دور القضاء الاجتماعي في قضايا الطرح التعسفي
يحتل موضوع الطرد التعسفي أهمية قصوى، ذلك أن أغلب القضايا المعروضة على المحاكم، في إطار منازعات الشغل تتعلق بالطرد التعسفي، حتى أصبح من الممكن تسمية غرفة البت في منازعات الشغل بغرفة الطرد التعسفي .
رابط التحميل اسفل التقديم
______________________
مقدمة
يحتل موضوع الطرد التعسفي أهمية قصوى، ذلك أن أغلب القضايا المعروضة على المحاكم، في إطار منازعات الشغل تتعلق بالطرد التعسفي، حتى أصبح من الممكن تسمية غرفة البت في منازعات الشغل بغرفة الطرد التعسفي .
إن المشرع المغربي كغيره من التشريعات، تأثر في تنظيم العلاقة بين المؤاجر والأجير بمبدأ سلطان الإرادة في بداية عقد الشغل، وفي نهايته على حد سواء، ويرجع بعض الفقه هذه الحرية التي تركت للمتعاقدين في إنهاء عقد الشغل الغير المحدد المدة، إلى مبدأ عام أقره قانون الالتزامات والعقود المغربي، متأثرا في ذلك بالقانون المدني الفرنسي، والذي بمقتضاه لا يجوز للشخص أن يؤجر خدماته لأجل غير محدد، وكأن المشرع حينما أقر مبدأ حرية المتعاقدين في إبرام العقد، ترك لهما الحرية في إنهائه ولو من جانب واحد، إلا أنه من أجل الحد من هذه الحرية، التي قد يساء استعمالها من طرف المشغل قد صدر ظهير 178-9-26 تم بموجبه تعديل الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، تفرض على كل طرف يرغب إنهاء هذا العقد أن يوجه إشعارا للطرف الآخر كما يخول لهذا الأخير الحق في المطالبة
بالتعويض في حالة وقوع ضررة.
ومن تم فإذا كان المشرع قد أعطى الحق لكل من الأجير والمؤاجر في إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة. فإن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في حدود عدم إلحاق الضرر بالطرف الآخر، وإلا كان متعسفا في استعمال حقه .
وبذلك أصبح الفسخ التصفي لعقد الشغل حينما يكون من جانب المشغل أحد تطبيقات نظرية التعسف. في استعمال الحق المعروفة في معظم التشريعات.
إن أحكام الطرد التعسفي كانت تخضع لمجموعة من النصوص المتفرقة صدرت في شكل مراسيم أو ظهائر وقرارات بالإضافة إلى المبادئ العامة لقانون الإلتزامات والعقود هناك قرار 1948-10-23 المتعلق بالنظام النموذجي لعقد الشغل، وظهير 24-12-1961 المتعلق بالنظام الأساسي للمستخدمين في المقاولات المعدنية والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 167-8-14 المتعلق بالرقابة الإدارية على الإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية، والمرسوم الملكي الصادر بنفس التاريخ المتعلق بالتعويض عن إعفاء بعض الأجراء، وكذا ظهير 1973-4-24 المتعلق بتشغيل العمال الفلاحيين وفي الأخير جاء المشرع بمدونة الشغل، الذي يأمل بعض الفقه أن يجيب على العديد من القضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة قضايا الطرد التعسفي وصولا إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإجراء وحقوق المشغلين.
وبمقارنة مدونة الشغل مع ظهير 1948-10-23 المتعلق بالنظام النموذجي لعقد الشغل يلاحظ أن القاضي الاجتماعي لم تعد له الصلاحية لتحديد التعويض على أساس العناصر المشار إليها في الفصل 754 من قانون الإلتزامات والعقود. لأنه
أصبح مقيدا بالفصل 41 من مدونة الشغل.
وتكمن أهمية الموضوع في كون المشرع عمل على إيجاد تدابير حمائية تحول دون أن يصبح الأجير عاطلا. غير أن هذه الغاية تبقى نسبية.
هكذا تعتبر حماية الأجير المطرود تعسفيا من أهم وظائف القضاء الاجتماعي وبالتالي فالإشكالية المطروحة هي : ما هي السلطات المخولة للقضاء الإجتماعي
في مراقبة الطرد التعسفي إنصافا للأجير ابتداء من رفع الدعوى، إلى غاية صدور
الحكم؟
وهذا ما سوف نحاول الإجابة عليه من خلال المبحثين التاليين :
الأول نعالج فيه : سلطة القضاء الاجتماعي قبل صدور الحكم.
والثاني نتناول فيه : سلطة القضاء الاجتماعي في مرحلة الحكم.
المبحث الأول: سلطة القضاء الاجتماعي قبل صدور الحكم
نظرا للآثار الهامة التي تترتب عن انتهاء عقد الشغل الغير المحدد المدة لقد أوجب المشرع احترام بعض الشروط الشكلية والموضوعية. عند الإقدام على فسخ
هذا العقد من طرف المشغل. وفي هذا الإطار تنطلق سلطة القاضي الاجتماعي في مراقبة مدى احترام المشغل للشروط الكلية والموضوعية عند فصل الأجير من عمله أثناء سريان الدعوى. وبذلك قد يكون الطرد تعسفيا نتيجة سبب شكلي وهو
ما سنتطرق له في المطلب الأول. وقد يكون الطرد تعسفيا نتيجة سبب جوهري
وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني.
المطلب الأول: مراقبة القاضي الاجتماعي للطرد التعسفي نتيجة سبب شكلي
عندما يضع القاضي الاجتماعي يده على ملف القضية المرفوعه أمامه من
طرف الأجير، ضد مشغله للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي. فإن القاضي بعد
تأكده من صفة المدعي الأجير، وخضوعه لمدونة الشغل، واختصاص المحكمة
نوعيا ومكانيا للبث في النازلة، فإنه ينتقل إلى إجراء بحث مع الطرفين قصد إجراء
محاولة تصالح فيما بينهما. وعند فشل محاولة التصالح، يبدأ القاضي الاجتماعي في
تفحص مدى احترام المشغل للشروط الشكلية للفصل، وإنهاء عقد الشغل، حسب ما
إذا كان الفسخ يتعلق بنقل فردي، أو إعفاء جماعي، وبالتالي يتعين تناول هذا
المطلب في فقرتين الأولى الرقابة القضائية للشروط الشكلية للفصل الفردي
للإجراء، والثانية : الرقابة القضائية للشروط الشكلية للإعفاء الجماعي للأجراء.
......
________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1LHaBNXCD9xSiHMVPQuvdrvmI0bV40sbj/view?usp=drivesdk