جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي

الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة

جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي
تدخل في باب الشطط في استعمال السلطة فھي جریمة تمس حریة المواطنین والموظف مكلف بحمایتھاالأنھا محمیة من الدستور وھو رأس الترسانة القانونیة.

-الفصل 23 من الدستور لا یجوز القاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ او ادانتھ الا فيالحالات وطبقا للاجراءت التي ینص علیھا القانون .

-الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفھا لأقسی العقوبات.

كما أن الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب تحمي الحریة الشخصیة وتمنع الاعتقال التعسفي، الفصل 1 من من القانون الجنائي كل منھم أو مشتبھ بارتكاب جریمة یعتبر بریئا غلى أن تثبت إدانتھ .

-القانون الجنائي لم یعرف الاعتقال التعسفي لكن الفقھ عرفھ ب أنھ كل اعتقال لا یحترم الاجراءات والشروط والضوابط التي وضعھا المشرع سواء كان اعتقالا احتیاطیا أو حراسة نظریة أو سلب للحریة .

- المطلب الأول : الأركان الخاصة لجریمة الاعتقال التعسفي أو التحكم -الفقرة الأولى : الركن القانوني لجریمة الاعتقال التعسفي أو التحكم -نجده في الفصل 225 من القانون الجنائي " كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال السلطة أو القوةالعمومیة یأمر أو یباشر بنفسھ عملا تحكمیا ماسا بالحریات الشخصیة .

.

یعاقب بالتجرید من الحقوق الوطنیة" وقد حدد المشرع صفة الفاعل في القاضي أو الموظف العمومي أو رجال السلطة أو القوة العمومیة .

الفقرة الثانیة : الركن المادي لجریمة الاعتقال التعسفي أو التحكم ویتكون من عنصرین : 1-التصرف الماس بالحریة الفردیة: طبقا المقتضیات الفصل 225 ھو المس بالحریة الفردیة ویتخذ شكل اعتقال تعسفي أو تحكمي وھو الركنالمادي للجریمة ویكون تعسفیا كلما كان لا یبرره القانون أو بدون أمر السلطات العامة أو منعھ من التجولأو الاستقرار أو التصویت أو الترشیح أو الحرمان من الوظائف العمومیة أو حریة الاجتماع أو تأسیسالجمعیات وبصفة عامة ھو كل مساس بحریة الفرد .

2-صفة الجاني: طبقا للفصل 225 یشمل القضاة و وكلاء الملك ونوابھم والشرطة القضائیة ومفتشي الشرطة ورجال الأمن.

ویكون التصرف بدافع شخصي او لتحقیق مصلحة شخصیة .

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجریمة الاعتقال التعسفي أو التحكم وتقتضي القصد الجنائي أي القصد الاجرامي اتجاه الشخص وحرمانھ من حریتھ إما بعدم احترام الشكلیات القانونیة أو التصرف في مجال لیس من ضمن الاختصاص أو الجھل بالقانون ، لكن العلمبالقانون مفترض ب القائمین على تطبیقھ وإذا كان لایعذر أحد بجھلھ بالقانون فكیف یعذر رج ال القضاءوالسلطة بجھلھم للقانون .

المطلب الثاني : عقوبة الاعتقال التحكمي والظروف المؤثر ة حسب الفصل 225 من القانون الجنائي عقوبتھ ھي التجرید من الحقوق الوطنیة وھي عقوبة جنائیة نظرالخطورة العمل التحكمى الماس بحریة الأشخاص المحمیة دستوریا ونفس الحكم یطبق على الرئیس الذيیأمر المرؤوس بالعمل التحكمي أما إذا كان الغرض ذاتي أو أھواء شخصیة فتطبق العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440 من القانون الجنائي كما تنضاف إلى ذلك مسؤولیة مدنیة شخصیة على ع اتقمرتكبھا .

الفقرة الأولى : الظروف المشددة حسب الفصل 225 من القانون الجنائي التجرید من الحقوق المدنیة لكن في حالة إرضاء أھواء ونزعةفردیة یمكن أن تصل العقوبة إلى الاعدام حسب الفصل 438 من القانون الجنائي عند وجود تعذیب بدني .

الفقرة الثانیة : الاعذار المخففة أو المعفیة یستفید من التخفیف كل من وضع حدا من تلقاء نفسھ للحبس أو الحجز التعسفي وھو في حالة صحیة جیدة ، ویعفى المرؤوس في حالة إطاعتھ لأوامر الرئیس حسب الفصل 225 من القانون الجنائي.

یبقى أن عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة عقوبة قاسیة ولا تطبق عادة ذلك أن الحرمان من الحقوقالمدنیة أمر عادي في بعض الأحیان ولا تستوجب الحرمان من الحقوق الوطنیة فعلى المشرع الأخذبالواقعیة ووضع عقاب یناسب الجریمة عوض عقاب شامل لكل الاعتداءات على الحریة الفردیة من رجال السلطة أو الأمن .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0