جريمة الرشوة و الراشي و المرتشي في القانون المغربي

جريمة الرشوة في القانون المغربي، أركان جريمة الرشوة، الركن المادي لجريمة الرشوة، عقوبة جريمة الرشوة في المغرب، النص القانوني لجريمة الرشوة ، الأفعال المادية لجريمة الرشوة في القانون المغربي،

جريمة الرشوة و الراشي و المرتشي في القانون المغربي

يمكن تعريفها بأنها: «اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلا نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه».

الرشوة تقوم على فكرة اتجار الموظف بأعمال وظيفته، وإخلاله بواجباته الوظيفية، وجعلها مصدرا للكسب غير المشروع.

تعتبر من مظاهر تدهور الأخلاق و رمز الفساد وأخطر الأمراض التي تصيب الوظيفة العمومية فهي تتنافى مع الثقة التي أولتها الدولة للموظف العمومي ويمس بهيبة الدولة وكرامة الوظيفة العمومية.

الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى تجريمها ولاسيما رشوة الحكام وأصحاب السلطة ومن يتقلدون المسؤولية.

وهي إحدى الجرائم التعزيرية في التشريع الجنائي الإسلامي، وأدلة تجريمها ثابتة بنصوص القرآن والسنة.

فقد جاء في القرآن الكريم: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». وقال تعالى: « سماعون للكذب أكالون للسحت».

وجاء في الحديث الشريف: «لعنة الله على الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما».

يتضح أن جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية لها أطراف ثلاثة: المرتشي (وهو الطرف الآخذ للرشوة). والراشي (وهو الطرف الذي يعطيها). والرائش (وهو الذي يتوسط بينهما).

لقد أحسن المشرع الجنائي المغربي باعتناقه مذهب ثنائية  الرشوة لأن ذلك من شأنه تشديد العقاب على كل من المرتشي (م: 248- 249 ق.ج) والراشي (م: 251 ق.ج) على حد سواء. ثم إنه يسمح باستقلال الجريمتين في المسؤولية والعقاب، إذ يتصور وقوع إحدى الجريمتين دون الأخرى بالضرورة، ومن نتائج ذلك الاستقلال إمكانية متابعة الراشي عن جريمة عرض الرشوة التي قد يرفضها الموظف العمومي والعكس صحيح، إذ يمكن مساءلة هذا الأخير لطلبه الرشوة مثلا حتى ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة لطلبه، وهاتان نتيجتان ما كان يمكن الوصول إليهما في ظل الأخذ بمذهب وحدة الرشوة.

ولتقويض هذه الجريمة والقضاء عليها، خول المشرع للضحايا والشهود والخبراء  والمبلغين عنه مرتكبيها الحماية القانونية والتي صدرت التنصيص عليها في القانون المعزز للترسانة القانونية الجنائية للظهير الشريف رقم 64.11.1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01.22 ....... أن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما خص جرائم الرشوة. ومقابل هذه الحماية للمبلغ خص المشرع نصوص عقابية له إذا كان ما بلغ به كذب وافتراء قائم على سوء النية (الفصلين 369و 370 ق.ج).

المطلب الأول: الركن القانوني

أضفى المشرع الصبغة الإجرامية على جريمة الرشوة بتخصيص لها نصوص تشريعية إلا أنه فرق بين تجريم الرشوة التي يرتكبها الموظف العمومي أو ما كان في حكمه والتي أورد لها الفصلين 248-249 من ق.ج. وبين جرائم الرشوة التي يرتكبها غيرهم(الراشي) والتي أورد لها الفصل 251 من ق.ج.

من خلال الفصلين 249و 248نستنتج أن جريمة المرتشي من جرائم الصفة بحيث لا يمكن ارتكابها قانونا إلا من طرف طوائف من الأشخاص أتى على ذكرهم المشرع في الفصلين السابقين.

كما أن الصفة لا تكفي لقيام جريمة الرشوة بل لابد أن يكون الفاعل مختصا بالعمل أو الامتناع الذي أخذ عنه المقابل وأن تكون وظيفته هي التي سهلت له القيام أو كانت من المكن أن تسهل له ارتكاب الرشوة.

أما بالنسبة لجريمة الراشي منصوص عليها في الفصل 251 من ق.ج.

 هكذا نلاحظ أن جريمة الراشي مستقلة عن جريمة المرتشي، وان المشرع قد جرم جريمة الرشوة بثنائية، فالراشي يدان أو يبرأ باستقلال عن الموظف العمومي.

