الاخــــتــــصــــــــاص في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الاخــــتــــصــــــــاص في قانون المسطرة المدنية المغربي
يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها ، أو نصيب كل محكمة من ولاية القضاء التي تعنى بالبت في المنازعات والخصومات.

المشرع لم ينشیء جهة قضائية واحدة، أو يرتب محكمة واحدة لنظر جميع المنازعات على اختلاف أنواعها وبين جميع الخصوم.

بل أوجد أكثر من جهة للقضاء، وجعل في كل منها طبقات متعددة من المحاكم، وقرر لكل طبقة عددا وزع بينه المنازعات، وراعى في هذا التعدد وفي أنواع المحاكم ودائرة ولايتها جانب المصلحة العامة، وجانب مصلحة الخصوم أنفسهم، ليكون هنالك من الضمانات في التشكيل، وفي ترتيب الدرجات، وفي مركز المحاكم، وفي تخصيصها لنظر نوع معين من المنازعات، ما يضمن رعاية هاتين المصلحتين على الوجه الأكمل، وبذلك كان الاختصاص هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في الفصل في نزاع من المنازعات، وعدم الاختصاص هو فقدان ولاية هذه الجهة أو المحكمة إزاء نزاع معين .

ويمكن تقسيم الاختصاص إلى ثلاثة أنواع : 1) الاختصاص الوظيفي : يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتدا في ذلك بطبيعة الدعوى.

فالدعاوى ذات الطبيعة الإدارية مثلا تدخل في اختصاص القضاء الإداري وذلك بالنسبة للدول التي تفرد وتخصص للمنازعات الإدارية جهة قضائية مستقلة، ابتداء من محكمة أول درجة إلى غاية أعلى هرم القضاء سواء سمي مجلس دولة أو محكمة عليا أو غيرها من التسميات.

2) الاختصاص النوعي : يعني نصيب كل طبقة من طبقات المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة من المنازعات التي يمنحها القانون حق الفصل فيها، ويطلق على هذا الاختصاص اسم الاختصاص القيمي عندما يتوقف تحديده على قيمة الدعوى، وقد حددت محكمة النقض المقصود منه وبينت صوره في قرار لها جاء فيه أن:" المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم هو سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع، وذلك لا يتصور قيامه إلا بين جهتين قضائيتين مختلفتين كالمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية أو بين إحدى هاتين المحكمتين والمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وليس بين أقسام نفس المحكمة أو أحد هذه الأقسام ومؤسسة الرئيس سواء قاضي المستعجلات أو بمناسبة عرض النزاع عليه بصفته الرئاسية.

.

.

" 3) الاختصاص المحلي : بعد أن يتم تحديد المحكمة المختصة للنظر في دعوى ما بحسب اختصاصها الوظيفي والنوعي، نستطيع أن نعين المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها الحكم في هذه الدعوى من بين المحاكم الموزعة في أنحاء البلاد والتابعة لطبقة معينة، إما بقربها من طرفي النزاع أو أحدهما أو محل النزاع.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0