احكام التعويضات حوادث الشغل والأمراض مهنية في ضوء العمل القضائي
احكام التعويضات حوادث الشغل والأمراض مهنية في ضوء العمل القضائي

رابط تحميل المقال اسفل التقديم
لقد ولد الإنسان فوجد نفسه مضطرا للبحث عن قوته وعما يقيه من قسوة الطبيعة، ولذلك تحرك.
فاصطدمت تحركاته بما هو أقوى من عضلاته التي تضعف قوتها حسب مفعول الصدمة، وأحيانا قد تؤدي هذه الصدمة بحياته، ويتطور أسلوب حياة الإنسان البدائي في الميدان الزراعي أو الصناعي وما صحب بذلك من اختراع للآلات الخطيرة واستعمالها نتجت عنه حوادث ازدادت حدتها، مما دفع بالتشريعات إلى وضع قوانين تحمي الأجراء من الخطر الذي يتهددهم، وبالتالي ضمان مستقبلهم ومستقبل ذويهم في حالة الوفاة.
ولهذه الغاية صدر ظهير 25 يونيو 1927 استجابة للضغوط التي مارسها الفرنسيون وغيرهم من الأجانب الذين ألفوا مصاحبة قوانين بلدهم معهم في حلهم بأي بلد خاضع لنفوذهم الاستعماري، هذا الخبير أقر مبدأين أساسيين هما: مسؤولية المؤاجر دون خطأ إذا لم يكن خطأ الأجير متعمدا الفصل 309 من ظهير 6 فبراير (1963) والمبدأ الثاني هو أن التعويض عن هذه المسؤولية هو تعويض جزئي يستند في تقريره إلى عنصرين هو الأجر. ونسبة العجز وبذلك يعوض المصاب أو ذوي حقوقه جزئيا، فلا ينال التعويض عن الأضرار النفسية إذا كانت الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل فقط وليست مقترنة بحادثة طريق، وتكلمي دراسة أحكام التعويضات المستحقة للمصاب بحوادث الشغل والأمراض المهنية أهميتين أهمية نظرية وأخرى عملية، فالأولى تتجلي في الوقوف بالدراسة والتحليل على مختلف النصوص القانونية والتشريعية الصادرة في إطار معالجة هذه المادة. والثانية تتجلى في المساعدة على تجاوز الإشكالات التي تعترض القاضي أثناء النظر في مثل هذه القضايا الاجتماعية.
ولهذه الغاية ستعتمد مقاربتين، قانونية وتطبيقية معضدة بالنصوص القانونية وبأحدث ما استقر عليه العمل القضائي
ومن هنا تتضح لنا الإشكالية التالية:
إلى أي حد توفق المشرع في توفير الحماية المادية للأجير في حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
وعليه تقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: المرحلة القضائية
المبحث الثاني: أحكام التعويضات والإيرادات المستحقة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
في
CS CamScanner
مجلة المدارة للدراسات القانونية والادارية - عدد 30 مارس - يونيو / 2019
المبحث الأول: المرحلة القضائية.
ستعمل في هذا البحث على تناول البحث والصلح والحكم المتعلق بالأمراض والحوادث المهنية، وقبل ذلك وعلى اعتبار أننا تتناول المرحلة القضائية، ارتأينا إظهار الجانب المتعلق بالاختصاص القضائي في المادة الاجتماعية والتطرق الأحكام التقادم ( المطلب الأول) ثم تناول مراحل البحث المطلب الثاني) والصلح (المطلب الثالث) ثم إلى
جلسة الحكم المطلب الرابع).
المطلب الأول: الاختصاص القضائي في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
سنتناول في هذا المطلب إلى الاختصاص النوعي ( الفقرة الأولى) ثم إلى الاختصاص المكاني ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاختصاص النوعين
في الرجوع إلى مقتضيات المسطرة المدنية في الفصول من 18 إلى 21 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة الابتدائية في المرجع المختص بالنظر في دعوى التعويض في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
فالفقرة الثانية من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص على أنه تختص المحاكم الابتدائية
في القضايا الاجتماعية بالنظر في
التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل".
تبث المحاكم الابتدائية في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ابتدائيا فقط، مع حفظ الحق في الاستئناف، كيفما كانت قيمة المبلغ المتنازع بشأنه خلافا للقواعد الإجرائية العامة.
ورغم ما ثار من خلاف حول مدى اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات وحاليا أقسام قضاء القرب بشأن اختصاصها في البث في القضايا الاجتماعية، فالمادة 18 من ق. م. م نصت على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في القضايا الاجتماعية ابتدائيا مع حفظ حقها في الاستئناف والذي زكته المادة 20 السالفة الذكر أعلاه بغض النظر عن قيمة الدعوى.
غير انه متى تعلق النزاع بغرامات تهديدية مقررة بواسطة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الأحكام الصادرة بشأنها تكون دائما نهائية، ولو كان الطلب غير محدد القيمة، وتطبيقا لهذه المبادئ كلها، جاء في قرار المحكمة النقض في قرار اجتماعي صادر في 17 يناير 1986 - إنه بمقتضى الفصل 21 ق. م. م فإنه بيت ابتدائيا في قضايا حوادث الشغل بين التزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات، فغن الحكام تصدر بصفة نهائية، وفي حالة ما إذا كان الطلب مزدوجا يشمل الإيراد والغرامة، فإنه لا مجال لتطبيق نص الفصل الذي
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1IWNNK6WFzOXof0Sn04GBuhh3S9pbZoPT/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