المطلب الثاني: الركن المادي

إن جريمة الرشوة من جرائم الخطر، فلا يلزم لقيام ركنها المادي توافر العناصر الثالثة المستلزم توافرها في جرائم النتيجة (النشاط الإجرامي، النتيجة والعالقة السببية بينهما)، وبالتالي فالركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في نشاط إجرامي يصدر عن موظف عام مختص وينصب على هدية أو وعد بها أو أية منفعة أخرى يتسلمها من صاحب المصلحة أو الحاجة نظير قيامه بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وبما أن المشرع المغربي قد فصل بين جريمة المرتشي وجريمة الراشي فإننا سنحاول دراسة الركن المادي لكل واحد منهما من خلال البنود التالية:

البند الأول: الركن المادي في جريمة المرتشي

يتحقق الركن المادي لجريمة الرشوة بالنسبة للمرتشي كما جاء في الفصلين 248 و

249 من ق.ج في الصور الفعل المادي والذي يقوم به المرتشي في طلب عرض أو طلب

وعدا أو طلب هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، ثم قبول العرض أو وعد أو تسلم الهبة أو

الهدية أو أية فائدة أخرى ويكفي القيام بأي من هذه الأفعال لتحقق جريمة الرشوة، وسنعالج

هذه الصور فيما يلي:

الفقرة الأولى: الطلب

أولا: طلب عرض

الطلب هو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف متجهة إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي.

وهي تقوم بمجرد حصول الطلب من جانب الموظف مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه، ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة لطلبه ولا يهم أن يكون الموظف قد طلب المنفعة لنفسه أو لغيره كما لا يهم أن يرد الطلب على منفعة معروضة أو ينصرف على مجرد الوعد بها ولو لم يحصل عليها الموظف بالفعل.

والعلة من تجريم هذا الطلب هي أن الموظف عرض عمله الوظيفي للإتجار،

والمشرع هنا لم يفرق بين عرض للإتجار والإتجار الفعلي والطلب بهذا الشكل يعتبر أدنى مراحل ارتكاب جريمة الرشوة، لأنه بعد تلبية الطلب قد يقنع المرتشي بعرض الراشي، وبما اقترن به من شروط وقد لا يوافق عليه فيستمر التفاوض إلى أن يتم الاتفاق على المقابل من حيث المقدار والنوع وكيفية القبض وزمانه وغير ذلك.

ثانيا: طلب وعد

قد يتخذ هذا الطلب صورة طلب الوعد بمقابل، والموظف هو الذي يحدد هذا المقابل، كأن يطلب المرتشي من الراشي أن يحدد له مبلغا معينا من المال، أو بتقديم مساعدة معينة

كالوعد بوظيفة أفضل أو الحصول على امتيازات محددة وغير ذلك.

ثالثا: طلب هبة أو أية فائدة أخرى

منصوص عليها في الفصل 248 ق.ج وهي طلب هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، وهذه الصورة في جريمة الرشوة هي التي يطلق عليها (الرشوة المعجلة) وهي الصورة الغالبة والعادية وصورتها أن المرتشي يتقاضى عادة ثمنا معجل نظير قيامه بالعمل أو الامتناع عنه، ويختلف طلب الهبة عن طلب العرض حيث أن المرتشي في الحالة الأولى، يعين نوع الرشوة ووقت دفعها، في حين في الحالة الثانية لا يعينها.

الفقرة الثانية: القبول

هو نشاط سلبي، يفترض أن يسبقه عرض للرشوة من صاحب الحاجة. وسواء كان العرض جديا أو غير ذلك كأن ينوي الراشي تبليغ السلطات لضبط المرتشي متلبسا بجريمة الرشوة. أما القبول فيجب أن يكون جديا من طرف المرتشي والذي يتحقق بصدور سلوك من الموظف يدل على قبوله المنفعة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه، وسواء كان القبول صريحا أو ضمنيا أو كتابية أو شفاهية.

الفقرة الثالثة: التسليم

هذه الصورة هي من أخطر صور الركن المادي لجريمة الرشوة على الإطلاق لكون  الموظف فيها غالبا ما يشترط تسلم المقابل قبل انجازه للعمل أو الامتناع عنه. ويفهم من لفظ التسليم هو أن يكون ما يحصل عليه الموظف كمقابل له طابع مادي كالنقود أو عيني كالملابس والسهم.. إلخ. وقد يكون له طابع منفعة شخصية حينئذ يكون التسلم متحققا بمجرد التمكن من المنفعة.

وقد يكون التسلم واقعا بعد انجاز العمل أو الامتناع عنه، كما يمكن أن يصل من الراشي نفسه أو عن طريق وسيط الذي تم تكييفه على أنه مشترك في جريمة الرشوة طبقا لأحكام الفصل 129 من ق.ج .

