حق الطفل المحضون في النفقة و السكنى في الطلاق للشقاق
التطليق للشقاق في القانون المغربي مجموعة مواضيع في قانون الأسرة للإستعانة بها في البحوث التحضير للمباريات القانونية
وتتحدد فترة نفقة الأطفال بمقتضى المادة 198 من مدونـة الأسرة من الميـلاد إلى بلوغه سن الرشد ( )، مع إمكانيـة تمديدها لأحد الأسبـاب الآتيـة : الدراسة، الزواج، الإعاقة، و العجز عن الكسب، حيث إذا كان الطفل يتابع دراسته فإنفاق أبيه عليه يستمر إلى حين بلوغه سن الخامسة و العشرين، بمعنى أن النفقة تتوقف عنه قانونـا بمجرد بلوغه هذا السـن و لو كـان لا زال يتابع دراستـه، الأمر الذي لا يتناسب مع ما يجري به العمل من كون الدراسة الجامعية خاصة منها العليا ينتهي منها الطالب أو الطالبة في الغالب بعد ذلك السن، و لحسن الحظ أن الناس لا يسايرون القانون في حياتهم الواقعية بخصوص إنفاقهم على أبنائهـم يتابعون دراستهم الجامعية، لذلك كان حريا بالمشرع أن يقرن توقف الأب عن نفقة أبنائه بعد انتهاء دراستهم، شريطة أن يكونوا جديين فيها غير مكتفين بشهادة التسجيل السنوية ( )، و بالنسبة للفتاة فإن نفقتها على أبيها تستمر إلى حين زواجها ، إذ تجب النفقة على الزوج بالدخول أو الدعوى إليه ( )، و في جميع الأحوال تجب نفقة الأب على أبنائه العاجزين عن الكسب أو المصابين بإعاقة، بحيث إذا كان العجز كليا الزم بكل النفقة أما إذا كان جزئيا لحصولهم على دخل غير كاف كمنحة جامعية، فالأب يتحمل الجزء الباقي من النفقة حسب تقرير المحكمة وفقا لظروف وملابسـات كل قضيــة ووضعيـة الطرفيـن، وبخصوص الأطفال المصابين بإعاقة فإن النص على إلزام الأب صراحة بالإنفاق عليهم يندرج في إطار تكريس حقهم الطبيعي في الحماية القانونية الخاصة، باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يسعى المشرع إلى تمتيعهم بها في كل الفروع القانونية.
وإذا كانت هذه المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة بخصوص نفقـة الأبنـاء، لا تثير أي إشكال متى كان الأب المحكوم عليه قادرا على تنفيذ واجباته نحوهم، فإن وجه الصعوبة يكمن في حالة عجزه عن القيام بذلك، خاصة و أن المادة 188 من نفس المدونة تنص على أنه: » لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس «، لذلك حماية لحقوق الأطفال المحضونين فإن مسؤولية الإنفاق عليهم تنتقل استثناء إلى الأم إذا كانت موسرة، حيث تنص المادة 199 من المدونة على ما يلي: » إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده و كانت الأم موسرة، و جبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب «، لكـن التسـاؤل الذي يطـرح في هذا الصدد : ما مصير الأبناء في حالة عجز الأم هي الأخرى عن الإنفاق عليهم بسبب عسرها ؟ الأكيد أن معظم المشاكل التي تواجه الأطفال في سنهم المبكرة، وتجعل منهم ضحايا مختلف أشكال الاستغلال و سوء المعاملة سببها الحاجة والإهمال الأسري، نظرا لعدم قدرة الأبوين على الوفاء بالتزاماتهما تجاههما ،سيما في حالة انفصالهما عن بعضهما نتيجة الطلاق أو التطليق، لذلك مادامت الدولة طبقا للمادة 54 من مدونة الأسرة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم و رعايتهم حسب القانون، نتساءل لماذا لم تبادر إلى إحداث صندوق التكافل العائلي الذي من شأنه أن يحل العديد من المشاكل المرتبطة بقضايا الأسرة، خاصة في حالة عجز الأبوين عن الاتفاق على أبنائهما بعد الانحلال علاقتهما الزوجية ؟ إضافة إلى ما سبق فإن من واجبات النفقة طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة توفير سكن لائق للمحضون، الذي كان يعتبر في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة عنصرا من عناصر النفقة على المشهور في المذهب المالكي، حيث يقـول ابن جزي ما يلـي : » .
.
.
كراء المسكن للحاضنة و المحضونون على والدهم في المشهـور، وقيل تؤدى حصتها من الكراء .
.
.
« ( )، فالأب ملزم بتهييئ لأولاده محلا لسكناهم سواء كان بيت الزوجية أو مسكن آخر يعد لهذا الغرض، و إذا تعذر ذلك عليه أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، و ذلك بشكل مستقل عن باقي التزاماته المالية، و في جميع الأحوال لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكناه ( المادة 168 من مدونة الأسرة )، حيث تظل الزوجة الحاضنة تشغل هي و أبنائها ذلك المسكن خلال فترة الحضانة ( )، و نفس هذا المقتضى ينص عليه القانون المصري في الفقرتين الأولى و الرابعة من المـادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بمثابة قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بقانون 100 لسنة 1985، حيث جاء فيها : » على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتـه و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
.
.
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود إلى المسكن «.
ولأجل ضمان توفير سكن لائق و مناسب للأطفال ، يمكن للمحكمة طبقا للمادة 172 و في إطار السلطة المخولة لها لحماية حقوقهم أن تستعين بمساعدة اجتماعية تتولى مهمة مراقبة موقع و طبيعة سكن الحاضن، و ما يوفره للمحضون من الحاجيات الضرورية سواء المادية منها أو المعنوية، باعتبار السكن مكـان للراحـة والاستقرار وفضاء طبيعي للتربية و التنشئة الاجتماعية ، حيث تقوم بإنجاز تقرير مفصل حول ذلك تحيله على المحكمة التي انتدبتها لاتخاذ ما تراه مناسبا، إلا أنه في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمل المساعدة الاجتماعية، من خلال تحديد صلاحياتها ومسؤولياتها كما هو معمول به في بعض القوانين المقارنة، فإن مقتضيات المادة 172 من مدونة الأسرة تظل معطلة كما يؤكد ذلك واقع العمل القضائي.