لا یعفي السارق كلیا من العقاب ولكن النزول عن العقوبة المقررةفي الفصل 505 من القانون الجنائي مخففا بذلك على السارق ، وقد حددھا في حالتین أساسیتین: 1 - سرقة الأشیاء زھیدة القیمة: نص على ذلك الفصل 506 من القانون الجنائي، فیعاقب علیھا من شھر إلى سنتین وغرامة ما بین 200 -250 درھم ، على أنھ إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددي في الفصل 507 -510 من القانونالجنائي طبقت العقوبات المشددة.

2- سرقة المحاصیل الفلاحیة: نص علیھا المشرع في الفصول ما بین 518 -519 من القانون الجنائي، فیعاقب بالحبس 15 یوما إلىسنتین و غرامة من 200-250 درھم .

وإذا ارتكبت لیلا أو عدة أشخاص أو الاستعانة بناقلات أو دواب فالحبس من 1-5 سنوات وغرامة من 200 -500 .

الفقرة 2 : الأعذار القانونیة المعفیة من جریمة السرقة وتعود في حالات القرابة : نسب ، مصاھرة، زواج ، طبقا للفصلین 534 -535 من القانون الجنائي ،فعقوبة السرقة لا تطب ق على الأبناء الذین سرقوا أموال أبائھم ، لكن قد یحكم علیھ بالتعویضات المدنیة فيحالة كان المال المسروق مملوكا لزوجھ أو كان مملوكا لفروعھ أو أصولھ ، والمشرع المغربي وسعیا منھعلى المحافظة على سمعة العائلة وصونا للقرابة أفرد للسرقة ظرفا خاصا حیث لا یجوز متابعة الجاني إلابناء على شكوى من المجني علیھ .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0