كما أن المكافأة التي يتسلمها الموظف بعد إتمام عمله على أنها عطية أو هدية دون اتفاق مسبق لا يعتبر جريمة رشوة ولا تسري عليها أحكامها، وإن كان من الفقهاء من يعتبرها وسيلة لإفلات الكثير من المرتشين من العقاب. وهذا ما أكده قرار المجس الأعلى والذي مفاده أن الرشوة لا تقوم إذا ثبت أن المتهم تسلم عطية ما بعد إتمامه لعمله دون اتفاق  مسبق.

وخالصة القول فالركن المادي في جريمة المرتشي تتحقق في الصورة السابقة والتي  نجملها كما جاء في الفصول المجرمة لها، أن يطلب المرتشي (الموظف) أو يقبل عرضا أو وعدا، أو أن يطلب أو يتسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه.

البند الثاني: الركن المادي في جريمة الراشي

الركن المادي لهذه الجريمة يتخذ ثلاث صور: استعمال العنف أو التهديد تقديم الوعد أو العرض ثم الاستجابة لطلب الرشوة وهي التي نص عليها المشرع في الفصل 251من ق.ج. وندرس هذه الصور من خلال النقط التالية:

النقطة الأولى: استعمال العنف أو التهديد

هذه الصورة تتحقق عندما يكره الراشي الموظف العمومي على مخالفة واجبات وظيفته والإتجار بها، كتهديده، بحرق ممتلكاته أو قتل زوجته أو أطفاله...

المشرع لم يحدد وسائل العنف أو التهديد ولا درجتهما في هذه الصورة، حيث إن الركن المادي يتحقق بمجرد وجود إكراه مستعمل على الموظف يحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه يدخل في إطار وظيفته ماديا كان أو معنويا لصالح الراشي.

أما إذا أكره الموظف على القيام بعمل أو الامتناع عنه لا يدخل في اختصاصه

فالجريمة لا تقوم، كما أن الوسائل المستعمل في الإكراه يجب أن تكون غير مشروعة كقتل الولد أو الزوج... إلخ، أما إذا كان الإكراه مشروع كاشتكاء الموظف لرؤسائه ... إلخ، فالركن المادي لا يقوم في هذه الجريمة.

النقطة الثانية: تقديم عرض أو وعد

يكفي في هذه الصورة التي يتحقق بها الركن المادي، بأن يقدم الراشي للموظف العمومي عرضا أو وعدا من أجل الإتجار بوظيفته، وهذا التقديم للعرض أو الوعد من طرف الراشي يكون كافية لإدانته سواء قبل الموظف المختص بالعمل أو الامتناع أو امتنع أو رفض، شريطة أن يكون العرض أو الوعد جديا ويهدف ورائه الحصول على مصلحة معينة. أما إذا كان هدف العارض كشف الموظف أمام الشرطة متلبسا فإن الركن المادي لا يقوم وبالتالي لا تتحقق الجريمة.

النقطة الثالثة: الاستجابة لطلب الرشوة

هذه الصورة هي عكس الصورة السابقة، حيث أن الراشي لم يقم بتقديم عرض أو وعد للموظف لإغرائه للإتجار بوظيفته وإنما استجاب لطلب الرشوة من طرف الموظف وساعده على الإتجار بالوظيفة.

المطلب الثالث: الركن المعنوي

الرشوة من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي القائم على توجه النية  الإجرامية لدى الجاني والتي تستهدف تنفيذ عمل معين أو الامتناع عنه بصورة مخالفة للقانون.

وبالنسبة للمرتشي: يجب أن تتوجه نية للإتجار بوظيفته ومدركا وعالما وقت الطلب او القبول أو التسليم أن هذا الثمن هو مقابل قيامه بعمل أو الامتناع عنه والذي يدخل ضمن وظيفتهكما أنه مجرد استغال الموظف لوظيفته للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها حتى وإن لم تتوافر لديه نية الإتجار بالوظيفة، فهو يسأل جنائيا. أما إذا وضع صاحب الحاجة (الراشي) مبلغا من النقود في درج مكتبه دون علمه فلا يتحقق هنا القصد الجنائي للموظف.

أما بالنسبة للراشي فيلزمه أيضا القصد الجنائي القائم على العلم والإدراك بأنه يتجه بفعله  إلى الموظف العمومي أو من يكون في حكمه، لكي يجبره أو يكرهه أو بوعد أو طلب على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

حيث أن الراشي يجب أن تتجه إرادته إلى إحداث الفعل المادي ونتيجته. والملاحظ أن إثبات القصد الجنائي في هذه الجريمة ليس بالأمر الهين، خاصة حينما تقوم الرشوة على وعد شفوي، ويمكن إثباته بجميع طرق الإثبات كالإقرار والشهادة والقرائن التي تستنتج من الظروف والملابسات من كل نازلة.

المطلب الرابع: عقاب جريمة الرشوة والظروف المؤثرة

البند الأول: عقاب جريمة الرشوة

خصص المشرع لجريمة الرشوة سواء التي صدرت عن الراشي أو المرتشي، عقوبات متفاوتة تتناسب وخطورة الفعل الصادر عن الجاني، وهذه العقوبات ليست من طبيعة واحد فهناك عقوبات أصلية وأخرى إضافية مع وجود أعذار مشددة في بعض الحالات وأخرى معفية.

أولا: العقوبات الأصلية

أوردها المشرع في الفصول248 و 249 و 251 من ق.ج، وهي عقوبات أصلية جنحية حيث جاء في الفصل 248 ق.ج يعاقب الموظف العمومي من المرتشي ومن في حكمه بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وهي نفس العقوبة التي خصصت للراشي في الفصل 251 من ق.ج.

أما الفصل 249 ق.ج فيعاقب على الرشوة في نطاق المشاريع الخاصة على الراشي والمرتشي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى هذه العقوبات الحبسية السابقة عاقب المشرع الجناة أيضا بغرامات مالية  بصيغة وجوبية والتي حددها من 5000 خمسة آلاف درهم إلى 10000 ألف مائة ألف درهم سواء كان الجاني موظف عمومي أو موظف في القطاع الخاص أو كان راشيا.

ثانيا: العقوبات الإضافية

نص عليها المشرع في الفصلين 255 و 256 من ق.ج وهي المصادرة والحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من ق.ج. أما المصادرة فلقد نص عليها الفصل 255 من ق.ج تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248- 249 – 250من هذا القانون من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منه.

والمصادرة من خلال محتوى النص تشمل كل الأشياء المضبوطة والتي تسلمها المرتشي سواء كانت نقودا أو أسها أو عقارات أو غيرها، وهي لا تقع على الوعود التي قدمها الراشي للمرتشي، كأن يعده بتمليكه لعقار أو أسهم في شركة...إلخ ، حيث لا يكفي لتوقيع المصادرة على مقابل الرشوة التصريح بثبوت حيازة هذا المقابل إن فعال وإن حكما من طرف الجاني، وإنما يلزم زيادة على ذلك أن يكون هذا المقابل قد ضبط فعالا. كما أن المصادرة لا تقع إلا على نصيب المرتشي إذا كانت الأموال محل الرشوة على الشياع، والتي تحدد حتما بالقسمة أو التصفية بطريق المزايدة. وفيما يخص الحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من ق.ج فنص عليها الفصل 156 من ق.ج.

 ثالثا: العقوبات الجنائية

غلظ المشرع عقوبة الرشوة ليجعل منها جناية في الحالات التالية:

  • إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية في القانون الفصل 252 من ق.ج. كما لو اتفق عدل وآخر على تزوير في محرر رسمي في مقابل أن يأخذ هذا العدل مبلغا كرشوة، فإن المتفقان يعاقبان بعقوبة (جناية) هي السجن المؤبد وسواء ارتكبت جريمة التزوير أو محاولتها. فجريمة الرشوة هذه كان الغرض منها ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي وبالتالي لا يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 248 ق.ج وإنما بعقوبة جريمة التزوير (الفصل 353 و354 من ق.ج).
  • إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جنائية ضد المتهم. والعلة في هذا التشديد كما هو بين أن يكون العقاب من نفس جنس العمل.
  • إذا فاق مبلغ الرشوة مئة ألف درهم الفقرة الأخيرة من الفصل 248.

البند الثاني: الأعذار المعفية

لمحاربة ظاهرة الرشوة أضاف المشرع للنصوص المنظمة لها بمقتضى قانون 13-94 الذي تمم وعدل بموجبه بعض المقتضيات من القانون الجنائي، الفصل 256- 1.

يتبين من الفصل أن الراشي وحده المستفيد من هذا الإعفاء شرط أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة (النيابة العامة) أو يثبت أنه كان مضطرا لدفع الرشوة في حالة تنفيذه لطالبها، وبالتالي تنتفي عنه صفة الراشي. والغاية من هذا الإعفاء هو تحفيز الأشخاص للتبليغ والكشف عن المرتشين والحد من هذه الجريمة الخطيرة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0